موقع حوارات

موقع حوارات

أعمال ووثائق وضعتها اللجنة الخاصة

المكلفة بمشروع إحداث محكمة دستورية دولية

 

تونس 2014

 

الفهرس

ملاحظة تمهيدية.

نشأة المشروع.

تقديم عام حول مشروع

إحداث المحكمة الدستورية الدولية

الفصل الأول: المعيارية الدستورية الدولية.

بخصوص الحقوق والحريات.

بخصوص أساس السلطة.

بخصوص مفهوم الديمقراطية في حد ذاته.

بخصوص مفهوم دولة القانون.

بخصوص مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة.

بخصوص نشوء مبدأ الشرعية الديمقراطية.

الفصل الثاني: الجزاءات القضائية.

الفصل الثالث: المحكمة الدستورية الدولية: التركيبة، المهام والقانون المنطبق.

تركيبة المحكمة.

مهام المحكمة.

القانون المنطبق.

 

ملاحظة تمهيدية:

إلى حد هذا التاريخ، لم يقع إرساء المحكمة الدستورية بعد. فهو مشروع يمكن أن يرى النور خلال سنوات. وهذه الفكرة تدافع عنها الهيئة الخاصة التي أحدثت بتونس في شهر جانفي (يناير) 2012. ويرأس هذه الهيئة الخاصة الدكتور محد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية.

 

نشأة المشروع:

في سنة 1999 عندما كان في المعارضة، أصدر السيد محمد المنصف المرزوقي مقالًا في جريدة "لبيراسيون" الفرنسية عاد إلى الأفكار المحورية الواردة فيه مرة أخرى في كتابه "الألم العربي" (الذي نشر لاحقًا سنة 2004). وقد أوضح الكاتب في هذا المقال أن علاج العلل المرتبطة بالدكتاتورية ينبغي أن يتم بتدعيم الآليات التي تدعم دولة القانون وتحد من هامش السلطة التقديرية والتعسف في تسيير الشؤون العامة، وذلك بإرساء آلية قضائية دولية.

وفي سنة 2006، تناول الأستاذ عياض بن عاشور هذه الفكرة وفصلها في خاتمة محاضراته التي ألقاها بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري. 

وفي سنة 2011 تأسست "لجنة خبراء" متكونة من:

الأستاذ عياض بن عاشور (تونس)؛

الأستاذة مونيك شميليي جاندرو (فرنسا)؛

الأستاذ غازي الغرايري (تونس)؛

الأستاذ فرحات الحرشاني (تونس)؛

الأستاذ موريس كامتو (كاميرون)؛

الأستاذ سليم اللغماني (تونس)؛

الأستاذ أحمد محيو (الجزائر)؛

الأستاذ كريستيان طوموشات (ألمانيا). 

وقد حرر أعضاء هذه اللجنة النصوص الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، وهكذا اتضحت ملامح فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية.

ثم تقرر بعد ذلك إحداث هيئة لذات الغرض تكون مهمتها دعم فكرة تركيز محكمة دستورية دولية ويترأسها رئيس الجمهورية التونسية وتتألف من:

لجنة الشؤون القانونية التي تتكون من الأعضاء في "لجنة الخبراء" سابقًا، ووقع توسيعها بإضافة بعض الأعضاء؛

لجنة تُعنى بالجانب اللوجستي؛ 

وفضلًا عن ذلك فقد انضم إلى هذه الهيئة الخاصة مختصون آخرون في القانون الدولي والقانون الدستوري من مختلف أنحاء العالم وما زال عددهم في ازدياد.

وقد عُين السيد أحمد الورفلي، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسية، منسقًا عامًا للهيئة فيما أوكل الجانب الدبلوماسي إلى المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية التونسية. 

ويتمثل هدف الهيئة في نشر فكرة المشروع وضمان حصولها على دعم لها من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. ويتعلق الأمر في الواقع بمشروع مستقبلي ليس فقط لتونس بل لمحيطها العربي والإسلامي والمتوسطي والإفريقي بل وأيضًا للإنسانية جمعاء.

ومن أهداف هذه الهيئة حشد مجموعة رمزية حول هذا المشروع متكونة من 100 أستاذ في القانون الدستوري والقانون الدولي يمثلون جميع القارات إلى جانب مجموعة من الشخصيات العالمية المرموقة المعروفة في عالم السياسة والفكر والفن والرياضة ومعهم مجموعة من الطلبة.

وبفضل الجهود المبذولة لقيت هذه المبادرة تأييدًا من قبل الدول الإفريقية خلال القمة العشرين للاتحاد الإفريقي. وستواصل تونس العمل من أجل ضمان مساندة المجموعات الأخرى ابتداء بالدول العربية والإسلامية حتى تضمن قبول مشروع القرار الذي سيعرض على الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين.

تقديم عام حول لمشروع

إحداث المحكمة الدستورية الدولية

منذ أن تأسست منظمة الأمم المتحدة لم يتوقف الحراك الديمقراطي عن التطور والتوسع في كل أرجاء المعمورة. وقد أصبح أحد الروافد الأساسية للعولمة. وتمثل الثورة التونسية مرحلة مهمة في بناء هذه "الديمقراطية العالمية". فقد جاءت لتذكرنا بحتمية الأنسنة الديمقراطية وتفوقها على جميع النظريات السياسية القائمة على استعباد الإنسان وحرمانه من حقوقه الطبيعية والسياسية.

وبعث محكمة دستورية دولية هي إحدى الأفكار الرئيسية لهذه الثورة الديمقراطية. وقد أطلقت تونس هذه الفكرة منذ سنة 1999. وهذا المقترح الذي قدم في عهد الدكتاتورية قد أعيد تناوله بعد الثورة من قبل رئيس الجمهورية والغاية من ذلك التعريف به وتكريسه دوليًا. 

وقد انطلقت فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية من ملاحظتين هامتين:

الأولى هي أن الشرعية الديمقراطية أصبحت الأن مبدأ ثابتًا وراسخًا في القانون الوضعي بفضل العديد من الصكوك الدولية، سواء كان ذلك على الصعيد العالمي أو الصعيد الإقليمي. وثمة مبادئ وقواعد تتعلق بالديمقراطية وبدولة القانون وبالانتخابات الدورية التنافسية والشفافة قد أصبحت اليوم من الالتزامات المحمولة على كل الدول، فيتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها بحسن نية وتفعيل هذه الواجبات تفعيلًا كاملًا في تشريعاتها الوطنية.

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في أن شعوبًا كثيرة ما زالت ترزح تحت أنظمة دكتاتورية دموية أحيانًا أو متسلطة في أهون الأحوال، لا تحترم حقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية. وحتى في الأنظمة المحسوبة على الديمقراطية ترتكب الحكومات في كثير من الأحيان خروقات عندما يتعلق الأمر بالتزاماتها في هذا المضمار. فتجاهل بعض الحكومات لهذه الالتزامات الديمقراطية وخرقها لها غالبًا ما يتسبب في اضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة وفي اللجوء إلى العنف.

ولا بد من التذكير في هذا الصدد بأهمية عولمة القانون الدستوري، أي عولمة المبادئ المشتركة بين القوانين الدستورية الوطنية لكل دول العالم تقريبًا. فاليوم توجد دون ريب معيارية دولية خاصة، تتألف من مبادئ عامة للقانون العام أو للقواعد الدولية التقليدية وهي دستورية في جوهرها. والأمر يتعلق بالمعايير الخاصة بالقوانين والحريات الأساسية للمواطنين وبالأساس الديمقراطي للسلطة السياسية وبتنظيم السلطتين السياسية والقضائية. إن الدستورية الدولية موجودة ولا جدال فى ذلك.

وبالتالي فإن أهم الدوافع القانونية لإحداث محكمة دستورية دولية هي بالأساس:

ضمان مبدأ الشرعية الديمقراطية. وهذا المبدأ له أساسه في القانون الدولي وهو يتجسد في ممارسة المساعدة الانتخابية التي قد تصل الى التصديق على نتائجها.

استكمال هندسة المؤسسات الدولية التي تُعنى بمراقبة احترام حقوق الإنسان.

واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو أحد الأهداف التي تنادي بها منظمة الأمم المتحدة. فهي لم تتوقف عن الاهتمام بالموضوع بحيث إنها بعد نصف قرن من وجودها تمكنت من إعداد مجموعة من النصوص الحامية لهذه الحقوق والحريات والملزمة لكل الدول التي قبلت بها. إلا أن حماية حقوق الانسان تسير جنبًا إلى جنب مع تطور النظام الديمقراطي.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 21 على ما يلي:

"(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت."

وقد تم تكريس مضمون هذه المادة في المادة 25 من ميثاق الحقوق المدنية والسياسية.

وحرصًا منها على تطبيق هذه النصوص، وضعت منظمة الأمم المتحدة اليات ومؤسسات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان. أما على الصعيد الإقليمي فتوجد محاكم ومجالس لحقوق الإنسان تم إنشاؤها أو هي في طور التأسيس.

غير أن هذه الأجهزة وهذه الآليات لا تملك دائمًا السلطة لفرض إجراءات ذات طابع قضائي ضد دول تقوم بخرق التزاماتها. وقد تسبب ذلك في حالة إفلات من العقاب وغياب الديمقراطية، وهذا ما يسعى مشروع المحكمة الدستورية الدولية إلى تداركه. فيمكن بالتالي إدراج هذا المشروع في إطار الامتداد المنطقي لعمل منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال.

وهكذا سيمكن تركيز محكمة دستورية دولية من تفعيل الالتزامات الدولية الخاصة بالديمقراطية وبالتالي تجنب اللجوء إلى العنف وتجنيب الشعوب آلامًا لا لزوم لها.

وسيتمثل دور المحكمة في تطبيق المبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية وبالحريات العامة الكونية والإقليمية وستكلف بوظيفتي التقييم والبت في النزاعات.

وفي إطار وظيفة التقييم، تعطي المحكمة آراء موضوعية حول مشاريع النصوص واراء استشارية حول النصوص التي تحال إليها والتي لها اتصال بالديمقراطية والحريات العامة. كما يمكن أن تتعهد بطلب في إبداء رأيها أو لتقديم رأيها الاستشاري من الحكومات أو الهيئات العامة للمنظمات الدولية الكونية والإقليمية أو تحت الإقليمية وكذلك من المنظمات غير الحكومية والأحزاب والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية.

أما في إطار وظيفتها القضائية فهي تَبُت في قضايا الانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية وللظروف الديمقراطية للانتخابات بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية. كما يمكن أن يتظلم لديها أفراد مدعومون بعريضة موقعة من عدة أشخاص وكذلك الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية والهيئات العامة للمنظمات الدولية والإقليمية أو شبه الإقليمية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة على التأشيرة من الدولة في إطار العملية الانتخابية. وتصدر المحكمة حكمها بشأن الأفعال أو الأعمال المطعون فيها وما إن كانت مطابقة أو غير مطابقة للمبادئ والقواعد الخاصة بالديمقراطية والحريات العامة. والدولة المعنية مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة. ويمكن لهذه الأخيرة أن تفتح مرحلة تمهيدية للوساطة.

ويفترض أن تتركب [تتشكل] المحكمة من 21 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة من بين قائمة أشخاص تقدمهم الهيئة الانتخابية المكونة من قضاة محكمة العدل الدولية وقضاة المحكمة الجنائية الدولية وأعضاء لجنة القانون الدولي. 

ويهدف المشروع في منتهاه إلى التقليص من الفجوة القائمة بين وعود القانون وطموحاته من جهة وبين التعطيل الناتج عن غياب آليات ملموسة ضرورية لتنفيذ تلك الوعود من جهة أخرى. ويحقق هذا المشروع مبدأ حسن النية ويطبقه مباشرة، وهو المبدأ الذي يمثل أصل الالتزامات الدولية.

وهكذا ستكون هذه المحكمة قبل كل شيء جهازًا مرجعيًا واستشاريًا في خدمة الدول. ويمكن لهذه المحكمة أن تمد يد العون لهذه الدول بتقديم النصائح والآراء والتوصيات ذات الصبغة القانونية إليها، مما يساعدها على تحسين إدارة أنظمتها السياسية. وفضلًا عن ذلك فهي ستكون محكمة بأتم معنى الكلمة تتمتع خاصة بقوة الأمر المقضي به المتصلة بالقرارات ذات الصبغة القضائية، وبالتالي فستكون مدعوة للنظر في التصرفات والقرارات ذات الصبغة الدستورية للدول وخاصة التصرفات والقرارات التي لها علاقة بالمواضيع الكبرى المرتبطة بالحريات العامة من جهة والانتخابات السياسية الوطنية من جهة أخرى. وستكون هذه المحكمة مؤهلة للنظر في الشكاوي المرفوعة من قبل المواطنين والمتعلقة بأي موضوع يمس مصالحهم كمواطنين من الناحية الدستورية، وكذلك الشكاوى المرفوعة من قبل الأحزاب السياسية والجمعيات. ومن ثمة فهي ستساهم بشكل أفضل في استئصال الطغيان وإقامة النظام الديمقراطي في العالم مع إضفاء الطابع المؤسسي عليه. 

الفصل الأول

المعيارية الدستورية الدولية

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وبالتوازي مع منطق سيادة الدولة الذي كان يسود القانون الدولي حتى ذلك التاريخ ويمنحه تناسقه، تطور منذ الحرب العالمية الثانية منطق ثان، وهو منطق حق الشعوب وحقوق الإنسان. وبوجه عام، ثمة إقرار بأن هذه الحقوق لا يمكنها أن تثبت ذاتها إلا مقابل سيادة الدول. 

فإلى حدود منتصف الثمانيات من القرن العشرين، لم تتمكن حقوق الإنسان من فرض نفسها في مواجهة حقوق الدول إلا في مجالين: حق الشعوب في تقرير مصيرها والتوق إلى المساواة بين بني البشر. وتلا ذلك، الحق في التخلص من الاستعمار وإدانة التمييز العنصري. ويفسر هذا الأمر بواقع المجتمع الدولي الذي جعل إدانة الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري ممكنة. فقد كانت إدانة الاستعمار ممكنة أولًا باعتبار أن الشعوب جسمت في الواقع حقها في الحرية وأيضًا لأن الاستعمار كأسلوب للهيمنة تجاوزه التاريخ وأخيرًا لأن القوتين العظميين لتلك الفترة لم تكن لهما مصلحة في الإبقاء عليه، بل العكس. أما إدانة أنظمة التمييز العنصري فكانت ممكنة لأنها كانت محل اتفاق يكاد يكون بإجماع الدول.

ولم تستنفذ حقوق الإنسان وحقوق الشعوب كل مخزونها على النحو المأمول. ويحمل التأكيد على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها في طياته إمكانية تثبيت الحق في الديمقراطية من خلال التأكيد على حق الشعوب في اختيار من يحكمها بحرية، وحق كل شخص في المشاركة في الحياة العامة.

فالمعايير في حد ذاتها ليست إذًا بالجديدة، وإنما الجديد هي تلك الجدلية القائمة منذ سنين في مستوى العلاقة بينها وبين سيادة الدول. وحتى هذه الساعة لم تتمكن هذه الحقوق من أن توجد خارج عباءة سيادة الدول وخارج إطار مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية. وقد اعترف القانون الدولي بهذه الحقوق ولكنها لم تكن تجد ضمانات خارج إطار القانون المحلي. فنحن نشهد اليوم محاولة لعولمة ضمانات تلك الحقوق.

وفي هذا الإطار القانوني والسياسي بالذات يصبح من الممكن التفكير في إطلاق فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية تعني بضمان تلك الحقوق وإن اقتضى الأمر بتسليط العقوبات ضد الانتهاكات "للمعايير الدستورية الدولية" المتصلة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون. 

ويقصد بالمعيارية الدستورية الدولية، المعايير الدولية ذات المضمون الدستوري. وتطلق صفة الدستورية في القانون الداخلي على المعايير المنصوص عليها في الدساتير. ومن البديهي أنه لا يوجد دستور دولي وأنه بالمعنى الشكلي لا توجد قواعد دستورية دولية. ولكن نقصد بالمعيارية الدستورية في القانون الداخلي المعايير التي تكون دستورية المضمون. ويتعلق الأمر بالمعايير التي لها علاقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، وبالمعايير المتعلقة بأسس السلطة السياسية، وبتلك المتعلقة بتنظيم السلطة السياسية والقضائية. وبهذا المعنى الثاني، توجد دستورية دولية دون جدال. وسنقتصر في ما يلي على المعايير الاتفاقية أو القانون الرخو ذي البعد الكوني. 

بخصوص الحقوق والحريات، من غير الضروري هنا التذكير بالمعايير المتعلقة بالحقوق الإنسانية المضمنة في صكوك ملزمة سواء كانت متمثلة في الاتفاقيات الكونية العامة أو الاتفاقيات الحامية للحقوق الخاصة أو الاتفاقيات التي تحمي بعض الفئات الخاصة.

بخصوص أساس السلطة، نذكر أولًا المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على ما يلي:

"(1) لكل فرد الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارًا حرًا.

(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"..

وعلينا أيضًا أن نذكر: 

المادة الأولى المشتركة بين العهدين الدوليين المتعلقين بحقوق الإنسان التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي:

"لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها. وبمقتضى هذا القانون يضبطون بكل حرية نظامهم السياسي ويضمنون بكل حرية تطورهم الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي". 

المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على أن: 

"يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يقع اختيارهم بكل حرية، 

(ب) أن ينتخِب ويُنتخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، 

(ج) أن تتاح له، علي قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده". 

وتنص المادة 2 (1) التي تحيل إليها المادة 25 المذكورة أعلاه على الآتي: 

"لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء". 

المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي تنص على ما يلي: 

"وفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: (...)

ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعًا وترشيحًا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة".

وكذلك المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن: 

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: 

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، 

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد". 

كما تتجه الإشارة بصفة خاصة إلى الميثاق الافريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الذي وقعت المصادقة علية في أديس أبابا سنة 2007 ووقعت عليه تونس خلال القمة العشرين لمنظمة الاتحاد الإفريقي يوم 27 جانفي سنة 2013 استنادًا بالأساس إلى التوطئة والمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. 

وهذه المعايير الملزمة تعني أن القانون الدولي يعترف بالحق في الديمقراطية وفي انتخابات نزيهة ودورية. وبخصوص هذين المسألتين فإن الانتاج المعياري للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب العديد من المؤتمرات الدولية قد أكدت المعايير التقليدية آنفة الذكر ودعمتها.

بخصوص مفهوم الديمقراطية في حد ذاته. عرفت الديمقراطية، كمفهوم يعني طريقة تنظيم سياسي قائم على قيم متفق عليها عادة من قبل غالبية الأمم، طفرة ملحوظة في مجال القانون الدولي بداية من تسعينات القرن العشرين. ويقوم انهيار النظم الشيوعية وتطلعات شعوب أوروبا الشرقية شاهدًا على ذلك. وقد وجدت هذه التحولات السياسية وانعكاساتها الكبيرة على النظام الدولي صداها في مختلف الصكوك الدولية غير الملزمة. ومن المناسب أن نذكر الإعلان النهائي للمؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان المنعقد بفيينا في شهر جوان 1993، وإعلان الألفية المصادق عليه بقرار الجمعية العامة عدد 55/2 بتاريخ 08 سبتمبر 2000 وقرار الجمعية العامة عدد 60/1 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 الذي صادق على الوثيقة النهائية للقمة العالمية لسنة 2005، كذلك المؤتمرات الدولية للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، بالإضافة إلى سلسلة قرارات الجمعية العامة التي عنوانها "الجمعية العامة/ منظمة الأمم المتحدة AG/ONU: "دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها الحكومات في سبيل تعزيز وتوطيد الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة". 

بخصوص مفهوم دولة القانون. ظهر مفهوم دولة القانون على الصعيد الدولي بالتزامن مع ظهور الديمقراطية. وعلينا أن نذكر مرة أخرى الوثيقة النهائية للقمة العالمية لسنة 2005 وكذلك بسلسلتين من قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الأولى تحت عنوان "تدعيم دولة القانون" والثانية بعنوان "دولة القانون على المستويين الوطني والدولي". 

بخصوص مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة، لا بد أن نسجل أنه ولسنوات عدة، تمت المصادقة بالتوازي على سلسلتين من القرارات، معنونه على النحو التالي "تدعيم فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة" و"احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في ما يتعلق بالمسار الانتخابي". هذان السلسلتان من القرارات تبطل إحداهما مفعول الأخرى، ولكن نشير إلى أنه ومنذ سنة 2007، اقتصرت الجمعية العامة على السلسلة الأولى من القرارات وهو ما يدعم بوضوح فاعلية مبدأ الانتخابات الدورية والنزيهة.

وبخصوص نشوء مبدأ الشرعية الديمقراطية، نشير إلى أن هذا المبدأ تكون بصفة تدريجية من خلال المساعدة الانتخابية والرقابة الدولية على الانتخابات اللتين تسعيان إلى ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال إدانة الاستيلاء غير الديمقراطي على السلطة، ونذكر على سبيل المثال موقفي الجمعية العامة ومجلس الأمن من الانقلابات التي حدثت على الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا. ومن المؤكد أنه ولئن كانت النصوص الملزمة في هذا المضمار والصادرة عن المنظمات الإقليمية تبدو أكثر وضوحًا فإننا نلاحظ نفس الرفض لمثل هذه الانقلابات حتى على المستوى الدولي، وهذا ما دفع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان إلى التصريح بما يلي: "إن الرأي الذي يقول بأن الانقلابات التي تقوم بها جماعات عسكرية ضد حكومات منتخبة ديمقراطيًا هو عمل غير مقبول أصبح مقبول هو القاعدة"() وإن القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة (إثر انقلابات هايتي وبوروندي) وعن مجلس الأمن (إثر انقلابات هايتي وسيراليوني) لخير شاهد على ذلك.

 

الفضل الثاني

الجزاءات القضائية

تكمن خصوصية القاعدة القانونية مقارنة بالقواعد الأخرى العلمية منها والأخلاقية والاجتماعية في عنصر أساسي يميزها، وهي صبغتها الملزمة ومع ذلك فلكي تكون القاعدة القانونية ملزمة، يجب أن يرافقها جزاء يكون بوسع القضاء توقيعه على من لا يمتثل له. 

لا شك أن مبادئ القانون الدستوري استطاعت أن تفرض وجودها كمبادئ ذات قيمة قانونية ولكن فاعليتها ستظل منقوصة ما دامت المحكمة الدستورية الدولية التي تتمتع بسلطة توقيع العقاب بمفهومه الواسع لم تر النور بعد. ويتعلق الأمر في الحقيقة بمعاينة مخالفة نص أو مشروع نص أو ممارسة للمبادئ المعترف بها كمبادئ للقانون الدستوري. 

وهكذا فإن المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على ما يلي: 

"2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلًا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقًا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريًا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.

3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 

أ- بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، 

ب- بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكه لسلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى امكانيات التظلم القضائي، 

ج- بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين."

وإلى حد هذا اليوم، لم يقع إقرار أي جزاء قضائي لخرق المعيارية الدستورية الدولية. 

توجد عقوبات على المستوى الإقليمي، ولكنها ذات صبغة سياسية (تعليق عضوية أو إقصاء من المنظمة)، وهي لا تهم إلا الانقلابات. وبموجب أحكام الفصلين 2 و7 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، يمثل الاتحاد الأوروبي الاستثناء، بما أنه من جهة أولى، تمتد العقوبة لتشمل خرق المبادئ الديمقراطية بصفة عامة، ومن جهة أخرى يضع في اتفاقيات الشراكة التي يبرمها مع الدول الأخرى بنودًا ديمقراطية، يمنحه خرقها الحق في تعليق الاتفاقية.

وعلى المستوى الكوني، لا توجد إلا مراقبة شبه قضائية للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان حين يتم التنصيص فيها على آلية لحماية هذه الحقوق وتطويرها. ولا تختص سوى أربعة فقط من هذه الهيئات، وهي هيئة حقوق الانسان وهيئة القضاء على التمييز العنصري وهيئة مناهضة التعذيب وهيئة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وحسب شروط معينة، لتلقي عرائض من أشخاص يرون أن الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات قد تم خرقها من قبل دولة عضو.

وعلى هذا المستوى بالذات يكمن جانب التحدي الذي يواجه إحداث محكمة دستورية دولية، بما أنها ستكون متقدمة على تجارب الاندماج الأكثر تطورًا. 

وبصرف النظر عن تأسيس المحكمة في حد ذاتها وعن تركيبتها وطرق تعهدها واختصاصها ووسائل الإثبات المقبولة لديها وتراتيبها وغيرها... يمكن أن نؤكد أن أبسط الأمور وأكثرها واقعية، حتى لا نقول أقلها طوباوية، هي أن نعترف لمحكمة المستقبل بسلطة إقرار مسؤولية الدولة من أجل خرق المعيارية الدستورية الدولية (المسؤولية عن فعل مخالف للقانون) ومطالبتها بإلغائه و/ أو جبر الأضرار الناتجة عنه. وليس من الوارد طبعًا أن تلغي المحكمة بنفسها هذه الأعمال، ويبدو حقيقة من قبيل الخيال أن نفكر في عقوبات جزائية في الوضع الراهن.

فقد اعتبرت المحكمة الدولي الدائمة للعدل، في رأيها الخاص بقضية تبادل السكان الأتراك واليونانيين "مبدأ بديهيًا" أن تلتزم أي دولة "أمضت على التزامات دولية بإدخال التعديلات الضرورية على تشريعاتها، حتى تضمن الإيفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها" (السلسة 8، العدد 10، ص20).

وفي حكمها المتعلق بقضية بعض المصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولندية ذكرت المحكمة بأنها بلا شك ليست مدعوة لتأويل القانون البولندي في حد ذاته إلا أنه لا يوجد ما يمنعها من أن تبت في مسألة معرفة ما إذا كانت بولندا -في حال تطبيق القانون آنف الذكر- تتصرف وفقًا لالتزاماتها تجاه ألمانيا بموجب اتفاقية جنيف أم لا.

وفي قرارها التحكيمي الصادر في 1937.8.10، بين ألمانيا وليتوانيا اعتبرت هيئة التحكيم أنه، "بموجب مبادئ القانون الدولي، ينبغي على الدولة أن تفي بالتزاماتها الدولية عن طيب خاطر. وبموجب هذا المبدأ، فإن على ليتوانيا أن تنقض قرارًا اتخذته بعض أجهزتها، إن كان ذلك القرار مناقضًا لمقتضيات اتفاقية دولية" (مجموعة الأحكام التحكيمية، الجزء الثالث، صن.1751).

وفي حكمها المتعلق بتنفيذ اتفاقية 1902 الخاصة بضبط الوصاية على القاصرين اعتبرت محكمة العدل الدولية أنها "أمام ترتيب اتخذ بموجب القانون السويدي بتاريخ 6 جوان 1924 المتعلق بحماية الطفولة والشباب وأنه يجب عليها أن تتعامل مع هذا الترتيب وفقًا لما أراد المشرع السويدي إرساءه وأن تقارنه بالوصاية التي ضبطتها اتفاقية 1902 وأن تحدد ما إذا كان في الإبقاء على الترتيب آنف الذكر وتطبيقه على قاصرة شملت الاتفاقية وصايتها انتهاك لهذه الاتفاقية (مجموعة أحكام وآراء محكمة العدل الدولية، 1958، ص.65).

 

الفصل الثالث

المحكمة الدستورية الدولية

التركيبة والمهام والقانون المنطبق

متى تم القبول بفكرة إنشاء محكمة دستورية دولية من حيث المبدأ، يكون من المتجه عندئذ رسم ملامحها التقنية خاصة تلك المتعلقة بتركيبتها ومهامها وترسانة القواعد التي هي مدعوة لوضعها موضع التطبيق. 

تركيبة المحكمة:

تتركب المحكمة الدستورية الدولية من 21 قاضيًا يتم تعيينهم وفقًا للإجراءات التالية:

تقترح كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة مرشحًا.

تختار هيئة متكونة من قضاة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومن أعضاء من لجنة القانون الدولي 42 مرشحًا على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم، مع مراعاة تمثيلية عادلة منصفة لأهم الأنظمة القضائية.

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ21 عضوًا في المحكمة من بين قائمة الأشخاص التي تقترحها الهيئة. 

مهام المحكمة:

تكلف المحكمة بوظيفة تقييم وبوظيفة قضائية:

وظيفة التقييم: 

تصدر المحكمة آراءها في مشاريع النصوص، وتبدي آراءها الاستشارية في النصوص التي تقدم لها، والتي لها علاقة بالديمقراطية وبالحريات العامة وتكون تلك الآراء والآراء الاستشارية معللة.

يمكن أن يقدم للمحكمة مطلب لإبداء الرأي من قبل:

الحكومات؛ 

أجهزة المداولة العامة للهيئات الدولية الكونية أو الإقليمية أو؛

المنظمات غير الحكومية التي لها صفة رسمية أو استشارية أو غير ذلك لدى الهيئات الدولية المذكورة؛

الأحزاب السياسية، والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية.

تنظر المحكمة في مقبولية مطالب ابداء الرأي (صفة الطالب، والمصلحة في القيام، وجدية المطلب).

تقدم المحكمة رأيها أو رأيها الاستشاري في أجل ستة أشهر انطلاقًا من تاريخ قرار قبول المطلب، وتكون الإجراءات أمام المحكمة كتابية. ويمكن أن تقرر المحكمة سماع شهود أو فتح تحقيق.

وتتمثل الآراء والآراء الاستشارية التي تبديها المحكمة في التصريح بمطابقة نص أو جزء منه أو مشروع نص أو جزء منه، أو مخالفته للمبادئ والقواعد المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة. وتتمتع المحكمة بسلطة اقتراح تعديل نص أو رفض نص أو مشروع نص قدم لنظرها.

الوظيفة القضائية: 

تبت المحكمة في قضايا الانتهاكات الخطيرة لمبادئ الديمقراطية والشروط الديمقراطية للانتخابات عند استفراغ طرق الطعن الداخلية. ويمكن أن تتمثل تلك الانتهاكات الخطيرة في أفعال و/أو في أعمال قانونية.

يمكن أن تتعهد المحكمة بموجب طلب صادر عن: 

الأفراد المدعومين بعرائض؛

الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والمنظمات المهنية؛

أجهزة المداولة العامة للمنظمات الدولية الكونية أو الإقليمية؛

المنظمات غير الحكومية المعتمدة من طرف الدولة في إطار مسار انتخابي.

يمكن للمحكمة أن تفتح مرحلة تمهيدية للوساطة.

تصدر المحكمة قرارات بشأن مطابقة العمل أو الواقعة محل التظلم أو عدم مطابقتها للمبادئ والقواعد المتصلة بالديمقراطية والحريات العامة. وينبغي على الدولة المعنية أن تمتثل لقرارات المحكمة. 

القانون المنطبق:

تطبق المحكمة المبادئ والقواعد المتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة الكونية والإقليمية وخاصة منها المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وميثاق منظمة الدول الأمريكية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والميثاق الديمقراطي لدول أمريكا والقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي و"مبادئ هراري"، التي تم الاتفاق بشأنها في اجتماع رؤساء حكومات بلدان الكومنولث يوم 20 أكتوبر 1991.

 

لتحميل ملف المشروع

(1248 - 1335هـ / 1832 - 1917م)

هو الحبر العلَّامة الفقيه المُحدِّث الشيخ سليم بن أبي فرَّاج بن السيد سليم بن أبي فرَّاج البِشْري المالكي شيخ الجامع الأزهر الشريف، تأسست في عهده هيئة كبار العلماء بالأزهر، وصار أوَّل رئيسٍ لها، ويرجع إليه الفضل في استقرار العمليَّة العلميَّة والتعليميَّة في الأزهر نهاية العقد الأول من القرن العشرين، وصدرت في عهده قوانين ولوائح تُعَدُّ النواة الحقيقيَّة لنظم التعليم والإدارة في الأزهر والمعاهد الدينيَّة حتى مطلع العقد السابع من القرن العشرين.

 

نبذة عن ميلاده ونشأته:

ولد الشيخ سليم البشري في عام 1248هـ الموافق عام 1832م في محلة بشر من أعمال مركز شبراخيت بمديريَّة البحيرة، وتمتع بوجود والده سبع سنوات، عاش بعدها الشيخ البشري ــ رحمه الله ــ يتيمًا، وكفله أخوه الأكبر عبد الهادي البشري، وبدأت رحلته العلميَّة مبكرًا، فأتم حفظ القرآن الكريم وعمره تسعة أعوام.

 سافر الشيخ إلى القاهرة فكفله خاله بسيوني البشري، الذي كان يعمل إمامًا بمسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-  فقضى معه عامين، تلقى فيهما مبادئ العلوم الشرعيَّة على يديه وعلى يد غيره من العلماء المدرسين بالمسجد، ثم قصد الجامع الأزهر فتلقى العلم على يد كبار علماء عصره منهم: فضيلة الشيخ الباجوري، والشيخ محمد عليش، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ مصطفى المبلط، والشيخ أحمد كبوة العدوي، والشيخ الإسماعيلي، والشيخ محمد الصفتي، والشيخ الخناني المالكي الذي يعد من أهم شيوخه؛ فقد تعلم على يديه فقه المالكيَّة، حتى أصبح من كبار علمائهم في مصر.

وكان لنبوغ الشيخ البشري وجديته، أثناء دراسته لفقه المالكيَّة كبير الأثر في إعجاب شيخه الخناني به، فكان يثق بقدراته العلميَّة ويقربه إليه، ومن ذلك أنَّه بينما كان الشيخ الخناني يقرأ على متقدمي طلابه (المرحلة العالية) كتابًا من أمهات الكتب في الفقه المالكي إذ به يصاب بمرض عُضال، حبسه في فراش المرض عدة أشهر، والطلبة في انتظاره، فلمَّا أحس بشيء من الراحة طلب أن يُحمَل إلى مجلس علمه، وقال لطلبته: إني ذاهب وليست لي القدرة الآن على تحصيل العلم، وإني مستخلف عليكم لإتمام درسي أجدر الناس به، وأمسك بيد الشيخ سليم البشري، وأجلسه في مجلسه، فأتم الكتاب على غرار شيخه، وظلَّ يباشر التدريس بعدها، فظهر نبوغه وذاع أمره، وتهافت عليه الطلبة.

  وقد ورث الشيخ البشري العلم من مشايخه في الأزهر، وورث منهم كذلك الهمة في بذله ونشره، وذلك أنَّ طلاب العلم قد ازداد تهافتهم عليه يفيدون منه ويأخذون العلم عنه، وحينما أُصيب بمرض الروماتيزم مدة عامين لم ينقطع الطلاب عنه، فكانوا يذهبون إليه في بيته بحي السيدة زينب يسمعون منه ويتعلمون على يديه، فواظب على إلقاء الدروس الصباحيَّة على طلابه دون كلل أو ملل رغم مرضه الشديد.

ولم يقتصر تدريسه على الفقه، بل امتد نبوغه لعلوم كثيرة، لا سيَّما علم الحديث، حيث نبغ فيه نبوغًا كبيرًا أبلغه درجة كبار المحدثين في عصره، وهو يروي عن شمس الدين محمد الخناني الشافعي، والعلامة محمد الأشموني، والشيخ منصور كساب، والشيخ محمد العريان، والشيخ أحمد كبوة العدوي، والشيخ محمد صالح السباعي، والشيخ أحمد منة الله المالكي، والشيخ عبد الله النبراوي، والشيخ محمد الصفتي المالكي، والشيخ إبراهيم السقا، والشيخ الباجوري.

وكان الشيخ محبًّا للعلم حريصًا على بذله ونشره، وتأسيس أركانه، ومن ذلك أنه لمَّا صار شيخًا لمسجد السيدة زينب، قام بتعيين سبعة من المدرسين لتدريس علم الحديث، وفقه المذاهب الأربعة، والأخلاق وغيرها، وطلب لهم مرتبات من الأوقاف، فتمت الموافقة على طلبه، حتى أصبح المسجد الزينبي كأنَّه قطعة من الأزهر.

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن الشيخ سليم البشري كان له الفضل في عدم نقل قبر السيدة زينب من مكانه، إذ إنه لما جدد المسجد الزينبي في عهد الخديوي توفيق، رأى رئيس مهندسي الأوقاف أن ينقل القبر المنسوب إلى السيدة زينب بما فيه، فعارضه الشيخ، وأعلمه أن ذلك مخالف للشرع من وجوه عديدة، وانتهى الخبر إلى الخديوي محمد توفيق باشا، فأمر بإبقاء القبر في مكانه.

  وقد كان للشيخ -رحمه الله- منزلة سامية عند العلماء وطلاب العلم، وعند الحكام على السواء؛ فبعد وفاة الشيخ محمد عليش نقيب المالكيَّة ظلَّ هذا المنصب خاليًا لمدة خمس سنوات، حتى وقع الاختيار على الشيخ البشري ليتولى هذا المنصب، فأصدر الخديو توفيق أمرًا بتعيينه شيخًا ونقيبًا للسادة المالكيَّة، وذلك عام 1305هـ/1887م.

  وكان لهذه الحياة الفوارة بالعطاء أثر في اختياره للمهام الثِّقال، فحينما اتجهت النية إلى إصلاح الأزهر في عهد الشيخ حسونة النواوي، كان الشيخ البشري في مقدمة العلماء الذين وقع عليهم الاختيار لعضويَّة مجلس إدارة الأزهر، مع الشيخ محمد عبده، والشيخ عبد الكريم سلمان، وغيرهما من كبار العلماء، وقد عهد إليه مع مجموعة من العلماء منهم الشيخ محمد عبده وضع خطة تطوير نظم التعليم والإدارة بالأزهر الشريف، فأحدثوا به نهضة علميَّة عظيمة، كان أهمها إصدار قانون عام 1314هـ/ 1896م، الذي يعد أهم القوانين الأزهريَّة الأولى الخاصَّة بتطوير النظم التعليميَّة والإداريَّة بالأزهر، ثم قام أعضاء مجلس إدارة الأزهر ومنهم الشيخ البشري باستقدام أمهر المدرسين من المدارس الأميريَّة لتدريس العلوم الرياضيَّة بالجامع الأزهر، كما استقدموا ــ أيضًا ــ مدرسين لتدريس علوم الجغرافيا والتاريخ والإنشاء واللغة العربيَّة، ووضعوا امتحانًا سنويًّا تقرر بعده صرف ستمائة جنيه للناجحين حسب مستوى كلِّ طالب مما جعل لأهل الأزهر تقدمًا عظيمًا.

 

مشيخته للأزهر الشريف:

كانت هذه الرحلة العلميَّة والعمليَّة بما فيها من خبرات ثريَّة مؤهِّلة لأن يتولى الشيخ سليم البشري مشيخة الأزهر الشريف مرتين على النحو الآتي:

المشيخة الأولى: 1317- 1320هـ/1899- 1903م:

وقع الاختيار على الشيخ البشري ليكون شيخًا للأزهر بعد وفاة الشيخ الإمام عبد الرحمن النواوي -رحمه الله- فاعتذر الشيخ البشري في أول الأمر عن عدم قبوله هذا المنصب، وبالغ في الاعتذار محتجًّا بكبر سِنِّه وضعف صحته، ولكنه أمام الإلحاح الشديد قَبِل المنصب، فأصدر خديو مصر – آنذاك - عباس حلمي الثاني (1892- 1914م) أمرًا بتعيينه شيخًا للأزهر في 28 من صفر سنة 1317هـ/ 7 يوليو 1899م.

 وبالرغم من الأعباء الكبيرة التي كان يتحملها في مباشرته مشيخة المالكيَّة ومشيخة الأزهر- فإنَّه ظلَّ يباشر دروسه في الأزهر، كما ظلَّ يباشر التدوين والتصنيف وقيادة الحركة الإصلاحيَّة بعزم وحسم، وظهرت آثار ذلك كلِّه في عهده حتى أصبح معظم مدرسي الرياضيَّات في عصره من خريجي الأزهر بعد أن كادت صلة الأزهر بهذه العلوم تنقطع تمامًا.

وظلَّ الشيخ البشري في مشيخته الأولى للأزهر مدة أربع سنوات تقريبًا، أظهر فيها من سداد الرأي، وقوة الحزم، ومضاء العزيمة ما لا يتفق عادة لمن كان في مثل سنِّه، بيد أنَّه اضطر لتقديم استقالته بعد خلاف كبير مع الخديو حول اختيار الشيخ أحمد المنصوري لمشيخة أحد أروقة الأزهر؛ حيث رفض الخديو تعيين الشيخ المنصوري رغم إصرار الشيخ البشري على اختياره، فأرسل الخديو إليه للعدول عن تعيينه، فأبى الشيخ البشري الرجوع عن ذلك، وقال: "إن كان الأمر لكم في الأزهر دوني فاعزلوه، وإن كان الأمر لي دونكم فهذا الذي اخترته، ولن أحيد عنه"، فانتهز الحاقدون على الشيخ الفرصة، وأوغروا صدر الحاكم عليه، فأرسل إليه من يقول له: "إن تشبثك برأيك قد يضرك في منصبك" فقال الشيخ الإمام:" إن رأيي لي، ومنصبي لهم، ولن أُضحي لهم بما يدوم في سبيل ما يزول" وقدَّم استقالته عام 1320هـ/1903م.

ولم تَحُلْ استقالة الشيخ البشري دون قيامه بمواصلة دروسه في الجامع الأزهر، فقد ذهب في اليوم التالي للاستقالة إلى الأزهر ليلقي دروسه على طلابه، فقرأ درس (التفسير والحديث) الذي حضره يومئذ نحو خمسمائة عالم وكثير من الطلبة الذين لم يحصَ عددهم.

كما كانت له إسهامات في وضع قانون إصلاح الأزهر الذي صدر في عام 1326هـ/ 1908م، وهو القانون رقم (1) لسنة 1908م، والذي تم تقسيم التعليم الأزهري بموجبه إلى ثلاث مراحل دراسيَّة (مرحلة التعليم الأَولي، مرحلة التعليم الثانوي، مرحلة التعليم العالي).

 

المشيخة الثانية: 1327- 1335هـ/ 1909- 1917م:

 شهد الجامع الأزهر قبيل تولي الشيخ البشري المشيخة الثانية فترة اتسمت بسوء الأحوال واضطراب الأمور؛ مما اضطر ولاة الأمر إلى اللجوء إليه ليعود إلى منصبه شيخًا للأزهر؛ لمعالجة تلك الاضطرابات، فاشترط أن تجاب مطالبه فورًا؛ كي يتمكن من القيام بواجبه، وفي مقدمتها: إكرام العلماء والطلبة، والتوسع في أجورهم وأرزاقهم، وتخفيض تكلفة تنقلاتهم بقطارات السكك الحديديَّة على طول القطر المصري، فوافقت الحكومة على مطالبه وأصدر الخديو عباس حلمي الثاني في 23 ربيع الأول 1327هـ/ 13 أبريل 1909م قرارًا بتعيينه شيخًا للأزهر.

وقد أعقب قرار تعيين الشيخ البشري في مشيخته الثانية للأزهر عقد مقابلة رسميَّة مع الخديو؛ لتهنئته وتقديم الدعم اللازم لإصلاح الأزهر، وكان الأزهريون قد استبشروا خيرًا بنبأ اختيار فضيلته لمشيخة الأزهر؛ لِما أمَّلوه في عهده من استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير في الأزهر، وقد ظلَّ بمشيخة الأزهر حتى وفاته عام 1335هـ/ 1917م.

 

إغلاقه الأزهر أمام أطماع الإنجليز:

كان الإنجليز عندما احتلُّوا مصر في 1882 قد تركوا ثلاثة مجالات لم يأذنوا لأنفسِهم أن يتدخَّلوا فيها تدخُّلًا سافرًا؛ وهي: الأزهر والمحاكم الشرعية والأوقاف. ومع نهايات القرن ظهر لهم من استقرارهم ما شجَّعهم على طرْق هذه المجالات، وبدؤوا بالمحاكم الشرعية، وكانت معركةً سياسيةً انتصر فيها الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية وقتها، وتراجع الإنجليز عن مسعاهم مؤقتًا، ثم استأنفوا سعيهم فَعُزِل الشيخ النواوي من منصبه، وفُصِل بين مشيخة الأزهر ووظيفة الإفتاء التي تبعت لوزارة الحقانية لتكون تحت إشراف المستشار القضائي الإنجليزي، وتولَّى مشيخة الأزهر الشيخ عبد الرحمن قطب، وتولَّى الإفتاء الشيخ محمد عبده، وذلك في عام 1900.

عاجلت المنيَّة الشيخ قطب بعد شهر من تولِّيه، فبادر رجال الأزهر بترشيح الشيخ البِشري للمشيخة، وبادر الخديوي بتعيينه قبل أن يُجمع الإنجليز أمرهم على الضغط لاختيار من يناسبهم. وأغلق الشيخ البشري الأزهر في وجه النفوذ الإنجليزي، في وقت كان النفوذ يتمدَّد ويتوغَّل في كل مكان في الحياة المصرية. وكان المجتمع الأوروبي قد اعترف وسلَّم بالأمر الواقع لبريطانيا في مصر.

والشيخ سليم البشري، كان شيخًا محافظًا، يتبع المذهب المالكي ولا يحيد عنه، وبقيت فتاواه وتقريراته مرتبطة بهذا الأمر طوال حياته. وهو في الوقت ذاته كان مستقلًّا لا يتبع جهة ما، وهو أيضًا كان زاهدًا تمامًا في المال وفي المناصب وغيرها. ومن ثم أغلق الأزهر دون تأثيرات الإنجليز الساعية للنفوذ إليه في ذلك الوقت، وحافظ على استقلالية الأزهر في مواجهة القوى السياسية المختلفة. وفي ظروف التباينات السياسية بين سلطة الإنجليز وسلطة الخديوي كان يقف مواقف استقلالية منهما معًا، بحيث إنه بعد أربع سنوات أو خمس من تولِّيه المشيخة حين أراد الخديوي أن يتدخَّل في تعييناته -كما سلف الذكر-؛ رفض واستقال وترك المشيخة لمدَّة حوالي خمس سنوات تالية، وعُيِّنَ فيها ثلاثة مشايخ للأزهر من ضمنهم الشيخ حسونة النواوي، ولكن بقي الأزهر مضطربًا حتى أعيد الشيخ البشري إلى المشيخة في سنة 1909، وبقي شيخًا للأزهر حتى وفاته في سبتمبر 1917. وتلك هي الفترة التي أغلق فيها الأزهر دون محاولات الإنجليز التسرُّب أو النُّفوذ إليه.

ولم يمضِ وقت طويل بعد وفاته حتى قامت ثورة 1919 فأعْفت الأزهر من محاولات الإنجليز السيطرة عليه لظهور القوى الوطنية ووقوفها ضدَّ أطماع الإنجليز في السيطرة على مؤسَّسات الدولة.

 

عطاؤه العلمي:

كان من أبرز الإنجازات التي تمت في مشيخة الشيخ البشري الثانية هو إصدار نظام مؤقت لسير نظم الدراسة في الأزهر بموجبه عام 1328هـ/ 1910م، ثم إصدار القانون رقم 10 لسنة 1911م الذي يُعَدُّ النواة الأولى للجامعة الأزهريَّة وقوانين تطوير الأزهر التي صدرت تباعًا بعد ذلك، وكان من أهم ما اشتمل عليه القانون المذكور هو نشأة هيئة علميَّة كبرى من كبار علماء الأزهر تسمَّى: (هيئة كبار العلماء)، فكان- باعتباره شيخًا للأزهر في ذلك الوقت هو أول رئيس لهيئة كبار العلماء.

وكان الشيخ سليم البشري من العلماء الذين أسهموا بجهود كبيرة في الحركة العلميَّة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فكان منذ جلوسه للتدريس مكان شيخه الخناني شعلة نشاط تتوقد، ولم تفتر عزيمته عن التدريس لطلابه رغم ما تعرض له من مشكلات وأزمات.

وكان من تلامذته في علم الحديث العلامة الشيخ محمد المكاوي، وقد قرأ عليه صحيح البخاري قراءة بحث وتدقيق، وقال في ذلك: «وقد عارضته – أي صحيح البخاري – على شيخ الشيوخ، العلَّامة، الحبر البحر الفهَّامة، الحافظ المتقن المجيد، مربِّي الطلاب بهديه وعلمه المفيد، من انتهت إليه رئاسة العلوم في هذا الزمان، وفاق في جميع الفنون الرؤوس والأقران، الأستاذ الشيخ سليم البشري، شيخ السادة المالكيَّة، نفع الله به وبعلومه آمين، وراجعته فيه من أوله إلى آخره»، كما قرأ عليه الحافظ أبو شعيب الدكالي حافظ المغرب في زمانه موطأ الإمام مالك.

وتتلمذ له وتخرج على يديه مجموعة من كبار العلماء، منهم: الشيخ محمد راشد إمام "المعيَّة السَّنيَّة" و(الحاشية الخديويَّة)، والشيخ محمد البسيوني البيباني، والشيخ محمد عرفة، والشيخ محمود خطاب السبكي، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد إبراهيم السمالوطي، وغيرهم من أفاضل العلماء والمدرسين بالجامع الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء فيما بعد.

ومما يختص به الشيخ البشري في مسيرته العلميَّة أنَّه أصبح قبلة كثير من المتفقهين في الدين، والراغبين في كشف الحقائق عن دينهم ودنياهم، وكان فضلًا عن ذلك يمتاز بروح أدبيَّة رقيقة، فكان يطرب من الشعر ويهتز له، كما كانت له مكتبة ضخمة تضم ذخائر نفيسة من الأدب العربي ودواوين الشعر في الجاهليَّة والإسلام؛ ولذلك كان مولعًا بشعر أمير الشعراء أحمد شوقي، وقام بشرح قصيدة شوقي (نهج البردة) وعلَّق عليها ونشرها، في كتابه: (وضح النهج)، كما كتب خَّطابًا أدبيًّا ممتازًا إلى حافظ إبراهيم عندما نظم قصيدته العمريَّة، فالشيخ سليم البشري كان أحد رواد النهضة والتجديد في الأزهر، وقد تحقق على يديه خيرٌ كثير، كما كانت له مجموعةٌ من الحواشي في العقائد والنحو وغيرهما، تشهد له بالعمق والدقة.

 وكانت له بعض المؤلفات العلميَّة التي تدل على غزارة علمه، منها ما كان مقدمة لعدد من التحقيقات والشروح لأُمَّهات الكتب الإسلاميَّة، ومنها ما كان شرحًا لبعض القصائد الشهيرة، ومنها ما كان مؤلفات خاصَّة به في بعض العلوم، ومن هذه الإسهامات العلميَّة المختلفة:

  1. حاشية تحفة الطلاب بشرح رسالة الآداب، وهو شرح على رسالة الملا حنفي في آداب البحث والمناظرة، مخطوطة محفوظة بعدد من الأماكن منها: مكتبة الأزهر الشريف.
  2. العقد الوافي بشرح ملا حنفي، مخطوطة محفوظة في عدد من الأماكن منها مكتبة الأزهر الشريف، وهي بخط المؤلف نفسه.
  3. رسالة البشري على البسملة، مخطوطة محفوظة بعدد من الأماكن منها: مكتبة الأزهر الشريف، قام بنسخها: محمد بدوي، عام 1289هـ.
  4. عقود الجمان في عقائد أهل الإيمان، مخطوطة محفوظة بعدد من الأماكن منها: مكتبة الأزهر الشريف، قام بنسخها: محمد خضر البشري، كما توجد منها نسخة خطيَّة بدار الكتب رقم 33753ب.
  5. مطلب الاستئناس في بيان الأعلام وأسماء الأجناس: مخطوطة محفوظة بعدد من الأماكن منها: مكتبة الأزهر الشريف.
  6. المقامات السنيَّة في الرَّد على القادح في البعثة النبويَّة: ردَّ فيها على من انحرفوا إلى الإلحاد.
  7. حاشية على رسالة الشيخ عليش في التوحيد.
  8. وضح النهج، قام فيه بشرح قصيدة شوقي (نهج البردة) وعلق عليها، ونشرها على نفقته الخاصَّة.

 

أولاده وأحفاده:

عرف في جيله بأنه والد 6 من العلماء المشايخ، أشهرهم هو ابنه الشيخ عبد العزيز البشري، الأديب المشهور الذي كان مراقبا عاما للمجمع اللغوي، كما أن له العديد من الأحفاد، أبرزهم المفكر والمؤرخ المستشار طارق البشري.

 

شرحه لقصيدة نهج البردة:

عرف عن الشيخ سليم البشري حبه الشديد لشعر أمير الشعراء أحمد شوقي، حتى أنه شرح قصيدة شوقي نهج البردة وعلق عليها ونشرها في كتاب أُطلق عليه "وضح النهج".

 

تكريمه:

ونظرًا للمكانة العلميَّة الكبيرة التي عُرفت عن الشيخ سليم البشري؛ فقد كرمه السلطان حسين كامل (1914- 1917م) بمنحه النيشان المجيدي الأول، والوشاح الأكبر من وسام النيل.

 

وفاته:

بعد مرور تسعين سنة (90) استوعبت رحلة علميَّة وإصلاحيَّة حافلة بالعطاء، قائمة بالوفاء للدين والعلم وطلابه، لقي الشيخ سليم البشري ربَّه قبيل ظهر الجمعة رابع ذي الحجة عام 1335هـ/ الموافق 21 سبتمبر عام 1917م، ودفن بمدافن السادة المالكيَّة بقرافة الإمام الشافعي، وكان حال وفاته يملي الحديث الشريف على طلبته.

 

رثاؤه:

وقد رثاه حافظ إبراهيم بقصيدة بليغة مؤثرة قال فيها من [الوافر]:

 

أيدري المسلمون بمن أُصيبوا *** وقد واروا سليمًا في الترابِ

هوى ركن الحديث فأي خطب *** لطلاب الحقيقة والصوابِ

موطأ مالك عزى البخاري *** ودع لله تعزية الكتابِ

فما في الناطقين فم يوفي *** عزاء الدين في هذا المصابِ

قضى الشيخ المحدث وهو يملي *** على طلابه فصل الخطابِ

ولم تنقص له التسعون عزمًا *** ولا صدته عن درك الطلابِ

وما غالت قريحته الليالي *** ولا خانته ذاكرة الشبابِ

أشيخ المسلمين نأيت عنا *** عظيم الأجر موفور الثوابِ

لقد سبقت لك الحسنى فطوبى *** لموقف شيخنا يوم الحسابِ

إذا ألقى السؤال عليك ملقٍ *** تصدى عنك برك للجوابِ

ونادى العدل والإحسان أَنَّا *** نزكّي ما يقول ولا نحابي

قفوا يا أيها العلماء وابكوا *** ورووا لحده قبل الحسابِ

فهذا يومنا ولنحن أولى *** ببذل الدمع من ذات الخضابِ

عليك تحية الإسلام وقفًا *** وأهليه إلى يوم المآبِ

 

كما رثته جريدة وادي النيل التي كانت تصدر في الإسكندرية، فقد نشر الأستاذ محمد رشيد رضا سيرة الشيخ معتمدًا على ما أوردته جريدة الأهرام، وعلى ما رثته به جريدة وادي النيل التي كانت أقوى الصحف الوطنية في ذلك الوقت، وكانت تصدر في الإسكندرية.

___________

المصادر:

  • الشيخ سليم البشري، هيئة كبار العلماء، https://bit.ly/4fDEVp2
  • محمد الجوادي، الشيخ سليم البشري صاحب الولايتين، مدونات الجزيرة، 13 أبريل 2021، https://bit.ly/4iVEk4V
  • منال القاضي، من هو الشيخ سليم البشرى مؤسس هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؟، اليوم السابع، 26 مارس 2024، https://bit.ly/3BTdSrY
  • محمد رشيد رضا، وفاة الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر، المنار، ج 3، م 20، 17 أكتوبر 1917، https://bit.ly/3DCjebq
  • مدحت ماهر، حوارات مع طارق البشري، دار البشير للثقافة والعلوم، الطبعة الأولى، 2020، ص: 38-44

نقدم لكم عناوين وروابط كافة ما نشره موقعنا "حوارات الشريعة والقانون" خلال العام المنصرم (2024م)، في أبواب وأقسام الموقع المختلفة، تيسيرًا على القراء والمتابعين:

 

أولا – مكتبة الموقع

‌أ- قسم الكتب:

  1. على زكي العرابي، كتاب "القضاء الجنائي"، 2 يناير 2024، https://bit.ly/3VTXhuQ
  2. محمد أبو زهرة، تحريم الربا تنظيم اقتصادي، 4 يناير 2024، https://bit.ly/4j2C386
  3. محمد الجوادي، مذكرات رجال القانون والقضاء "محاكمة ثورة يوليو"، 8 يناير 2024، https://bit.ly/4gNOqmv
  4. نوبار باشا، مذكرات نوبار باشا، 14 يناير 2024، https://bit.ly/3DsvgnV
  5. ريتشارد وود، الأدلة الجلية على موافقة الشريعة الإسلامية لقواعد الإنسانية، 14 يناير 2024، https://bit.ly/4iJmphA
  6. عبد العزيز فهمي باشا، الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية، 18 يناير 2024، https://bit.ly/41OGlty
  7. هاشم يحيى الملاح، حكومة الرسول صلى الله عليه وسلم "دراسة تاريخية- دستورية مقارنة"، 24 يناير 2024، https://bit.ly/3VTpzpa
  8. سيد عبد الله حسين، "كتاب "المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي- مقارنة بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس رضي لله عنه، 25 يناير 2024، https://bit.ly/41W7quC
  9. محمد حافظ صبري، المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود في شرع اليهود ونظائرها من الشريعة الإسلامية الغراء ومن القانون المصري والقوانين الوضعية الأخرى، 29 يناير 2024، https://bit.ly/3ZUYUJQ
  10. توفيق الشاوي، الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي الإسلامي: "كتاب عبد القادر عودة مع تعليقات آية الله السيد إسماعيل الصدر وآراء للدكتور توفيق الشاوي والمشاركين"، 31 يناير 2024، https://bit.ly/3ZYxeUG
  11. د. محمد سليم العوا، "في أصول النظام الجنائي الإسلامي "دراسة مقارنة"، 2 فبراير 2024م، https://2u.pw/YaXk5lo
  12. سعيد أحمد بيومي، لغة الحكم القضائي "دراسة تركيبية دلالية"، 5 فبراير 2024م، https://2u.pw/GRnYodJ
  13. جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، 6 فبراير 2024، https://2u.pw/UKg55MP
  14. الملتقي السابع للتعرف على الفكر الإسلامي، 7 فبراير 2024، https://2u.pw/6qTgy1e
  15. عبد الرازق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بالفقه الغربي، 12 فبراير 2024، https://2u.pw/JWUFFay
  16. أحمد فتحي زغلول، المحاماة، 14 فبراير 2024، https://2u.pw/dFpThsz
  17. عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، 18 فبراير 2024، https://2u.pw/s7RoEQzm
  18. فهمي محمد علوان، القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي، 24 فبراير 2024، https://2u.pw/6Q30uI0
  19. جعفر عبد السلام، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية "دراسات في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية"، 11 مارس 2024، https://2u.pw/gPHsU7e3
  20. هشام جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية "رؤية معرفية"، 16 مارس 2024، https://2u.pw/G4qRvX2
  21. عثمان خليل عثمان، المبادئ الدستورية العامة، 19 مارس 2024، https://2u.pw/hN8JGHMu
  22. محمد نور فرحات، المجتمع والشريعة والقانون، 21 مارس 2024، https://2u.pw/qIru9FOc
  23. سعد بن مطر المرشدي العتيبي، فقه المتغيرات في علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين "دراسة تأصيلية تطبيقية مع موازنة بقواعد القانون الدولي المعاصر"، 1 أبريل 2024، https://2u.pw/ZQlyiT1Q
  24. عبد الحميد متولي بك، المفصل في القانون الدستوري، 1 أبريل 2024، https://2u.pw/8rGz8N7m
  25. توفيق الشاوي، محاضرات في التشريع الجنائي في الدول العربية، 5 أبريل 2024، https://2u.pw/g2mHeFOa
  26. محمد الصادق عفيفي، المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية، 5 أبريل 2024، https://2u.pw/jQoRsfmA
  27. محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور، 18 أبريل 2024، https://2u.pw/lMQKxhr3
  28. محمد بخيت المطيعي، حقيقة الإسلام وأصول الحكم، 23 أبريل 2024، https://2u.pw/U1qVZI07
  29. محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، 23 أبريل 2024، https://2u.pw/llaIW6OZ
  30. محمد أحمد المسير، قضايا الفكر الإسلامي المعاصر، 30 أبريل 2024، https://2u.pw/VN7HupJ2
  31. محمد عبد الله السحيم، استقلال القضاء في الفقه الإسلامي، 7 مايو 2024، https://2u.pw/u8IEsKqf
  32. محمد المدني بوساق، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، 25 مايو 2024، https://2u.pw/h0xX0Lfp
  33. عثمان جمعة ضميرية، أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباني "دراسة فقهية مقارنة"، 2 يونيو 2024، https://2u.pw/OlnDICCu
  34. محمد حماد، قصة الدستور المصري "معارك ووثائق ونصوص"، 2يونيو 2024، https://2u.pw/NswVCyMi
  35. علي علي منصور، البهائية في نظر الشريعة والقانون، 25 يونيو 2024، https://2u.pw/NzksZMtK
  36. عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، 25 يونيو 2024، https://2u.pw/09HyrO9c
  37. عبد المحسن الخرافي، الأعضاء والقضاة والمحامون والقانونيون في تاريخ مجلس الأمة، 27 يونيو 2024، https://2u.pw/4fSbtM8Q
  38. عبد الكريم زيدان، أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، 27 يونيو 2024، https://2u.pw/auB1HxyX
  39. عبد الله النعيم، حو تطوير التشريع الإسلامي، 29 يونيو 2024، https://2u.pw/UxwvOS1Z
  40. يمني طريف الخولي، منهجيتُنا العلمية، 10 يوليو 2024، https://2u.pw/r8m673jl
  41. جمال حمدان، العالم الإسلامي المعاصر، 23 يوليو 2024، https://2u.pw/rmA2L936
  42. عزت روبي مجاور سليم الجارحي، الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة، 24 يوليو 2024، https://2u.pw/E8rKH6zv
  43. محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، 25 يوليو 2024، https://2u.pw/cl8W84FP
  44. محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، الفقه الجنائي المقارن بالقانون، 1 أغسطس 2024، https://2u.pw/O9OeMKkL
  45. أحمد الطيب، حضارة الإسلام وحضارة الغرب والسلام المفقود، 5 أغسطس 2024، https://2u.pw/rHmQhRJM
  46. على الخفيف، بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي، 7 أغسطس 2024، https://2u.pw/FeaCS712
  47. مراد هوفمان، الإسلام كبديل، 17 أغسطس 2024، https://2u.pw/q44Zew7B
  48. وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي"، 17 أغسطس 2024، https://2u.pw/gzMqvty0
  49. محمد أبو زهرة، العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، 1 سبتمبر 2024، https://2u.pw/8gNh4cQA
  50. محمد المدني، تاريخ الفقه الإسلامي في مصر، 4 سبتمبر 2024، https://2u.pw/p0WjGHX8
  51. عبد الحميد متولي، أزمة الأنظمة الديموقراطية، 7 سبتمبر 2024، https://2u.pw/HXbmgXGJ
  52. عبد الناصر توفيق العطار، توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية "الجزء الأول – الربا والمعاملات المصرفية"، 16 سبتمبر 2024، https://2u.pw/pRe5MYLd
  53. أحمد الطيب، نحو اجتهاد فقهي معاصر، 19 سبتمبر 2024، https://2u.pw/5VYEOQb2
  54. توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، 22 سبتمبر 2024، https://2u.pw/mDfElGBF
  55. نصر فريد واصل، المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع، 22 سبتمبر 2024، https://2u.pw/G5cKAfIQ
  56. محمد أحمد الدويش، التلفيق وموقف الأصوليين منه "بحث نظري تطبيقي يتناول مفهومه - أسسه - مجالاته – حكمه"، 22 سبتمبر 2024، https://2u.pw/Qccn6BBO
  57. سعيد محمد عطية أبو الخير، المرجعية الإسلامية في دساتير دول منظمة التعاون الإسلامي، 24 سبتمبر 2024، https://2u.pw/suNkoME5
  58. عبد العزيز جاويش، الإسلام دين الفطرة والحرية، 26 سبتمبر 2024، https://2u.pw/jdxs9075
  59. أحمد إبراهيم بك والمستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، طرق الإثبات الشرعية، 30 سبتمبر 2024، https://2u.pw/NbdAi9Hs
  60. محمد عبد الله دراز، نظرات في الإسلام، 11 أكتوبر 2024، https://2u.pw/oVIVpYUg
  61. محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود، 13 أكتوبر 2024، https://2u.pw/3VS4zdth
  62. عبد الحميد الشرفي، كتاب الإسلام بين الرسالة والتاريخ، 13 أكتوبر 2024، https://2u.pw/EqZkUWp8
  63. مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي "مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور"، 16 أكتوبر 2024، https://2u.pw/rX2O1iA6
  64. محمد سليم العوا، حصريًا: مقدمة د. محمد سليم العوا (الممنوعة) لكتاب "محاكمة أولاد حارتنا"، 17 أكتوبر 2024، https://2u.pw/3ZGubs2r
  65. جمال الدين عطية وآخرون، الحوالة، 23 أكتوبر 2024، https://2u.pw/31iFfhul
  66. سليمان محمد سليمان الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة "الانحراف بالسلطة"- دراسة مقارنة، 14 نوفمبر 2024، https://2u.pw/4oV8r6nQ
  67. سمير تناغو، جوهر القانون (دراسة متعمقة في فلسفة القانون لطلبة معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية)، 17 نوفمبر 2024، https://2u.pw/cqsFkL0c
  68. محمد الغزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية (أزمة الشورى)، 10 ديسمبر 2024، https://2u.pw/RPQgmLsk
  69. وحيد رأفت، القانون الدستوري، 14 ديسمبر 2024، https://2u.pw/1VBIjIiG
  70. محمد خلف حيان، أخبار القضاة، 17 ديسمبر 2024، https://2u.pw/zCIiiJRS
  71. طارق البشري، الديمقراطية ونظام ثورة 23 يوليو (1952-1970)، 20 ديسمبر 2024، https://2u.pw/b2v6Xn7O
  72. خالد محمد خالد، كتاب "من هنا نبدأ" والردود عليه، 31 ديسمبر 2024، https://2u.pw/cOPIJZdM

 

‌ب- قسم الرسائل العلمية:

  1. رجب عبد التواب كدواني، نظرية التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة"، 18 فبراير 2024، https://2u.pw/H6WSt9U
  2. هاني محمود حسن، رسالة الإمام الشافعي في المنظور الاستشراقي (دراسة تحليلية تقويمية)، 7 مارس 2024، https://2u.pw/dVhIaGn
  3. راجح بخيت السناني، أدب المحامي في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 7 مايو 2024، https://2u.pw/jPHy2dB6
  4. يحيى محمد عوض الخلايلة، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بين النظرية والتطبيق "دراسة مقارنة لتجربة باكستان ومشروع مصر في التعزير"، 30 أغسطس 2024، https://2u.pw/TUiC4cla
  5. عبد السميع أحمد إمام، نظرات في أصول البيوع الممنوعة في الشريعة الإسلامية وموقف القوانين منها، 10 ديسمبر 2024، https://2u.pw/PGe5nmXA

 

 

ثانيًا – دراسات ومقالات

  1. محمد بصل، هل تملك محكمة العدل الدولية وقف حرب غزة؟! "قراءة في فاعلية التدابير المؤقتة"، 13 يناير 2024، https://2u.pw/dG6cI30
  2. معتز الخطيب، ثنائية المدني والعسكري بين الفقه والقانون الدولي، 14 يناير 2024، https://2u.pw/eQ8Fjm4
  3. حازم علي ماهر، التعويل على محكمة العدل الدولية.. بين التهوين والتهويل!، 18 يناير 2024، https://2u.pw/gUNkPAP
  4. رفعت فكري سعيد، هل يمكن تعزيز الحق في المواطنة في ظل المادة الثانية من الدستور، 20 يناير 2024، https://2u.pw/dMepwvDC
  5. محمد طه بدوي، نحو نموذج نظري للنسق السياسي الإسلامي، ردًا على المستشرق الإنجليزي "آرنولد"، 20 يناير 2024، https://2u.pw/7uuoHeq
  6. محمد سليم العوا، النظام القانوني الإسلامي في الدراسات الاستشراقية المعاصرة دراسة لمنهج المستشرق نويل ج. كولسون، 23 يناير 2024، https://2u.pw/xmR0VwR
  7. محمد عبد الله دراز، حضارة الإسلام وأثرها في الحضارة الحديثة، 24 يناير 2024، https://2u.pw/w7NZFK5x
  8. محمد المبارك، اللّقاءَ بين الفكرْ الإسلامي والفِكر الغرْبي، 28 يناير 2024، https://2u.pw/BcKCuqc
  9. قضية الإبادة الجماعية في غزة: ملخص شامل لمعركة جنوب أفريقيا القانونية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ... ملخص القضية والأسئلة الشائعة، 15 فبراير 2024، https://2u.pw/OzpLXWa
  10. أحمد عرفات القاضي، الحقوق والحريات عند الطهطاوي والصعيدي، 15 فبراير 2024م،
  11. شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 25 فبراير 2024، https://2u.pw/mkwJOcb
  12. مذكرة اقتراحية حول مدونة الأسرة المغربية، 28 فبراير 2024، https://2u.pw/9rm4PJb
  13. حازم على ماهر، استقلال القضاء وتطبيق الشريعة.. تلازم مسكوت عنه، 29 فبراير 2024، https://2u.pw/LfgcCFY
  14. أنور الهواري، ديمقراطيات الإبادة الجماعية، 9 مارس 2024، https://2u.pw/hJ9tG4J
  15. فايز محمد حسين محمد، أثر مشروع السنهوري في القوانين المدنية العربية "الجزء الأول"، 16 مارس 2024، https://2u.pw/yT9yLgO7
  16. شريف عبد الرحمن سيف النصر، تساؤلات حول علاقة الفقه والتنظير ضمن ثنائية الواحدية والتنوع، 7 أبريل 2024، https://2u.pw/xZes5Nvs
  17. السيد الشحات رمضان جمعة، قواعد تفسير النصوص في الشريعة والقانون، 18 أبريل 2024، https://2u.pw/DYwmEGl5
  18. محمد كمال إمام، محمود شلتوت مجتهدًا ورائدًا للتقريب: قراءة تاريخية ووثائقية، 25 مايو 2024، https://2u.pw/P43yfl5H
  19. محمد كمال مبروك، ملامح حول الفقه الإسلامي ودوره في النظام القانوني المصري، 11 يونيو 2024، https://2u.pw/j7OHRjzk
  20. محمد كمال إمام، في منهجية التقنين "أفكار أولية"، 5 يوليو 2024، https://2u.pw/bJ1sf9Nt
  21. محمود سامي جمال الدين، دراسة نقدية لمحاولات تقنين الفقه الإسلامي، 5 يوليو 2024، https://2u.pw/WqdCYJ96
  22. عبد الوهاب المسيري، معالم الخطاب الإسلامي الجديد، 7 يوليو 2024، https://2u.pw/1jehxWbe
  23. محمد سعيد رمضان البوطي، الاختلاف الفقهي ووظائفه في الاجتهادات الحديثة، 7 يوليو 2024، https://2u.pw/RZYJ7tYj
  24. غسان الكحلوت، إسرائيل والقانون الدولي الإنساني: البحث عن إجابات في ظل حرب وحشية وقانون مهمش، 7 يوليو 2024، https://2u.pw/oJnRqTrF
  25. نصر محمد عارف، إشكالية الطرح السياسي للإسلام، 13 يوليو 2024، https://2u.pw/xWgb6ZIi
  26. هاني محمود حسن أحمد، أثر أحكام الوقف وتطبيقاته المعاصرة في تنمية القطاع المصرفي، 16 يوليو 2024، https://2u.pw/YUr6asmm
  27. جمال الدين عطية، صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي المعاصر هوامش وإضافات على: "معالم الخطاب الإسلامي الجديد" للدكتور عبد الوهاب المسيري، 21 يوليو 2024، https://2u.pw/IMi7vy2f
  28. إياد خلف حسين، إشكالية تطبيق الشريعة في الدولة الإسلامية المعاصرة، 23 يوليو 2024، https://2u.pw/OjTlqo2x
  29. أحمد بهاء الدين، المسلمون متخلفون عن الإسلام "حقوق الإنسان المسلم هي نقطة البدء"!، 5 أغسطس 2024، https://2u.pw/VoalgD1P
  30. سامر رشواني، الغرب.. الحاضرُ دومًا! نقدُ الخطابِ الإسلامي الجديد، 27 أغسطس 2024، https://2u.pw/DVmFSBjZ
  31. أحمد بهاء الدين، اللغة العربية سياسة وحضارة وإستراتيجية معًا!، 31 أغسطس 2024، https://2u.pw/l705iTUS
  32. إبراهيم البيومي غانم، محمد سليم العوا ... الحياة في محراب العلم والعدالة، 2 سبتمبر 2024، https://2u.pw/EpUSXH41
  33. محمد فريد وجدي، مهمة الدين الإسلامي في العالم، 4 سبتمبر 2024، https://2u.pw/19Ms7p5M
  34. حازم علي ماهر، الدين في التشريع المصري: دراسة تطبيقية حول الآثار القانونية والإجرائية، 10 سبتمبر 2024، https://2u.pw/Z5Q4ENc8
  35. محمد عبد الفضيل القوصي، العلمانية في ثوب التنوير، 10 سبتمبر 2024، https://2u.pw/RMeqxGs3
  36. مصطفى الزرقا، خصائص التشريع الإسلامي، 19 سبتمبر 2024، https://2u.pw/Yxp3zQp1
  37. شيماء فاخوري، لغة القرآن ورؤيته للعالم أساس منهجي لبناء المفاهيم "مفهوم التعارف نموذجًا"، 22 سبتمبر 2024، https://2u.pw/PxHpXFYc
  38. مصطفى الزرقا، حجة الشريعة على العقل، 24 سبتمبر 2024، https://2u.pw/4UZRgys7
  39. شاكر مصطفى، أول ما أخذوه من العرب: البوصلة والبارود "ثمن الحضارة الغربية"، 26 سبتمبر 2024، https://2u.pw/sOSMcYrS
  40. أحمد كمال أبو المجد، أخلاق الاستبداد وأخلاق.. الحرية، 29 سبتمبر 2024، https://2u.pw/Z039We2y
  41. أحمد الطاهري، القضاء والتشريع بالأندلس بين منحى الاستقلال وصيرورة الاحتواء، 2 أكتوبر 2024، https://2u.pw/uSArdIma
  42. وهبة الزحيلي، مصادر التشريع غير المقبولة في الإسلام، 3 أكتوبر 2024، https://2u.pw/lM1BILWp
  43. موسي الصدر، روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي، 7 أكتوبر 2024، https://2u.pw/3CfgEJ1q
  44. عبد المجيد النجار، القراءة الجديدة للنص الديني، 11 أكتوبر 2024، https://2u.pw/uiR7qIT9
  45. مصطفي الزرقا، موسوعة الفقه الإسلامي "فكرتها .. الغاية منها .. كيف يمضي العمل فيها"، 15 أكتوبر 2024، https://2u.pw/30rpxlWW
  46. مصطفى الزرقا، روح الشريعة الإسلامية وواقع التشريع اليوم في العالم الإسلامي، 19 أكتوبر 2024، https://2u.pw/k45dfjjK
  47. فتح الله كولن، الدين والدولة…أية علاقة؟، 22 أكتوبر 2024، https://2u.pw/yIlG2iF0
  48. مالك بن نبي، إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، 25 أكتوبر 2024، https://2u.pw/2Sosk2G7
  49. مدحت ماهر الليثي، التراث السياسي الإسلامي وحقوق الإنسان، 25 أكتوبر 2024، https://2u.pw/HC9imlLa
  50. محمد كمال إمام، نحو تطوير الدرس الجنائي الإسلامي، 28 أكتوبر 2024، https://2u.pw/leMNsrSG
  51. شريف عبد الرحمن سيف النصر، الأمة السيبرانية: هل يمكن أن تمثل التقانة مدخلًا لتقارب المسلمين؟، 31 أكتوبر 2024، https://2u.pw/SGMfjMDD
  52. محمد سليم العوا، حصريًا: يوميات الحديبية، 3 نوفمبر 2024، https://2u.pw/HR5bI7QOZ
  53. مالك بن نبي، المجتمع الإسلامي والإنسانية العذراء!، 4 نوفمبر 2024، https://2u.pw/8mFEeg6lv
  54. معمر حبار، علاقة الصراع الفكري بالمستشرقين لدى مالك بن نبي من خلال إنتاج المستشرقين، 5 نوفمبر 2024، https://2u.pw/qQRIwyHu
  55. محمد توفيق صدقي وآخرون، ظهور القرآنيين: مقال "الإسلام هو القرآن وحده" والردود عليه، 8 نوفمبر 2024، https://2u.pw/gC2XZKZM
  56. أحمد كمال أبو المجد، تجديد الفكر الإسلامي "إطار جديد.. مداخل أساسية"، 9 نوفمبر 2024، https://2u.pw/qxNMLOG5
  57. منصف المرزوقي، أوهام الديمقراطية الغربية والطريق إلى الحكم الرشيد، 13 نوفمبر 2024، https://2u.pw/zK0XoX00
  58. عبد الناصر توفيق العطار، من أحكام ملك الشقق والطبقات، 1 ديسمبر 2024، https://2u.pw/qd5gOU4X
  59. أحمد حسين عثمان، تسوية النزاع حول المياه في الفقه الإسلامي "دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الدولي"، 4 ديسمبر 2024، https://2u.pw/fGVquuUc
  60. عبد الحميد الراقي، رسالة الشافعي من منظور وائل حلاق.. سياق الطرح ومنهج المعالجة، 4 ديسمبر 2024، https://2u.pw/VaLEGKuI
  61. فاطمة حافظ، إسماعيل راجي الفاروقي قراءة في الرؤية الإصلاحية والمشروع المعرفي، 6 ديسمبر 2024، https://2u.pw/SNj5OQI3
  62. محمد الغزالي، حول تطبيق الشريعة، 7 ديسمبر 2024، https://2u.pw/Gwv3f6ph
  63. أحمد عوض هندي، مقاصد الشريعة الإسلاميّة وتحفظات الدول الإسلامية على الاتفاقيات الدولية، 31 ديسمبر 2024، https://2u.pw/e0mSWqXR

 

ثالثًا – عروض ومراجعات

  1. محمد سيد بركة، أوهام الغرب عن الإسلام.. بحث في جذور معاداة الثقافة الإسلامية في الغرب، 18 يوليو 2024، https://2u.pw/s0Zc6uwF
  2. عماد الدين عشماوي، عرض كتاب (أسباب الفشل في تحقيق استقلال القضاء في الأمة المسلمة وعلاقته بتراجعها الحضاري "القضاء المصري نموذجًا")، 12 أغسطس 2024، https://2u.pw/rvzEmvrP
  3. أحمد حسين عثمان، عرض كتاب "أصول الدراسات المقارنة وتطورها بين الفقه والقانون"، 24 أغسطس 2024، https://2u.pw/I09vC7B6
  4. محمد سيد بركة، "امرأتنا في الشريعة والمجتمع"، 7 سبتمبر 2024، https://2u.pw/WBDBkJIH
  5. محمد سيد بركة، النص المجهول للطهطاوي! نهاية الإيجاز [أول كتاب وضع في السيرة النبوية في العصر الحديث]، 15 سبتمبر 2024، https://2u.pw/1NlUmqP3
  6. عبده إبراهيم، ثقافة المقاومة: المقاومــة في الخطاب الفقهي السياسي لسماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين، 15 أكتوبر 2024، https://2u.pw/7gRZIke1
  7. محمد سليم العوا، عن فقه الجهاد، 23 ديسمبر 2024، https://2u.pw/ZotdbwyX

 

رابعًا – مصطلحات ومفاهيم

  1. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي، 21 فبراير 2024، https://2u.pw/yUWuw9t
  2. جريمة التجويع، 20 أبريل 2024، https://2u.pw/xUxuDhRS
  3. حق الدفاع عن النفس.. مفهومه وشروطه في القانون الدولي، 7 يوليو 2024، https://2u.pw/GjNroGX0
  4. الدروع البشرية، 17 يوليو 2024، https://2u.pw/3sAGvqoJ
  5. مفهوم السياسية الشرعية، 6 أغسطس 2024، https://2u.pw/zWUbzHJP
  6. مفهوم الدولة الدينية، 30 أغسطس 2024، https://2u.pw/sHmsUjAY
  7. الاستدمار الاستيطاني، 21 سبتمبر 2024، https://2u.pw/KRGy8Z9q
  8. مفهوم الأعراف الدولية، 3 ديسمبر 2024، https://2u.pw/bvvcbPDT
  9. مفهوم القانون الجنائي الدولي، 20 ديسمبر 2024، https://2u.pw/3RIYyPl1

 

خامسًا – أخبار وتقارير

  1. 7 أسئلة لفهم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية، 11 يناير 2024، https://2u.pw/4uqb6qg
  2. خبير قانوني: مشاركة مصر في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية ليس له علاقة بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، 21 فبراير 2024، https://2u.pw/lFRFTdS
  3. تجويع المدنيين خلال الحروب الأهلية يصبح جريمة ضد الإنسانية، 21 مارس 2024، https://2u.pw/UK2sVpXs
  4. الكيان الصهيوني يستخدم التجويع كسلاح حرب في غزة، 21 مارس 2024، https://2u.pw/OsCgMFKo
  5. إجراءات جديدة لتقديم رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية، 6 مايو 2024، https://2u.pw/RSdATmUu
  6. محكمة العدل الدولية تصدر أمرًا بالوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح، 25 مايو 2024، https://2u.pw/GsYYXffl
  7. بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: طلبات لإصدار أوامر قبض في الحالة في دولة فلسطين، 25 مايو 2024، https://2u.pw/bhl6uRse
  8. دكتوراه بـ بنات الأزهر توصي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية، 25 يوليو 2024، https://2u.pw/eVWePVwX
  9. رسالة دكتوراه بالدراسات الإسلامية حول "التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية"، 1 أغسطس 2024، https://2u.pw/0P3Z9qH2
  10. الحكم بعدم دستورية قوانين إسلامية بإحدى الولايات الماليزية، 1 أغسطس 2024، https://2u.pw/uz3GINbL
  11. قرارات الزكاة الدولية 1445هـ: تزاوج بين الفقه الإسلامي والمحاسبة الحديثة لتنظيم فريضة الزكاة عالميًا، 11 سبتمبر 2024، https://2u.pw/HJr7zi2v
  12. مجلة "المسلم المعاصر" تنشر مستخلصات أبحاث السنة العشرون، 22 أكتوبر 2024، https://2u.pw/kwNrCFN4
  13. "التراث القضائي العربي: دراسة ببليوجرافية وصفية" إصدار جديد للباحث د. أحمد لطفي السيد، 11 نوفمبر 2024، https://2u.pw/f6FCWdHm
  14. الوضع في فلسطين: الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية ترفض الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بشأن الاختصاص وتصدر أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويواف جالانت، 22 نوفمبر 2024، https://2u.pw/lvMiLu7Z
  15. صدور كتاب "مناهج تطوير قوانين الأحوال الشخصية: دراسة نقدية تطبيقية في المشاريع العربية" للدكتور أحمد حسين عثمان، 11 ديسمبر 2024، https://2u.pw/uc265der
  16. مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات القانونية - خطوة نحو توثيق التراث القانوني العربي، 15 ديسمبر 2024م،

 

سادسًا – شخصيات وأعلام

  1. وائل أنور بندق، عبد المنعم البدراوي ... سيرة ومسيرة (1918-2006)، 12 فبراير 2024، https://2u.pw/0tMrPk9
  2. د. معروف الدواليبي، 21 فبراير 2024، https://2u.pw/ZsIdO0T
  3. طارق البشري، التكوين "المستشار طارق البشري" رحمه الله، 26 فبراير 2024، https://2u.pw/MjnsR9h
  4. على زكي العرابي باشا (1882 ـ 1956)، 3 أبريل 2024، https://2u.pw/cdREcL4V
  5. شاعر الإسلام محمد إقبال (صاحب كتاب "تجديد الفكر الديني في الإسلام")، 22 أبريل 2024، https://2u.pw/swH5x2Fx
  6. الشيخ محمود شلتوت... إمام التقريب وأول من لُقب بالإمام الأكبر (1893-1963)، 4 يونيو 2024، https://2u.pw/eQGTRoa9
  7. د. محمد نور فرحات، 25 يونيو 2024، https://2u.pw/dpursTFz
  8. د. محمد سليم العوا، 17 يوليو 2024، https://2u.pw/FgIaLnF5
  9. جاد الحق علي جاد الحق ... القاضي والفقيه والمفتي!، 23 يوليو 2024، https://2u.pw/83lX8f8H
  10. الفقيه العلامة وهبة الزحيلي، 26 يوليو 2024، https://2u.pw/2fLzTcfa
  11. د. محمد عابد الجابري، 26 أغسطس 2024، https://2u.pw/5P1LAk6I
  12. الشيخ علي الخفيف... الفقيه المجدد، 7 سبتمبر 2024، https://2u.pw/1ETU1sco
  13. د. عبد المجيد النجار، 23 سبتمبر 2024، https://2u.pw/Mgjvovjz

 

سابعًا – أحكام قضائية

  1. الحكم بعدم دستورية النص في القانون المدني المصري على منع الوالد من الرجوع في الهبة لأبنائه، 11 فبراير 2024، https://2u.pw/5P9TDEv

 

ثامنًا – سمعيات ومرئيات

  1. الرؤية الحضارية والعلوم الشرعية، 3 يناير 2024، https://2u.pw/HCo4D4OA
  2. قضايا عملية متعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية، 12 يناير 2024، https://2u.pw/Dg64ZLUZ
  3. "طوفان الأقصى وموقف محكمة العدل الدولية" ندوة للدكتور محمد سليم العوا، 22 فبراير 2024، https://2u.pw/GO4i99Po
  4. ندوة تطور العلوم الفقهية، 26 فبراير 2024، https://2u.pw/7W38jgTI
  5. الفقيه الدستوري الدكتور سليمان الطماوي يدلي بشهادته على العصر، 8 مارس 2024، https://2u.pw/jzcrPU9G
  6. حول الإسلام، 10 مارس 2024، https://2u.pw/jvv8EWWI
  7. الشيخ محمد الغزالي والرئيس جمال عبد الناصر: حوار حول المرأة ودورها في المجتمع، 10 ديسمبر 2024، https://2u.pw/d7iQuTIo

 

تاسعًا – حوارات وتفاعلات

  1. عبد الحكيم أحمين، "المفكر وائل حلاق: "طوفان الأقصى دليل على نفاق وعنصرية الحداثة الغربية، 18 يناير 2024، https://2u.pw/ZkqyvtM
  2. محمود الزهراني، حوار مع المستشار طارق البشري حول واقع المؤسسات الدستورية وحال القانون في مصر عام 2006، 28 فبراير 2024، https://2u.pw/dhcpRsU
  3. مركز خُطوة يعقد حلقة نقاشية بعنوان "الفقه والتنظير ضمن ثنائية الواحدية والتنوع"، 7 ديسمبر 2024، https://2u.pw/qfd4Ub2p

 

عاشرًا – وثائق وقوانين

  1. اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 13 يناير 2024، https://2u.pw/I7AGmCX
  2. ميثاق الأمم المتحدة، 14 يناير 2024، https://2u.pw/6RsCoL9
  3. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، 15 يناير 2024، https://2u.pw/QaUyZTr

أولًا: القانون الجنائي الدولي في التشريع الوضعي

القانون الجنائي الدولي هو مجموعة من القوانين التي تنظم محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية التي تؤثر على المجتمع الدولي ككل، ويهدف إلى ضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة، مثل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية.

نشأ القانون الجنائي الدولي بشكل فعلي بعد الحرب العالمية الثانية، بعد تزايد التهديدات للسلم والأمن العالميين، حيث برز كأداة مهمة لحماية حقوق الإنسان ولمنع الإفلات من العقاب. ومنذ إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب، وتحديدًا محكمة نورمبرغ، استمر هذا المجال القانوني في التطور ليشمل محاكم جنائية دولية دائمة، مثل المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والتي تأسست بهدف ضمان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية حتى في غياب أنظمة قضائية وطنية فعّالة.

 

تطور القانون الجنائي الدولي

تعود أصول القانون الجنائي الدولي إلى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية عندما قرر الحلفاء المنتصرون محاكمة قادة النظام النازي على الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب. تأسست محكمة نورمبرغ في عام 1945 وكانت أول محكمة جنائية دولية من نوعها، حيث حوكم فيها المسؤولون النازيون بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم ضد السلم، وكانت هذه المحاكمة الأولى التي اعترفت بمسؤولية الأفراد الجنائية في السياق الدولي.

تعتبر محاكمات نورمبرغ بمثابة حجر الزاوية في تطوير القانون الجنائي الدولي لعدة أسباب:

  1. إقرار مبدأ المحاسبة الشخصية: حيث تم التأكيد على أن الأفراد يمكن محاكمتهم على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مناصبهم السياسية أو العسكرية.
  2. تعزيز مفهوم الجرائم الدولية: حددت المحاكم الجرائم التي يمكن اعتبارها جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مما ساهم في وضع الأسس للقانون الدولي الحديث.

 

محاكم ما بعد نورمبرغ

بعد محاكمات نورمبرغ، شهد المجتمع الدولي إنشاء محاكم أخرى للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت في نزاعات معينة أو تمثل جرائم جنائية دولية بصفة عامة، حيث تمثل هذه المحاكم استجابة دولية فعّالة للتعامل مع الجرائم الدولية في غياب أنظمة قضائية وطنية قادرة على تقديم العدالة.

ومن بين هذه المحاكم:

  1. المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة: أُنشئت عام 1993 لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال تفكك يوغوسلافيا، وكانت هذه المحكمة خطوة مهمة في محاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق نزاع داخلي.
  2. المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا: أنشئت عام 1994 لمعالجة قضية الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا، وكانت هذه المحكمة تهدف إلى محاكمة المسؤولين عن قتل مئات الآلاف من المدنيين خلال فترة قصيرة، مما جعلها من أبرز المحاكم الجنائية الخاصة.
  3. المحكمة الجنائية الدولية (ICC):

تأسست المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بموجب معاهدة روما عام 1998، وبدأت أعمالها في عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة تختص بمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية الكبرى، وتتمتع المحكمة بصلاحية محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجريمة العدوان.

وقد تعاملت المحكمة الجنائية الدولية مع عدة قضايا مهمة منذ إنشائها، بما في ذلك قضايا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا والسودان (قضية دارفور)، وكانت المحكمة مفيدة في تقديم بعض القادة العسكريين والسياسيين إلى العدالة الدولية، على الرغم من التحديات التي تواجهها في بعض الحالات.

وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات من قبل بعض الدول والمنظمات التي ترى أنها تتعامل بشكل غير متوازن مع الدول الإفريقية، وتتهمها بالانحياز، كما أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تصادق على معاهدة روما ولا تعترف باختصاص المحكمة.

 

المصادر القانونية للقانون الجنائي الدولي

يستند القانون الجنائي الدولي إلى مجموعة متنوعة من المصادر التي تضمن شرعيته وتطبيقه في المواقف المختلفة، وتشمل هذه المصادر:

  1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تعد المعاهدات الدولية من أبرز المصادر التي يعتمد عليها القانون الجنائي الدولي. ومن بين أبرز هذه المعاهدات:

اتفاقيات جنيف (1949): تشكل هذه الاتفاقيات الأساس القانوني للقانون الدولي الإنساني، وتحدد القواعد التي يجب اتباعها في النزاعات المسلحة لحماية المدنيين والأسرى والجرحى.

معاهدة روما (1998): وهي المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وتعد معاهدة روما الإطار القانوني الذي يستند إليه القانون الجنائي الدولي الحديث في محاكمة الجرائم الدولية.

  1. القانون الدولي العرفي

هو مجموعة من القواعد التي تتكون من ممارسات الدول التي تُعتبر ملزمة قانونًا حتى وإن لم تكن مكتوبة في معاهدات أو اتفاقيات، وينشأ هذا القانون من العادات والممارسات التي يتفق عليها المجتمع الدولي وتعد جزءًا من النظام القانوني الدولي.

  1. المبادئ العامة للقانون

تستند بعض أحكام القانون الجنائي الدولي إلى المبادئ العامة للقانون التي تعتبر جزءًا من القانون الدولي. هذه المبادئ تستمد من الأنظمة القانونية المختلفة للدول، وتُستخدم في الحالات التي لا توجد فيها معاهدات أو قوانين مكتوبة تغطي موضوعًا معينًا.

 

الجرائم المعترف بها في القانون الجنائي الدولي

يشمل القانون الجنائي الدولي الجرائم التي تعد من أخطر الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الأفراد، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ومن بين هذه الجرائم:

  1. جرائم الحرب

تتمثل جرائم الحرب في انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، مثل الهجمات المتعمدة على المدنيين أو استخدام أسلحة محظورة، وعُرفت هذه الجرائم في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية لها، وهي تشمل الجرائم المرتكبة ضد المدنيين أو المقاتلين الذين لم يعودوا يشكلون تهديدًا.

  1. الجرائم ضد الإنسانية

تشمل الجرائم ضد الإنسانية الأعمال التي ترتكب كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وتشمل هذه الجرائم القتل والتعذيب والاضطهاد والترحيل القسري.

  1. الإبادة الجماعية

تم تعريف الإبادة الجماعية بأنها أي عمل يرتكب بهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، وتشمل الإبادة الجماعية القتل أو التسبب في أذى جسدي أو عقلي لأفراد الجماعة.

  1. جريمة العدوان

جريمة العدوان هي آخر جريمة أُدرجت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتتمثل في استخدام القوة العسكرية من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى، وحُددت هذه الجريمة في معاهدة روما، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2018.

 

التحديات التي تواجه القانون الجنائي الدولي

  1. السيادة الوطنية:

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه القانون الجنائي الدولي هو التوتر بين مبدأ السيادة الوطنية وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، حيث تتردد بعض الدول في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خوفًا من التدخل في شؤونها الداخلية.

  1. التأثيرات السياسية:

غالبًا ما تكون القرارات المتعلقة بمحاكمة الأفراد في المحاكم الدولية محاطة بتأثيرات سياسية، مما قد يعوق العدالة، العلاقات الدولية والنزاعات السياسية بين الدول قد تعرقل التعاون الدولي في مجال محاكمة الجرائم الدولية.

  1. عدم التزام بعض الدول:

عدد من الدول الكبرى لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يقلل من فعالية المحكمة في محاكمة الجرائم الدولية، بدون تعاون الدول الكبرى، يظل القانون الجنائي الدولي محدودًا في نطاق تطبيقه.

 

مستقبل القانون الجنائي الدولي

من المتوقع أن يستمر القانون الجنائي الدولي في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة مع تزايد النزاعات العالمية وتأثير المصالح السياسية، ومع ذلك، فإن تعميق التعاون الدولي وتوسيع نطاق المحاكم الدولية قد يسهم في تعزيز فعالية القانون الجنائي الدولي، ومن المتوقع أيضًا أن تتطور أسس قانونية جديدة للتعامل مع الجرائم الدولية الناشئة، مثل الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود التي تشكل تهديدًا للأمن الدولي.

 

ثانيًا: القانون الجنائي الدولي في التشريع الإسلامي

الشريعة الإسلامية تعتبر نظامًا قانونيًا شاملًا يعتمد على مقاصد رئيسية تهدف إلى حماية الإنسان ومصالحه الأساسية، وهذه المقاصد الخمس، وهي: حفظ النفس، الدين، العقل، المال، والنسل، تمثل الركائز الأساسية التي تقوم عليها القوانين الجنائية في الإسلام، القوانين الجنائية الإسلامية تسعى إلى حماية هذه المقاصد من خلال فرض عقوبات رادعة تهدف إلى منع الجرائم الكبرى التي تهدد استقرار المجتمع.

 

الأسس العامة للقانون الجنائي في الإسلام

ركزت الشريعة الإسلامية منذ نشأتها على حماية النفس الإنسانية وحقوق الأفراد والجماعات من أي اعتداء، ويعتمد التشريع الإسلامي على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية، وبين القصاص والرحمة، وبين الردع والإصلاح، لذا، فإن الجوانب الجنائية في الشريعة لا تنظر فقط إلى العقوبة بوصفها وسيلة للتأديب، بل كأداة لإعادة الحقوق وحماية المجتمع.

وحفظ النفس يمثل الركيزة الأساسية التي تسعى الشريعة إلى حمايتها من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحياة، مثل القتل، الشريعة تأمر بفرض القصاص في حالات القتل العمد، وذلك لضمان تحقيق العدالة وردع الجريمة، حفظ المال أيضًا يمثل ركيزة مهمة، حيث تتجلى العقوبات الصارمة في حالات السرقة والنهب، التي تهدد أمن الممتلكات وحقوق الأفراد.

أما العقوبات في الإسلام تُقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: الحدود وهي الجرائم التي حدد القرآن والسنة عقوباتها، مثل السرقة والحرابة والزنا؛ القصاص وهو العقاب الذي يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بحق الأفراد مثل القتل والاعتداء الجسدي؛ والتعزير وهو العقاب الذي يترك للقاضي تحديده بناءً على اجتهاده.

 

أهمية المسؤولية الفردية والجماعية

من المبادئ الجوهرية في التشريع الجنائي الإسلامي هو مبدأ المسؤولية الفردية، فلا يمكن تحميل الفرد مسؤولية جريمة غيره، وهذا ما يتضح في قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" (الأنعام: 164)، لكن الإسلام يتعامل أيضًا مع الجريمة باعتبارها أمرًا قد يؤثر على الجماعة، فإذا لم تُواجه وتُعاقب بالعدل، فإنها قد تُهدد المجتمع ككل، هذه الثنائية بين الفرد والجماعة تشكل جوهرًا مشتركًا بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن الإسلام يرى في الجرائم التي تهدد السلم العام أو تضر بالجماعة جرائم كبيرة تحتاج إلى عقوبات صارمة مثل جريمة الحرابة، التي تشمل الاعتداء على الأموال والأنفس وإحداث الفوضى والرعب في المجتمع، هذا التصنيف يمكن اعتباره معادلًا لما يعرف اليوم بـ الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وهي الجرائم التي يعالجها القانون الجنائي الدولي.

 

المسؤولية الجنائية للدولة ومسؤولياتها عن العمل غير المشروع في ظل الشريعة الإسلامية:

يعترف الفقه الإسلامي بفكرة المسؤولة التقصيرية، أي المسؤولية عن العمل غير المشروع، وتعويض الأضرار النشئة عن خطأ المسؤول سواء كان المسؤول شخصاً طبيعي أو اعتباري فيقول ﷺ «لا ضرر ولا ضرار» في الإسلام، ومن ثـمّ تكون الدول مسؤولة عن الأضرار التي تسبّبها للغير. ومن نـاحية أخرى، فقد عـرّف الفقه الإسـلامي فكرة المسؤولية الموضوعية، أي المسؤولية بدون خطأ -والمعروفة في القانون الدولـي- وأسّسها الإسلام على فكرة الضمان، وأن الضرر يُزال ومفاد ذلك، أن تتحمّل الدولة إزالة الضرر الذي سببّه فعلها للغير، حتى ولو لم يصدر منها ثمة خطأ. وبذلك فإن النظرية الإسلامية تستوعب المسؤولية القائـمة على الخطأ، وكذلك فكرة المسؤولية الموضوعية المعروفة في الفقه الدولـي، والتي لا تشترط وجود الخطأ، لاستحقاق التعويض ما دام فعل الدولة -ولو تجرّد عن الخطأ- قد سبّب أضراراً للغير.

وجوهر المسؤولية الدولية الجنائية يمكن في انتهاك الدولة بفعلها للمصالح العليا الأساسية للجماعة الدولية التي يجب حمايتها وصيانتها، فإذا وقـع عـدوان من الفـرد، كان مسؤولًا عنه مسؤولية جنائية، ويتحمّل العقاب في صورة حد، أو قصاص أو تعزير. أما إذا وقع هذا العدوان على أي من المصالح سالفة الذكر، وكان المعتدي هو الدولة والمجني عليه هو جماعة أو دولة أخرى فإن الإسلام يقرِّر المسؤولية الجنـائية على الدولة المعتــدية، لا سيما إذا كان هذا العدوان يشكّل جـريمة ضد الإنسانية، مثل الإبادة أو الطرد من الديار أو التعـذيب أو الاستـرقاق واغتصاب النساء، وسواء ارتكبت الدولة تلك الجـرائم ضد رعاياها أو رعايا دولة أخرى.

 

الجرائم الدولية في الفقه الإسلامي

يمكن تصنيف العديد من الجرائم التي يعالجها القانون الجنائي الدولي تحت مظلة الفقه الجنائي الإسلامي. فمثلاً، جرائم الإبادة الجماعية التي تُعد من أخطر الجرائم في القانون الدولي، تجد لها نظيرًا في الشريعة، حيث يحرم الإسلام القتل الجماعي أو الاعتداء على الأرواح بأي شكل من الأشكال، وقد أكد القرآن الكريم مرارًا على حرمة النفس البشرية، كما جاء في قوله تعالى: "من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا" (المائدة: 32). هذه الآية تؤكد على عالمية حرمة النفس الإنسانية، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية. وفيما يتعلق بجرائم التعذيب والمعاملة القاسية، نجد أن الإسلام يرفض تمامًا أي نوع من أنواع التعذيب أو الإهانة، فقد ورد في الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، وهو مبدأ أساسي في الفقه الإسلامي يمنع أي نوع من الاعتداء الجسدي أو النفسي على الإنسان. هذه المبادئ الفقهية يمكن اعتبارها متوافقة مع القوانين الدولية التي تعاقب على التعذيب وغيره من الجرائم ضد الإنسانية.

 

التعاون الدولي في مواجهة الجرائم

من السمات البارزة في الفقه الإسلامي هو تشجيعه على التعاون الدولي لمواجهة الجرائم وحفظ الأمن. فقد أقرت الشريعة الإسلامية، منذ العصور المبكرة، مبدأ التعاون على البر والتقوى (المائدة: 2)، وهو مبدأ يحث على التعاون بين الأمم في تحقيق الخير ومنع الشر. ومن الأمثلة على ذلك، المعاهدات التي أبرمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع القبائل المجاورة، مثل صلح الحديبية، والتي تضمنت مبادئ حقوقية تُشابه في مضمونها المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي الحديث.

إن مبدأ التعاون بين الدول لمحاسبة الجناة وملاحقتهم ليس غريبًا على الشريعة الإسلامية. فقد أكدت النصوص الشرعية على ضرورة حماية المجتمع من الأعداء والمجرمين، سواء كانوا داخل الحدود الإسلامية أو خارجها. الإسلام لا يعرف الحدود السياسية الحديثة التي تفصل بين الأمم، بل يتعامل مع العالم كوحدة متكاملة تقوم على أساس التكافل العالمي، وهذه الرؤية تنسجم إلى حد كبير مع مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يعد من الركائز الأساسية في القانون الجنائي الدولي.

 

المرونة والتطور في التشريع الجنائي الإسلامي

من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية هو مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف المتغيرة عبر الزمن. فرغم أن النصوص القرآنية والسنة الشريفة قد وضعت الإطار العام للقانون الجنائي، إلا أن الفقهاء قد اجتهدوا على مر العصور في تطوير هذا القانون بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والسياسية. هذا الاجتهاد الفقهي ساهم في تكوين منظومة قانونية مرنة، تستجيب لمختلف الجرائم والاعتداءات التي قد تنشأ في المجتمعات.

ومع ظهور الجرائم الدولية الحديثة، مثل الإرهاب، الاتجار بالبشر، وجرائم الحرب، نجد أن الشريعة الإسلامية قادرة على تقديم حلول فعالة لمعالجة هذه الجرائم التي يسعى القانون الجنائي الدولي لتحقيقها في سياق أوسع يتجاوز الحدود القومية.

 

النظام القانوني الإسلامي والعالمية

قد ينظر البعض إلى التشريع الإسلامي على أنه نظام قانوني محلي أو متعلق بالمجتمعات الإسلامية فقط، إلا أن الشريعة في جوهرها ذات طابع عالمي، فهي تستند إلى مبادئ أخلاقية وقانونية تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتدعو إلى تحقيق العدل بين الناس جميعًا، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف: "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"، مما يدل على عالمية القيم الإسلامية.

هذه الرؤية العالمية تتقاطع مع القانون الجنائي الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول ويحاسب المجرمين الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويهددون السلم العالمي، الشريعة الإسلامية تدعو إلى إقامة العدل وتطبيقه دون تمييز، وهو ما ينعكس في آيات قرآنية عديدة تأمر بتحقيق العدالة حتى مع الأعداء: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى" (المائدة: 8).

في هذا السياق، يمكن القول إن الشريعة الإسلامية تضع الأساس لمنظومة قانونية عالمية تعزز التعاون بين الأمم لمواجهة الجرائم الكبرى، وهي نفس الرؤية التي تبناها القانون الجنائي الدولي في سياق محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية وحماية حقوق الإنسان.

 

التكامل بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي

على الرغم من وجود فروق فلسفية وإجرائية بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية تُعتبر نظامًا مستقلًا ومنبثقًا من تعاليم الإسلام، إلا أن هناك العديد من المبادئ المشتركة التي تتلاقى فيها الشريعة مع القانون الجنائي الدولي، أبرز هذه المبادئ هو مبدأ حماية حقوق الإنسان، الذي يُعد من الأسس المشتركة بين النظامين، فالعقوبات التي تفرضها الشريعة الإسلامية على الجرائم الكبرى تتفق في فلسفتها مع العقوبات الدولية.

وبالنظر إلى الأهداف المشتركة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي الدولي، يمكن القول إن هناك إمكانيات للتكامل بين النظامين، فرغم الاختلافات في التفاصيل والإجراءات، إلا أن كلا النظامين يسعى إلى تحقيق العدالة، حماية الحقوق، ومنع الجرائم التي تهدد سلامة الأفراد والمجتمعات. التكامل هنا يمكن أن يظهر من خلال التعاون الدولي بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول لتطبيق العدالة الجنائية، سواء في الجرائم الجنائية العادية أو الجرائم الدولية الكبرى. فالدول الإسلامية يمكنها أن تعتمد على مبادئ الشريعة في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة في حالات الجرائم الدولية، كما يمكن أن تلعب المؤسسات الإسلامية الفقهية دورًا هامًا في تقديم رؤى واجتهادات جديدة بما يضمن احترام مبادئ الشريعة مع الانفتاح على التجارب القانونية الدولية.

____________________

المصادر:

  1. الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، https://www.un.org/ar/preventgenocide/rwanda
  2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقيات جنيف، https://www.icrc.org/ar
  3. المحكمة الجنائية الدولية، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، https://www.icc-cpi.int
  4. أشرف توفيق، مبادئ القانون الجنائي الدولي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، https://bit.ly/3YQNjLB
  5. محمد صالح روان، مفهوم الجرائم الدولية في القانون الجنائي الدولي، مجلة الصراط، العدد 1، المجلد 6، 15 يناير 2004، https://bit.ly/48B6Dkb
  6. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، https://bit.ly/4fuOuqs
  7. عبد الرحمن اللويحق، الجريمة والعقاب في الإسلام، https://bit.ly/3Ajy1Xn  
  8. عوض محمد عوض، مقاصد الشريعة الإسلاميّة والمحكمة الجنائية الدولية، مؤسسة الفرقان، ضمن أبحاث كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، https://bit.ly/4eao3W6
  9. الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني: المبادئ المشتركة بين النظامين القانونيين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 25 نوفمبر 2020، https://bit.ly/3YK1RO6
  10. مؤيد السعود، المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية، العدد 1، المجلد 11، 2024، https://bit.ly/3NR7Dr4

أحمد عبد الله ويدان، موانع المسؤولية في القانون الجنائي الدولي والشريعة الإسلامية، مجلة البيان العلمية، العدد 12، مايو 2022، https://bit.ly/4fqoAnS

  1. محمد شكري الدقاق، موقف المنظمات الدولية من جرائم الدول ضد الإنسانية مع رؤية من منظور إسلامي، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ضمن أعمال ندوة: حقوق الإنسان في الإسلام، https://bit.ly/3YL1TFr
  2. سياب حكيم، الـمسؤولية عن جريمة العدوان بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الجنائي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد 3، المجلد 8، 30 يونيو 2021، ص: 933-955، https://bit.ly/4fuq00I

أعلن الدكتور أحمد عبد الظاهر[1] -في الخامس من ديسمبر 2024- عن مبادرته بتقديم مقترح لمشروع أسماه "المعجم التاريخي للمصطلحات القانونية" لدراسة تاريخها وتطورها وانتقالاتها، والذي يستهدف –بحسب مقدمه- توثيق التطور التاريخي للمصطلحات القانونية في اللغة العربية، وجعلها في متناول الأجيال الحالية والمستقبلية، فهو ليس مجرد خطوة تقنية أو لغوية، بل من شأنه أن يصبح ركيزة أساسية للحفاظ على الموروث القانوني العربي وتطويره بما يتماشى مع مستجدات العصر.

وقد وجه د. عبد الظاهر مقترحه إلى مجمع اللغة العربية لدراسته، حيث تضمن هذا المقترح ما يأتي:

 

فكرة المشروع وأهدافه

يهدف المشروع إلى جمع وتوثيق ذاكرة المصطلحات القانونية في اللغة العربية عبر العصور، ويقوم المشروع على تتبع تطور هذه المصطلحات من حيث تاريخ نشأتها وتغيراتها عبر الزمن، ويشمل هذا التتبع رصد التحولات النحوية والدلالية التي طرأت على المصطلح، بدءًا من استعماله الأول في النصوص القانونية والفقهية وصولًا إلى الاستخدام الحديث.

يتجاوز المشروع مجرد توثيق المصطلحات القانونية الحالية، فيسعى إلى تقديم سجل تاريخي يشمل كافة التطورات التي مرت بها المصطلحات، على سبيل المثال، بعض المصطلحات القانونية قد تبدأ بدلالة لغوية محددة ثم تتحول مع الزمن إلى دلالات قانونية أوسع أو أكثر تخصصًا، ومن هنا تأتي أهمية المشروع في تقديم فهم شامل لتاريخ المصطلح، مما يساعد في فهم النصوص القانونية القديمة وفهم نية المشرع عند وضع النصوص القانونية.

أحد الأهداف الأساسية للمشروع هو تعزيز الفقه القانوني العربي، فتوثيق المصطلحات القانونية بشكل دقيق وتاريخي يساعد الباحثين والأكاديميين والقانونيين في الوصول إلى فهم أعمق للنصوص القانونية وتطوراتها، كما يهدف المشروع إلى توفير أداة مرجعية شاملة لكل من يهمه أمر القانون العربي ولغة الضاد.

 

أهمية المشروع

يُعتبر مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات القانونية ذا أهمية كبيرة على عدة مستويات:

  1. توثيق التاريخ القانوني: يساعد المشروع في الحفاظ على التراث القانوني العربي من خلال تتبع التطورات التي مرت بها المصطلحات القانونية على مر العصور.
  2. دعم اللغة العربية: من خلال هذا المشروع، يتم تعزيز مكانة اللغة العربية كلغة قانونية يمكن أن تواكب التطورات القانونية العالمية.
  3. مساعدة الباحثين والقانونيين: يعد المعجم التاريخي للمصطلحات القانونية أداة بحثية هامة للباحثين والأكاديميين والقانونيين الذين يسعون لفهم التطورات التاريخية التي مرت بها المصطلحات القانونية.
  4. التعاون بين اللغويين والقانونيين: سيساعد على حدوث نوع من التعاون بين المختصين في اللغة العربية وأساتذة القانون، مما يساهم في تقديم مصطلحات قانونية دقيقة وموثوقة، وتطوير الفهم المشترك بين الجانبين فيما يخص دلالة المصطلحات القانونية واستخداماتها المختلفة.

 

السياق التاريخي للمعجم القانوني

تعود فكرة المعاجم القانونية إلى منتصف القرن العشرين، عندما بدأ مجمع اللغة العربية في التفكير في إعداد معجم قانوني للمصطلحات العربية، وكانت هذه الفكرة تعكس الحاجة إلى تنظيم وتوثيق المصطلحات القانونية بما يتماشى مع المستجدات القانونية والاجتماعية في ذلك الوقت.

في الأربعينيات من القرن العشرين، عهد مجلس المجمع إلى لجنة القانون بإعداد هذا المعجم، وضمت اللجنة في عضويتها عددًا من كبار رجال القانون، مثل الدكتور عبد الحميد بدوي، والدكتور عبد الرزاق السنهوري، اللذين لعبا دورًا كبيرًا في إرساء أسس المشروع، وبدأت اللجنة في إعداد مصطلحات قانونية للفروع المختلفة مثل القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون المرافعات، والقانون الإداري، والتأمين.

استمرت الجهود في هذا المجال، واستعانت اللجنة بعدد من أساتذة كليات الحقوق لإعداد مصطلحات الفروع القانونية المختلفة، وقد أثمر هذا التعاون عن إعداد معجم يحتوي على نحو ثمانية آلاف مصطلح قانوني، تمثل مختلف فروع القانون، ورغم هذه الجهود الكبيرة، إلا أن المشروع لم يشمل البعد التاريخي للمصطلحات، أي أنه لم يتطرق لتتبع التطور التاريخي لهذه المصطلحات.

 

التحديات التي تواجه المشروع

رغم أهمية المعجم التاريخي للمصطلحات القانونية، إلا أن هناك عدة تحديات قد تعيق تنفيذه بشكل كامل، من أبرز هذه التحديات:

  1. الحاجة إلى فريق متخصص: يتطلب تنفيذ المشروع فريقًا متعدد التخصصات يضم خبراء في القانون واللغة العربية والتاريخ.
  2. جمع النصوص القديمة: يحتاج المشروع إلى جهود كبيرة في جمع النصوص القانونية والفقهية القديمة التي تحتوي على المصطلحات القانونية، ويتطلب ذلك الوصول إلى مكتبات تاريخية ومصادر قد تكون غير متاحة بسهولة.
  3. التحديات التقنية: قد يتطلب المشروع استخدام تقنيات متقدمة لتحليل النصوص وتتبع تطور المصطلحات، استخدام هذه التقنيات قد يكون مكلفاً ويحتاج إلى موارد مالية وبشرية كبيرة.
  4. الدعم المؤسسي: يتطلب المشروع دعماً كبيراً من المؤسسات الأكاديمية والحكومية لضمان تنفيذه بشكل صحيح، من الضروري أن يتم توفير الموارد اللازمة للفريق العامل على المشروع.

 

تقسيمات المعجم المقترح (الأبواب والفصول):

يري القائمون على المشروع أنه من الملائم اتباع الآلية والمنهجية ذاتها المتبعة في معجم القانون الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والذي اشتمل على ثلاثة عشر بابًا، على النحو التالي:

الباب الأول: القانون الدستوري.

الباب الثاني: القانون المدني.

الباب الثالث: قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب الرابع قانون العقوبات.

الباب الخامس: قانون الإجراءات الجنائية.

الباب السادس: التشريعات الاجتماعية.

الباب السابع: القانون التجاري.

الباب الثامن: القانون الإداري

الباب التاسع: القانون البحري.

الباب العاشر: القانون الجوي.

الباب الحادي عشر: التأمين.

الباب الثاني عشر: القانون الدولي العام.

الباب الثالث عشر: القانون الدولي الخاص.

وتجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أنه قد روعي الترتيب الهجائي العربي في كل فرع على أن تكون الواو المهموزة في أول الواوات والياء المهموزة في أول الياءات، وقفي كل فرع بفهرس ذي مدخل هجائي فرنسي.

 

لتحميل الملف التعريفي بالمشروع

 

المصدر:

أشرف الشيخ، نحو معجم تاريخي للمصطلحات القانونية، نقابة المحاميين المصرية، 5 ديسمبر 2024، https://bit.ly/3ZSe9o9

 

[1] أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة- المستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي، وعضو مجلس إدارة (أكاديمية أبو ظبي القضائية)، وعضو المجلس الاستشاري في (أكاديمية شرطة دبي)- حاصل على دكتوراة في القانون الجنائي وحقوق الإنسان عام 2002 من جامعة باريس الثانية بانتيون أساس في الجمهورية الفرنسية. نال جائزة الدولة التشجيعية" عام 2012 في مصر.

صدر حديثًا كتاب "مناهج تطوير قوانين الأحوال الشخصية: دراسة نقدية تطبيقية في المشاريع العربية" للدكتور أحمد حسين عثمان، عن دار العادل القانونية بالقاهرة. والكتاب يعد دراسة مهمة في حقل التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في العالم العربي، حيث يتناول المؤلف بعمق الإشكاليات المتعلقة بتطوير هذه التشريعات في ضوء التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة. ويطرح الكتاب مناهج جديدة للإصلاح والتطوير القانوني، مستندًا إلى تجارب سابقة وواقع القوانين الحالية.

وقد قدم للكتاب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي (أستاذ الشريعة الاسلامية ووكيل كلية دار العلوم السابق بجامعة القاهرة)، وهو التقديم الذي اعتمدنا عليه في بيان أهمية الكتاب وما تضمنه من إضافات مهمة في موضوعه، وذلك على النحو الآتي:

 

أهمية الكتاب:

تنطلق أهمية هذا الكتاب من عدة محاور أساسية، منها أن قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي قد خضعت لتحولات كبيرة على مر الزمن. فمنذ الحقبة الاستعمارية وما تلاها من استقلال الدول العربية، ظهرت الحاجة إلى تطوير هذه القوانين بحيث تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقق التوازن بين القيم الدينية والمبادئ القانونية الحديثة.

وتبرز أهمية إعداد مشروعات شاملة لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والإسلامية لعدة أسباب: أولها، تحقيق الوحدة التشريعية بين تلك الدول. وثانيها، مواكبة التطورات الاجتماعية التي لا تتوقف وتفرض نفسها على المجتمعات. وهذه المشاريع القانونية لا تستهدف فقط تلبية احتياجات اليوم، بل تهدف إلى مواجهة الصراعات بين القوى المحافظة التي تسعى إلى الحفاظ على القيم والتقاليد، وبين القوى الداعية إلى الحداثة والتغيير.

ويأتي هذا الكتاب ليكون دعوة لإعادة النظر في المناهج القانونية التي تم اتباعها في تطوير قوانين الأحوال الشخصية، فهذه المناهج؛ قد أصبحت غير كافية لتلبية الاحتياجات التشريعية المتجددة في مجال الأسرة، ومن هنا تأتي أهمية طرح الدكتور أحمد حسين عثمان لفكرة البحث عن منهج جديد أو عدة مناهج تسهم في مواجهة المشاكل الاجتماعية التي يفرزها الزمن.

 

وفي هذا السياق، يقترح المؤلف ثلاثة محاور رئيسية للعمل على تطوير القوانين:

  1. المنهج الانتقائي الإنشائي: يهدف هذا المنهج إلى اختيار الأحكام المناسبة من مختلف المذاهب الفقهية وتطبيقها وفقًا لمقتضيات الواقع والمصلحة الاجتماعية.
  2. ضم المقارنة بين القوانين العربية إلى المقارنة بين المذاهب: يتيح هذا المحور المجال لمراجعة التشريعات المختلفة في الدول العربية والإسلامية والبحث عن أفضل السبل لتوحيد القوانين أو تحسينها.
  3. نظام قضائي قوي: ويقترح المؤلف بناء نظام قضائي جديد يتيح تطبيق المنهجية الجديدة وتحقيق التوازن المطلوب بين التقاليد والتحديث.

 

تحليل نقدي لمشروع القانون الموحد:

من أبرز النقاط التي يتناولها الكتاب هو التحليل النقدي الذي يقدمه الدكتور أحمد حسين عثمان لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد بين مصر وسوريا، بحسبان أن هذا المشروع، الذي أشرف عليه فقهاء بارزون مثل مصطفى الزرقا والشيخ حسن مأمون، يعتبر نموذجًا بارزًا للإصلاح القانوني في مجال الأحوال الشخصية. وعلى الرغم من مرور عقود على إعداد هذا المشروع، فإنه لا يزال يحتفظ بقيمته العلمية والقانونية، ويعد من الأعمال الرائدة التي تستحق التحليل والدراسة.

يشير المؤلف إلى أن مشروع القانون الموحد كان خطوة نوعية في مجال التشريع، حيث جمع بين الفقه الإسلامي والتشريعات الحديثة في إطار واحد، مما جعله نموذجًا يحتذى به في مشاريع تطوير قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية.

 

أهمية الإصلاح القضائي:

من النقاط التي يركز عليها الكتاب أيضًا ضرورة تفعيل فكرة المعيار في قوانين الأحوال الشخصية، وتطوير عملية تفسير النصوص من جانب القضاة، حيث يشير المؤلف إلى أن القضاء يلعب دورًا محوريًا في تحقيق العدالة داخل المجتمع، ومن هنا تأتي أهمية تعزيز نظام قضائي قوي يتماشى مع التشريعات المطورة، ويحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد. كما يتناول المؤلف في هذا الإطار مسألة تفسير القوانين وعلاقتها بالمنظومة القانونية. ويشير إلى أن هناك مدارس متعددة في تفسير التشريعات، منها المدرسة الفقهية والتشريعية، وهو ما يستدعي فهمًا دقيقًا للقوانين المطبقة، وكيفية توظيفها في تحقيق العدالة.

 

وتميزت لغة الكتاب وأسلوبه في المجمل لغة علمية دقيقة وجيدة، وإن غلبت عليها النبرة الحماسية في بعض الأحيان. ورغم ذلك، فقد كانت الأفكار المطروحة في الكتاب جديرة بالنقاش والتحليل، وهو ما يجعل هذا العمل إضافة مهمة للمكتبة القانونية العربية. ولا تقتصر أهمية هذا الكتاب على محتواه فحسب، بل تعكس أيضًا الجهد الكبير الذي بذله الدكتور أحمد حسين عثمان في مسيرته العلمية، فإن الدكتور عثمان يُعد من الباحثين المتميزين الذين جمعوا بين الدراية الفقهية والقانونية، وهو أمر نادر ومهم في الدراسات الإسلامية المعاصرة.

 

بدأ الدكتور عثمان مسيرته العلمية بدراسة جهود مصطفى الزرقا في الفقه الإسلامي، وانتقل بعدها لدراسة أعمال السنهوري باشا، أحد أبرز فقهاء القانون في العالم العربي. هذا التنوع في الخلفية العلمية جعل من الدكتور عثمان باحثًا واعدًا يمتلك أدوات نقدية وتحليلية تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني.

 

فهرس موضوعات الكتاب:

الفصل الأول: مداخل معرفية وقانونية للنظر في قوانين الأحوال الشخصية.

الفصل الثاني: المناهج التي اتبعت في تطوير الأحوال الشخصية.

الفصل الثالث: المنهج المقترح في تطوير الأحوال الشخصية ومحاوره.

الفصل الرابع: دراسة تطبيقية لمنهج التطوير المأمول على القانون الموحد بين مصر وسوريا.

 

قدم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نص "الميثاق الوطني" إلى المؤتمر الوطني للقوي الشعبية بتاريخ 21 مايو 1962 باعتباره دليل عمل لمرحلة ما بعد انفراط عقد الوحدة السورية المصرية في سبتمبر 1961، وقد أسفرت مناقشات هذا المؤتمر عن إنشاء تنظيم سياسي جديد باسم (الاتحاد الاشتراكي العربي) ثم وضع دستور جديد سمي بالدستور الدائم عام 1964.

وكان المؤتمر قد شهد مناقشات حامية وجادة شارك فيها الرئيس المصري جمال عبد الناصر بنفسه، وجلس على يمينه السيد محمد أنور السادات بصفته أمينًا عامًا للمؤتمر، وعلى يساره عضو مجلس قيادة الثورة كمال الدين حسين، ومن ضمن هذه النقاشات كان النقاش بين الشيخ محمد الغزالي والرئيس جمال عبد الناصر في جلسة 28 مايو 1962، حيث كان الغزالي قد طلب التعقيب على ما ذكرته الدكتورة حكمت أبو زيد [والتي أصبحت -بعد هذا المؤتمر بشهور- أول امرأة تتولى الوزارة في مصر، عندما اختارها الرئيس عبد الناصر وزيرة للشئون الاجتماعية في 25 سبتمبر 1962]، بخصوص دور المرأة في المجتمع، حيث عقب الرئيس جمال عبد الناصر بدوره على تعقيب الشيخ محمد الغزالي.

 

ومن الأفكار الأساسية التي قدمها الشيخ محمد الغزالي في مداخلته:

  1. المساواة الطبيعية والعادلة بين الرجل والمرأة: حيث ذكر الغزالي أن الإسلام يدعو إلى مساواة عادلة بين الرجل والمرأة، تعتمد على الفروق الطبيعية بين الجنسين، وليس مساواة مطلقة وظالمة. فالرجل له دور القوامة بسبب قدراته الجسدية ودوره في الإنفاق، بينما المرأة لها أدوار تناسب طبيعتها مثل الأمومة والإشراف على البيت.
  2. رفض التصور الخاطئ للمساواة: فقد أشار الغزالي إلى أن الدعوة للمساواة المطلقة بين الجنسين قد تكون ظالمة، خاصة في الأدوار التي لا تناسب النساء، مثل الإرهاق الجسدي الذي يتحمله الرجال في العمل.
  3. اللباس والفتنة: شدد الغزالي على أن اللباس الشرعي للمرأة هو جزء من حماية المجتمع من الفتنة، وأشار إلى أن الخروج عن هذه القواعد قد يؤدي إلى إفساد المجتمع.
  4. موقف الإسلام من دور المرأة: ذهب الغزالي إلى أن الإسلام قد حدد بشكل واضح مكانة المرأة وحقوقها، داعيًا إلى احترام هذه الأدوار وعدم الانجرار وراء المفاهيم الغربية التي قد تتجاهل الفروق بين الجنسين.

 

الأفكار الأساسية التي قدمها جمال عبد الناصر في تعقيبه:

  1. المساواة في إطار العقيدة: حيث أكد عبد الناصر على أن المساواة المنصوص عليها في الميثاق الوطني هي مساواة في إطار العقيدة الدينية، مشددًا على ضرورة أن تكون المساواة ضمن إطار القيم الإسلامية.
  2. مسؤولية الرجال في ضبط المجتمع: أوضح عبد الناصر أن الرجال هم المسؤولون عن ترك النساء يتبعن الموضات غير المحتشمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للحكومة فرض هذه الأمور بالقوة، بل يجب أن تكون نابعة من داخل الأسرة.
  3. رفض فرض الحجاب الإجباري: روي عبد الناصر في تعقيبه واقعة حدثت معه شخصيًا حين طلب منه مرشد جماعة الإخوان المسلمين فرض الحجاب على النساء في مصر، فرد عليه عبد الناصر –حسب قوله- باستحالة تنفيذ مثل هذا المطلب على مستوى المجتمع، خاصة وأن المرشد نفسه لم يكن ملتزمًا بهذا المطلب في بيته مع ابنته، حيث كانت غير محجبة!
  4. أهمية العمل للمرأة: ذهب عبد الناصر إلى أن العمل هو وسيلة لحماية المرأة من الوقوع في الزلل والحاجة، وأنه يجب زيادة فرص العمل للنساء والشباب على حد سواء لبناء مجتمع سليم ومستقر.

 

وبذلك يكون كل من الغزالي وعبد الناصر قد أقرا بأهمية دور المرأة في المجتمع، ولكن ضمن حدود معينة تتفق مع الشريعة الإسلامية.

 

رابط للحوار على قناة موقعنا

 

رابط لتحميل الميثاق محل النقاش في المؤتمر

عَقد مركز خُطوة للتوثيق والدراسات يوم السبت الموافق 02/ 03/ 2024 حلقة نقاشية حول الورقة التي أعدها الأستاذ الدكتور شريف عبد الرحمن سيف النصر (الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة)، المعنونة بـ "الفقه والتنظير ضمن ثنائية الواحدية والتنوع".

وقد أدار الجلسة د. مدحت ماهر الليثي (المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات والبحوث).

 

السادة الحضور:

أ. أحمد رأفت (طالب بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، قسم علوم سياسية).

أ. د. أماني صالح (أستاذ العلوم السياسية).

أ. تقى محمد يوسف (باحثة في مركز خطوة وطالبة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية".

أ. محمد الديب (باحث ماجستير في العلاقات الدولية).

أ. محمد محمود محمد الجزار (طالب دكتوراة، ومعلق صوتي بشركة المتحدة).

أ. منال يحيى شيمي (باحثة في العلوم السياسية- باحثة في مركز خطوة).

أ. مهجة مشهور (مدير مركز خُطوة للتوثيق والدراسات).

د. هاني محمود (مدرس في قسم الشريعة الإسلامية- كلية الحقوق- جامعة عين شمس).

أ. وليد القاضي (باحث بمركز خُطوة للتوثيق والدراسات، وباحث دكتوراة في العلوم السياسية).

 

وفيما يلي النص الكامل للحلقة النقاشية نقلًا عن مركز خطوة ويتبعه رابط للاطلاع على الورقة التي دار حولها النقاش:

 

د/ مدحت ماهر:

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء العلمي الذي نسأل الله عز وجل في مطلعه أن يجعله علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. بداية نتقدم بالشكر إلى مركز خطوة على هذه الخطوة المهمة، وأشرف بأن أكون مديرًا لهذه الجلسة.

إن شاء الله، لقاؤنا اليوم حول ورقة بحثية أساسية أو تأسيسية وأيضًا إثرائية في عالم الفقه والتنظير، وعنوانها كما تقدم يقع بين هذين العمودين الكبيرين الفقه والتنظير ضمن ثنائية الواحدية والتنوع. والموضوع يتضمن الكلام عن الفقه بالألف واللام، فنحن لا نتكلم عن باب فقهي ولا عن قضية فقهية أو مسألة، ولا نتكلم عن قضية أو مسألة في العلوم الاجتماعية أو في فلسفة العلم أو بالأخص في فلسفة المنهج إنما نتكلم عن فكرة التنظير، وليس عن نظرية معينة، ونتكلم عن مجال وعن أداة أو فكرة وممارسة أساسية في عالم العلم والإنتاج العلمي الأساسي؛ وهي ممارسة التنظير، فعند هذا المستوى فنحن نتكلم فيما يمكن أن يسمى المستوى الإستراتيجي للعلم، وإذا صح أن ما نتناوله يوميًّا هو مستويات تكتيكية وجزئية، وإن صح أيضًا أننا نتعرض للكليات، فنحن اليوم أمام كليات كبرى، الفقه والتنظير، والدكتور شريف مشكورًا في هذه الورقة التي حملت همومًا وِهمّة، يناقش هموم تطور الفقه وهموم التنظير، كما يظهر هِمّة في طرح مجموعة من الأسئلة التي أعتقد أنها تنقلنا من مستوى أو مراحل تم العمل فيها على تأسيس فكرة التنظير في الفقه حديثًا، في ممارسة أشكال من التنظير وإخراج نظريات فقهية، إلى مستوى آخر؛ وهو مستوى المراجعة على ذلك، والنظر في جدواه والنظر في تقييمه، وفيما ينبغي أن يسأل فيه، وبالأخص المناظرة بين ما قام به فقهاء العصر من تنظير، وبين المفهوم السائد في العلوم الاجتماعية (الحداثية) عن مفهوم للتنظير، هذه الإشكالية، التي سيعرض الدكتور شريف تفاصيلها، ثقيلة، ولكن أعتقد أنها تحتاج إلى إمعان النظر فيها، وأيضًا إلى مواجهتها بعمل بحثي يجيب عن أكثر الأسئلة وبالأخص الأسئلة التسعة الأخيرة التي ختمت بها الورقة.

أنقل الكلمة للدكتور شريف لكي يعرض الأفكار التي وردت في الورقة وبالأخص، لكي ندير حولها حوارًا نتمنى أن يكون نافعًا وماتعًا.

 

د/ شريف عبد الرحمن:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا

ليس هدفي في هذه الكلمة أن أُعيد طرح ما هو وارد في الورقة التي تدور حول الفقه والتنظير، بقدر ما أريد أن نُعمل فيها إحدى النظريات ما بعد الحداثية، المعروفة بنظرية موت المؤلف، فنتعامل مع الورقة كما لو كانت ورقة ليست منسوبة إلى شخص بعينه، وإنما هي مما يتعلق بالحوار العقلي والتلاقح الذهني، وإن جاز لي أن أبدأ هذا الموضوع بشكل ذاتي، فإن هناك تفصيلة معينة أحب أن أشير إليها، بدأت في مرحلة عمرية مبكرة، فقد كنت ممن أدركوا عهد الراديو، وقد كان في رأيي وسيلة معرفية ليس لها مثيل، فهي مسئولة عن تشكيل خيالات وصناعة وعي ربما لا يشاركنا فيه الآن من لم يعاصروا مثل هذه الوسيلة المعرفية المهمة؛ فالراديو كان مساحة للتخيل وبناء عالم افتراضي مبكر حيث يتم تصور المتحدثين، وتخيل هيئتهم، والتفاعل مع أفكارهم، وكانت أحد التقاليد المحمودة في البرامج الإذاعية القديمة، أنه كان يتم في بعض الاحيان إذاعة مناقشات مسجلة لرسائل الماجستير والدكتوراة، على مستوى إذاعة القرآن الكريم، وأيضًا على مستوى إذاعة البرنامج الثقافي، والذي كان وقتها اسمه إذاعة البرنامج الثاني، وكان هناك مناقشة تُذاع كل يوم اثنين، وكنت وقتها في المرحلة الإعدادية، وكان يخلب عقلي تلك الحالة من الجدال حول الأفكار، لم أكن أستوعب كثيرًا مما يقال، ولكن ثمة مشترك رسخ في ذهني ومثّل عنصرًا متكررًا، يتم دائمًا التأكيد عليه في كل مناقشة تقريبًا، وهو تلك الفقرة التي يقوم فيها أحد المناقشين بمعاقبة الطالب لأنه لم ينجح في توظيف الإطار النظري، أو لم ينجح في تفعيل النظرية التي وعد بتوظيفها، لم يتقن استخدام المنهج، كانت هذه العبارات تذكر بشكل متكرر، وكان الباحثون يستسلمون أمامها ولا يستطيعون أن يردوا بشكل مقنع، كان هذا النقاش يرسخ في ذهني على نحو تراكمي، حتى بدأت مرحلة الدراسات الجامعية، ونويت ألا أقع في هذا الفخ وأن يكون لدي إجابة لو سُئلت في يوم من الأيام كيف وظفت النظرية وكيف استعنت بالإطار النظري، وفيما أفادك المنهج؟ بدأت الدراسة وانتهت في الجامعة، ولكن لم أقض نهمي من هذا الأمر، فنويت أن يكون أول بحث أقوم به في مرحلة الدراسات العليا يتعلق بهذا الأمر تحديدًا، ما هي النظرية؟ وما هو المنظور؟ وما هو الإطار النظري؟ وما هو المنهج؟ وما هي المستويات المختلفة للبناء المنهاجي، وهكذا كانت رحلتي مع النظرية رحلة مبكرة، وكنت حريصًا على أن أبسط الأمور لنفسي فاعتبرت "أن النظرية هي بناء فكري يلم شتات الواقع المبعثر" فإذا كان الإنسان كائنًا معاديًا للفوضى؛ فالنظرية هي الأداة التي تساعده في التغلب على هذه الفوضى، بتسكين ظواهر الواقع ضمن أطر مسبقة على نحو يجعله مفهومًا، وهذا كان يستدعي أن أحدد معنى الفهم نفسه، وكانت الإجابة التي استطعت أن أطورها هي أن الفهم هو اكتشاف العلاقات ما بين الظواهر؛ فالظواهر تظل غير مفهومة طالما بقيت مبعثرة لا رابط فيما بينها، فإذا وجدت هذه العلاقات أصبح الأمر ميسورًا. وظائف التنظير أيضًا تعاملت معها على أنها تبدأ بوصف الظواهر ثم تفسيرها ثم محاولة توقع مساراتها المستقبلية، إذا كانت هذه الظواهر ديناميكية، أو تقييمها إذا ما كانت الظواهر إستاتيكية، وكنت أُجري تجارب مع الطلبة لأكتشف إذا كانوا بالفعل قادرين على أن يفكروا بشكل نظري أم لا؛ ففي تجربة مشهورة كنت أطلب من الطلبة أن يعلقوا فيما لا يزيد عن نصف صفحة على تمثال نهضة مصر الذي يقع أمام مدخل جامعة القاهرة، كيما أكتشف ما إذا الطلبة يستوفون الخطوات المنهجية في تفكيرهم وكتابتهم أم لا، بمعنى هل يقومون بالوصف والتفسير والتقييم؟ وكنت كثيرًا ما أجد من واقع التجربة أن معظم الطلبة والباحثين يقفزون مباشرة إلى مستوى التقييم، فيعبرون عن آرائهم في التمثال كتحفة فنية، أو كتمثال يبعث على الكآبة والانقباض، من دون أن يمروا على خطوتيّ الوصف والتفسير.

وحتى من كان يقدم وصفًا للتمثال فإنه كان يقدم وصفًا غير مطابق لحقيقة التمثال نفسه، فكان كثير من الطلبة لا يستطيعون أن يصفوا وضعية يد المرأة الموجودة في التمثال بجوار مجسم أبي الهول، فكانوا يتصورن أن المرأة تضع إحدى يديها على رأس أبي الهول واليد الأخرى تمسك بها جرة أو ما شابه، ولم يلتفت أحد إلى أن المرأة المنحوتة، تقوم بنزع الوشاح من على رأسها، فهذا هو الوضع الذي أراد محمود مختار للتمثال أن يخلده وأن يشير إليه باسم النهضة، تحرر المرأة من حجابها، الذي اعتبره رمزًا للجمود والتخلف والرجعية وما شابه.

هذه الأمور ذات دلالة، كيف تؤدي النظرية إلى تحقيق الفهم؟ ولماذا تحقق هذا الدور؟ استدعى مني هذا بحثًا لاحقًا لأن النظرية تدَّعي أنها تقدم فهمًا أو تقدم أسلوبًا لاكتساب المعرفة، فما الذي دفع المطورين الأوائل للنظرية لكي يقوموا بهذا الدور، وتتبع تاريخ الأفكار أفصح عن أنه كانت هناك طريقتان لاكتساب المعرفة، إما طريقة الاستقراء والتجربة والحس باستخدام أدوات الحس، أو طريقة الاستنباط وإعمال العقل.

بعض المفكرين يشبهون الطريقتين بطريقة النملة في مقابل طريقة العنكبوت؛ فالنملة عندما تسعى لكسب قوتها تقوم بجمع ما أنتجه الآخرون، أما العنكبوت فعندما يسعى لكسب قوته ينتج شبكته من ذاته، فكأن العنكبوت استنباطي بهذا المعنى والنملة استقرائية؛ لأن النملة تجمع ما وفّره الآخرون وتنظمه، والعنكبوت استنباطي لأنه ينتج شبكته من داخله ومن جهده الخاصة. وفي مواجهة نمطي النملة والعنكبوت، كان فرانسيس بيكون يدعو الباحثين أن يكونوا مثل النحل؛، لأن النحلة تجمع الرحيق، ولكنها تُنتج العسل بعد ذلك، فكأنه جمع ما بين الاستقراء والاستنباط.

كان الأمر ينحصر ما بين هذه الثنائيات، ثنائية التجريب وثنائية الاستنباط، واكتسب التجريب سمعة أفضل مع الوقت، وأصبح معظم العلماء في إطار عصر النهضة وما بعده يفكرون بشكل تجريبي، إلى أن جاء الشخص الذي تعرفونه جيدًا "ديفيد هيوم" وألقى حجرًا في ماء التجريب الراكد، وصدم الجميع بأنه لا يوجد أي تلازم عقلي منطقي ضروري في العلاقات التجريبية، فإذا كان كل البجع أبيض تمامًا لأننا لم نعثر على بجعة سوداء، فهذا لا يولد أي إلزام منطقي أو عقلي بأن البجع كله أبيض، أي أن فكرة اكتساب المعرفة أو إقامة الفهم، بناء على الاستقراء المتواصل بجمع المزيد من الشواهد، لكي يتم تأكيد نفس الفكرة، فهذا لا يُثبت شيئًا؛ ففي النهاية، لا يوجد تلازم عقلي منطقي بأن يكون كل البجع بالضرورة أبيض، لكون ما تم العثور عليه تجريبيًّا واستقرائيًّا حتى اللحظة هو بجع أبيض.

تعليقات هيوم أفرزت حالة من الشكوكية، التي تطلبت من الباحثين أن يضيفوا إلى أبحاثهم التجريبية ما يشبه المدونة التفسيرية لما يقيمونه من علاقات، فإذا كان الفهم هو اكتشاف العلاقات، وإذا كان اكتشاف العلاقات لابد وأن يتم بشكل تجريبي، كما استقرت على ذلك أبستمولوجيا المعرفة أو نظرية المعرفة الحديثة، فإن إسهام هيوم يتمثل في ضرورة الرجوع خطوة، لفهم طبيعة التلازم المنطقي بين الاستقراء وما بين اليقين، كيف يمكن الادعاء بأنك قد اكتسبت معرفة لمجرد أنك راكمت المزيد والمزيد من الشواهد؟

منذ هذه اللحظة، كما أدعي، أصبحت النظرية هي الكلمة السحرية؛ لأن النظرية، بعبارة وجيزة، هي المذكرة التفسيرية للإجابة عن تساؤل، لماذا أتصور أن الاطراد يولد معرفة؟ البحث العلمي هو محاولة الوقوف على الاطرادات، لا يوجد قانون للتعامل مع حالة؛ فالقانون يتعامل مع الحالة التي تتكرر كلما توافرت ظروفها، فكلما سُخِّن الحديد تمدد؛ فالقوانين تتعامل مع الاطرادات. وإذا كان القانون يصف فدور النظرية في هذه الحالة هي أن تفسر، إذن الدور الأساسي للنظريات، والذي ظهرت من أجل أن تقوم به، هو الدور التفسيري.

 للمستشار البشري تعقيب مهم على كتاب محمد عابد الجابري "نقد العقل الأخلاقي العربي" الذي كان الجابري فيه يتهم العقل العربي أنه لم ينجح في تطوير نظرية أخلاقية، وأنه عندما بدأ في البحث عن مظان هذه النظرية –إن كانت هناك نظرية– لم يجدها إلا بشكل شديد التأخر في كتابات ابن المقفع في كتاب "كليلة ودمنة". أدهش هذا الاستخلاص المستشار طارق البشري، وكتب ردًّا مهمًّا على هذا الكتاب ناقش فيه ادعاء الجابري "أن العرب لم ينجحوا في تطوير النظريات"، فبدأ بمناقشة الجابري في معنى النظرية، وثنّى بالتساؤل هل النظرية هي وصف أم وظيفة؟ وإذا كان الفقه الإسلامي قد خلا من هذا المفهوم فهل لم تقم مفاهيم فقهية أخرى بالأدوار الوظيفية للتنظير، وقدّم البشري في هذا الرد جهدًا مشكورًا وكان ملهمًا جدًّا بالنسبة لي.

بقيت أفكر هل بالفعل يمثل خلو التراث الفقهي من مفهوم التنظير سقطة أو نقطة ضعف؟ أو أمرًا سلبيًّا يحتاج إلى التدارك؟ أو يحتاج إلى تطوير سياسة دفاعية اعتذارية، أو أمرًا نحتاج إلى أن نتكلم عنه بشكل تبريري؟ أم أن الأمر كان مقصودًا، وأن الفقه ربما لا يناسبه أن يكون تنظيريًّا بهذا المعنى؟ في الحقيقة قراءتي للمفكر وائل حلاق فتحت لي بوابة للإجابة؛ لأن حلاق كان معنيًّا بفكرة تطور الفقه الإسلامي، وعلى خلاف كثير من المتعلمين تعليمًا غربيًّا، وهو المسيحي العربي الذي ترقّى في أكاديميات البحث العلمي الغربية، كان شديد الانبهار بحالة التنوع الفقهي، وكان يعتبر أن فكرة جمع الآراء الفقهية في إطار منظومة واحدة تشبه المنظومات القانونية على نحو ما جرى مثلًا في مجلة "الأحكام العدلية" وما شابهها، كان يَعتبر أن هذا يعد من باب تضييق الواسع، وكان يعتبر أن الواقع البشري الإنساني المتنوع، الثري، التدافعي، يلائمه أن يكون الفقه الذي يخاطبه ويوجهه ويضبط حركته فقهًا ثريًّا متنوعًا متدافعًا. احتفى وائل حلاق على امتداد كتابه "الشريعة" بشكل شديد الإيجابية بثراء وتنوع الحالة الفقهية عبر التاريخ الإسلامي، وعندما بدأ هذا التاريخ ينحو ناحية صياغة المدونات القانونية، ولا نقول الفقهية، كان يعتبر أن هذا هو بداية الانسحاق أمام الحداثة، معتبرًا أن الحداثة بشكل أو بآخر هي تلك الفكرة الضجرة بالتنوع؛ فالحداثة هي بشكل أو بآخر تعتبر أنه بالإمكان وضع البشر على خط إنتاج، فهي أخت التصنيع، والتصنيع هو ذلك الفكر الذي يولع بإنتاج السلع المتشابهة، ويعتبر أن السلعة المختلفة هي سلعة غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم سلعة معيبة بالضرورة. اعتبر حلاق أن الحداثة نقلت هذا التصور التصنيعي إلى عالم البشر، وأصبح البشر أيضًا مطلوبًا منهم أن يُنَمـَطُوا، وأن يكونوا على شاكلة السلع القياسية.

وكانت أدوات الحداثة في تحقيق هذا التصور متعددة، ومنها النظرية نفسها، هذا هو الادعاء الذي أدعيه في هذه الورقة: أن الحداثة ربما تكون طَورت "التنظير والنظريات" كمحاولة لضبط الواقع المتنوع، ضبط الواقع من خلال مقولة، نظرية، مثل الصراع الطبقي لتفسر كل أشكال الصراع الطبقي، أو نظرية مثل التنمية الاقتصادية، أو نظرية نشأة الدول. هذا الطموح المعرفي الذي كان يسعى لتلخيص الواقع المتنوع في إطار عبارات مصمتة، يبدو شديد الشبه بالحداثة، كما أن الحداثة شديدة الشبه به، ربما يكون هذا هو الطرح الموجود في الورقة على كثرة تفاصيلها، وربما يكون هذا الطرح غير ملائم للواقع الإسلامي، أو يكون الواقع الإسلامي يناسبه أكثر أن يُمارس العقل المسلم نوعًا من الاجتهاد الذي يحاول الاقتراب من الحقيقة دون أن يدَّعي أنه قد اقتنصها في إطار عبارة أو جملة أو مقولة، أو ربما يكون العقل الفقهي ميسرًا أكثر لأن يطور نوعًا من القواعد الفقهية التي توجه الواقع دون أن تدَّعي أنها تفسره، والتفسير هنا يعني -باقتباس "المسيري"- ذلك الجموح العقلي الذي يدَّعي أنه قد ألمّ بأطراف الظاهرة جميعها وأصبح قادرًا على أن يتحكم بها؛ فالتفسير وفقًا للمسيري يندرج ضمن خصائص العقل الحداثي الذي يمارس دائمًا نوعًا من الاستعلاء إزاء هذا العالم، ويدَّعي أن العالم يمكن تفسيره. وكان عبد الوهاب المسيري في إطار ما يدعو اليه من تبَّني النموذج الرباني منفتحًا على أفكار التنوع والاختلاف، وكان واعيًا – وإن لم يفرد مساحات كبيرة من عمله للتأصيل لهذه الفكرة – بفكرة التنوع التي كانت حاضرة بشكل كبير في إطار النموذج الرباني الذي كان يتحدث عنه.

إذن، هل في إطار ثنائيات الواحدية والتنوع، وهل في إطار ثنائية أن التنظير وليد سياق حضاري ربما يكون مختلفًا عن السياق الحضاري الإسلامي، هل يعد غياب التنظير بهذا المعنى أمرًا يحتاج إلى الاستدراك بشأنه، أو التعامل معه، وخصوصًا أنه على أرض الواقع قد حدث هذا بشكل أو بآخر؟ في إطار خضوعنا لمبضع الاستشراق وتعامله مع تراثنا بشكل فيه نوع من الاستباحة، والاستشراق وفقًا لوائل الحلاق هو أحد أضلاع مثلث، ضلعاه الآخران هما الحداثة والدولة القومية. فإذا كان الاستشراق قد قدّم المادة المعرفية إلى مؤسساتنا وإلى أكاديمياتنا وإلى معاهدنا العلمية، فهل يمكن أن نتخيل أن كثيرًا من هذه المؤسسات قد أصبحت تعكس هذا الوعي الاستشراقي، الذي يضيق بالتنوع، ويضيق بكثرة المذاهب، وكثرة الآراء، وكثرة الفتاوي، وكثرة القواعد، ويريد أن يصب الواقع في شكل نظريات؟ هل استلهمت مؤسساتنا ذلك؟ ربما الواقع يقول أن هذا ما قد حدث بشكل ما.

النظريات الفقهية: ما يسترعي الانتباه عند الاطلاع على المحصول المتوافر مما يسمى بالنظريات الفقهية، أن النظريات التي توصف بأنها نظريات فقهية، يدبج مؤلفوها الكثير من الكلمات والعبارات في توضيح الفارق بينها وبين القواعد وبينها وبين الأحكام، ولا يظهر وجه الشبه فيما بينها وبين النظريات أصلًا. وهنا كان الأولى قبل أن يستفرغ هذا الوسع والجهد في بيان الفارق ما بين هذه النظريات الفقهية وما بين القواعد والأحكام وما شابه، أن يتم التساؤل هل هي أصلًا تقترب من معنى النظرية أم لا، وهل هي نظريات بالمعنى الذي نناقشه الآن؟ هل فيها ذلك المعنى التفسيري؟ وهل من الوارد أن يقدم العقل الفقهي تفسيرًا، أم أن هذا مما يخرج عن نطاق اهتمامه؟ وهذا أيضًا من التساؤلات التي أطرحها في هذه الورقة، حيث إنني لا أملك لهذه التساؤلات جوابًا؛ فالعقل الفقهي دائمًا معني بصياغة الحكم العملي، الحكم الذي سيترتب عليه حركة وتفاعل في الواقع، وهو يبني هذا الحكم على أساس من تصور للواقع، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره؛ فهل في المسافة ما بين الوصف والحكم يختفي التفسير؟

هل التفسير ليس جزءًا من بنية العقل الفقهي؟ وهل التفسير يتضمن نّفسًا حداثيًّا يتضمن معنى الإمساك بجوهر الشيء وحقيقته؟ والفقه بحكم أنه ينبع عن عقل مجتهد، ينأى بنفسه عن أن يقدم تفسيرات بهذا المعنى. وإذا خلا الفقه من المعنى التفسيري، فهل ليس للفقه ما يقوله إزاء تمدد المساحات الفكرية إلى الحِمى الفقهية إن جاز القول؟ وعندما يصدر كتاب مثل كتاب "الدولة المستحيلة" مثلًا، أليس للفقهاء ما يقولونه حول هذا الأمر؟ وكيف يقولون أو كيف يعلِقون على ما قاله وائل حلاق، وهو لم ينشأ في إطار المؤسسة الفقهية؟

بعد سلسلة كتب السياسة الشرعية وكتب الماوردي وكتب ابن تيمية، لم نجد تأصيلًا فقهيًّا تفسيريًّا، فليس لدينا شيء على وزن النظريات الغربية فيما يتعلق بنشأة الدول، والعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، لماذا لا توجد نظرية إسلامية تفسر تدهور الأداء البيروقراطي في ظل المؤسسات الكبيرة؟ لماذا لا يقدم الفقه تفسيرًا لمثل هذه الظواهر التي هي جزء من الحياة كظاهرة الاستبداد؟ لماذا نرجع باستمرار إلى عبد الرحمن بن خلدون إذا أردنا أن نجد تفسيرًا بهذا المعنى، تفسيرًا ينتقل من الأجزاء إلى صياغة مقولة كلية؟ هل الفقه يعتبر أن المساحة (التفسيرية) لا تنتمي إليه؟ هل هو زاهد في أن يطور إنتاجًا بحثيًّا فيها، هل يجد الفقه نفسه محصورًا في إطار دائرتي الوصف (أو التصور) والحكم؟ أم أن هناك جهدًا تفسيريًّا موجودًا؟ هل هناك تفسيرات فقهية لظواهر مثل التضخم، والاحتكار، والأزمات الاقتصادية؟ أم أن النظرية الفقهية هي نظرية قبلية، تقدم الحل مهما كان نوع المشاكل، (عندما كنت أبحث عن إجابات عن المشكلات الاقتصادية في إطار كتب الفقه الإسلامي، كانت الإجابات دائمًا ما تكون إجابات قبلية، أن النظرية الاقتصادية الإسلامية تنهى عن الاكتناز، وتنهى عن الربا، وتنهى عن الاحتكار، وتنهى عن كذا...، كأنها تطرح نظرية قبل نظرية تصلح للواقع، مهما كان نوع المشاكل التي سوف تظهر في إطاره، وليست من نوع النظريات البعدية، التي تتعامل مع النوازل تفسيريًّا. طبعًا يمكن الاستدراك على هذا الكلام بالقول أن هناك رسائل وأبحاث للتعامل مع هذه الجزئيات، ولكن نحن نتحدث – كما أشار أخي د. مدحت – على مستوى التنظير الكلي، وليس على مستوى الاجتهادات أو المقولات التفسيرية الجزئية. فهل من حق الباحثين المسلمين أن يبدأوا في المطالبة بتوفير مثل هذا النوع من التنظير؟ أم أن هذا التنظير – كما سبق القول – هو مما يختلف مع طبيعة الفقه؟ هذا سؤال ينبغي أن نحسمه مرة واحدة وإلى الأبد، ذلك لأنه يمكن الادعاء بأن ما هو موجود من نظريات فقهية، لا يمت لمفهوم النظرية بكثير شبه، هذا هو السياق الذي كُتبت فيه هذه الورقة. ربما يوجد تفاصيل في الورقة لم أتعرض لها، ولكن أرجو أن يكون قد توفر لحضراتكم الوقت للاطلاع عليها، ومحاولة الاشتباك مع ما ورد فيها من أسئلة وتفاصيل. والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين، وشكرًا لحضراتكم.

 

د/ مدحت:

شكرًا د. شريف، كان العرض ممتعًا، وفيه روح، والموضوع في مستوى كلي، هذه طبيعة المناقشات فيه، ولكن الأجزاء المتعلقة بالواحدية والتنوع، والمناظرة ما بين مدخل الوحي ومدخل الحداثة، أعتقد أنها كانت تحتاج لمزيد من التنويه في كلمة حضرتك، وعمومًا فإن الورقة بها الكثير من التفاصيل، وأتمنى أن يكون الحضور قد طالعوها بشكل جيد؛ لأنها جديرة بنقاش قوي إن شاء الله عز وجل.

 

أ/ مهجة مشهور:

كنا نناقش هذا الموضوع كثيرًا داخل المركز قبل طرحه على حضراتكم في هذه الحلقة النقاشية، ولم أتفق مع دكتور شريف على أن تقتصر الورقة على التنظير الفقهي فقط، على أساس أنه انطلق من فكرة هل العقل المسلم عقل جزئي أم عقل كلي؟ واقترحت أن نقسم النظريات إلى ثلاثة مستويات: النظريات العلمية البحتة وهي النظريات الطبيعية التي لا يُختلف عليها، التي يشترك فيها العقل المسلم وغير المسلم، وكان المسلمون قد شاركوا عبر التاريخ في اكتشاف الضوء واكتشاف الأرقام وغيره، وأسسوا نظريات في عدد من العلوم، وبالتالي فالعقل المسلم لم يكن في هذا المجال عقلًا جزئيًّا. ثم النظريات المعرفية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي وغيرها من علوم إنسانية واجتماعية، أرى أن هناك فراغًا حقيقيًّا في هذه المساحة لدينا كمسلمين مما جعلنا نلجأ إلى النظريات الغربية، واضطرت كل دولة أن تتبنى نظرية من النظريات السائدة، النظرية الليبرالية أو النظرية الاشتراكية، رغم عدم انتمائها إلى رؤيتنا الإسلامية أو قواعدنا وأصولنا. وهنا يجدر القول بأن التنظير في المجال المعرفي -الذي قام به الغرب – لا يمكن مقارنته بالتنظير في المجال الفقهي لدينا، فهم ليسوا متطابقين من حيث البنية والطرح، ولم يكن رد المستشار البشري كافيًا في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال عندما قام "كينز" بوضع نظرية في المجال الاقتصادي والتزم بها العالم فترات طويلة، وقد أُدخل عليها عدة تعديلات، لكن تظل هناك نظرية رائدة قامت عليها اقتصاديات دول، وهذا يُقال أيضًا على الماركسية والاشتراكية. أما نحن فلدينا فراغ نتيجة أن القواعد الكلية لدينا في الوحي -والتي كان من الممكن أن يقوم على أساسها بناءً نظريًّا متكاملًا- لم يتم استغلالها الاستغلال الكافي بحيث يكون لدينا نظرية إسلامية يمكن أن تدير الدولة على أساسها نظامها الاقتصادي. وهنا تأتي فكرة التنوع، فكل دولة يمكن أن تكون لديها –وفق ظروفها الخاصة- المنظور الخاص بها في وضع نظريتها على أساس القواعد والرؤية الإسلامية. فلا ضرورة لوجود نظرية اقتصادية إسلامية واحدة يلتزم بها الجميع، وإنما التنوع يمكن أن يظهر من طبيعة كل بلد، إلا أنه يجب أن تكون هناك رؤية كلية منبثقة من النموذج المعرفي الإسلامي يتم التنظير على أساسها. وأخيرًا تأتي النظريات الفقهية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاقتصار على الجانب الفقهي عند الحديث عن التنظير في المجال الإسلامي أمرٌ غير معبر عن واقع العقل المسلم؛ فالنظريات الفقهية لها طبيعة خاصة وبالتالي فالتعميم انطلاقًا من المدخل الفقهي ليس معبرًا عن واقع العقل المسلم والعربي، كما أن الاقتصار على المدخل الفقهي في هذا المجال لن يسمح بالمقارنة مع التنظير الغربي الذي قامت على أساسه إشكالية الجابري. وهنا يطرأ سؤال مهم وهو مدى امتداد الفقه لتغطية الجزء المعرفي في الفكر الإسلامي؟ فخريجو كليات الاقتصاد لا يملكون من البضاعة الفقهية ما يمكِنهم من تقديم بناءً نظريًّا أو رؤية كلية في المجال الاقتصادي. وكذلك الفقيه، فهو لا يجتمع لديه كل أصول المجال الاقتصادي لكي يستطيع أن يُنظِّر في موضوعات متخصصة مثل التضخم وعلاجه أو الكساد أو غيرها. وشكرًا.

 

أ / محمد الديب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... في البداية أرى أن هناك تفاصيل كثيرة في الورقة، فكنت أقرأ الورقة لكي أرتوي، ولكني أنهيتها وأنا ما زلت عطشًا. مسألة الواحدية والتعدد ومقارناتها بالحداثة والوحي تلك المسألة مهمة جدًّا. وتعليقي كالآتي: في البداية تحدثنا عن الخطاب الفقهي، أرى أن يطول قليلًا تعريف الفقه وتحديده بعدة مداخل، وليس مجرد تعريف نظري أن "الفقه هو معرفة الأحكام"، ونحتاج أن نذكر مثالًا لنماذج شخصيات في عصور مختلفة، فبالتالي التحديد بشخصيات والتحديد الزمني والتحديد بمواضيع وقضايا مهم جدًّا.

ما هو مفهوم الفقه؟ هل نتحدث عن المدونات الفقهية التي استقرت على مذاهب أربعة، وكل مذهب معروف كتبه الأساسية ومتونه؟ إننا يجب أن نُطيل النفَس في الفقه ومستوياته، هل "كتاب الأموال" لأبي عبيد القاسم يُدرج في الفقه أم لا؟ فهو لا يخرج عن نطاق الفقه بالمعنى الواسع. وأيضًا كتاب "السير الكبير" للشيباني فهذا كتاب في الفقه أم لا؟ "الأحكام السلطانية" هل هو كتاب في الفقه؟ إلخ…

عندما نتكلم عن وظيفة النظرية، وهل كان لدى المسلمين نظريات، أو بمعنى أدق هل قاموا بتفسير الواقع؟ هل التراث الإسلامي كان يسعى لتفسير الواقع الاجتماعي سواء على مستوى السلوكيات الفردية أو السلوكيات الجماعية؟ هل ممكن بهذا المعنى أن نذكر "إحياء علوم الدين" وأنه يناقش السلوكيات والدوافع على المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي؟ هل "الغياثي" للإمام الجويني – وهو كتاب رفيع المستوى في باب السياسة الشرعية تعرض للواقع وناقش مشكلات لم تكن موجودة بعد – فهل هذا النموذج تحديدًا يمكن أن يُذكر كنوع من أنواع التنظير؟ وعلى المستوى العقدي هناك مثلًا كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" لابن تيمية، هل ممكن أن يمكن أن نصف هذا الكتاب بأنه على مستوى التنظير أم لا؟ إذ إنه يناقش سلوكيات وظواهر معينة والحكم عليها. وعلى المستوى الفردي هناك كتاب "معيد النِعم ومبيد النِقم"، فهو في مجمله يناقش مسألة الأخلاق والفساد الأخلاقي وآثاره على المجتمع. وإذا ذكرنا ابن خلدون هل يُدرج في الفقه أم لا؟ وهكذا يجب أن نذكر أمثلة على مستوى الشخصيات أو على مستوى القضايا.

هناك تساؤل آخر، أيهما أفقه، الأئمة الأربعة أم سيدنا أبو بكر وعمر بن الخطاب؟ الأئمة الأربعة نتج عنهم مذاهب وقد استقرت تلك المذاهب، لكن لو درسنا سيرة سيدنا أبي بكر أو سيدنا عمر وما كانوا يقومون به على جميع المستويات في حياة المسلمين –ليس على المستوى الفقهي فحسب– فسيتسع المجال. لقد شعرت وأنا أطالع الورقة أننا نتكلم عن الفقه في مسائل الأحوال الشخصية ومسائل القضاء وما شابه ذلك فقط.

 

د/ مدحت:

هناك مجموعة من اللمحات ذُكرت في هذه المداخلة أعتقد أنها مهمة لمزيد من تحديد مفهوم الفقه، ويمكن أن يتم ذلك من خلال عدد من النماذج التي تطرح سؤالا: هل الفقه بناء على هذه الشواهد شيئًا واحدًا؟ وهل هذه النماذج تعاملت مع التنظير، سواء التنظير الوصفي كما ذكر الدكتور شريف أو التنظير التفسيري كما هو معروف في العلوم الاجتماعية؟ هل هذه الكتب ممكن باختلافها وتنوعها أن تذكر شيئًا مختلفًا أو تنتهي إلى المقولة التعميمية؟

 

أ/ أحمد رأفت:

السلام عليك ورحمة الله وبركاته... أود أن أتحدث في البداية عن التنظير بالمعنى الذي ذكره د/ مدحت وكيفية صياغة نظرية؟ النظرية في أساسها هي رؤية فلسفية ورؤية لغاية الوجود، وتصورات حول ماهية الله والإنسان والعالم، من خلال هذه الرؤية المركزية يتم الانتقال إلى كل المستويات الجزئية لبنائها اتساقًا مع هذا المركز. صحيح أن الفقه يتعلق بأشياء جزئية، لكن يسبقها رؤية كلية للوجود، وهذا ما نتحدث عنه من حيث الأدلة، هذه الرؤية تُبنى على النصوص المقدسة سواء من القرآن الكريم أو من السنة، والإجماع، والرأي، والقياس. بالتالي الفقه عندما يتعامل مع أي قضية فهو يرجع لهذه المرجعية؛ فالتنظير لا يفسر الواقع فحسب، ولكنه أيضًا يحدد الاتجاه الذي يجب أن يسير إليه المجتمع، ويقدم تصورات للشكل الذي يجب أن يكون عليه هذا المجتمع. الفقه في الواقع هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أما تعريف المعرفة في الغرب فهي الإدراك الجازم للواقع وللحقيقة. ونحن كدارسين للعلوم الاجتماعية يجب أن نعلم بأن هذا التعريف غير مناسب لنا تمامًا كمسلمين، وتحتوي العلوم الشرعية على تعريفات أخرى للإدراك، أو للمعرفة. فالفقه هو أصلًا – كما ذكر إمام الحرمين – ظن، ولو لم يكن ظنًّا لما كان فقهًا، والظن هو أكثر من خمسين بالمئة، فعندما نتحدث مع الفقيه ونذكر له أننا سنقوم بذلك، فيرد لأي درجة تعتقد كذا؟ فنرد أظن فهذا يعني أكثر من خمسين في المائة، فاذا كان رده أشك فالشك يعني نسبة خمسين / خمسين، بمعنى أنه ليس مختلف تمامًا، من هنا فإننا نحتاج أن نعرف هل العقل الفقهي يتسع للتنظير؟ نعم من حيث الأصول، فعلم الأصول هو النظر في الأدلة من حيث استفادة الأحكام منها، لكن ما نحتاجه هو توسيع علم الأصول، ليس لإحكام وإثبات شيء أو نفيه عنه فقط، ولكن ليشمل إفادة التصورات، كيف نرجع بنفس الأدلة والأدوات العقلية لكن نوسع المنهج والمضمون مع التعامل مع النصوص المقدسة.

من جانب آخر، فإن جزءًا من عقلية الفقيه هو التفسير بلا شك، فمن قواعد الإمام الشافعي في فقهه، أن الأمور تتبع المقاصد، كمثال أن كان هناك من يُقصر الصلاة وهو يسافر عابثًا دون وجهة فلا يجوز له أن يُقصر، فبالتالي أن الحكم الفقهي لا بد وأن يترتب على تفسير. ولكن لماذا لا يقدم الفقه تصورات عن المجتمع؟ هنا نتكلم عن غاية الفقيه؟ وما هي الغاية من الموضوع؟ مثلًا الفقهاء يقدسون فكرة حفظ دماء المسلمين، فعندما نذكر الثورة ولماذا تحدث فلن يقبل بها، لكن في نفس الوقت حينما نقدم له كباحثين للعلوم الاجتماعية الشكل المجتمعي الذي نظن أنه أكثر اتساقًا مع النظام الإسلامي فسيكون حكمه أن هذا الأمر مستحب لكنه لن ينادي به، فيقول هذا الشكل حكمه قد يكون مندوبًا لكنه لن ينادي به.

أما الجزء المتعلق بالتنوع، فبالرجوع إلى المصادر المقدسة ومنها القرآن الكريم، فهناك مفهوم في غاية الأهمية أكثر استخدامًا عند الصوفية هو مفهوم التجلي، فإن "ابن عربي" يتحدث عن أن التجلي لا يكون واحدًا أبدًا؛ فالمصري مثلًا حينما يتعامل مع النص المقدس سيحصل على فهم غير ما سيحصل عليه الإندونيسي غير ما سيحصل عليه غيره؛ لأن التجلي مختلف، ويظهر بمظاهر مختلفة، لكن المصدر واحد والغاية واحدة، وهو الذي سيكون مقياسًا لأي اختلاف.

فإن وُجد شخص تربى على العلوم الفقهية لكنه غير مقتصر عليها، فهل يستطيع أن يقدم تنظيرات متعلقة بالواقع الاجتماعي؟ وهنا يمكن أن أذكر مثالًا: محيي الدين بن عربي في كتابه "التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية" استطاع أن يصنع حالة من التجريد بحيث أنه ينظر إلى الواقع فيقول أنه يستفيد منها خادم الملوك في خدمته ويستفيد منها الإنسان في حياته، فهو صنع تجريدًا لمجموعة من القيم استقاها من النص المقدس وبما يتسق مع العلوم الفقهية –رغم تعارض موقفه من الفقهاء– لكنه قال إننا نستطيع أن نقيس الواقع الاجتماعي ونحسنه بناء على هذا التجريد. إذن من الممكن، من خلال توسيع مجال الدلالة الفقهية وتحديد المعرفة وأدواتها، تحقيق مرة أخرى أن يرتبط الفقه بالتنظير. وشكرًا جزيلًا.

 

د. مدحت: شكرًا لاستدعاء أصول الفقه لأنه مهم جدًّا.

 

أ/ وليد القاضي:

أعتقد أن الفقه لم يخلُ يومًا من التنظير، بل هو سمة أصيلة فيه، إذا أخذنا بمفهوم النظرية الموجود في الورقة بأنه "جملة من التصورات المؤلفة تأليفًا عقليًّا، تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات". وإذا كان ظاهر فقهنا التقليدي أنه يهتم بالفروع وبالجزئيات، دون النظريات العامة، فإن حقيقة الأمر، وكما أشارت الدراسة إلى أن الفقهاء والأصوليين بذلوا محاولات رائدة في مجال التنظير، تتمثل في كتاباتهم المنهجية في أصول الفقه، وفي مقاصد الشريعة، وفي عنايتهم بالقواعد الفقهية. وهذا يتوافق في نهاية المطاف مع القول بأن مفهوم النظرية لم يكن فقط حاضرًا بروحه، وإنما تمكَّن من تطوير "نظريات فقهية" فعلية؛ تقوم على "تصور مجرد جامع للقواعد العامة، الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية"، وأن هذا التصور يقوم بالذهن، سواء من خلال الاستنباط بالتسلسل الفكري المنطقي، أو عبر استقراء الأحكام الفرعية الجزئية.

ثم إذا كانت النظرية في العالم الغربي تأخذ بعين الاعتبار الرغبة الحداثية في التحكم بالواقع، وتنحو ناحية التنميط، مع عدم استبعاد البُعد المادي، فأتصور أن الإسقاطات الحداثية تعسفية وأنانية، وتخدم في نهاية المطاف مصالح طائفة معينة من البشر، على عكس الوحي الذي يبتغي مصالح العباد كافة، خاصة وأن عملية التنميط مخالفة لسنة الاختلاف التي يجب احترامها وعدم تجاهلها. وحتى لو أخذنا جدلًا بمقولة أن سنن الواقع الاجتماعي تشير إلى أن ما يبدأ متنوعًا وتعدديًّا لا بد وأن ينتهي أحاديًّا ومحددًا، وذلك على اعتبار أن الاستقرار على شكل نهائي هو المآل الطبيعي لأي حالة أصلية من التفاعل والتنوع، فلو افترضنا ذلك، فكيف يمكن القول بتلاقي الفقه مع التنظير بالمعنى الغربي؟ فإذا التنظير الحداثي يهدف إلى السيطرة على الإنسان، فإن التنظير الفقهي يهدف إلى تحقيق مصالح الإنسان، وأخذ تغيرات الواقع في الحسبان، وهو أكثر مراعاةً واستيعابًا لحالات الإنسان وطباعه المتغيرة والمتنوعة. ثم إذا كان هدف التنظير، بصورته الغربية، تحقيق صورة نمطية مجردة وعامة، يتم على ضوئها فهم وتفسير الواقع، فإن العالم الغربي ذاته ما لبث أن نكث إلى التعددية والتنوع التي حاول تحجيمها، وذلك عن طريق الإيغال في التقسيم التخصصي العلمي، فأضحى يعج بعشرات النظريات التي قد تتضارب مع بعضها أحيانًا.

من جهةٍ أخرى، أتصور أن التنظير الفقهي يُعد أكثر اتساقًا مع طبيعة العلوم الاجتماعية، حيث من المعلوم أنه لا توجد نظريات تامة أو نهائية أو بإمكانها التنبؤ بالتصرفات البشرية. وإذا كان ما يشغل العقل المسلم هو احتواء الظواهر داخل أطر شرعية والحكم عليها وليس تفسيرها، مثل التضخم والاحتكار وغيرهما، كما ذكرت الدراسة؛ فذلك لأن الإسلام قدَّم الركائز الأساسية التي من المفترض، وينبغي، أن تكون عليها المجتمعات البشرية، مثل الرحمة والأمانة وتحريم الربا، وهذه الركائز –كما لا يخفى– ذات توظيف مزدوج ومصلحي في الغرب، ولا تُلزم مَن يشتغل بالتنظير هناك ضرورة الأخذ بها أو مراعاتها لدى تنفيذ عملية التنظير، وذلك على عكس ما يقوم به الفقهاء.

وفي هذا السياق، يكون من الجور ادعاء البعض بأن الجهود التنظيرية الفقهية والإسلامية متخلفة عن الجهود التنظيرية الغربية، خاصة وأنه يجب أن يكون حاضرًا في الذهن أن الأخيرة لن تقبل بحال أن يتفوق عليها غيرُها، وإلا كان ذلك نذيرًا بانهيار حضارتها التي عملت جاهدةً على فرض سيطرتها وإظهار تفوقها وتقدمها في ربوع الأرض. ومن ثمَّ، لم يجد المستشرقون بُدًّا من إضفاء صفة "التخلف" على الجهود الإسلامية ذات الصلة؛ في مسعى لتجهيل العقل المسلم. بل أن مقولة "صراع الحضارات" التي طرحها أحد المنظِّرين الغربيين (صامويل هنتنجتون) تؤكد مدى قوة الإسلام، الذي ستصطدم حضارته في نهاية المطاف مع الحضارة الغربية، ولا شك أن هذه القوة تنبني في العديد مِن أُسُسِها على قناعة دينية وجهود فكرية راسخة منذ القرن الأول للإسلام. وبناءً على ذلك، من الأجدى الكفُّ عن المساعي والمحاولات التبريرية التي يقوم بها بعض الفقهاء للتأكيد على أن للمسلمين إرثًا نظريًّا ذا شأن، بل يجب أن ينصرف ذلك الجهد نحو سبل التجديد الممكنة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية.

هذا، وأعتقد أن الانبهار بالغرب، جعل كثيرين من العالم الإسلامي يُفتَن بالأفكار والنظريات الغربية، وبالتالي يبني عليها، فأصبح الكثير من فكرنا بالتالي تابعًا بشكل أو بآخر للأفكار الغربية في نهاية الأمر، كما أن ذلك يخدم الغرب من جهة أخرى؛ حيث ينظر إلى ذلك باعتباره مظهرًا للفقر الإبداعي والتنظيري لدى المسلمين اليوم. كما أتصور أن حركة الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها، ليست بذات القدر السريع من الترجمة من تلك اللغات إلى العربية، ما يُعني أن أفكارهم تنتشر بسرعة في المجالَيْن العربي والإسلامي، مقابل انتشار محدود للغاية للأعمال العربية والإسلامية في المجال الغربي.

ارتباطًا بمسألة التنوع والاختلاف بين المذاهب الإسلامية، وعمَّا إذا كانت مدخلًا للفرقة في الدين، فيمكن القول بأن مراعاة الحكمة الأصلية من الخلق قد تجيب عن ذلك؛ بمعنى أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وبالتالي كان قوله تعالى: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾، وكذا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، هو ما يجب على المؤمنين الالتزام به لتحقيق العبودية الحقة لله تعالى. وبالتالي، متى راعت التعددية الفقهية والمذهبية وغيرها هذه الحكمة، والتي تقتضي بالطبع الالتزام بما جاء بالكتاب والسنة المطهرة، فإنها لا بد أن تؤدي في نهايتها إلى تعزيز التمسك بالدين القويم، ويُفهَم –وفقًا لذلك– أن هذه التعددية هي فقط من باب التيسير في الدين، وليس أن تكون سببًا للفرقة.

فيما يتعلق بالتساؤل الخاص: هل ينبغي أن يلعب الفقه دومًا أدوارًا محافظة، أم أنه يمكن أن يمارس أدوارًا إصلاحية إزاء الواقع؟ أتصور أنها ليست محافظة بالمعنى الجامد، وإنما لا بد أن تأتي وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله، كما يمكنه ممارسة هذه الأدوار الإصلاحية عبر ما يُسمَّى بـ "التجديد الفقهي" الذي يشتمل، من بين أمور أخرى، على الحاجة إلى تقديم اجتهادات في المسائل المستحدثة، وهو أمر أصبح مقبولًا في الحِس الإسلامي العام والعلمي؛ لأنه النتيجة الحتمية لقاعدة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، ومن هذا المعنى قولهم بعدم خلو عصر من مجتهد.

وفي هذا السياق ينبغي العمل على استكمال الجانب التنظيري في الدراسات الفقهية المعاصرة، أخذًا في الاعتبار هذه المسائل المستحدثة، وذلك، وفقًا لما ذكره علماء أجلاّء مثل محمد عمارة، وجمال الدين عطية، من أن ذلك يأتي:

تحقيقًا للأغراض العلمية والتعليمية، في تيسير دراسة الأحكام الفرعية، بجمعها تحت قواعدها الفقهية، وربط هذه القواعد بالقواعد الكلية الأعلى منها.

وكذا كون ذلك سببًا دعويًّا، بمعنى أن الإسلام –وسط المعترك الفكري والأيديولوجي المعاصر– مُطالَب بتقديم الإسلام كمنظومة واحدة مترابطة المقدمات بالنتائج، تحكمها مقاصد محددة مبنية على عقيدة واضحة.

وأيضًا كونه سببًا لتعزيز الاجتهاد والقضاء، وتسهيل مهمة المجتهدين والقضاة في سد الفراغات التشريعية؛ إذ إن نصوص الكتاب والسنة لا تغطي كامل مساحة النشاط الإنساني المتزايد دومًا، فنكون بحاجة إلى تغطية هذه الفراغات بالاعتماد على القواعد والنظريات المستنبطة أصلًا من الفروع والمقاصد، وتفصيل هذه المسألة أدخل في تجديد أصول الفقه منها في تجديد الفقه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

د/ مدحت:

تناقش الورقة كيف يمكن أن يكون الفقه أكثر اشتباكًا مع التطورات في المنهجية العلمية، هل بأن يجدد نفسه من ذاته وكفى؟ أم يقدم نفسه وعينه على التطورات في مجال العلوم الاجتماعية وبالأخص في المستوى التنظيري؟ فنحن مؤمنون بديننا وقرآننا وسنتنا بأنها هي الحق الأعظم والخير الأعظم والعدل الأعظم، ولكن الفقهاء اختلفوا، وطالما اختلفوا إذن هناك درجات من الصحة والخطأ، من الصحة والأصح، فأثناء أدائنا هل نحتاج إلى مستوى من القولبة يشتبك مع الواقع بالتفسير؟ أم يكتفي كما قال الدكتور شريف بالوصف والتكييف والحكم؟ وبحضور الدكتور هاني سيتكلم عن الرباعية المعروفة للمفتي أو القاضي الذي يصف الواقعة ويكيّفها شرعيًّا وينزل عليها الحكم، بعد أن يسكِنها في الباب الخاص بها، لكن أين التفسير؟ فنحن علينا جهد في أن نعرِف الوصف للمستفتي، أو للقاضي، أو للمدعي، أو ما إلى ذلك. ولكن هل يكفي الوصف؟ أم ينبغي معرفة التفسير، والتفسير درجات، تفسير جزئي، وهناك تفسير أكثر بنيوية وأوسع.. و... إلخ، هل هذا الجزء مطلوب؟ وهل عندما صغنا النظريات الفقهية تم تغطيته ومراعاته نريد أن نشتبك عند هذا المستوى؟ أما مستوى فقهنا هل هو بخير أم لا؟ فهو بخير والحمد لله وهو شرعنا بالأساس، ولكن درجة تفعيله في المجتمع يجب أن نشتغل عليها.

أعتقد أن الآراء ثرية، تضغط على الإطار المتعلق بالفقه والحداثة إلى أن تدخله في الفقه نفسه.

 

د. أماني صالح:

أشكر مركز خطوة على دعوتي للمشاركة في مناقشة هذه الورقة المهمة للأستاذ الدكتور شريف عبد الرحمن وما تطرحه من موضوع إشكالي مهم أعتقد أنه يترجم واحدًا من هموم مسلمي هذا العصر في تعاملهم مع تراثهم الفقهي العظيم انطلاقًا من زمانهم وقضاياه. وأرجو أن يستمر هذا الاتجاه من انتقاء الموضوعات التي تحقق غاية ورسالة "مركز خطوة". وتتلخص ملاحظاتي على الورقة وموضوعها الإشكالي وهو "الفقه والتنظير" في النقاط التالية:

أولًا: أن المتابع لمنهجية الفقه يلحظ أن هناك اتجاهًا عامًا من الفقه يتحرز من إطلاق الأفكار العامة أو التعميمات -التي تمثل النظريات إحدى صورها- خشية الابتعاد عن النص وتلمسًا وحرصًا على الاتساق مع لفظ القرآن الكريم ما استطاع الفقيه أثناء قيامه باستنباط الحكم الشرعي لجلال وخطورة ما يقوم به وهو يستنبط حكمًا شرعيًّا يحل حلالًا أو يحرم حرامًا، ومن ثم فهو يسعى للحد –ما استطاع – من المكون الفكري الشخصي في بناء الحكم.

هكذا تصور الفقيه أو تمنى.. ولعل هذا هو ما دعا الفقهاء إلى اتخاذ موقف مناهض رسميًّا لعلم الكلام الذي يعتمد كثيرًا على الأفكار والتعميمات حتى ما ينتمي من ذلك العلم إلى أهل السنة والجماعة مثل فكر الأشاعرة.

ولكن السؤال المطروح هو: هل نجح الفقهاء فعلًا في الابتعاد عن التعميمات والتنظير لصالح "الأدلة التفصيلية" المستقاة من النصوص.. يمكن الرد على ذلك بمنتهى الأريحية، بالنفي وأستند في ذلك الرأي إلى ما سيلي من نقاط.

ثانيًا: أن الحديث عن التنظير لا يقودنا بالضرورة إلى النظرية؛ فالتنظير يتخذ أشكالًا ودرجات متفاوتة تتراوح بين: الحجاج والنقاش النظري الجدلي، وبين المقولات النظرية، وهناك المفاهيم، ثم هناك الافتراضات النظرية المسبقة غير المصرح بها والتي تحكم المنتج الفكري أو ما يسميه البعض بالنص الضمني أو المسبق، ثم هناك المنظور أو الاقتراب، وصولًا إلى النظرية.. وهنا يبرز سؤال: من يستطيع أن ينكر وجود العديد من تلك التجليات التنظيرية في عمل الفقهاء حتى وإن غاب مستوى النظرية؟ على سبيل المثال لقد حفل الفقه بالنقاش أو الحجاج النظري؛ والمتابع لفقه الإمامة مثلًا يذهل لمستوى النقاشات التي خاضها أئمة مثل الغزالي والجويني والباقلاني وأئمة المدرسة الخلدونية المالكية، ابن خلدون وابن الأزرق، حول شرط "القرشية" في الولاية وشرعيته وجدواه أمام شرط "الكفاءة"، وأصل قضية القرشية وتحليلها وعلاقتها بالعصبية والشوكة وبالمقاصد الشرعية، كذلك سقوط هذا الشرط الواقعي وما يثيره من نقاش حول علاقة النص بالعقل… إلخ.

حفل الفقه كذلك بقواعد وتعميمات نظرية حكمت العمليات الجزئية للاستنباط والاجتهاد وأطَّرتها، مثل مقولة ترك الفتن والطاعة لولي الأمر الحاكمة في الفقه السياسي السني. وعلى المستوى المنهاجي عدت القواعد الفقهية التي أنتجها الأصوليون من أهم إنجازاتهم، وهي تعميمات وقواعد نظرية قائمة على الاستقراء حكمت عمليات الاستنباط والاجتهاد مثل "لا ضرر ولا ضرار"، "دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة"، "الضرورات تبيح المحظورات"، "اليسر ورفع الحرج"، "سد الذرائع"... إلخ.

ثم هناك نظرية المقاصد العامة للتشريع والضرورات الخمس، وهي جهد عقلي تنظيري قام على استقراء الأحكام.. ومعلوم أن المقاصد لا توجد بنصها أو نظمها أو ترتيبها بشكل مباشر في الكتاب أو السنة فهي نوع من التدبر العقلي للقواعد والمقاصد الكامنة والتي يتوخاها الشارع.

ثالثًا: أنه كلما قلّت النصوص الشرعية المباشرة والصريحة في موضوع من موضوعات الحياة زادت مساحة الاجتهاد الفكري والتنظير في الإسهام الفقهي في هذا المجال، كما يتجلى في الفقه السياسي وقضية السلطة أو ما يُعرف بفقه الإمامة. فالنصوص الواردة في القرآن الكريم والسنة المشرفة هي نصوص محدودة اتسع معها اجتهادات الفقهاء لتغطية هذا الجانب المهم من قضايا الأمة. ويكفي أن ننظر إلى مبحث "وجوب الإمامة" الذي يتصدر كافة كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، وهو مبحث نظري بامتياز يناقش مسألة لزوم وأهمية السلطة لنشوء الجماعة والقيام بوظائفها من منظور إسلامي. وقد ناقش أسس هذا الوجوب أو اللزوم لنصب الإمام وما إذا كانت شرعية أم عقلية أم الاثنين. والمثير أن هذا النقاش النظري قد شارك فيه حتى أكثر الفقهاء عنايةً بالنقل ورفضًا للفلسفة والكلام، مثل الإمام ابن تيمية في كتابه "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية". وربما حرض طبيعة الموضوع السياسي وندرة النصوص فيه فقهاء آخرين إلى المضي قدمًا في البناء التنظيري إلى حد تطوير نظرية تفسيرية لقيام السلطة والدولة وانحلالها مثل الفقيه العلامة ابن خلدون ونظرية العصبية.

رابعًا: أن الحديث عن علاقة الفقه بالتنظير يحتم علينا فتح موضوع العلاقة بين الفقه وعلم الكلام؛ فرغم الموقف الرسمي للفقه والفقهاء من رفض علم الكلام حتى من جانب الكلاميين السنة باعتباره انجرارًا إلى موضوعات رأوها تضليلًا وتلبيسًا وتخليطًا يضر بسوية واستقامة الدين ومباشرة الأحكام، إلى حد أن عرف أحدهم (وهو المديني المتوفي 324 هجرية) أهل السنة بأنهم "مَن لا يخاصم أحدًا ويناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدَر" فأخرج بذلك المتكلمة من أهل السنة. ورغم ذلك فقد جمع العديد من الفقهاء المقدرين بين الفقه وعلم الكلام مثل الغزالي والجويني، وجادل آخرون علماء الكلام في قضاياهم مثل الإمام ابن تيمية.

لقد قام علم الكلام الإسلامي على تنظير الرؤى والقواعد الأساسية في العقيدة الإسلامية. وبعض المذاهب مضت قُدُمًا نحو تطوير نظريات متكاملة؛ مثل نظرية الإمامة كأصل من أصول الدين عند الشيعة، ونظرية الأصول والأركان الخمس عند المعتزلة، وبعضها مثل أهل السنة اكتفى بولوج نقاشات نظرية وتطوير مقولات نظرية من باب الدفاع والرد على الآخرين وهؤلاء هم متكلمة السنة (مثل قضايا إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله وتعديل الصحابة جميعًا… إلى آخره).

والشاهد أنه في النموذجين –ورغم الفروق بينهما– فقد كان للتنظيرات المتعلقة بالعقيدة وأصول الدين إسقاطاتها على القضايا الفقهية للمذهب؛ ومنها في فقه أهل السنة مثل قضايا الناسخ والمنسوخ، ومن يحق له الاجتهاد، ومسائل الإجماع، وحكم الأمر في القرآن… إلخ.

خامسًا: أن الحديث عن "نظرية فقهية" لا بد أن يقودنا إلى الحديث عن تنوع مفهوم النظرية. فهل يتوقع أن يقدم الفقه "نظرية تفسيرية" أم "نظرية معيارية" أم مزيج بين الاثنين؟ أظن أن الفقه باعتباره علمًا معني بالحِل والحرمة والمباح والمنكر لا ينتج إلا نظرية معيارية تتعلق بما يجب أن يكون (كسائر البنى النظرية القانونية). لكن تاريخ الفقه يشير إلى احتمال تسرب الواقع للبنية الفقهية من خلال مسائل الفتوى وفقه الواقع المتجدد (على نحو مثلًا طرح نموذج الكد والسعاية وشروط عقد الزواج في منظومة الحلول الفقهية لتعقيدات الواقع الاجتماعي والأسري وصيغه المتجددة). غير أن دخول الواقع إلى النظرية المعيارية يحمل معه مخاطر الانزلاق إلى "التبريرية" على نحو ما شهده بالفعل الفقه السياسي الإسلامي في معالجاته التشريعية لظواهر "إمارة التغلب" و"إمامة المفضول" التي أنتجها واقع وتاريخ الخلافة.

سادسًا: هذه النقطة تتعلق بسؤال مهم ناقشه باستفاضة د. شريف عبد الرحمن في ورقته وهو: هل التنظير مهم للفقه؟ وما هي القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها للبنية الفقهية العظيمة للفقه الإسلامي؟ ثم ما هي المخاطر التي يحملها لها في طياته؟

أعتقد – من وجهة نظري المتواضعة – أن التنظير ضروري في الفقه الإسلامي، ولو بشكل أو مستوى من المستويات المشار إليها، خاصة ما يتعلق ببلورة منظور أو اقتراب – من خلال استقراء النصوص- يحكم التناول الشرعي لموضوع معين (مثل الأموال، الأسرة، علاقة المرأة والرجل، الحاكم والمحكوم… إلخ)، وذلك لأسباب عدة:

= لإزالة التشرذم والتناقض المرتبط بالاستنباط والقياس الجزئي للأحكام، دون ناظم، اللهم إلا العنوان (في باب كذا وكذا).

= لتفعيل القيم والقواعد الإسلامية العليا التي وردت في القرآن الكريم بوضوح (مثل قيم العدل والحق والمسئولية الإنسانية والاستقامة وحرية الإنسان والمساواة الإنسانية والخيرية والتزكية…)، تفعيلها في عملية استنباط الأحكام بحيث تصبح ذات فاعلية في توجيه عمليات التفسير والاجتهاد والاستنباط والقياس، وهو في نظري من ضرورات ولوازم تفعيل الشرع.

= لإيجاد قواعد للاسترشاد والتوجيه عند وجود أكثر من بديل محتمل مرجح في عمليات التفسير والاستنباط.

الحديث عن أهمية التعميم والتنظير لا بد أن يتعرض أيضًا لمخاطر التنظير (لأن كل تصرف لا بد أن يحمل معه مزايا ومخاطر يتعين استيعابها ومعالجتها). والمشكلة المحتومة في قضية التنظير هي "حتمية الخلاف" لأن استقراء أية نظرية حتى وإن بُنيت على نفس النصوص إنما ينطوي على مكون شخصي حتمي للمفكر الذي يقوم بعملية الاستقراء والتأصيل التي لا بد أن يتفاعل فيها النص مع رؤى المفكر المتأثرة بنشأته وبعوامل التاريخ والجغرافيا والثقافة والقيم والبنية الاجتماعية. ومن ثم لا بد أن تنتج رؤى مختلفة في النظريات الفقهية تختلف باختلاف المنظرين والمفكرين.

ومع ذلك يبقى السؤال هل خلا الفقه الملتصق بجزئيات الأحكام من الخلاف، وهل خلت تلك التأثيرات غير المنظورة للثقافة والواقع التاريخي والشخصي في توليد الحكم. إن كل اجتهاد ينطوي على استنباط، أو استقراء، أو قياس، أو فتوى لا بد أن يعكس بدرجة أو أخرى كل تلك التأثيرات الثقافية -الاجتماعية- التاريخية. ولعل هذا هو مناط التجديد ومعامل التمييز بين النص المقدس والاجتهاد البشري أيًّا كان مستواه أو درجته.

أشكر لكم سعة صدركم وأعتذر للإطالة.

 

د/ هاني محمود:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولًا أشكر المركز على إتاحة هذه الفرصة، أنا سعيد بفكرة الندوة وأتمنى أن تكون ندوة شهرية؛ لأننا أصبحنا نفتقد مثل هذه اللقاءات.

يعتبر هذا هو الوقت المناسب لهذه الورقة؛ لأن هناك فراغًا منهجيًّا موجودًا على الساحة، ولذلك لن أنشغل كثيرًا بالدفاع، وإنما سأنشغل بالتعاطي مع الأسئلة الجادة التي طُرحت في الورقة، وأنا من إعجابي بالورقة قرأتها حرفًا حرفًا، وبعض المواضع قرأتها أكثر من مرة. وكعادة أستاذنا الدكتور شريف أنه من خلال العرض أثناء اللقاء عادة ما يضيف الجديد، أو الذي لا يكون منصوصًا عليه صراحة في الورقة. فأنا أتفق مع الدكتور شريف في جزئية أن الفقيه المعاصر، وأفضل أن أعبر بلفظ الفقيه لأني اعتقد أن المساحة التي ركَّز عليها الدكتور شريف هي مساحة الفقيه المعاصر أكثر من الفقه؛ لأن الفقه فيه محصول كثير. وأنا أستحضر هنا عبارة للمستشار البشري –عليه رحمة الله– أننا أنتجنا من الأفكار ما يكفي، وهذا أوان التفعيل. فمن حيث المحصول نحن لدينا محصول فقهي ثري جدًّا، ولكن الإشكالية والمعضلة الأساسية الآن هي كيفية التفعيل، وهذه مساحة كلما فكر الإنسان فيها شعر بالعجز والإحباط، فمتى سنشهد اللحظة التي نستطيع أن نُفَّعِل فيها كل هذا المحصول الثري؟ طبعًا هناك عقبات –لا تخفى على الحاضرين– تتعلق بمساحة ربما يكون جزء منها يرجع إلينا أو إلى تقصيرنا، ولكنْ جزء مهم منها يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادتنا. وأنا في تعليقي هنا أُركز على تجاربي الشخصية التي تمس هذه المساحة، فلدي تجربتان.

التجربة الأولى: رسالتي في الدكتوراة، والتجربة الثانية: تدريس مادة النظريات الفقهية.

فيما يتعلق برسالة الدكتوراة التي كانت عن رسالة الإمام الشافعي في المنظور الاستشراقي. إلا أن الموضوع في بدايته كان عما لاحظته في قراءتي عن الأطروحات العلمانية أو الحداثية أو الاستشراقية في الشريعة وأصول الفقه، وكان المخطط في البداية أن أتناول شخصية من الشخصيات التي تعرضت لقضايا الشريعة وأصول الفقه من المنظور العلماني أو الحداثي أو الاستشراقي، وكنت قد نويت في البداية تناول شخصية "محمد شحرور"، فعلًا أعددت خطة بهذا الصدد، ولكن تم رفض هذه الخطة. وعزمت على أن أغيِّر دفة الموضوع، وكان الدكتور محمود عبد الرحمن هو مَن ناقشني في الماجستير، وكنت أتشاور معه لاهتمامه بهذه المساحة، فنصحني أن أظل في هذه المساحة مع تغيير موضوع البحث، فأخذت أُطالع حتى لاحظت أن هناك تركيزًا من المستشرقين والحداثيين على مناقشة الإمام الشافعي في كتاب "الرسالة"، فانشرح صدري لأن أتناول البحث من خلال هذا الموضوع، فكان موضوع البحث عن رسالة الإمام الشافعي في المنظور الاستشراقي، وكانت فرصة لي كي أُتم قراءة كتاب "الرسالة" وأُعيد اكتشاف وظائف أخرى لعلم أصول الفقه، وكذلك اكتشاف جوانب أخرى في شخصية أئمة الفقه ولا سيما الإمام الشافعي. فعلى سبيل المثال وجدت أن هناك باحثين غربيين يتعاملون مع الأئمة من أمثال الشافعي وابن تيمية لا على أنهم فقهاء فحسب، بل على أنهم فلاسفة، أو بتعبيرهم الذي نقله أمثال محمد عابد الجابري، أنهم إبستمولوجيون، فضلًا عن كونهم فقهاء، فهذه الصفة وُصِف بها الغزالي ووُصِف بها من قبله الشافعي، ووُصِف بها حتى الفقهاء الذين يُتهمون بالسلفية. ووجدت باحثين شرعيين مثل الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتاب "تمهيد إلى تاريخ الفلسفة الإسلامية"، يركز على هذه القضية، فهو يعتبر أن الفقه وأصول الفقه هي علوم فلسفية، وأننا إذا أردنا أن نقدم فلسفة إسلامية رصينة  لا ينبغي أن نقتصر فقط على المباحث الفلسفية التقليدية أو المباحث الثلاثة الأنطولوجي، والإكسيولوجي، والأبستمولوجي، وإنما ينبغي أن نستخرج المناحي الفلسفية من أبواب الفقه، وكان يثمن بشدة على علم أصول الفقه وأيضا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وتابعه على ذلك تلميذه الدكتور مصطفى سامي النشار في كتاب "مناهج البحث عند مفكري الإسلام" وأفاض القول في بيان الصبغة الفلسفية لعلم أصول الفقه، حتى أنهم كانوا يرون أن علم أصول الفقه هو أفضل مُعَبِّر عن ما يمكن تسميته بإستمولوجيا الإسلام. وهذه وجهة نظر قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض، لكني أستشهد بها للفت النظر إلى الجوانب الأخرى غير المطروقة بالنسبة لوظائف العلوم الإسلامية ومنها علم أصول الفقه، وفي ذلك الوقت كنت بدأت أهتم بمناشدات المتخصصين في الشريعة إلى ضرورة البحث في مسألة المساحة البينية بين علوم الشرع وعلوم الواقع، أو العلوم الاجتماعية، وكيف يمكن أن نستخرج من علوم الشرع منظورات تُفيد الباحثين في العلوم الاجتماعية، فشعرت أن هذه الوجهة في النظر إلى العلوم الشرعية يمكن أن تثري البحث في هذا الميدان. ومن هنا ممكن أن نتطرق إلى الصبغة التنظيرية للعلوم الشرعية ومنها علم أصول الفقه، فمن يتعامل مع علم أصول الفقه على أنه نظرية بوجه من الوجوه، أي نظرية تفسيرية، ليست تفسيرية بالمعنى الذي طالب به الدكتور شريف أن يكون للفقيه دور في تفسير الواقع، لكنها على الأقل تفسيرية من حيث إنها نظرية النص. هذا لا يعني أن علم الأصول منبت الصلة عن قضية فهم أو تفسير الواقع، لكن وظيفته الأساسية يجب أن تكون تفسير النص. إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون للعلم وللفقه وللفقيه دور في تفسير الواقع، فهذه كانت نقطة جوهرية في طرح الدكتور شريف. فينبغي أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول هو الوظيفة الأساسية للفقه، والأمر الثاني هو المساحات التي وجدنا بعض الفقهاء يتطرقون لها في سعيهم إلى الإصلاح. بمعنى أننا لو نظرنا إلى المبادئ العشرة وإلى وظيفة الفقه، أو فائدته أو ثمرته، نجد أنه ليس معنيًّا أساسًا بتفسير الواقع؛ لأن الفقه حتى في أبسط تعريفاته هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وبالتالي الصبغة التفسيرية للفقه هي منصبة أساسًا إلى تفسير النص وبيان الأحكام الشرعية. ولكن وجدنا من اشتباكات الفقهاء مع الواقع جهدًا تفسيريًّا، هذا الجهد التفسيري ينصب أساسًا في أمرين، الأمر الأول هو تفسير أجزاء من النص من خلال تعليلات الأحكام الشرعية، والجزء الثاني هو تفسير أجزاء من الواقع من خلال بيان السببية. على سبيل المثال: نجد في تعليلات القرآن والسنة أو تعليلات الأحكام الشرعية بشكل عام إضاءات لمشكلات توجد في الواقع، مثل حينما ننظر إلى قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، فهذا من ضمن التعليلات التي نص عليها القرآن الكريم فيما يتعلق بمسألة تقسيم الأموال، أن مثل هذه التعليلات يمكن أن تسهم في إضاءة بعض الظواهر وبعض المشكلات في الواقع. كذلك مساحة السببية حين يبين الفقيه بعض الروابط السببية التي اطلع عليها في النص، هذا يعني جهدًا تفسيريًّا يمكن أن يقدمه الفقيه إذا ما أراد أن يكون له إسهام في مسألة تفسير الواقع. فعلى سبيل المثال نجد في بعض النصوص الشرعية ارتباطًا سببيًّا بين ارتكاب بعض الذنوب وبين ظهور بعض المفاسد في الواقع، مثلًا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن هناك خمسة أشياء لو ظهروا تظهر خمس مفاسد، وما منعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، فإن طرح الفقيه لهذه العلاقات السببية يمكن أن يكشف جانبًا من تفسير بعض المفاسد التي تطرح في الواقع؛ فهناك مساحة السببية ومساحة بيان علل الأحكام التي تبلورت بعد ذلك في علم مقاصد الشريعة. إن تجلية هاتين المساحتين يمكن أن تجعل للفقيه جهدًا أكبر في مسألة تفسير الواقع. فالخلاصة من خلال تجربتي الأولى في بحث الدكتوراة أني وجدت العديد من الملامح التنظيرية في علم أصول الفق؛ فأبواب الفقه لا تخلو من ترتيب نظري.

أنتقل إلى التجربة الثانية وهي تجربة تدريس النظريات الفقهية. الشائع أن النظريات الفقهية التي عُنيت بصياغة الفقه في شكل نظري والتي كتبها أمثال الشيخ "أبو زهرة" والشيخ "أحمد إبراهيم" والشيخ "علي الخفيف" و"عبد الوهاب خلاف" و"مصطفى الزرقا" و"عبد الكريم زيدان" تعتبر قريبة من الذي ألّفه طلاب القانون وطلاب العلوم الاجتماعية، فهم قاموا بعمل محاكاة للنظريات القانونية، وهذا أمر أنا لا أثبته ولا أنفيه، لكن من خلال تجربتي وجدت أن طريقة ترتيب النظريات الفقهية قريبة الصلة بترتيب أبواب الفقه وخاصة في المذهب الحنفي. فعند تدريس مادة الأحوال الشخصية، نجد أن الترتيب في طريقة التدريس يقارب بشكل كبير ترتيب كتب الفقه الحنفي. ويجب أن نلتفت إلى تجارب مثل مجلة "الأحكام العدلية" والتقنينات التي قام بها "قدري باشا"، فإن كتب النظريات الفقهية استفادت من هذا الجهد، كما قد تكون استفادت من محاكاة أسلوب القانونيين في صياغة النظريات الفقهية.

لقد طرح دكتور شريف سؤالًا مهمًّا "هل يجب علينا كشرعيين أن نعرض معرفتنا بنفس القوالب التنظيرية التي اعتاد علماء القانون على طرح النظريات القانونية من خلالها؟" أقول وما المانع من أن نستفيد من هذا الشكل في تقريب المعرفة الفقهية إلى طلاب القانون والدراسات الاجتماعية، دون أن يعني هذا أن كل شيء على ما يرام وأننا قد فعلنا كل ما يلزم، وأننا لا نحتاج إلى شيء آخر.

تبقى بعض الإشارات السريعة أحب أن أطرحها في ختام هذه المداخلة. هناك ملامح مبكرة أود الإشارة اليها، ذات مرة في معرض الكتاب وجدت كتابًا بعنوان "نظرية العقد" فتخيلت أنه سوف يكون للشيخ "محمد أبو زهرة"، أو للشيخ "علي الخفيف" أو "عبد الوهاب خلاف"، ولكن الكتاب كان لابن تيمية، وبعد قراءة المقدمة وجدت أن هذا الكتاب هو جهد قام به الشيخ "محمد حامد الفقي" مؤسس جماعة أنصار السنة، ويبدو أنه مَن وضع هذا العنوان، فهو اندهش حين طالع مؤلفًا لابن تيمية عن أحكام العقود في البيع والشراء، فوجد أن كلام ابن تيمية يكاد يكون شبيهًا بما جرى عليه التأليف في نظرية العقد عند المتأخرين بما فيهم القانونيون. وهذا أثار لديّ سؤالا، لماذا لا يكون القانونيون في صياغتهم لنظرية العقد قد تأثروا بالفقه الإسلامي؟ ولماذا نفترض أن الذين كتبوا في نظرية العقد عند الفقهاء هم الذين تأثروا بالقانونيين؟ لماذا لا يكون القانونيون –أمثال السنهوري– حين كتبوا في نظرية العقد قد تأثروا بالأوضاع التي كان عليها الفقهاء، خاصة وأن هناك كتابًا آخر معنونًا بـ"جواهر العقود" لأحد فقهاء الحنفية، يجمع فيه الأحكام المتعلقة بالعقد. إذن فهذه البواكير جديرة بأن ننظر إليها للإجابة على تساؤل هل الفقهاء هم الذين تأثروا بالقانونيين أم العكس؟ أم أن العلاقة متبادلة بمعنى أن هناك تأثيرًا وتأثرًا.

طرحت الورقة أسئلة مثل: أليس للفقهاء ما يقولونه في كتاب مثل كتاب "الدولة المستحيلة"، وهذه أطروحات جديرة بالتعاطي معها، وأن تكون منطلقات مشروعات بحثية مشتركة تثري هذه المساحات البينية.

هل الفقيه مكلف بتفسير الواقع؟ أجبت على ذلك حين ذكرت أن مساحة العلل الشرعية ومساحة السببية يمكن أن تكون منطلقًا لكي يقدم الفقيه إسهامًا في تفسير الواقع، لكن تحميل الفقيه وحده المسئولية عن تفسير الواقع ربما لا يكون أمرًا غير منصف؛ لأن تفسير الواقع المعني به باحثون متعددون من تخصصات متعددة ربما يكون الفقيه أحدهم، فلو ابن تيمية أو الغزالي في حاجة إلى تفسير الواقع إلى مَن يلجؤون؟ وقد ذكر د. مدحت أنهم لم يكونوا محتاجين لأحد لأن الواقع كان بسيطًا، في حين أن الواقع الآن مركب ومعقد إلى أبعد الحدود.

 

د/ شريف: أو أنهم كان لديهم عقلية مركبة بحيث إنهم استطاعوا أن يستوعبوا الواقع من زاوية الفقه ومن زوايا التفسير العملي.

 

د/ أماني:

أو أنهم كانوا يمارسون مسألة الفتوى، فهي تحركك نحو الواقع وتربطك بالفقه في آن واحد.

 

د/ مدحت:

من الذي يفسر الواقع؟ المفتي أم المستفتي؟ أم الاثنان؟ فقد جاءت امرأة لابن تيمية فقالت: زوجي يقول لي أنا زوجك فأصنع فيكي ما أشاء، فيسكنني بين قوم من المناجيس، ويغشى مجالسهم ويريدني أو يحملني على أن أغشى مجالسهم، فما قولك؟ قال: هذا يعاقب بعقوبتين أولًا: ليس للإنسان أن يقول أصنع في نفسي ما أشاء، فكيف يصنع في غيره هذا؟ إنما يصنع في نفسه وفي غيره ما شاء الله، ثم قال وهذا الرجل عُوقب بعقوبتين عقوبة في حق نفسه وعقوبة في حقه غيره، هنا من الذي رفع الواقع؟ المرأة.

جاءه سؤال آخر هو الذي رفع فيه الواقع، فقد جاءه سؤال: ما تقول في التتار الذين أتونا، يقاتلوننا ويقتلوننا ويقولون إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ فكتب ثلاث صفحات في وصف حال التتار لكي يُخرِج فكرة الشهادة "أن لا إله الا الله" مع القتل، مع حال المرجعية، ومع تعاملهم مع القضاء، ومع وجود ما يسمى بـ "الياسق" عندهم. كيف كتب هذا ومن أين؟ قال مما يأتينا من الأخبار، ومما شهدناه منهم بأعيننا، ومما سمعناه منهم ومن الذين خالطوهم. فقد قام بدور الباحث.

فتوى أخرى قديمة للإمام مالك تعرف بفتوى موسى بن أعين والفقهاء السبعة، فيها كان النصارى تحت يد المسلمين ولما وقعوا تحت أيد غير المسلمين فهل ترد إليهم الجزية أو لا ترد؟ فهنا التحليل الذي تم في الواقع كان على يد الفقهاء، كان كل واحد يذكر الأخبار التي يعرفها؛ فمسألة الفتوى تحتاج إلى دراسة مَن الذي يرفع الواقع وكيف يرفعه؟

 

د/ شريف:

أعتقد أننا مستلهِمون نفَسًا حداثيًّا ونحن نؤصل لهذه الفكرة، بمعنى نظرية ثنائية الباحث والفقيه أو المثقف والفقيه، فنحن نتكلم في إطار أن الباحث ليس فقيهًا، رغم أن الفقه، حتى في إطار كل ما نشهده من تحولات، جزء من تكويننا العقلي والثقافي أو ينبغي أن يكون كذلك. في السعودية مثلًا يُدرَّس الفقه حتى الثانوية العامة بكل تشعباته؛ لأن الفقه عندهم هو المنطق الإسلامي. فهنا السؤال نفسه غريب علينا، هل ينهض الفقيه بهذا التنظير؟ يجب أن يكون العقل الفقهي جزءًا من عقل الباحث الاجتماعي، فلا نريد أن نستلهم العقل الحداثي في الموضوع، وكأن هذه التقسيمات تقسيمات قدرية، لماذا لا يكون العقل الفقهي جزءًا من التكوين التأسيسي للباحث الاجتماعي؟

 

د. هاني:

هناك مقولة إذا تأملناها ربما تكون ذات دلالات في هذا السياق "يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور" هذه المقولة يمكن أن تكون مفتاحًا لإضاءة بعض الأمور، بشأن التساؤلات التي نحن بصددها.

هناك بعض ملامح أخرى أود الاشارة إليها مثل طريقة الفقهاء في تبويب الكتب، مثلًا الإمام الناطفي له كتاب اسمه "جمل الأحكام" صنّف فيه أبواب الفقه على أساس الأشخاص، فتجد فيه أحكام المجانين، أو أحكام السُكارة، أو أحكام العبيد، وهي كانت طريقة في التبويب الفقهي غير مألوفة، فهي مؤشرات لملامح تنظيرية لو أردنا أن نُحدث تجديدًا ما فيما يتعلق بمجال النظريات الفقهية.

مسألة ارتباط العقيدة بالفقه والأخلاق، هذا ملمح تنظيري مهم يمكن أن يجعل التنظير الإسلامي ذا سمة متفردة؛ لأن التنظيم القانوني لا يُعنى بقضية ربط القانون بالعقيدة والأخلاق كما هو الشأن في الفقه. وهناك لطيفة تذكر على سبيل الاستئناس، أن كتب الفقه الإسلامي عادة ما تُختم بباب العتق رجاء أن يعتق الله رقابنا ورقاب من قرأ هذا الكتاب من النار، فهي مسألة قد تبدو وعظية لكن تأتي في إطار أن الأحكام الفقهية قوية الصلة بمسألة العقيدة والأخلاق، وقد سُئل محمد بن الحسن الشيباني أن يصنف كتابًا في البيوع فصنّف كتابًا في التصوف، فسُئل عن ذلك فقال: "مَن صحت معاملته مع الحق صحت معاملته مع الخلق". هذا يبرز جوانب في شخصية الفقيه تجعل ما يكتبه متميزًا عن القوانين المجردة التي انتقدها أمثال وائل حلاق، والذي يتحدث في كتابه عن النظريات الفقهية عن أصول الفقه، فهو يعتقد أن علم أصول الفقه هو علم مولد للنظريات الفقهية.

 

د/ شريف:

وائل حلاق لا يُكتشف من خلال كتابه تطور المناهج، لكنه يُقرأ من خلال كتبه: الشريعة وقصور الاستشراق والدولة المستحيلة، لكن في البدايات لا تكاد تُميزه عن الاستشراق التقليدي حتى وهو يتحدث عن النشأة المادية للفقه، فهو يثير لدى الباحث المتدين تحفظات عديدة، لكن هذه كانت الأثر الاستشراقي الأول الذي لم يستطع أن يتخلص منه في المرحلة المبكرة من تكوينه.

 

د/ هاني:

بخصوص الصبغة الفلسفية لعلم أصول الفقه، قام البعض بعمل مقارنات بين المنطق الأرسطي والمنطق التشريعي كما يبدو عند الشافعي؛ فهذه مسألة جديرة بالالتفات اليها.

وأختم بأمثلة من علم تخريج الفروع على الأصول؛ فعلم تخريج الفروع على الأصول يربط النظرية بالتطبيقات وهو أقرب صلة بالواقع، ومن الأمثلة أن "الإسنوي" والذي اشتهر بقضية تخريج الفروع على الأصول في كتاب "التمهيد" له كتاب آخر وهو "الكوكب الدري" يُخرج فيه الفروع الفقهية على المسائل النحوية، فيذكر مسائل اختلف فيها الفقهاء وسبب الخلاف يكون راجعًا إلى علم النحو. بخصوص مسألة التنوع فقد أشرت لبعض الفقهاء في حكمة وجود الاختلاف بين الفقهاء، فهل هو مكروه أم له فوائد ورحمة للأمة، وهناك كلام يتعلق بذلك للشعراني في كتاب "الميزان". وجزاكم الله خيرًا.

 

أ/ منال شيمي:

بسم الله الرحمن الرحيم... في البداية من الممكن أن يكون السبب في مثل هذه الحلقة أن عقلنا حداثي، وأننا نشأنا في ثقافة معينة، فلدينا ازدواجية النظام التعليمي؛ فنحن دائمًا ننظر إلى الفقيه أنه غير الباحث، أو غير المتخصص، وهي أزمة حديثة على العالم الإسلامي، انفصال العلوم لم يكن موجودًا في الحضارة الإسلامية، ففيما مضى كان من الطبيعي أن العالم المسلم والمفكر المسلم قد تشكَّل عقله بشكل أكثر تركيبًا وشمولًا لعدة مجالات بحيث لا يفصل علوم الدين عن علوم الدنيا، فقد ذكرت أ/ مهجة في البداية أن هناك نظريات طبيعية أنتجها المسلمون، تتفق عليها جميع الثقافات بغض النظر عن الدين، لكني أرى أنه حتى هذه النظريات رغم انتمائها للعلم الطبيعي تكون مختلفة؛ لأن العقل المسلم بطبيعته حتى في مجال العلوم الطبيعية البحتة ينتج نظرية نتيجة رؤية كلية معينة للكون تختلف عن غيرها، قد لا تختلف النظريات في تفاصيلها ولكن يكون لها صبغة مختلفة وبصمة مختلفة على مستوى من المستويات؛ لأن العقل الذي أنتجها يؤمن بالوحي. فقضية انفصال العلوم الطبيعية عن العلوم الشرعية، والعلوم الإنسانية عن العلم الشرعي هي مسألة حديثة، يمكننا الرجوع خطوة للخلف حتى نتداركها، ومنها يمكن أن نحل جزءًا مهمًّا من الأزمة، وهي هل غياب النظريات تقصير من الفقهاء؟ أم تقصير من الباحثين والمفكرين؟ وهل هذا جهد ينبغي أن يقوم به الفقيه أم جهد ينبغي أن يقوم به الباحثون والمفكرون.

هناك فراغ في المجتمع يجعلنا نحتاج أن نفهم سببه ونحدد موضعه؟ هل نسميه فراغ في مساحة التنظير، أم التفسير، أم مستوى أكثر جزئية؟ فنحن لا نتكلم على نظرية بمعنى الرؤية الكلية؟ نحن نتكلم على النظرية بمستوى آخر من التنظير ليست بهذا المستوى الكلي المختص به "الوحي"؛ فهذا المستوى من الرؤية مُعطى. لكن نتحدث عن نظرية في المستويات الأدنى من ذلك. صياغة الكليات المعطاة وحيًّا وبلورتها في صورة أنساق بشرية نسبية متغيرة وقابلة للتعديل باختلاف الزمان والمكان.

 

د/ شريف:

لماذا لا يوجد نظرية استباقية للواقع توضح موقف الفقه الإسلامي التنظيري؟ ربما نحتاج أكثر أن نتحدث عن العقل السنني والتفكير السنني (إن شاء الله يكون هذا موضوع السمينار القادم)، نحتاج أن نفكر في إطار سنن الواقع وليس نظريات الواقع. أثناء إعداد أحد البحوث وجدت أن كل النظريات لها النسخة "الما بعد" الخاصة بها، بمعنى أن الواقع يُظهر النظرية اليوم وبعدها يُظهر الما-بعد مثل الحداثة "Modernism" ثم ما بعد الحداثة "Postmodernism"، الواقعية ثم ما بعد الواقعية، البنيوية ثم ما بعد البنيوية، وهكذا فالتنظير طوال الوقت يتحرك بشدة. "توماس كون"  (Tomas Kohn) يقول إن التغير في الواقع هو الذي يقود التقدم في التنظير، وتقدم التنظير هو الذي يُكسب الحقل الذي ينتمي اليه صفة العلم. وكان دكتور "أحمد المستجير" يقول إن كل النظريات خاطئة؛ لأن كل النظريات لها مدة صلاحية ثم تَنفُذ هذه المدة. ولذلك عندما نحتفي بابن خلدون لا نقول إنه فعل المستحيل، لكنه قدّم المقولات التفسيرية المرحلية التي صلحت في وقته لكي تكون بمثابة استكشاف لسنن نظرية أو سنن مرحلية. فما الفرق ما بين السنة والنظرية؟ النظرية في النهاية تؤول إلى نظر عقلي بحت، ولكن السُنة تحاول أن تربط الأشياء بالأسس التفسيرية الكبرى أو المقولات النسقية "النسق المعرفي الإسلامي"، وفي النهاية تلتئم بشكل أو بآخر مع مقولات الوحي.

 

د/ أماني:

هذا الموضوع ضمن المشكلات الكبرى في العالم، وهي مشكلة الخلط ما بين السنن والنظرية. على سبيل المثال عندما نطرح نظرية داروين على أنها قاعدة من قواعد التطور الوجودي وتكون قانون أو سنة تطور الخلق، هذا التلبيس ما بين القوانين التي يسير عليها الوجود وبين النظريات مسألة خطيرة جدًّا.

 

د/ شريف:

طوال الوقت مفهوم أن القوانين تصف والنظريات تفسر، والدمج ما بينهما يعتبر إشكالاً خطيرًا. ما يمكن أن يُستخدما بالتبادل بنوع من السعة، هما فكرة النظرية والمنظور؛ فالمنظور أكثر سعة من النظرية لأن مقولاته لا تكون بنفس التضييق، ولكنها مقولات متسعة، ومن ثم من الجائز للباحث أن يعمل في إطار منظور أو في إطار نظرية لو أن لديه مقولات أكثر إحكامًا وتقييدًا. ولكننا ذكرنا في المقدمة أن مشكلة التنظير أنه صادر عن عقل حداثي، والعقل الحداثي يَعتبر أن الإنسان في النهاية هو صورة للطبيعة، والطبيعة صورة العقل الإنساني، ومن ثم الإنسان في لحظة من اللحظات يعتبر أن عقله مجهز وقادر على أن يستوعب معنى الوجود ويستطيع أن يترجم هذا الاستيعاب في شكل عبارة أو جملة أو نظرية مصمتة. فكانت الماركسية تصدر مقولة واحدة وتدعي أنها تفسر اقتصاد وسياسة واجتماعًا وثقافة وكل شيء. والمقولة النسوية تفترض أن العالم يمكن إعادة تفسيره من المنظور النسوي لأنه في الحقيقة يعني أكثر من كونه نظرية، فهو يفترض أن كل شيء يمكن أن يُفسر بالإحالة إلى مجموعة مقولات جندرية (gender) أو ما شابه. هذا هو الصلف الحداثي. وهذا يوضح بشكل ما لماذا غابت النظرية عن العقل الفقهي الذي لم يكن بالضرورة معنيًّا بأن يستوعب الواقع ولا يتصور أن بإمكانه استيعاب الواقع بهذه الطريقة التي قام بها المنظرون. المفسر الإسلامي أو الفقيه الإسلامي قدّم اجتهادات في بعض الأحيان وصفت بأنها سنن، وإذا كانت سننًا فليست بالمعنى المطلق وليست بمعنى قوانين. كنا نناقش إنتاج ابن خلدون على أنه اجتهادات سننية، أو سنن نظرية، لأنه في النهاية عندما يقول "المغلوب مولع بتقليد الغالب" فلدينا في التاريخ شواهد تمثل استثناءات على هذا التصور الكلي المصمت، في حالات كثيرة تشبه الغالب بالمغلوب وليس العكس، إذا كان المغلوب لديه نوع من التفوق الثقافي أو الحضاري أو القيمي. إذن فنحن لا نصل إلى النظريات بالمعنى الغربي، ولكن نصل إلى مقولات أقرب إلى معنى السنن، والسنن ليست دائمًا هي السنن الإلهية التي لا تنخرم، ولكنها قد تكون في حالتنا نحن أقرب إلى أن تكون سننًا اجتهادية أو سننًا نفسية. ففي حديث سابق تكلمنا عن التحولات في الضمير العالمي تجاه بني إسرائيل ومقابل ذلك التحول فينا الذي حذّرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: «يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، فقالوا: أوَ مِن قلة نحن يوم إذن يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل»، وبعدها جاءت السنة، «وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ولينزعن المهابة من قلوب أعدائكم منكم»؛ ففكرة أن التحولات الحضارية تكون مصحوبة بتحول نفسي، فهذا استبشار وعنصر بُشري؛ لأننا أمام حالة يتحول فيها العالم من التعاطف مع المحرقة ومن التعاطف مع اليهود إلى كراهية شديدة ونوع من النفور من هذه الدولة الصهيونية العنصرية، فقد يكون هذا التحول النفسي مصحوبًا أيضًا بتحول حضاري في موازين الأمم، هذا التصور قد يكون ذا نَفس سنني، لكن لا نستطيع أن نقدمه على أنه يمثل قانونًا أو نظرية بالمعنى الغربي، فهو يحاول أن يستلهم معنى السنن النفسية، بمعنى أن التحولات الحضارية الكبرى قد تُسبق بنوع من التحولات النفسية، فإذا تحولت نفوس العدو تجاه من يستهدفونه بنوع من الإحساس بانكشاف المهابة وانكشاف غطاء التعاطف، إلى إحساس بالنفور والكراهية، قد يكون في هذا علامة خير إن شاء الله تعالى؛ فالتحولات النفسية من العدو الصهيوني يمكن أن نرصدها في إطار ما نسميه بالسنن النفسية، ولكنها ليست بحال من الأحوال سننا بالمعنى المكتمل.

 

أ/ منال:

هناك جزء كبير من الحضور قد اتفق على أن هناك فراغًا منهجيًّا، وممكن أن يكون لدى السُنة أكثر من الشيعة؛ فالشيعة طوروا نظريات في المجال السياسي مثلًا، فلدينا منظورات تقوم بالمهمات الأربع فهي تصف وتفسر وتقيّم وتوجه، فهي في النهاية تقوم بتوجيه واقع المجتمعات الإسلامية إلى ما هو أقرب من مراد الشرع الحكيم.

من جانب آخر، من يقوم بصياغة هذه الرؤى النظرية؟ فإذا تجاوزنا هذه الفجوة بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية، فإن هذه مهمة المفكر الإسلامي، وليس بالضرورة أن نلصقها بالفقيه الجزئي المنوط به استخلاص الأحكام.

بشأن القلق من ثنائية التنوع والواحدية، فإن هذا التنوع قد أثار القلق قبل ذلك على مستوى القراءات والتفاسير، وليس الفقه وحده. وهنا يجب أن نستلهم روح الشرع، فلا هي الواحدية الحداثية ولا هو التنوع الذي أقلق كثيرًا من السلف من اختلاف الأمة وتنازعها. في مراحل معينة اضطررنا إلى أن نضع النِقاط فوق الحروف في رسم المصحف، وأن نحدد عددًا من القراءات المعتمدة للقرآن الكريم، وأن نجمع القرآن. فنحن نحتاج الوسط بين التنوع والواحدية، ونحتاج إلى جهد في هذه المساحة، وأن يكون جهدًا تجميعيًّا بحيث لا تخرج الأمور عن التيار العام للشريعة في كل مجال من المجالات. فلا بد أن يكون هناك جهد فكري وتنظيري في حدود هذا التيار العام، لكي لا نصل للتنوع الذي على شاكلة ما بعد الحداثة فيؤدي لانفراط العقد، ولا نتقيد بالواحدية التي تقيد الشرع نفسه وتفقده مرونته. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك قدر من السعة، وأن تستوعب الشريعة جميع الاختلافات وتسع البشر كافة على اختلاف طباعهم وتنوعاتهم المختلفة. من هنا نحن نحتاج إلى رؤى عامة ليست مطلقة، ولكن قابلة للتعديل وقابلة للتغيير داخل الأطُر التي يقدمها الوحي أو يسمح بها. وشكرا جزيلًا..

 

د/ أماني:

قضية بناء منظور الإسلامي ليكون نموذجا للحياة والترويج له ليس فقط من أجل أن ينتظم الفقه، ولكن من أجل أن يُقبل ويُفعّل في الحياة، فما مدى فاعلية الفقه الآن أو الأحكام الفقهية أو الأحكام الشرعية عند جيل من الشباب لا يستوعب منظورًا إسلاميًّا؟ فلدينا جيل لا يستوعب فكرة أن الحياة ليست دنيا فقط، ولكنها آخرة أيضًا، المنظور المادي تم تبنيه وبلورته والترويج له بشتى السبل، كيف لهذا الجيل أن يتقبل قواعد فقهية ويلتزم بها ونصوصًا شرعية ويُسّير حياته على أساسها، فبناء المنظور مهم جدًّا ليس فقط عند الفقيه، ولكن لتفعيل الفقه في الواقع.

 

أ/ تقى:

نحتاج في البداية معرفة إلى أي مدى وصل التنظير في الغرب؟ وهل أخرج نتائج جيدة في الواقع خاصة في الزمن الحاضر، أم أن فكرة التنظير نفسها تراجعت؟ لأن التنظير في الغرب لم يعُد في شكل نظريات كبرى، وأصبح هناك تناقض واضح، فإذا كان يعاب على الفقه أن له أحكامًا متناقضة، فإن التنظير الغربي به أشياء متناقضة حتى في النظرية الواحدة. على سبيل المثال قضية التعامل مع الأقليات حاليًا هي قضية مهمة جدًّا في الغرب، فنجد التيارات المختلفة تذكر أشياء متناقضة، هل نستوعبهم، أم ندمجهم، أم نتركهم كما يريدون؟ وعند التعامل مع الاختلافات لا يصلون إلى شيء لأن ليس لديهم المرجعية، ولكن كفقيه من الممكن أن يصل إلى أشياء متفق عليها على الأقل على المستوى الكلي، وبعدها يختلف في التفصيلات، ولكنهم في التنظير الغربي لا يملكون فكرة كبيرة ينطلقون منها ثم بعدها يختلفون في التفاصيل، فبالتالي التنظير في الغرب في مأزق حتى حول فكرة التنظير نفسها. فيما سبق كان هناك نظريات كبرى ننطلق منها، ولكنها أدت إلى نتائج كارثية، لماذا نتحدث عن التنظير بشكل أننا نحتاج استلهامه والبحث فيه على الرغم من أن الغرب لم ينتج شيئًا جيدًا؟ وهذه فكرة التناقضات.

فكرة أخرى، التنظير الغربي كان له علاقة دائمة بالسلطة، هناك تفاعل ما بين النظريات والمنظرين ومستويات سلطة معينة، مثل أفكار "آدم سميث" التي تبنتها سلطة معينة قامت بتطبيق هذه الأفكار، ولكن أن تكون مجرد نظريات تُكتب وتظل حبيسة الأوراق فما الجدوى، هل علاقة الفقيه بمستويات السلطة سواء قديمًا أو الآن لها علاقة بما نتحدث عنه الآن؟

بخصوص التنظير في الفقه ولماذا لم نتحدث عنه بشكلٍ كافٍ، أرى أن القواعد الفقهية تُعتبر تنظيرًا بقدر كبير، فهناك نوعٌ من التعميم خاصة عند الحديث عن الكليات، والقاعدة الفقهية تتفاعل مع الواقع بشكل كبير وتستوعبه، مثال أن "العادة محكمة" أو "المشقة تجلب التيسير"، وعندما يتم استيعاب هذه القواعد سواء من الفقيه أو من الإنسان العادي، يبدأ الانطلاق بشكل رشيد في تفاصيل الحياة.

ننتقل إلى نقطة أخرى هي أصول الفقه، فعند استيعابها نستطيع أن نخرِّج مسائل موجودة حاليًا ونتفاعل مع الواقع بقضاياه المستحدثة بناء على تلك الأصول، بالتالي نستطيع أن نصل إلى قاعدة لحكم جزئي انطلاقًا من نفس هذه الأصول.

فيما يتعلق بفكرة الفراغ المنهجي، وعند ربط كلام أ. منال بكلام د. أماني، هل الفراغ المنهجي أو عدم وجود نظريات كلية سبب عدم حضور الفقه بشكل قوي في حياتنا؟ أم عدم وجود اجتهادات حقيقية قادرة على استيعاب الواقع المعقد بشكل كبير؟ أم أنه جزء من مشكلة أكبر وهو انسحاب الشرع من حياتنا بسبب الحداثة أو بسبب غلبة المادية؟ أم لها أسباب أخرى، أم أن الموضوع مركب وممكن أن يوجد أكثر من مشكلة؟

نحتاج إلى معرفة السبب الحقيقي لعدم فاعلية الفقه في الحياة اليومية، لكي نعلم هل لو قدمنا نظريات ستُحل المشكلة؟ أم هناك طريقة أخرى؟

عنصر آخر مهم، هو أننا من الممكن أن نعتبر أن الحضارة الإسلامية حضارة مبنية على نص، وبالتالي فإن الفقهاء والمحدثين والمفسرين ركزوا على التعامل مع النص وتفسير النص، وقد وصلوا إلى أشياء كثيرة، خصوصًا في كيفية تفسير النص والوصول لكليات، وحتى في التعامل مع النص وقواعده... الخ، هل من الممكن أن تكون هذه مرحلة يجب أن تليها مرحلة أخرى وهي تفسير الواقع بعد الانتهاء من فهم النص والتفاعل معه وتفسيره.

 

د/ شريف:

الواقع ليس كائنًا خاملًا فمن الممكن أن يتحول إلى كائن مفترس ويفترس الفقه نفسه، ويستأنس الفقه ويستأنس الفقهاء ويحيدهم، فإن لم نستطع تتبع الواقع بنظر مدقق سيلتهمنا؛ فالأمر ليس رفاهية، الواقع الآن يلتهم الجميع، وقد ذكر ذلك "حلاق"، ماذا حدث في الشريعة عند تقنينها حيث تم استئناسها، واعتقد الجميع أننا أصبح لدينا مدونات قانونية للشريعة مثل مدونات القانونيين في الخارج، وفي النهاية اكتشفنا أن الموضوع كان مقصودًا به نوع من الاستئناس وتحييد التنوع لصالح رؤية أحادية، وهذا ما حدث مع تحييد القضاء الشرعي، فمن المهم أن نتحدث عن حكم الشرع في البنوك ولكن لا بد أن نكون على دراية بما تقوم به البنوك في الواقع، أو ما حكم الشرع في البيروقراطية لكن لا بد أن نعي كيف تَفسد البيروقراطية وكيف تترهل وكيف تؤدي بالأمور إلى عكسها.

 

أ/ مهجة:

ما ذكرته د. أماني عن المنظومة مهم جدًّا، وأن العقيدة والأخلاق يجب أن تكون مكونًا أساسيًّا قبل التطرق إلى الجزئيات الفقهية، لأن من لديه المنظور العقيدي لن يتدهور الواقع لديه بهذا الشكل. الإنسان يقوم بتصرف خطأ وبعدها يتجه للفقيه ليسمع رأيه في الحلال والحرام فإن كان لديه العقيدة والإيمان والأخلاق لن يتطور الواقع بعيدًا عن روح الشرع بهذا الشكل الحالي، فلو أن هناك نظرية تصوغ الشكل والحدود العامة، وأن تكون المعالم الأساسية واضحة من أجل تفعيل المنظور الذي قد يكون مفقودًا عند الأفراد، فلن يطغى الواقع بهذا الشكل.

 

د/ أماني:

التحدث عن سقوط السرديات الكبرى، وأنه لم يبق سوى سردية واحدة فقط، هي الإسلام، صحيح ومهم. وهذا يطرح تساؤلاً: لماذا لا يتجه التنظير إلى بناء وبلورة أبعاد هذه السردية؟ لأن الانسحاب لن يكون أثره فقط على الفقه، ولكن على الحياة كاملة.

 

د/ شريف:

عندما كان الطلبة يتظاهرون ويضربون كنتاكي بالحجارة، كنت أعلق بقولي: أن الأولى من مواجهة مظاهر الحداثة في الخارج، على الفرد أن يحاول أن يتبين مظاهر وأثر الحداثة في شخصه ويحاول هو أن يقتلعها، وأقصد أن جزءًا كبيرًا من تكوينكم العقلي كشباب صنعته هوليود وصنعه الإعلام الأمريكي والسياسة الأمريكية والأدب الأمريكي، فهذا أمر أخاطب به نفسي، فأنا مشبع بهذا النسق المعرفي وأتصرف على أساسه، وعلى المفكرين والأساتذة أن يساعدونا في إضاءة هذه المساحات داخلنا التي من الممكن أن تَخفى علينا.

كان الطبيعي في –إطار التعامل مع الأفكار– أننا نزكي أزواجًا من المتغيرات على حساب أزواج أخرى، كنا دائمًا في إطار ثنائية الجزئية والكلية ننتصر إلى الكلية، وثنائية الرجعي والتقدمي ننتصر إلى التقدمي، وثنائية الغيبي والواقعي ننتصر للواقعي، ثنائية الاستنباط والاستقراء ننتصر إلى الاستقراء، كما لو كانت هذه الأمور هي من حكم الضرورة وينبغي أن تكون دائمًا في الصدارة.

عندما كتب "بيونج تشول هان" كتاب مجتمع الشفافية حدث للفرد نوع من التبصر، لماذا بالضرورة نكون مع الشفافية بهذا الشكل المطروح، هل هناك شيء كامن في طبيعة الشفافية يجعلها على حق؟ هل الخصوصية دائمًا شريرة؟ هل الجزئية دائمًا بها نوع من الإعاقة؟ هل التفكير الرجعي غير التقدمي بالضرورة به نوع من النقص؟ أرى أنه يجب على الفرد بين الحين والآخر أن يعيد النظر في هذه الثنائيات التي قد تكون ظالمة. لم أكن معنيًّا بالرد على الاتهام بأن العقل الإسلامي عقل جزئي، كنت أحاول أن أتتبع ملامح الصورة في الورقة ولم يكن يعنيني بالضرورة أن أثبت العكس، بل بالعكس كنت أرى أن هذا اللغم أو هذا الطُعم ينبغي ألا نبتلعه طوال الوقت، فأنا عندما يتهمني الآخر أسارع بأن أعتبر اتهامه وصفًا لحقائق الأمور فأبدأ بتبني الطرح الذي يقول: لا، نافيًا التهمة عن نفسي، لست رجعيًّا أنا تقدمي بالضرورة، أنا لست جزئيًّا أنا كلي بالضرورة. يجب أن نلتفت لهذا اللغم. قد يكون الوقت قد حان لكي نعيد الاعتبار إلى المفاهيم الجزئية لأن المفاهيم الجزئية تصدر عن عقل كلي، فعندما تَصدر عن الجزئية الفقهية مثل هذا الأحكام والشمول والاتساع المدهش للتفاصيل، فإن هذا يستبطن معنى كليًّا، ويستشعره مَن يتحولون إلى الإسلام في الغرب، فهم يستوعبون هذا المعنى الكلي المستبطن في التفاصيل، كيف يدخل الإنسان إلى المسجد فيجد طريقة انتظام الصفوف في الصلاة فيدخل في الدين، وكيف يرى الفرد المسلمين يتصافحون بعد انتهاء الصلاة فيدخل في الدين، كيف يجد الإنسان أن جاره المسلم يبتسم في وجهه بدون أي مصلحة فيدخل في الدين، أن تفاصيل الإسلام قد صيغت بشكل يستوعب المعنى الكلي حتى ولو لم يُسم.

ما يحدث الآن في الإقليم من مشاكل سياسية كشفت لنا عن نوع من العجز وعدم الفاعلية وعدم القدرة على الحركة، هذا يرجع في قدر منه إلى أننا كليون، أو أننا نتصرف في إطار نظري سياسي، فقد درسنا العلوم السياسية، منظوراتها ونظرياتها، ولكننا عندما استدعى الأمر نوعًا من الحركة وجدنا أنفسنا غير قادرين على الحركة، أن التعامل الآن كان حريًّا به أن يستدعي مرة أخرى النظرة الجزئية، لكي نعرف حكم من يبيت شبعانًا وجاره جائع، أو أن الشخص الذي يموت جوعًا تصبح ديته على من حوله، ربما يكون استدعاء النظر الفقهي الجزئي في هذه الحالة كان ليمثل مخرجًا من أزمة عجزت النظريات عن أن تتعامل معها، فإن الجزئية ليس بها هذا العار الذي يجب أن نتحلل منه، بل بالعكس يجب استدعاؤه في المواقف اللازمة، مواقف الحركة، الفقه الذي يتحدث دائمًا عن الأحكام العملية، ما الذي ينبغي عليّ أن أقوم به؟ ربما يكون هذا هو واجب الوقت الآن. ماذا أخذنا من علماء السياسة مع احترامنا لجميع العلماء، بماذا أفادونا الآن عندما يتوجه إلينا الطلبة ويقولون كيف تفصحون عن هذا الوجه الغريب من عدم الفاعلية، وعدم القدرة على قيادة أجيال تنتظركم لكي تسمع الحكمة مجسدة في شكل كلمات، فنظهر أننا ليس لدينا بضاعة للتعامل مع أمر واقع، ولكن لدينا نظريات.

وكما ذكرت أ. تقى، فأنا أؤيد فكرة سقوط السرديات الكبرى، وبحكم التخصص أذكر أن كل ما يدور حاليًا حول فكرة إعادة الاعتبار مرة أخرى إلى البيانات "الداتا"، والتي هي تلك المادة الخام البسيطة المتواضعة التي في النهاية تُنتج المعلومات، فكان من الطبيعي بمقارنة الجزئي والكلي أن نرفع القبعة للمعلومة، ونتعامل باستخفاف مع البيان، والآن النظرية التي تشغل العالم هي نظرية "big data"، لأنهم ذكروا أننا سوف نؤسس الحركة على ما تقودنا إليه البيانات الجزئية، وليس النظريات الكلية فقط، فكأن الواقع الآن يسير مرة أخرى باتجاه إعادة اعتبار الجزئي بجانب المقولة الكلية؛ فالمقولة الكلية لن تُخبرني كيف أتكلم، وكيف أرتب أفكاري، وكيف أستدعي أولوياتي، فربما تكون الجزئية هي من الأفكار التي هُضم حقها، وقد حان الوقت لكي يُعاد النظر فيها.

 

أ/ محمد الديب:

نحن نتعامل مع كلمة الفقيه على أنه شخص له معايير محددة ووحيدة، في حين أن في الفقه الإسلامي الفقهاء لهم مستويات متعددة. نحن نتحدث عن المجتهد داخل المذهب، وعن المقلد، هناك مَن يتحدث في الأحكام التفصيلية على المستوى العملي، وهناك مَن يتكلم عن القضايا الكبرى مثل الغزالي وابن تيمية، وهما شخصيتان كانت لهما تجربة في التعامل مع الواقع الاجتماعي؛ فالإمام الغزالي -كما أوضح تجربته "ماجد عرسان الكيلاني" في كتاب "هكذا ظهر جيل صلاح الدين" – انعزل عن المجتمع لأنه وجد أن الفساد الاجتماعي أساسه فساد أخلاقي، ومن ثم تكلم عن إحياء علوم الدين؛ لذلك فهو كتاب ليس سلوكيًّا على المستوى الشخصي فقط؛ فانخفاض مستوى الإيمان أدى إلى الفساد والانهيار على مستوى المجتمع. كذلك ابن تيمية – وإن كان التحدي أيامه مختلفًا، فهو لم يتكلم على مستوى الأحكام فقط، وكما تكلم في العقيدة تكلم في أحكام الجهاد ولديه اتجاهات سلوكية. فمطالبة الفقيه وهو شخص له نمط محدد أن يتحدث في جميع المستويات أمر به مشقة، منهم مَن سيكون عنده القدرة ويكون لديه استيعاب للكليات ويتكلم في الجزئيات معًا، وهذا نادر، لكن الطبيعي أن الفقيه يتكلم في مستوى الجزئيات واستيعاب الكليات سوف يكون لعدد قليل من الأئمة. وشكرًا جزيلًا.

 

د/ مدحت:

بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه الجولة الممتعة من التفكير في هذا المستوى الصعب، في اشتراكي في هذه الورقة لدي أربع نقاط:

الأولى مسألة المفاهيم، وبالأخص المفاهيم الرئيسية، فهي تحتاج من أول الورقة أن يكون بها تحديد. فطوال الورقة لدينا مفهومان للتنظير، وحولهم بعض الهالات الدلالية، الأول هو مفهوم التنظير بمعنى إنتاج النظريات التفسيرية، ثم التنظير بمعنى إنتاج الكليات عن الواقع وهذا أوسع من التفسير، وهو مستوى التنظير بالمعنى العربي وهو ما أوردت له تعريفات عن الذين يعملون في النظريات الفقهية أو النظريات القانونية، فهي صناعة الكليات، بمعنى الكليات العامة المجردة الجامعة لأبواب من المسائل ومن القضايا الموجودة في كتب الفقه أو في كتب القانون.

ومفهوم الفقه نفسه، ما بين الفقه كما يفهمه المسلمون، والفقه كمادة في كليات الحقوق ويجري عليها التنظير. أما المفاهيم الثنائية والتي هي أعمدة في الورقة مثل الواحدية أو الأحادية، أحيانًا توصف بالأحادية لكن أكثرها الواحدية، ولكن الأحادية هي الأفضل؛ لأن الواحدية عندنا هي وصف لله عز وجل، أما الأحادية فهي أقرب للمعنى المقصود في الورقة. وهناك كلمة تستخدم في هذا المقام أكثر تعبيرًا وهي "الاختزال"، والتي تقابلها التعددية والتنوع، والتي أحيانًا تكون فوضى أو تكون تفكيكًا، هذه المجموعة من المفاهيم تحتاج تعريفًا قبليًّا وليس بعديًّا.

المفهومان الآخران اللذان يحتاجان أن يُراجعا هما الوحي والحداثة؛ فالحداثة معروضة باعتبارها كلها شرًا، إلا أن هناك قدرًا من المعرفة البشرية ضخمًا ومشتركًا، فقد تعامل فقهاؤنا مع المشترك بشكل فيه أريحية أعلى من الذي نحن نراه، ربما لأنهم كانوا في حالة راحة حضارية وكانوا أقوياء، فهم يترجمون في دار الحكمة وبعدها يعيدون الكتابة، حتى الترجمة كانوا يصبغونها بصبغتهم، فيجب حسم مسألة المفاهيم لأنها إن ظلت بشكلها مع المستوى الصعب للحديث في التنظير فسوف يكون هناك ثقل.

الوحي أكثر استيعابًا للاختلاف من فكر المسلمين؛ فالإسلام أوسع من المسلمين، وحي الله عز وجل أوسع، وكثير مما أنتجه الغرب بعقولهم لو كنا مكانهم سنكون متفقين فيه، وكلمة التنظير في الإطار الإسلامي أوسع بكثير جدًّا من الفقه؛ لأن التنظير في الفقه حذر، وعندما يخرج الفقيه عن دائرة الفقه يصبح أديبًا. وفي بناء علوم اجتماعية جديدة، نجد أن ابن خلدون اختار التاريخ، فدرس ما قدمه المؤرخون قبله وتفوق عليهم لكي يبني طرحه الجديد في "مقدمة المقدمة"، فتناول الفقيه وذكر "الماوردي" وقال ما أقوم به ليس ما أنجزته أنت، ثم بعده "الفارابي" وأسماه أصحاب السياسات المدنية، وأيضًا ذكر "الطرطوشي" صاحب سراج الملوك، وقال لقد حومت حول ما أريده لكنك لم تقع عليه لأنك اكتفيت بالجانب الأخلاقي ولم تنتقل إلى التحليل البرهاني للواقع، أو كما سماه "البرهان الوجودي". فكان ظهور ابن خلدون في زمنه – وتقدير الله أن الأشياء تظهر في توقيتات معينة – لأن هناك قاعدة حاكمة للبشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة وهي أن "الحاجة أم الاختراع"، وأن المسلمين لم يقوموا بشيء لأن الشرع يطلبه منهم في إطار فراغ وإنما "احتاجوا فاشتغلوا". حدث هذا في الحديث، فعندما ظهرت الحاجة تطور علم الحديث ودوِّن بأشد درجات الضبط. وفي التفسير نفس الشيء.

فيما يتعلق بالفقه، لم يكن الموضوع إشكاليًّا، فعندما نذكر الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل القرآن نجد أنه ليس الفقه الذي نتحدث عنه الآن، لفظ الفقه في القرآن والسنة هو كل علوم الدين ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾، «اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين»، «ومن يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»، فلم يكن هناك كلمة الفقه بمعنى علم الأحكام الذي ينفصل عن علم العقيدة ويختلف عن علم السلوك أو الأخلاق. ولكن عندما كثرت المسائل، وهذه هي الحاجة، كان الصحابة يجاوبون عليها ثم تلاميذهم، ولم يحتاجوا إلى التدوين، وعندما ظهر جيل منتصف القرن الثاني الهجري، ظهرت مدونات صغيرة، وبدأت تكبر حين احتاجها الوافدون من بلاد أخرى، فبدأ تدوين كلام الإمام مالك أو غيره، وكان الإمام مالك نفسه يحتاج تدوين فقهه على شكل أدلته "الحديثية". وقد كتب أصحاب وتلاميذ أبو حنيفة – قبل الإمام مالك – كلمة كلمة قالها، ثم – والأعظم – أنهم كانوا يكتبون كلامهم هم، فكان أبو يوسف يكتب: قال صاحبي… وأنا أقول… وعندما جاء محمد بن الحسن كتب: قال صاحبي…، وأنا أقول…، ثم الحسن بن زياد وغيره كتبوا بهذا النفَس الحواري. وهكذا بدأ عندنا قصة "العلم المكتوب". ولكن أصل الحضارة الإسلامية في تسييرها للحياة لم يكن الفقه مكتوبًا؛ فالأمة لا تكتب ولا تحسب، فهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، «نحن أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب…». وحتى العالَم نفسه أمي، كم شخص في العالم يقرأ علومًا سياسية لكي يتكلم في السياسة؟ فالعلم الشفاهي غير الجانب الأكاديمي الذي نحصر به مقولة التنظير. هذا السياق يبين فاعلية العلم وأخذه وعطائه، ولمن يُنَظِّر وأيضًا بأي كيفية. وعند ظهور القوالب والمدارس أصبح التنظير فعلًا أكثر تخصصية وأصبح يأخذ المعنى الحالي، بخلاف النداءات الحركية مثل "حامد ربيع"، أو تحويل ذلك إلى خطاب أو إلى رسالة، ولذلك كان الفقهاء يكتبون كتبًا لبعضهم البعض، وكانوا يكتبون الرسائل؛ "فالسياسة الشرعية" هي رسالة ليست مكتوبة للفقهاء، ولكنها مكتوبة للثقافة، و"الأحكام السلطانية" رسالة كما كُتب في أولها "كتبت هذا لمن وجبت طاعته واشتغل بأمر السياسة ليعرف مذاهب الفقهاء فيما له فيستوفيه وما عليه فيوفيه". هذا غير كتاب "الحاوي" في الفقه للإمام الماوردي، الذي شرح فيه الفقه الشافعي. الشاهد أن هذا الفقه لم يكن هو المشكلة، ولكن المشكلة ظهرت في أواخر القرن الثاني الهجري وتم حلها سريعًا، وهي الاختلاف بين المذاهب بدون ضابط، فيرسل "عبد الرحمن بن مهدي" إلى الشافعي، ويقول له "اكتب لنا شيئًا يضبط هذا الاختلاف بين الناس"، ولا بد أن ندرس هذه النقطة: كيف كُتب هذا الذي خرجت منه القواعد الفقهية والنظريات والتنظيرات وهو كتاب "الرسالة"؟ بمعنى بأي قلم كتب الإمام الشافعي؟ بالعقيدة، باللغة، بفهم كبير لمعاني القرآن وكليات القرآن؟ كتب بها جميعًا، وصار هذا هو مجال التنظير؛ فمن يريد أن ينظر في الفقه لا يذهب إلى الفقه، ولكن لأصول الفقه، فمنه خرجت المقولات والنقاشات النظرية كما ذكرت د. أماني وأ. وليد.

من ثم فالحاضر الغائب في هذه الورقة هو أصول الفقه وليس الفقه؛ لأننا ننشئ ثنائية ما بين الجزئي والكلي، بينما الكلي موجود، وسوف نُقيم مقارنة بين ما آل إليه التنظير في العلوم الغربية وبين ما تم في أصول الفقه؟ ما هي الأسئلة التي أجاب عنها وما علاقتها بالتفسير؟ وكما ذكر د. هاني؛ فالتفسير لديهم كان تفسير نص، ولم يكونوا معنيين بتفسير الواقع، ولكن قدّموا تنظيرًا لتفسير النص، وكان تنظيرًا كبيرًا احترمه القدماء والمعاصرون والمسلمون وغير المسلمين. وهنا سؤال أ. تقى: هل اشتغلوا في الواقع؟ فكانت إجابة د. أماني: أن الأدباء في هذا العصر لم يكتبوا في النص، وإنما كانوا يكتبون في الواقع. فلو بدأنا من الجاحظ وابن المقفع وغيرهما كانوا يكتبون عن أحوال الناس، والمؤرخون كانت أعينهم على أحوال الناس والملوك والصناعات والصنائع والعلوم، حتى أنهم ينظرون لحركة العلوم، وهذه نقطة مهمة عند ابن خلدون، فقد جمّع كل هذا، فهو لم يكتب عن السياسة فقط، وإنما كتب الباب الأول في أحوال العالم والعلم، والباب الثاني عن أحوال العمران، والباب الثالث في السياسة، والباب الرابع في المعايش، والباب الخامس في الصنائع، والباب السادس في التربية. هذه هي مجالات الحضارة التي كانت موجودة، والطريقة التي كتب بها كانت هي الطريقة التي ظهرت الحاجة إليها فكتب بها. ومن أروع الأشياء في تاريخ الإسلام هي تلك القدرية العظيمة في اختلاف المسلمين في كل شيء لكن اجتماعهم على الدين. مثلًا عند جمع القرآن ورغم اختلافهم في كل شيء إلا إنهم لم يختلفوا فيه، فلم يرِد إلينا لا من مستشرق ولا من مستغرب أن هناك من عارض وقال إن عثمان رضي الله عنه دمّر القرآن. وهكذا فإن اختلافهم مع الاجتماع على الدين كان نوعًا من أنواع الدلالة على أن الدين مُجمَع عليه.

كتاب "الأصول" هو الذي تطور من هذا التأسيس الكلي للإمام الشافعي إلى التأسيس المبوب لمن جاءوا بعده إلى فكرة القواعد والأصول، وهذا تطور تنظيري، لكن بالنسبة للعلوم الاجتماعية فهي أُدمجت في كتاب الفقه أولًا ثم فُصلت مع الاتصال بكتب الفقه، وهذا مثل الماوردي وصولًا لابن تيمية، لكن لم يكن الفقيه وحده هو الذي يكتب؛ فالأديب كتب، والمؤرخ كتب، وكان المؤرخ سرديًّا وغير تمحيصي ولا يُستفاد مما كتبه إلا للمتعة العقلية والمعرفة غير الفعالة، حتى أتى ابن خلدون، ويجب أن يُقال مدرسة ابن خلدون، لأنه رُزق مباشرةً بتلاميذ ثم جيل ثم بهتت الدنيا حتى اختفت. ويظهر "الجبرتي" ويتأثر به "خير الدين التونسي" ثم تتجدد المدرسة من جديد حتى مدرسة المنظور الحضاري. وكان لابن خلدون تلميذ خطير هو "المقريزي" وهو إمبريقي في كتابه "إغاثة الامة بكشف الغمة" يبحث فيه ظاهرة المجاعات في تاريخ مصر، ويعد حوالي ست وعشرين مجاعة ويحلل المجاعة تحليلاً بمؤشرات: ماذا يحدث في النيل؟ ماذا يحدث في الزرع؟ ماذا يحدث في الأسعار? ماذا يحدث في سياسات النقد؟

الأمر الثاني هو علاقتنا بالغرب والحداثة، فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر؛ فالمسلمون عندما اصطدموا بالحداثة تذبذبوا بين الشرق والغرب. أعجبني من توجه ناحية الشرق، حيث يبدو أن الغرب على مدار التاريخ به فيروس. مثلًا نجد "البيروني" في القرن ما بين الرابع والخامس الهجري، درس الهند، وبدأ يكتب عن الهنود، ووجد أن الحديث عن هذا المجتمع ليس علميًّا، فهو ليس قائمًا على مسموعات مباشرة أو على مشاهدات مباشرة ولا ترجمة كتبهم، فكأنه عالم اجتماعي أنثروبولوجي، فألّف كتاب "تحقيق مال الهندي من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة"، فتكلم فيه عن أنه لا يوجد طريق لمعرفة المجتمعات إلا المشاهدة، والملاحظة، وتمحيص الأخبار، وإعادة قراءة الخطابات، وإحسان ترجمة النصوص، وكانت النتائج مبهرة. أولًا توصل إلى أن هذا المجتمع المستبشع في عقائده له أصول توحيدية، وأن كثيرًا مما تُرجم عنها تُرجم مشوهًا، ومع ذلك لا تزال عقائدهم فاسدة، لكن فيها ما هو مشترك وفيها ما يمكن تأويله، واستخلص منهم الفلك، والجبر، وسماه بأسمائهم ثم طوّر ونمَّى. وفي هذه الأثناء كان يضع نظريات رياضية، والتي كان يوظفها لصالح حساب مواقيت الصلاة، ومواقيت الحج والصيام، ولحساب المواريث، إذن ما أود قوله أن التعامل العملي الأريحي مع الأمر هو الذي يليق بهذا المستوى التنظيري. ولو كانوا قد وضعوا نظريات فقهية فماذا ستكون نتائجها؟ فبعد 100 سنة من التنظير الفقهي الحديث ماذا نجد؟

بخصوص التنظير الغربي، أريد أن أنقل تجربتي، كنت أعمل في رسالة الدكتوراة وكان موضوعها في "القوة والمصلحة والأخلاق" وكانت الكلمة الجديدة هي الأخلاق. طرحت مفهوم الأخلاق في العلاقات الدولية فوجدت مجموعة رائعة من الكُتاب الذين راكموا في هذه المسألة، ولكنهم غير مشهورين، فمن الواضح أن التنظير الذي يصل إلينا ليس الجيد بالضرورة، بل هناك من الجيد ما يتم التعتيم عليه أو استبعاده. ومن خبرتي الأخيرة يبدو أن فكرة التنظير الكبيرة العميقة ينبغي أن نصلها بالواقع والتوظيف الغربي لكي نكتشف من أين يأتي هذا التنظير؟ وهل فعلًا هو من أجل أغراض خطيرة متعلقة بالحداثة والتنظير. ويجب أن نصلها أيضًا بالوضعية، فما بين التنظير والحداثة تأتي الوضعية والسلوكية، والسلوكية بالأخص، لأنها هي التي دمرت العقل الغربي بأن حصرته في أن ما تستطيع أن تقيسه هو فقط الذي يجب أن تدرسه، ومع ذلك فهي ما زالت رائجة؛ فالتنظير الرائج في الغرب غير التنظير الذي يشتمل على المعياري والوصفي، وليس كله بالضرورة تفسيريًّا، وهو جزء من الحداثة أو ما بعد حداثة، لكنه موجود، فلكي أقيِّم مشكلة مع التنظير بتعميمه، ينبغي أن أبصر التنوع في هذا التنظير.

عنصر أخير، الأمة ليست قائمة على الفقيه وحده وإن كان لا بد أن تستند للفقيه باستمرار لكن ليس هو من يفسر الواقعة. لن يكون في مقدرة الفقيه الذي يدرس كل المواد الفقهية - حتى بعد تطوير الأزهر الحديث – أن يفسر الشأن الاجتماعي والعلم الاجتماعي بثقل. فلا بد أن يلتقي علماء الاجتماع والسياسيون مع الأزهريين، من هنا تخرج نظرية أو أنصاف نظريات أو نقاشات نظرية، حتى تظهر النظريات التي تعيد توجيه المجتمع نحو دولة أفضل ومجتمع أكثر تماسكًا واقتصاد أكثر عدالة... إلخ.

في دراستي اكتشفت أنني أجهل ما يكتب إسلاميًّا في العلوم الاجتماعية، هناك إنتاج ضخم من ماليزيا حتى المغرب لكننا لا نطلع عليه. فهناك مثلًا دراسات قيمة في معالجة الأزمة المالية بقيم إسلامية وبمقاصد إسلامية، باللغتين العربية والإنجليزية، بها محاولة اشتباك مستصحب إسلاميته ومستصحب أدوات إسلامية فقهية وأصولية.

 

د/ هاني:

ذكرتني الأسئلة التي طرحها د. شريف ببعض الأطروحات الشبيهة السابقة التي قد عزمت على الاهتمام بها، مثل كتاب "ما لم يقُلْه الفقيه" للدكتورة أماني أبو الفضل، فقد طرحت بعض التساؤلات التي تعتقد أن الاجتهاد الفقهي المعاصر لا يستطيع الإجابة عنها، وهناك تجربة للدكتور علي جمعة في كتاب "أسئلة الأمريكان". وهناك كتاب "مائة سؤال عن الإسلام" للشيخ الغزالي، وكان للمستشار طارق البشري بعض المساحات التي أشار إليها لم يتم تغطيتها فقهيًّا بشكل كافٍ، منها أن طريقة عمل المؤسسات المعاصرة من الداخل تحتاج إلى إسهام فقهي رصين. وقد أشار د. شريف إلى نقطتين، نقطة تتعلق بضعف الأداء البيروقراطي وجنوح الموظفين إلى الرشوة والفساد، فقد تبلورت في ذهني فكرة من خلال هذا الخيط المتتابع من الأسئلة التي تطرح على العقل الفقهي المعاصر وهي أهمية عمل مسرد بهذه القضايا التي لم تُغط إلى الآن، وهذا المسرد يشتمل على مائة تساؤل وقضية من هذه القضايا، ثم يوجه الباحثين الشرعيين الجادين إلى الاشتباك مع هذه القضايا، بدلًا من تناول مسائل قُتلت بحثًا.

 

د/ شريف:

بخصوص موضوع العملات الإلكترونية، فإن الفتاوى تسير حيثما صارت الدولة؛ فالموضوع معقد جدًّا، فيجب إثارة المناقشات حول هذا الأمر، ويجب تجنب موقف أن طالما أن المصلحة العامة تقتضي فنقبل أو نرفض، فهذا ليس بالكافي. حتى على مستوى نقل المعرفة فنقل المعرفة بهذه الطريقة لا يُشبع، فنحن لدينا طلبة علم شرعي يحتاجون أن يؤسَسوا ويلهَموا هذا النَفَس الفقهي ليصبح لديهم فكرة الملَكَة، وهي لن تتأتى بذكر الحكم مباشرةً، أو التكييف بناء على مصلحة عامة مبهمة، هناك واقع يتغير. في النهاية النَفَس التفسيري مهم، رغم أن العقل الفقهي لديه نوع من الفهم لأن التفسيرات في النهاية لا يمكن أن تكون تفسيرات مكتملة، وأن هذا الجهد يعكس نوعًا من الاستعلاء المعرفي، الذي ربما يخالفه الواقع، ولكن فلنسمه اجتهادًا وليس تنظيرًا، ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾؛ فأين هي النظريات الإسلامية التي تشرح كيف بدأ الخلق، وأين النظريات البديلة؟ وأين الطرح الإسلامي المناظر لنظريات الانفجار الكبير أو الداروينية؟ رغم الأمر القرآني المباشر بالنظر في كيفية بدء الخلق؟

أتفق مع أخي مدحت في أن الموضوع يحتاج أريحية في التعامل مع الحداثة، لكن المشكلة في الحداثة أن ميراثها كله يتمخض عن نفي الإنسان، وتجريده من المعنى بشكل أو بآخر. هي بدأت بالنهضة، وهي حالة الاستفاقة كإنسان استيقظ وقرر العودة لاستئناف دوره الحضاري، وبعد ذلك مارس الإصلاح الديني ليحطم المؤسسات التي كانت تعوق هذه الحالة التحررية، ويقاوم الاستيلاب الذي أوقعته فيه الكنيسة، بعد ذلك التنوير الذي أُعيد فيه العقل إلى مكانته التي يستحقها، وبعدها دخلنا طور الثورة الصناعية التي أبدلت الأنساق المعرفية تمامًا، وأصبح الإنسان يفكر بأنساق قريبة من أنساق الآلات، ثم لُخص هذا في اسم الحداثة التي أصبحت في النهاية تعتذر عن دراسة الإنسان لغياب الأدوات الكافية لدراسته، ولكنها في النهاية تقوم بتحليله، كما فعلت السلوكية؛ فالسلوكية بدأت بطرح لطيف ومهذب، فنحن ليس لدينا الأدوات الكافية لدراسة النفس ولكن نستطيع أن ندرس السلوك، وبعدها قالوا لا توجد نفس، وكل ما لدينا هو السلوك، وكذلك في مجالات أخرى، دائمًا يتم تحييد الحقيقي والمعنى والمتجاوز والجوهر، والاستعاضة عنه بالعرض؛ فالحداثة نحاسبها في إطار ما نعرفه عنها.

النظريات، وهل لا بد أن تكون نظريات أبدية؟ فقد أشرنا إلى أن النظرية بطبيعة الحال هي مرحلية، والنظريات لا توضع لكي تكون موجودة الآن وإلى الأبد، ولكنها بطبيعة الحال لا تصرح بذلك. فالنظرية تشبه عقد الزواج، يمكن أن ينتهي، ولكن إذا نُص على توقيته في أثناء عقده يفسد. فالنظرية لا تُصرّح في البداية أنها سوف تكون نظرية مرحلية، هي تُطرح على أنها نوع من الزواج سيستمر، ولا يُنص على أنها سوف تنتهي صلاحيتها بعد فترة من الفترات، ولكن يمكن أن تنتهي صلاحيتها كما يمكن أن ينتهي الزواج. ومن ثم إذا أردنا أن نفكر في التنظير الفقهي، فلن يكون من حسن السياسة أن نقول مسبقًا أن هذه النظريات مؤقتة وسوف تنتهي؛ لأن الناقد سوف يأتي في أي لحظة ويقول حان أوان انتهاء نظريتك فهي لم تعُد صالحة، ومن ثم يطالب بسحبها من نطاق التفسير.

فيما يتعلق بأن تكون النظرية متعددة المنظور، بمعنى أنها تستوعب المقولة التفسيرية التي تنطق بها وتستوعب مقولات تفسيرية أخرى، هذا يمكن أن يفرغ التنظير من معناه؛ لأن التنظير بطبيعته لا بد أن يراعي عنصر التبسيط. فهناك مقطع فيديو شهير عن "جون ميرشايمر"، وهو أحد كبار منظري العلاقات الدولية في العالم، وُجِه إليه سؤال: "ربما ما يحدث الآن في غزة يجعلكم تعيدون النظر في النظرية الواقعية، فنحن الآن أمام حالة صريحة تقوم فيها دولة بسلوك سياسة خارجية ليست مبنية على أساس من المصالح الدولية الصريحة، فأمريكا قد ورطت نفسها فيما لا تريده بسبب الدعم المطلق الذي تقدمه لإسرائيل؟"، فوافق "شايمر"، ولكنه اعترض على أن هذا ربما يمثل مدخلًا لإعادة النظر في مقولاته الواقعية، وقال: "إن الواقعية كأي نظرية أخرى لم تطرح لكي تكون نظرية تستوعب الواقع بنسبة 100%، ولكنها سوف تفسر نسبة وتفقد قابليتها التفسيرية في نسبة أخرى". ولا ينبغي أن يستدعي هذا من الواقعيين أن يعيدوا تطوير نظريتهم، لأن إعادة تطوير النظرية على نحو مستمر وفقًا "لشامير" يخرجها عن العمل. وهو نفس ما كان قد قاله "صامويل هنتنجتون" عندما كان يناقش فكرة التنظير في مجال العلوم الاجتماعية، وكان يناقش هذه الجدلية، فكرة أن النظرية طوال الوقت يُنظر إليها على أنها الساعة التي تدل على التوقيت السليم في اليوم لمدة مرتين فقط، لأنها ساعة متوقفة عن العمل، بمعنى أنها تطرح مقولة، والمقولة هذه يجب أن تكون صالحة لكي تفسر أوضاع الواقع، ولكنها في الحقيقة لا تستطيع أن تستوعب كل تفاصيل الواقع.

من هنا نستنتج، أن الأمر يستدعي أن يكون الإنتاج الفقهي إنتاجًا اجتهاديًّا وليس تنظيريًّا كليًّا، بالمعنى الذي تناقشنا حوله، وألا نخجل من فكرة الكلية، وأن ينتقل الشغف من معنى النظريات إلى معنى المقولات التي يمكن البرهنة عليها أو يمكن الرهان عليها؛ لأن النظرية لا تستطيع أن تستوعب الواقع وكل الاستدراكات التي تحيط به؛ لأنه مليء بالاستدراكات في حقيقة الأمر. لكن هذا لا يقدح في فكرة بلورة المنظور؛ لأن المنظور لا يقدم مقولات تفسيرية محددة بالمعنى الذي تأتي به النظريات فهو توجيهي أكثر، فهو يعبر عن طريقة لرؤية الواقع الكلية، ولكنه لا يلتفت إلى كل تفصيلة فيرسم ملامحها. وكان "صامويل هنتنجتون" يقول: "إننا إذا فسرنا السلوك الاقتصادي على أنه ينبع من رغبة الفرد في تحقيق المنفعة الاقتصادية، فلو رأى البعض أن ربما هناك عوامل أخرى تتحكم في السلوك الاقتصادي لدى الأفراد مثل الإيثار أو الكرم أو الطمع، فيقول فإذا قال مطورو النظرية الاقتصادية إن معنى المنفعة يتسع لكي يشمل كل هذه العوامل، فهذا يسقط النظرية تمامًا؛ لأنها لا تصبح بعد ذلك كيانًا فكريًّا قادرًا على تفسير الواقع والتنبؤ بالسلوك أو توجيه السياسات على النحو الذي ينبغي أن تقوم به النظريات".

 

د/ أماني:

وهذا يعني أنه ممكن للنظرية ألا تُقدح، ولكن تولِّد نظرية أخرى، وهذا ينطبق على النظريات التي نشأت أو نمت في إطار أصول الفقه. بمعنى مثلًا أن المقاصد ليست كل شيء، ولكن قد توجد بجوارها أشياء، العلل شيء وبعدها هناك مقاصد وبعدها قد توجد أشياء وهكذا.

 

د/ شريف:

ولذلك احتفى "وائل حلاق" بالتنوع الفقهي وبالحالة الفقهية التي تتضمن طوال الوقت تلاقحًا مستمرًا مع الواقع. وقد احتفى بحالة التجدد الفقهي الذي كان النقاد الحَدَاثيون أو المستشرقون ينظرون إليه بنوع من الازدراء؛ لأنهم يرون أننا غير قادرين على أن نصل إلى حالة من النضج الفقهي، ولن تستطيعوا أن تسبكوا من كل هذا الشتات مقولات قانونية وعقوبات رادعة وأنظمة محددة يستطيع الشخص البيروقراطي الذي يجلس في موقع القانوني أو القاضي أن يحكم بها. هذا لأن الحداثة في النهاية تقوم على تقسيم العمل؛ فهناك شخص وظيفته قاض، والقاضي لا يشترط فيه أن يكون مجتهدًا أو ذا عقل لكل يستطيع أن يستخرج من المذاهب الفقهية، هو يحتاج مدونة ينظر فيها الحالة بحالتها؛ فالحداثة يناسبها القانون في إطار تقسيمها للعمل. كأن القاضي بهذا المعنى هو شخص يجلس على خط إنتاج؛ فالعامل العادي يُنتج جزءًا لا يستطيع أن يتصور علاقته بالمنتج النهائي، فكأن القاضي أيضًا في إطار المنظومة الحَدَثية ينطق بحكم ولا يستطيع بالضرورة أن يسكِّنه في إطار منظومة العدالة، كما يفترض في الفقيه المجتهد.. وجزاكم الله خيرًا.

 

د/ مدحت: نشكر جميع الحضور ونختتم اللقاء.

 

رابط الدراسة: تساؤلات حول علاقة الفقه والتنظير ضمن ثنائية الواحدية والتنوع (هنا)

مفهوم الأعراف الدولية

كانون1/ديسمبر 03, 2024

تعد الأعراف الدولية أحد الأسس الجوهرية في تشكيل العلاقات الدولية، حيث تمثل آلية مهمة لتنظيم سلوك الدول في مختلف المجالات، كما أنها تشكل إطارًا قانونيًا غير مكتوب تلتزم به الدول في تعاملاتها المتبادلة، ويختلف عن القوانين الدولية الصريحة التي يتم التوصل إليها من خلال المعاهدات والاتفاقات الرسمية. وعلى الرغم من أن الأعراف الدولية ليست مكتوبة أو موقعة من قبل الأطراف المعنية، فإنها تكتسب قوتها القانونية من استمرارية تطبيقها واعتراف الدول بها.

 

مفهوم الأعراف الدولية لغة واصطلاحًا:

  1. تعريف الأعراف لغةً:

الأعراف في اللغة العربية جمع "عُرف"، ويقصد به ما تعارف عليه الناس واعتادوا على ممارسته، سواء في عاداتهم أم في سلوكياتهم اليومية. يشير "العرف" إلى التقاليد والممارسات التي يتقبلها المجتمع كجزء من حياته الطبيعية، دون الحاجة إلى أن تُفرض من خلال قانون مكتوب.

 

  1. تعريف الأعراف اصطلاحًا:

أما اصطلاحًا، فتعرف الأعراف في القانون الدولي بأنها مجموعة من القواعد التي تنشأ من الممارسات الدولية المتكررة والمستقرة، والتي تعتقد الدول بأنها ملزمة قانونًا. الأعراف تختلف عن القوانين المكتوبة أو المعاهدات، إذ تعتمد على سلوك الدول واستمرار تطبيقها لممارسات معينة لفترة طويلة. عندما تشعر الدول بأنها ملزمة قانونًا بتلك الممارسات، فإنها تتحول إلى "عرف دولي".

 

نشأة الأعراف الدولية وتطورها

تعود نشأة الأعراف الدولية إلى العصور القديمة، حيث كانت الدول تتبع بعض القواعد العرفية التي تضمن حسن سير العلاقات بين الأمم. ولكن هذه الأعراف لم تكن موحدة أو مدونة بشكل رسمي، بل كانت تعتمد على الأعراف الدبلوماسية والتقاليد التي تتفق عليها بعض الدول الكبرى في تلك الحقبة.

مع تطور العلاقات الدولية وزيادة التبادل بين الدول، بدأت هذه الأعراف في اكتساب طابعًا أكثر رسمية. في القرنين السابع عشر والثامن عشر، شهدنا بدايةً لتدوين بعض من هذه الأعراف، خاصةً في إطار العلاقات بين الدول الأوروبية، ففي القرن السابع عشر، تم تطوير مفهوم "العدالة الدولية" الذي يحدد سلوك الدول في الحرب والسلام.

وفي القرن العشرين، ومع إنشاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، أصبحت الأعراف الدولية أكثر تنظيمًا وارتباطًا بالقانون الدولي المنظم، وتزايد استخدام الأعراف كأداة لحل النزاعات بين الدول، خاصة في إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 

دور الأعراف الدولية وفق القانون الدولي:

في القانون الدولي، يُنظر إلى الأعراف على أنها قواعد قانونية نشأت عن ممارسات دولية ثابتة ومتفق عليها بين الدول.  ويُشار إلى أن الأعراف الدولية تُعتبر أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي، إلى جانب المعاهدات والاتفاقات الدولية؛ حيث تشير المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى أن الأعراف الدولية تشكل أحد مصادر القانون الدولي، بجانب المعاهدات والقوانين العامة. ويُعرّف العرف الدولي بأنه "ممارسة ثابتة ومستمرّة من الدول، التي يعتقد أنها تتبع بموجب التزام قانوني". بمعنى آخر، إذا قامت معظم الدول بتصرف معين لعدد من السنوات أو العقود، وكان هذا التصرف يُعتبر ملزمًا قانونًا، يمكن اعتباره عرفًا دوليًا. ومن أجل أن يتحقق العرف الدولي، يجب أن يتوافر عنصران: العنصر المادي (أي ممارسة الدول) والعنصر النفسي (أي الاعتقاد بأن هذه الممارسة مفروضة قانونًا). لا بد أن تكون الممارسة مستمرة وموحدة بين الدول، وأن تكون الدول تعتقد بأنها ملزمة قانونًا بها.

وتعمل الأعراف الدولية على ملء الفراغات التي قد تنشأ بسبب غياب معاهدات مكتوبة أو غموضها. على سبيل المثال، إذا لم يتمكن اتفاق بين الدول من معالجة مشكلة معينة، فقد يتم اللجوء إلى الأعراف لحلها. كما أن الأعراف تعمل على تطوير القانون الدولي بشكل ديناميكي، مما يساهم في ضمان استقرار العلاقات الدولية وتقديم حلول عملية لمشكلات العالم المتجددة.

 

الأعراف الدولية في فروع القانون الدولي

يمكن تقسيم الأعراف الدولية إلى عدة مجالات رئيسية يتعامل فيها القانون الدولي مع دول العالم. هذه الفروع تشمل:

  1. الأعراف الدولية في القانون الدولي الإنساني: الأعراف الإنسانية تمثل مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الدول في أوقات النزاعات المسلحة. على سبيل المثال، تتضمن هذه الأعراف ضرورة توفير الحماية للمدنيين والأسرى، كما هو الحال في اتفاقيات جنيف.
  2. الأعراف في القانون الدولي الاقتصادي: في هذا المجال، تلعب الأعراف دورًا مهمًا في تنظيم التجارة الدولية وحركة رأس المال. على سبيل المثال، تتبع الدول العديد من الأعراف التي تحكم المعاملات التجارية الدولية، مثل احترام العقوبات الاقتصادية أو تسوية المنازعات التجارية وفقًا لقواعد محددة.
  3. الأعراف في القانون البيئي الدولي: الأعراف الدولية المتعلقة بالبيئة تساعد على تعزيز التعاون بين الدول لحماية الموارد الطبيعية والمناخ. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأعراف التي تحكم قضايا مثل التلوث عبر الحدود أو حماية التنوع البيولوجي.

 

دور الأعراف الدولية في حل النزاعات

تعد الأعراف الدولية أداة فعالة لحل النزاعات بين الدول، فعندما لا تنجح الوسائل الدبلوماسية أو المعاهدات القانونية في حل النزاع، يمكن أن تُستخدم الأعراف الدولية كحلول وسط. على سبيل المثال، في حالة النزاعات حول الحدود أو حقوق المياه الدولية، قد تلجأ الدول إلى الأعراف الدولية المتبعة لحل هذه النزاعات. وقد أثبتت المحكمة الدولية في عدة قضايا أنها تعتمد بشكل كبير على الأعراف الدولية لإصدار أحكامها، مثل قضايا الحدود بين الدول أو النزاعات حول الأنهار الدولية.

 

التحديات والانتقادات

على الرغم من أهمية الأعراف الدولية، إلا أنها تواجه العديد من التحديات. من أبرز هذه التحديات صعوبة إثبات الأعراف في بعض الأحيان، خاصة إذا لم تكن الدول قد طبقتها بشكل مستمر أو موحد. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الانتقادات التي تُوجه إلى الأعراف الدولية، حيث يرى البعض أنها تُفضي إلى فرض مبادئ من قبل الدول الكبرى على الدول الصغيرة أو النامية.

 

مفهوم الأعراف الدولية في الشريعة الإسلامية

الأعراف الدولية في الشريعة الإسلامية ترتبط بمفهوم "العرف" الذي يعتبر أحد المصادر التكميلية للتشريع الإسلامي. وعلى الرغم من أن الفقه الإسلامي لا يستخدم مصطلح "الأعراف الدولية" بالمعنى الحديث الذي يُستخدم في القانون الدولي، فإن هناك مفاهيم قريبة من هذا المبدأ في الإسلام تتعلق بالعرف والممارسات المستقرة التي يتعارف عليها الناس في علاقاتهم الدولية. فهو في "الاصطلاح الفقهي": ما تعارف عليه الناس وأصبح سائدًا بينهم في سلوكياتهم ومعاملاتهم، بشرط ألا يتعارض مع نصوص الشريعة أو مقاصدها. والعرف في الشريعة الإسلامية يُعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، ولكن بشرط أن يكون متوافقًا مع الأصول الشرعية ولا يتعارض مع نصوص القرآن أو السنة. ويعد العرف في الإسلام جزءًا من الفقه المرن الذي يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يتغير فيها الناس عبر الزمن. أما في العلاقات الدولية، نجد أن الفقه الإسلامي قد أرسى العديد من المبادئ التي تشبه "الأعراف الدولية" الحديثة من حيث أهدافها وطبيعتها. على سبيل المثال، أحكام العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين تم تنظيمها من خلال فقه المعاهدات وفقه الحرب والسلام، وهي مجموعة من القواعد التي تضبط سلوك الدولة الإسلامية في تعاملاتها مع الدول الأخرى.

ومفهوم الأعراف الدولية هو أحد المفاهيم الأساسية التي تحدد آلية التعامل بين الدول في سياق إسلامي، حيث يُأخذ بعين الاعتبار أن الأعراف الدولية تتفق مع القيم والمبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية، مما يعزز فهمًا شاملًا لماهية العلاقات بين الدول وفقًا للمفاهيم الإسلامية.

وفيما يلي استعراض مفصل لبعض مبدأ تلك الأعراف الدولية في التشريع الإسلامي:

 

  1. الاعتراف بالأعراف الدولية كأداة لتنظيم العلاقات الدولية

تُعتبر الأعراف الدولية أداة لتنظيم العلاقات بين الدول في الإسلام، شأنها شأن القوانين التي يتم التوافق عليها بين الأطراف المختلفة. ويُنظر إلى الأعراف الدولية على أنها إطار يُمكّن الدول من تنظيم تعاملاتها في غياب نصوص شرعية قطعية، وبالتالي يتم قبول العرف الدولي شريطة ألا يتعارض مع النصوص الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. الشرط الأساسي في ذلك هو أن الاعتياد والتوافق الدولي بين الدول لا ينبغي أن يضر بالقيم الإسلامية، أو يُخالف مبادئ الشريعة الأساسية. وفي هذا الإطار إذا كان العرف الدولي يتوافق مع المصلحة العامة ويخدم تحقيق العدالة والإنصاف، فيُقبل به ويُعتبر مُلزمًا شرعًا.

 

  1. الوفاء بالعهد والميثاق: جوهر الأعراف الدولية

يُعد الوفاء بالعهد والميثاق من المبادئ الأساسية التي يُبنى عليها العرف الدولي في الإسلام. الإسلام يُعلي من قيمة العهود والمواثيق، ويُعتبر الإخلال بالعهد أو نقضه انتهاكًا لقاعدة شرعية قوية. تقول الآية الكريمة: "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا" (الإسراء: 34)، مما يدل على وجوب احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُبرم بين الدول، سواء كانت مع دول إسلامية أم غير إسلامية. في هذا السياق، يتفق هذا المبدأ مع الأعراف الدولية الحديثة التي تُلزم الدول باحترام المعاهدات الدولية والاتفاقات الموقعة بين الدول، مثل معاهدات السلام والتحالفات التجارية. يتم الربط بين العرف الدولي في الشريعة الإسلامية وبين ضرورة احترام جميع الدول لمواثيقها وعهودها ضمن نظام منظم يعزز الاستقرار الدولي ويحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

 

  1. العدالة والتعايش السلمي: المبادئ الأساسية للأعراف الدولية

تُعد العدالة والتعايش السلمي من المبادئ الأساسية التي تشكل جوهر العلاقات الدولية في الإسلام. ومن هذا المنطلق، يتم التعامل مع الأعراف الدولية في الشريعة الإسلامية باعتبارها وسيلة لتحقيق المساواة والعدالة في التعامل بين الدول والشعوب، حتى وإن كانت هذه الدول غير مسلمة، فمن المبادئ الإسلامية التي تتوافق مع الأعراف الدولية الحديثة مبدأ البر والقسط مع غير المسلمين في التعاملات الدولية. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" (الممتحنة: 8). هذا المبدأ يمكن اعتباره عرفًا دوليًا في الشريعة الإسلامية يشجع على التعايش السلمي واحترام الحقوق المتبادلة بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية. ويتضمن ذلك احترام حقوق الأقليات والعدالة في التوزيع بين الدول، وهذا يشمل التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة دون اللجوء إلى العنف أو العدوان، وهذا يتوافق مع الأعراف الدولية الحديثة التي تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز السلام العالمي عبر أدوات مثل الدبلوماسية والتحكيم والوساطة.

 

  1. حقوق الإنسان وحماية الحقوق الدولية

تُعد حقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من الأعراف الدولية في الإسلام، وقد أرسى الإسلام مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وأكد على ضرورة حماية حقوق الأفراد والجماعات في العلاقات الدولية. من هذه المبادئ: حماية الحياة، الحرية، الكرامة الإنسانية، مما يتقاطع مع الأعراف الدولية الحديثة التي تركز على ضمان هذه الحقوق في التعامل بين الدول. في الإسلام، لا يُسمح للدولة أو أي طرف دولي بالتعدي على حقوق الإنسان، كما أن الدول الإسلامية يجب أن تلتزم بتقديم الحماية للأقليات والعدالة لجميع الأطراف بغض النظر عن الدين أو العرق. هذا المبدأ يعكس تكامل الأعراف الدولية في الإسلام مع المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان.

 

  1. الحل السلمي للنزاعات الدولية

حل النزاعات بالطرق السلمية يُعد من القيم الجوهرية التي يتبناها الإسلام في علاقاته الدولية؛ حيث يولي الإسلام أهمية كبيرة لحل النزاعات بين الدول عبر الحوار والوساطة والتحكيم، وهي آليات معترف بها في الأعراف الدولية المعاصرة. يُنظر إلى هذه الأساليب على أنها وسائل فعّالة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. لذا فإن اللجوء إلى القوة العسكرية يُعتبر خيارًا أخيرًا، ويجب أن يتم في إطار الدفاع الشرعي ضد العدوان. بينما يتم تشجيع الدول على استخدام الوسائل السلمية من خلال التحكيم الدولي أو الوساطة، بما يتماشى مع المبادئ التي تأسست عليها الأعراف الدولية في العصر الحديث.

 

مقارنة بين الأعراف الدولية المعاصرة والشريعة الإسلامية

الأعراف الدولية في القانون الوضعي المعاصر تقوم على ممارسات مستمرة بين الدول، وفي الشريعة الإسلامية نجد أن العرف الشرعي هو ما يتوافق مع الشريعة ويحقق المصلحة العامة دون تعارض مع النصوص القطعية.

الالتزام بالأعراف في كلا النظامين (الإسلامي والدولي) يقوم على نفس المبدأ: إذا تعارف الناس أو الدول على أمر ما واعتبروه جزءًا من التعاملات القانونية أو الأخلاقية، يصبح ملزمًا لطرفي التعامل.

ويمكن القول إن الشريعة الإسلامية تفتح الباب أمام الأعراف والتقاليد التي تحقق المصلحة العامة طالما أنها لا تتعارض مع نصوص الشريعة. وفي سياق العلاقات الدولية، فإن الأعراف الدولية التي تتفق مع مبادئ العدالة والقسط واحترام المعاهدات تجد لها أساسًا قويًا في الفقه الإسلامي. بذلك، تشكل الأعراف الدولية في الإسلام إطارًا قانونيًا وأخلاقيًا يتوافق مع المبادئ الإنسانية العامة التي تُنظم العلاقات بين الدول.

 

____________________________

المصادر:

  1. القانون الدولي والعدالة، الأمم المتحدة، https://2u.pw/fRvW2Q4s
  2. عبد الرحمن أسامة، العرف الدولي، الموسوعة السياسية، 4 أبريل 2020، https://2u.pw/CAH831
  3. قاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني العرفي، قواعد بيانتا القانون الدولي الإنساني، https://2u.pw/0CDlwn0i
  4. القانون الدولي العام.. إجراءات ونصوص لتنظيم العلاقات بين الدول والمنظمات، الجزيرة نت، 4 يونيو 2024، https://2u.pw/z4cmpQTh
  5. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المفوض السامي لحقوق الإنسان، https://2u.pw/SJXLG
  6. العرف الدولي، موسوعة ودق القانونية، 28 مارس 2021، https://2u.pw/t0UnebmW
  7. إبراهيم دراجي، العرف الدولي، الموسوعة القانونية المتخصصة، https://2u.pw/UnNCZB2J
  8. تحول القواعد الدولية الاتفاقية إلى عرفية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 1، 2022، https://2u.pw/ID4XulSP
  • عبد الرسول كريم، القواعد العرفية في القانون الدولي، 2015، https://2u.pw/husecbHU
  1. آية الوصيف، تعريف ومفهوم العرف في القانون، المحاماة نت، 6 ديسمبر 2017، https://2u.pw/RJ8PHDOq
  2. فائز الرويلي، العرف الدولي بين الفقه والقانون وأثره في المعاهدات المعاصرة: المملكة العربية السعودية نموذجا، الجامعة الأردنية كلية الدراسات العليا، https://2u.pw/9D6JapEk
  3. مبخوتة أحمد، التطورات المتلاحقة على العرف الدولي باعتباره مصدرا للقانون الدولي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، عدد 1، 2021،https://2u.pw/uqFkLW3K
  4. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف.
  5. محمد أبو زهرة. (1958). العلاقات الدولية في الإسلام. دار الفكر العربي، القاهرة.
  6. وهبة الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي. دار الفكر، دمشق، 1981.
  7. نادية محمود مصطفي (محرر)، موسوعة العلاقات الدولية في الإسلام، دار السلام، 2022.

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، في تشكيلتها للحالة في دولة فلسطين، بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق السيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف جالانت.

 

القرارات بشأن طلبات دولة إسرائيل

حكمت الدائرة بشأن طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر/أيلول 2024. في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.

وفي الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18(1) من النظام الأساسي. كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الوضع ذي الصلة، بما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال للسيد بنيامين نتنياهو والسيد يوآف جالانت، التي قدمتها النيابة العامة في 20 مايو/أيار 2024.

وفيما يتعلق بالطعن الأول، لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضروريًا، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.

واعتبرت الدائرة أنه بموجب المادة 19(1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19(2) قبل إصدار أمر بالقبض. وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه. وهذا لا يمس بأي طعون مستقبلية محتملة على اختصاص المحكمة و/أو قبول أي قضية معينة.

ورفضت الدائرة أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي. وأشارت الدائرة إلى أن الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح الذي قدمه الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الدائرة أن معايير التحقيق في الوضع ظلت كما هي، وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى إخطار جديد لدولة إسرائيل. وفي ضوء ذلك، وجد القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.

 

أوامر الاعتقال

أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات اعتقال.

وقد تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها "سرية"، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات.

وقررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن سلوكًا مماثلًا لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر. وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال.

واعتبرت الدائرة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد جالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة.

وأشارت الدائرة إلى أنها قررت بالفعل في تشكيل سابق أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وعلاوة على ذلك، رفضت الدائرة استخدام سلطاتها التقديرية من تلقاء نفسها لتحديد مدى مقبولية القضيتين في هذه المرحلة. وهذا لا يخل بأي قرار بشأن اختصاص وقبول القضيتين في مرحلة لاحقة.

وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو، المولود في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1949، ورئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المعني، والسيد جالانت، المولود في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 1958، ووزير دفاع إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ووجدت المحكمة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.

 

الجرائم المزعومة

ووجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه خلال الفترة المعنية، كان القانون الإنساني الدولي المتعلق بالنزاع المسلح الدولي بين إسرائيل وفلسطين ينطبق. وذلك لأنهما طرفان متعاقدان ساميان في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ولأن إسرائيل تحتل أجزاء على الأقل من فلسطين.

ووجدت الدائرة أيضًا أن القانون المتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ينطبق على القتال بين إسرائيل وحماس. ووجدت الدائرة أن السلوك المزعوم للسيد نتنياهو والسيد جالانت يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد السكان المدنيين في فلسطين، وبشكل أكثر تحديدًا المدنيين في غزة. وبالتالي، فقد تعلق الأمر بالعلاقة بين طرفين في نزاع مسلح دولي، فضلًا عن العلاقة بين قوة الاحتلال والسكان في الأراضي المحتلة. ولهذه الأسباب، وفيما يتعلق بجرائم الحرب، وجدت الدائرة أنه من المناسب إصدار أوامر الاعتقال وفقًا لقانون النزاع المسلح الدولي. ووجدت الدائرة أيضًا أن الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة.

 

ورأت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل.

 

ويستند هذا الاستنتاج إلى دور السيد نتنياهو والسيد جالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها. ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه، إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود، تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية.

وأشارت الغرفة أيضًا إلى أن القرارات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة أو زيادتها كانت مشروطة في كثير من الأحيان. ولم تتخذ هذه القرارات بهدف الوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو ضمان تزويد السكان المدنيين في غزة بالسلع التي يحتاجون إليها على النحو الكافي. بل كانت في واقع الأمر استجابة لضغوط المجتمع الدولي أو لطلبات الولايات المتحدة الأميركية.

وفي كل الأحوال، لم تكن الزيادات في المساعدات الإنسانية كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.

 

وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنه لا يمكن تحديد أي حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الإنساني الدولي للقيود المفروضة على وصول عمليات الإغاثة الإنسانية. وعلى الرغم من التحذيرات والمناشدات التي وجهها، من بين جهات أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشأن الوضع الإنساني في غزة، لم يتم السماح إلا بالحد الأدنى من المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد، نظرت الدائرة في فترة الحرمان المطولة وبيان السيد نتنياهو الذي يربط بين توقف السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية وأهداف الحرب.

 

وبناء على ذلك، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

ووجدت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية المحددة، خلق ظروفًا معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة، مما أسفر عن وفاة مدنيين، بمن فيهم أطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وعلى أساس المواد التي قدمتها النيابة العامة والتي تغطي الفترة حتى 20 مايو/أيار 2024، لم تتمكن الدائرة من تحديد ما إذا كانت جميع عناصر جريمة الإبادة التي تشكل جريمة ضد الإنسانية قد استوفيت. ومع ذلك، وجدت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جريمة القتل التي تشكل جريمة ضد الإنسانية قد ارتُكبت فيما يتصل بهؤلاء الضحايا.

 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشخصين المذكورين مسؤولين أيضًا عن إلحاق معاناة شديدة بأشخاص يحتاجون إلى العلاج من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة، وخاصة المخدر وأجهزة التخدير. فقد أُجبر الأطباء على إجراء عمليات جراحية لجرحى وبتر أطراف، بما في ذلك على الأطفال، دون تخدير، و/أو أُجبروا على استخدام وسائل غير كافية وغير آمنة لتخدير المرضى، مما تسبب في آلام ومعاناة شديدة لهؤلاء الأشخاص. وهذا يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية من خلال أفعال لاإنسانية أخرى.

 

ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن السلوك المذكور أعلاه حرم جزءًا كبيرًا من السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، وأن السكان كانوا مستهدفين على أساس سياسي و/أو وطني. ولذلك وجدت الدائرة أن جريمة الاضطهاد قد ارتُكبت.

 

وأخيرًا، خلصت الدائرة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت يتحملان المسؤولية الجنائية بصفتهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات عمدية ضد السكان المدنيين في غزة. وفي هذا الصدد، وجدت الدائرة أن المواد التي قدمتها النيابة العامة لم تسمح لها بالتوصل إلى نتائج إلا بشأن حادثتين يمكن اعتبارهما هجمات عمدية ضد المدنيين. وهناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد جالانت، على الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك.

 

خلفية

في الأول من كانون الثاني/يناير 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي تقبل فيه اختصاص المحكمة منذ 13 حزيران/يونيه 2014.

في 2 يناير 2015، انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي بإيداع وثيقة انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لدولة فلسطين في 1 أبريل 2015.

في 22 مايو/أيار 2018، وبموجب المادتين 13(أ) و14 من نظام روما الأساسي، أحالت دولة فلسطين إلى المدعي العام الوضع القائم منذ 13 يونيو/حزيران 2014، دون تحديد تاريخ انتهاء.

في 3 مارس/آذار 2021، أعلن المدعي العام عن فتح التحقيق في الوضع في دولة فلسطين. وجاء ذلك في أعقاب قرار الدائرة التمهيدية الأولى في 5 فبراير/شباط 2021 بأن المحكمة يمكن أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية في الحالة، وبأغلبية الأصوات، أن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تلقى مكتب المدعي العام إحالة أخرى بشأن الوضع في دولة فلسطين من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.

في 18 كانون الثاني/يناير 2024، قدمت جمهورية تشيلي والولايات المتحدة المكسيكية إحالة إضافية إلى المدعي العام فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين.

 

_______________

المصدر:

  • Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant, ICC, 21 November 2024, https://2u.pw/gn8vDGdI