مدير الموقع I

مدير الموقع I

نشرت قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني والإسلام"، وهي السلسلة التي سننشر بعض حلقاتها تباعًا، لاسيما في ظل معاصرتنا المعركة الحضارية الدائرة حاليًا تحت عنوان "طوفان الأقصى"، والتي تعبر بجلاء عن الفجوة الهائلة والفاصلة بين ما تقدمه كل من الحضارتين الإسلامية والغربية من قيم وأخلاقيات وتشريعات، وما أنتجته من سلوكيات بشرية متباينة، بل ومتناقضة.

وفي الحلقة الأولى من السلسلة سالفة الذكر تناول الدكتور كنان ميوزيك أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية في سراييفو بالبوسنة والهرسك، موضوع "حماية المدنيين والاعيان وفق الشريعة الإسلامية في زمن الحرب".

وأكد الدكتور كنان ميوزيك على أن الشريعة الإسلامية تهتم اهتمامًا كبيرًا جدًا بالحفاظ على أرواح المدنيين، وأرواح الذين ليس لهم صلة مباشرة بالحرب، وقد وردت آيات في القرآن الكريم تنص على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسًا عمومًا بغير حق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الميدان، وقد وبخ من فعلوا هذا الفعل وقال "ما كانت هذه لتقاتل"، فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحرم قتل النفس البشرية بغير حق، مما يدل دلالة واضحة على أن الدماء عمومًا لابد أن تُصان، وفي أثناء الحرب والنزاعات المسلحة ينبغي أن يُحترم حق الإنسان في الحياة لا سيما المرأة؛ لأنها لا تباشر القتال وليست لها صلة مباشرة بالنزاع المسلح.

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

نشرت قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني والإسلام"، وهي السلسلة التي سننشر بعض حلقاتها تباعًا، لاسيما في ظل معاصرتنا المعركة الحضارية الدائرة حاليًا تحت عنوان "طوفان الأقصى"، والتي تعبر بجلاء عن الفجوة الهائلة والفاصلة بين ما تقدمه كل من الحضارتين الإسلامية والغربية من قيم وأخلاقيات وتشريعات، وما أنتجته من سلوكيات بشرية متباينة، بل ومتناقضة.

وفي الحلقة السادسة عشر من السلسلة سالفة الذكر تناول الدكتور سهيل هاشمي أستاذ الدراسات الإسلامية والعلاقات الدولية في جامعة ماونت هوليوك كولِدج في ولاية ماساتشوستس موضوع "هل يتعارض القانون الدولي الإنساني مع الشريعة الإسلامية؟".

حيث أكد الدكتور هاشمي على أنه لا يوجد أي تعارض بين القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب الإسلامية من حيث الجوهر الأساسي، فكلاهما ينطلق من مبدأين أساسيين يشكلان ركنًا أساسيًا من أركان كل نظام منهما، وهما مبدأ التمييز في القتال "وجوب التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين"، والمبدأ الثاني هو "مبدأ النسبية"، وهو استخدام القدر الضروري من القوة من أجل تحقيق الأهداف العسكرية.

وأشار كذلك إلى أن مقياس الأهداف العسكرية مقياس متدرج، فيمكننا تعريف الأهداف العسكرية بالعديد من الأشكال المختلفة، ولكن هذا المقياس المتدرج ينتهي بمبدأ التمييز، فإن أدى هذا المقياس إلى قتل المدنيين عشوائيًا أو جزافيًا أو بشكل مفرط فإن هذا المقياس به خلل.

واستخلص الدكتور هاشمي من ذلك نتيجة مهمة مفادها أن هناك توافقًا جوهريًا بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، مقررًا أن العديد من المنظرين المسلمين ذهبوا إلى أن أساس القانون الدولي الإنساني هو القوانين الإسلامية للحرب، وهي قوانين مفصلة ومتطورة، وتعود إلى القرن التاسع والقرن العاشر الميلاديين، أي قبل اكتمال تطور هذه المبادئ في أوروبا بوقت طويل.

 

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

نشرت قناة اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلسلة تحت عنوان "القانون الدولي الإنساني والإسلام"، وهي السلسلة التي سننشر بعض حلقاتها تباعًا، لاسيما في ظل معاصرتنا المعركة الحضارية الدائرة حاليًا تحت عنوان "طوفان الأقصى"، والتي تعبر بجلاء عن الفجوة الهائلة والفاصلة بين ما تقدمه كل من الحضارتين الإسلامية والغربية من قيم وأخلاقيات وتشريعات، وما أنتجته من سلوكيات بشرية متباينة، بل ومتناقضة.

وفي ظل العدوان الصهيوني المتزايد -خلال المعركة تلك- على المنظومة الصحية الفلسطينية في غزة بكافة أطيافها ومكوناتها؛ من أطباء ومرضى وجرحي ومستشفيات وسيارات الإسعاف وأجهزة طبية، كان من المهم بيان موقف الشريعة الإسلامية بشأن حماية القائمين بالرعية الصحية في أوقات النزاعات المسلحة، ولذا قررنا نشر الحلقة الرابعة عشرة من سلسلة الصليب الأحمر التي أشرنا إليه سلفًا، والتي قدمها الشيخ محمد نور الدين ليمو مدير البحث والتدريب في معهد الدعوة بنيجيريا تحت عنوان "الأساس الديني في حماية مقدمي الرعاية الصحية في الإسلام".

حيث أكد المتحدث على أن حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية جزء من حماية مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية، باعتبارهم يقومون على تحقيق مقصد حفظ النفس، كما أنهم يقعون ضمن فئة غير المقاتلين، حيث إنهم لا يشاركون في القتال بل تنحصر مهمتهم السامية في تقديم الرعاية الصحية لغير المقاتلين وللأشخاص الذين لم يعودوا جزءًا من القتال، وبالتالي لم يعد استهدافهم ضمن الأهداف المشروعة في القتال، مثل النساء والأطفال والمرضى، وفاقدي العقل.

كما أوضح الشيخ محمد نور الدين أن العاملين في مجال الرعاية الصحية، مثلهم مثل الرسل، فمهمتهم هي التواصل والاقتراب من المرضى، أولئك المرضى الذين يملكون الحق في الحصول على المساعدة، ومن ثم فإنه يجب تقدير هؤلاء العاملين باعتبارهم يلعبون دور الرحمة بغض النظر عن دياناتهم؛ لأننا تعلمنا في التاريخ الإسلامي أن نبينا محمد والصحابة وكبار المسلمين في التاريخ الإنساني تعاملوا بالحسنى مع أطباء معتنقين لديانات مختلفة.

ولذلك انتهى الشيخ إلى أنه يجب شرعًا تقديم الحماية إلى القائمين بالرعاية الصحية وليس فقط الاكتفاء بعدم المساس بهم؛ فمن المفترض أن نجد سبلًا لتوفير الحماية لهم ولتحسين قدراتهم على أداء عملهم بفاعلية، فهذا العمل يأتي امتدادًا لرحمة الله، خاصة وأن القرآن الكريم يصف الشخص الذي ينقذ حياة شخصًا أخر بأنه أنقذ البشرية بأكملها، ولذلك يجب علينا أن نكون جزءًا من مؤسسة الرعاية الصحية بأي طريقة ممكنة.

 

رابط مباشر للفيديو على قناتنا: حوارات الشريعة والقانون

   تأليف: د. ماهر جميل أبو خوات

عرض: سمير محمد شحاتة

حظيت قضية حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح باهتمام دولي كبير في الآونة الأخيرة، حيث كشفت أحداث الحرب الأمريكية على العراق عام ٢٠٠٣م عن تلك المأساة التي لحقت بالصحفيين ورجال الإعلام، فسقط العشرات منهم ما بين قتيل وجريح، وتم اختطاف العديد منهم، فى تحول خطير ينبئ عن تعمد الأطراف المتحاربة لهذا الاعتداء، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني.

وقد كشفت حوادث الاعتداء على الصحفيين في الحروب التي وقعت مؤخرًا، ضعف الحماية الدولية للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، وبأن مشكلة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع لا يجب أن تعالج في إطار حماية المدنيين بصفة عامة؛ لأن الصحفي هو شخص مدني بالفعل، وإنما ينبغي أن يكون هناك وضع قانوني خاص يتعامل مع تلك التجاوزات التي تحدث للصحفيين.

وفي هذا الكتاب المكون من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، عرض فيه الفصل الأول "وضع الصحفيين ووسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني" لأهم النصوص التي تناولت حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، وأن القانون الدولي الإنساني بفرعيه الكبيرين، وهما قانون لاهاي وقانون جنيف ينظمان تلك الحماية، ولكن هذا التطور ارتبط في المقابل بتطور التغطية الإعلامية للحروب.

ولاشك أن ظاهرة الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام قد بلغت حدًا من الخطورة في النزاعات الأخيرة التي وقعت حول العالم، ولم يعد الأمر هو مجرد الاعتداء على صحفي، بل أصبحت اعتداءات منظمة ترتكبها الأطراف المتحاربة في غالب الأحيان عن عمد، من قتل واختطاف الصحفيين إلى قصف محطات الإذاعة والتليفزيون، ومعدات وسائل الإعلام، وبدت هذه الظاهرة تمثل تهديدًا ضمنيًا للأمن الدولي عن طريق تقييد حق الشعوب في الحصول على المعلومات وفى تلقي الأخبار، مما حدا بالمنظمات الصحفية والعالمية أن تطلب من الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إصدار قرار دولي عن طريق مجلس الأمن لأجل توفير حماية أفضل للصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح.

ويشير المؤلف إلى أن تطور وسائل الإعلام واستخدام الأقمار الصناعية في عمليات البث، واستطاعة أجهزة التليفزيون أن تنقل للمشاهد في نفس اللحظة ما يقع من أحداث في الجانب الآخر من العالم، وكذلك الدور الذي تلعبه الإذاعات الدولية ووكالات الأنباء في ربط العالم من خلال مراسليها المنتشرين فى كل مكان، كل ذلك انعكس على التغطية الإعلامية للحروب مما حدا بأجهزة الإعلام الدولية، وبما لديها من إمكانات رهيبة في وسائل الاتصال تمكنها من التواجد في قلب الأحداث أن تعتمد على الصحفيين ورجال الإعلام المستقلين في غالب الأحيان لتغطية أحداث الحروب دون حاجة لأن يلتحقوا بالقوات.

وأصبح لهؤلاء المراسلين المستقلين دور مهم في كشف حقائق الحرب، وفى حمل الأطراف المتحاربة على احترام القواعد الإنسانية التي تطبق في وقت النزاع المسلح، وجعل الرأي العام الدولى وسيلة ضغط على المتحاربين، ومن هنا تزايدت خطورة الحرب على الصحفيين المستقلين، وأصبح الاعتداء عليهم أمرًا شائعًا في النزاعات الحديثة.

وعالج الفصل الثاني "حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من آثار الأعمال العدائية" عن طريق التذكير بأهم المبادئ الواردة في القانون الدولي الإنساني، والتي تُلزم الأطراف المتحارية باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند القيام بهجوم يمكن أن يؤثر على الصحفيين ووسائل الإعلام، وفي المقابل يقع على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام التزامات متقابلة حتى لا يتعرضوا لمخاطر الأعمال العدائية، لذلك يبدو من المفيد التزام توخي الحذر والحيطة التي تقع على عاتق أطراف النزاع التي تُعد أو تُقرر القيام بهجوم يمكن أن يؤثر على الصحفيين ووسائل الإعلام، وفي المقابل وحتى يتمتع الصحفيون ووسائل الإعلام بالحماية التي يتمتع بها الأشخاص المدنيون والأعيان يجب أن يبتعدوا عن أي مساهمة أو مشاركة في العمل العسكري.

وقد أجمعت النصوص في المادة الثالثة عشرة من اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية المنعقدة في لاهاي عام 1907م، واتفاقية جنيف لعام 1929م المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والتي نصت على معاملة المراسلين أو المخبرين الصحفيين الذين يقعون في قبضة العدو كأسرى حرب، ثم جاءت المادة (4/1) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م على أن الصحفيين المراد حمايتهم هم الصحفيون المعتمدون لدى سلطات الجيش الذين يتبعونه، ويحملون بطاقة أو تصريحًا يدل على ذلك، ويتمتعون في هذه الحالة بوضع أسير الحرب عندما يقعون في قبضة العدو، أما الصحفيون المستقلون غير المعتمدين فعندما يقعون في قبضة أحد أطراف النزاع، تطبق عليهم أحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالاعتقال أو الاحتجاز الإداري أثناء النزاعات المسلحة.

وحري بالذكر أنه لا توجد في القانون الدولي الإنساني أحكام تقضى بمعاملة مراسلي الحرب في حالة وقوعهم في الأسر معاملة خاصة، فحمايتهم تندرج في إطار الحماية العامة المكفولة لجميع الأسرى، وقد جاءت اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩م والمتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، وبعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام ۱۹۷۷م ليكفلان حماية الأسرى والمعاملة الواجبة لهم منذ وقوعهم في الأسر، وحتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى ديارهم وأوطانهم.

ويقصد بأسير الحرب كل مقاتل يقع في قبضة العدو أو في أيدى الخصم، وأسير الحرب لا يقتصر فقط على أفراد القوات المسلحة، وإنما هناك فئات أخرى لأسرى الحرب.

وعرض الفصل الثالث لمسألة الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام بوصفها جريمة حرب، وقيام المسئولية الدولية للدولة عن أفعال قواتها المسلحة التي تنتهك حماية الصحفيين ووسائل الإعلام، وبالمثل تثور المسئولية الجنائية الفردية بالنسبة للأشخاص الذين اقترفوا الجرائم في حق الصحفيين، كما يحق للصحفيين الضحايا أو لورثتهم الحصول على تعويض عن الأضرار التي أصابتهم.

وتمثل المبادئ الأساسية والخطوط التوجيهية حول الحق في الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان عام 2002م دعامة أساسية للصحفيين والأفراد المضارين من جرائم الحرب في المطالبة بالتعويض من جراء ما لحقهم من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، حيث تحدد المبادئ الاساسية الضرر "بأنه الحادث نتيجة لأفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكًا لقواعد حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني".

ولا شك أن هذه المواثيق يستفيد منها أي صحفي أو ورثته عند المطالبة بالتعويض الفردي أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

وفي المطلب الثاني من الفصل الثالث المعنون "إدلاء الصحفيين بالشهادة عن الجرائم التي ترتكب في أوقات النزاع المسلح"، أشار المؤلف إلى أنه لا شك أن للصحفيين ورجال الإعلام دورًا بالغ الأهمية في ضمان مزيد من الاحترام للقواعد الإنسانية التي تطبق في وقت النزاع المسلح، فالتقارير المكتوبة أو المسجلة أو المصورة التي يبعثون بها من موقع النزاع، يستطيعون أن يؤثروا بها على الرأي العام؛ لأنها تكشف عن الجرائم التي يرتكبها المحاربون انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وعندما يشهد الصحفيون في مثل هذه الانتهاكات، فإن من واجبهم أن يكشفوها، وبالتالي يُمثل الرأي العام الموجه بوسائل الإعلام وسيلة ضغط شديدة على المتحاربين.

وعلى الرغم من قيمة الشهادة كدليل لإثبات أو نفي الجرائم في النظم القانونية الداخلية أو الدولية، إلا أن الالتزام بقول الحقيقة أمام القضاء ليس مطلقًا وعامًا، وإنما هناك من يجب عليهم بحكم مهنتهم على أسرار هذه المهنة حتى في مواجهة القضاء، وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم أصحاب السر المهني.

وقد أورد المؤلف في نهاية الكتاب بعض المقترحات والتوصيات من أجل دعم حماية الصحفيين ووسائل الإعلام في النزاعات المسلحة، وهي كالاتي:

1) ضرورة تعريف الصحفيين ورجال الإعلام قبل العمل في مناطق النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وأن يُعقد لهم دورات تدريبية في هذا المجال حتى يكونوا ملمين بالمبادئ الأساسية لهذا القانون.

2) تحسين مستوى الحماية الراهنة المقدمة للصحفيين، ومن بينها الحاجة القائمة لإعداد اتفاقية دولية لحماية الصحفيين تتضمن بدورها، إذا دعت الضرورة إيجاد شارة للصحافة تهدف إلى حماية الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام المتواجدين في مناطق النزاع المسلح.

3) إنشاء لجنة مهنية دولية تكون مسئولة عن تلقي أسماء الصحفيين ورجال الإعلام العاملين في مناطق النزاع المسلح، وتختص بالتحقيق في مراعاة الصحفيين للمبادئ الصحفية المهنية من ناحية، وفي حوادث الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام من ناحية أخرى.

4) إعادة النظر في مسألة إدلاء الصحفيين بالشهادة أمام المحاكم الجنائية الدولية، وإعطائهم حصانة مطلقة للمثول كشهود أمام هذه المحاكم، نظرًا لخشية اعتبارهم شهودًا محتملين من قبل الأطراف المتحاربة، ومن ثم يصبحون أهدافًا للهجمات، ولذلك يجب منحهم نفس الحكم المقرر لأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالمحافظة على سرية معلوماتهم.


* صدر هذا الكتاب عن دار النهضة العربية بالقاهرة عام 2008م، بينما نُشر هذا العرض في مجلة الديمقراطية التابعة لمؤسسة الأهرام، مج: 9، ع: 33، 2009م.

توفي يوم الأحد الماضي (الموافق 12 نوفمبر 2023م) أحد أعلام القانون المدني في مصر والعالم العربي، وهو الأستاذ الدكتور محمد شكري سرور أستاذ ورئيس قسم القانون المدني والوكيل الأسبق بكلية الحقوق- جامعة القاهرة.

ويشهد كل من تتلمذ على يد أستاذنا الدكتور محمد شكري سرور أنه كان متمكنًا ومتبحرًا في القانون الخاص، وكان أحد الأعلام الأكفاء في القانون المدني بصفة خاصة، ولذلك تراكمت خبراته وإسهاماته العلمية والعملية في هذا المجال، ومن تلك الخبرات والإسهامات، أنه:

  • إلى جانب التدريس بجامعته الأصلية (القاهرة) حاضر (كأستاذ زائر، أو معار) بجامعات: الإمارات العربية المتحدة، جامعة الكويت، جامعة عدن، جامعة الجزائر، فرع جامعة القاهرة بالخرطوم بالسودان، وبكلية القانون الكويتية العالمية، وبالجامعة الامريكية بالقاهرة، وبمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة (التابع لجامعة الدول العربية).
  • أشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية.
  • عمل مستشارًا قانونيًا بالعديد من الهيئات والمؤسسات العامة، مثل: الهيئة العامة للطرق والكباري، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث العلمية، كما عمل خبيرًا قانونيًا بلجنة الإسكان بمجلس الشعب (مجلس النواب)، وعضوا بالمكتب القانوني لرئيس جامعة القاهرة للتحقيقات.
  • كان هو العضو (القانوني) الفاعل، في وضع مشروع التأمين الصحي الشامل بقرار وزير الصحة والإسكان، رقم 264 لسنة 2006، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع صندوق ضمان حوادث الطرق.
  • كان أمين اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة (لبعض الدورات).
  • وكان مقيّم أعمال لجنة التأليف والتعريب والنشر، بمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت .
  • والمقيم الأجنبي (العربي) لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق جامعة الكويت.
  • وعضو هيئة تحرير بعض المجلات القانونية العربية، مثل: (مجلة "القانون والاقتصاد" بحقوق القاهرة، مجلة "الحقوق" بحقوق الكويت، مجلة "الحقوق" بكلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، مجلة "مساواة" التي تصدر عن المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء).
  • وعضو (رئيس لجنة) ترشيح عميد كلية الحقوق (الجديد) من بين المتقدمين للترشيح للمنصب، بقرار وزير التعليم العالي رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 684 لسنة 2017م.
  • ومحامى بالنقض، والإدارية العليا، والدستورية العليا.
  • ومحكم دولي معتمد بقوائم المحكمين الدوليين لدى وزارة العدل المصرية، وبمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

 كما حصل رحمه الله على العديد من الجوائز، مثل:

  • جائزة الدولة في القانون المدني التي تمنح من المجلس الأعلى للثقافة.
  • نوط الامتياز من الطبقة الأولى الممنوح من رئيس الجمهورية.
  • وكرم من قبل رؤساء جمهورية مصر العربية بدءًا من الزعيم جمال عبد الناصر (كأول الشهادة المتوسطة على مستوى القطر)، مرورا بالرئيس محمد أنور السادات، انتهاءً بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

ولأستاذنا الدكتور محمد شكري سرور رحمه الله العديد من المؤلفات القيمة التي لا تكاد أية مكتبة قانونية أن تخلو منها، ومن هذه الكتب:

  • النظرية العامة للحق، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • النظرية العامة للقانون، دار النهضة العربية، القاهرة.
  • سقوط الحق في الضمان، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • محاولة لتأصيل أحكام الكفالة العينية، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • مسئولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته الصناعية الخطرة، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • مسئولية مهندسي ومقاولي البناء للمنشآت دراسة مقارنة في القانون المدني، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • مشكلة تعويض الضرر الذي يسببه شخص غير محدد من بين مجموعة محددة من الاشخاص، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • موجز أحكام الإثبات في المواد المدنية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • موجز أحكام الالتزام في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة.
  • موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي، مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر.
  • نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية، دار الفكر العربي، القاهرة.

رحم الله ذلك العالم الجليل أ. د. محمد شكري سرور، ونفع بعلمه وجعله في ميزان حسناته، وشفيعًا له يوم القيامة.

 


المصادر:

  • الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم: البروفيسور الدكتور محمد شكري سرور، https://2u.pw/JoJWFnu
  • دار المقتبس: مطبوعات الدكتور محمد شكري سرور، https://2u.pw/U4f0Xpu.

في التاسع من يوليو عام 2004م أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن مدى مشروعية بناء الجدار العازل التي تقوم إسرائيل ببنائه -آنذاك- في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولقد جاء هذا القرار بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر عام 2003م؛ حيث طلبت الجمعية من المحكمة تحديد الآثار القانونيَّة المترتبة على قيامِ إسرائيل بصفتها السُلطة المُحْتلَّة ببناءِ جدارٍ عازلٍ في الأراضي الفلسطينيَّة المُحْتلَّة.

وخلصت محكمة العدل الدولية في الرد على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى خمس نقاط أساسية يمكن إجمالها على النحو التالي:

  • مخالفة الجدار العازل الذي قامت إسرائيل ببنائه في الأراضي الفلسطينيَّة المُحْتلَّة لأحكام ومبادئ القانون الدولي.
  • يتعين على إسرائيل إزالة الجدار وتفكيكه من أجل إنهاء حالة خرق القانون الدولي.
  • تقع على عاتق إسرائيل مسؤوليَّة جبرِ الضررِ الناتجِ عن بناءِ الجدارِ الفاصلِ في الأراضي الفلسطينيَّة المُحْتلَّة بما في ذلك مدينة القُدس.
  • على كلِ الدول الالتزام بعدم الاعتراف بشرعيَّة وجود الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيلُ، وكافة النتائج المُتَرتِّبة على إقامته وعدم تقديم أي عون أو دعم من شأنه تعزيز وتثبيت وجود الجدار غير القانوني، وعلى كل الدول الأعضاء التي وقَّعت على اتفاقيَّة جنيف عام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب والتي تحترم مِيثَاق الأمم المُتَّحِدَة أنْ تَحُثَّ إسرائيلَ على الانصياع لقرارات الأمم المُتَّحِدَة والمواثيق الدوليَّة ذات الصلة.
  • على الأممِ المُتَّحِدَة وتحديدًا الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي أنْ تقوم بما يَلْزَم وما هو مطلوب لإنهاء الوضع غير القانوني الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينيَّة المُحْتلَّة[1].

ونرى أن الدول العربية لم تستثمر فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بعدم مشروعية بناء الجدار العازل ولم توظفه التوظيف الأمثل، مثلما تفعل إسرائيل وحليفاتها الولايات المتحدة الأمريكية في استغلال أي موقف لصالحها، لا سيما أن ذلك القرار صدر من أعلى هيئة قضائية دولية، وقد أدان إسرائيل وبشدة، وأكد على انتهاكها لأحكام ومبادئ القانون الدولي، ولم يتوقف عند هذا الحد بل طالبها بضرورة احترامها للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، كما طالبها بهدم الجدار، وتعويض الجانب الفلسطيني.

وفي الحقيقة إن هذا الأمر ليس بالأمر المستغرب على الموقف العربي؛ حيث إن صانعي القرار في الوطن العربي، ووسائل الإعلام، والمراكز البحثية نادرًا ما تعر مثل هذه القرارات والأحكام القضائية أي اهتمام يُذكر، وتسعى في توظيفها في خدمة القضية الفلسطينية ومراكمة البناء عليها في المحافل الدولية.

 

 [1]للمزيد من التفاصيل راجع: د. عبد الله محمد بن عبود، الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "دراسة قانونية سياسية في ضوء فتوى محكمة العدل الدولية"، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013م، ط1.

 

رابط مباشر لتحميل النص الكامل للقرار

يروج الاحتلال الإسرائيلي، ومعه حلفاؤه الغربيين، على شيطنة المقاومة الفلسطينية، بالرغم من أن القانون الدولي يكفل هذه المقاومة، وهو ما يضع إسرائيل والغرب أمام إحراج قانوني، إذ يصمون آذانهم على جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال.

منذ أول أيام عملية "طوفان الأقصى"، اتفقت الدول الغربية على الانحياز لجانب الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عبرت عنه بالدعم العسكري الذي قدمته واشنطن لتل أبيب، كي تستمر في قصف المدنيين في غزة، وبالتوازي مع ذلك، سعى الخطاب الرسمي والإعلامي الغربي إلى نزع الشرعية عن عمل المقاومة الفلسطينية ووصفه بـ "الإرهاب".

وفي حين تكفل المواثيق الدولية والقرارات الأممية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بشتى الطرق، بما فيها المقاومة المسلحة، تضع هذه المواثيق الغرب في موقف محرج، إذ يتباهون بأنفسهم كحماة للقوانين، في حين ينكرون على الفلسطينيين حقهم الشرعي ويغضون الطرف عن جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل.

المقاومة حق مكفول:

ما لبثت الفلسطينيون، قيادة وشعبًا، يؤكدون على شرعية دفاعهم عن أرضهم، بما في ذلك مقاومتهم المسلحة، ولهم الحق في ذلك، ليس فقط من المنطق الأخلاقي، بل من منطق القانون الدولي والقرارات الأممية.

يؤكد الصحفي والمؤرخ الفرنسي ألان غريش، بعد مسارعة الغرب لإدانة لعملية "طوفان الأقصى"، قائلاً: "في كل مرة ينتفض فيها الفلسطينيون، يستحضر الغرب الذي لا يتوانى عن تمجيد مقاومة الأوكرانيين للإرهاب، لكن ما تؤكده الأحداث الجارية، مرة أخرى، هو أن الاحتلال يطلق العنان دائمًا لمقاومة يتحمل المحتل وحده مسؤوليتها".

ويخلص غريش إلى أنه "كما ورد في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس/ آب 1789، فإن "مقاومة القمع هي حق أساسي، وللفلسطينيين حق المطالبة به".

من ناحية أخرى يُعد حق تقرير المصير حقًا ثابتًا في القانون الدولي، ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، والتي في قرارها رقم 1514 لـ "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960م، أكدت بصفة صريحة أنه "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236، بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1974م، والذي نص على أن الأمم المتحدة "تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه (...) وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق".

وقبل هذا، وفي عام 1970م، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ "إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصًا لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين"، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة "تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها".

كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضًا في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 1986م، والذي ينص "على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

وفي السياق نفسه، تؤكد كل من اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، على شرعية حمل السلاح لمقاومة المحتل، وأضفت اتفاقية جنيف صفة "أسرى الحرب" على أعضاء حركات المقاومة المنظمة "التي تعمل داخل أرضها أو خارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال"، وذلك بشروط، أولها أن يكون لهم رئيس مسؤول، وأن يحملوا السلاح علنًا، أن يحملوا علامة مميزة ظاهرة، وأن يلتزموا في نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها، وهي كلها شروط تنطبق على المقاومة الفلسطينية.

كيف يفضح القانون الدولي الحرب؟:

وفي وقت تتنكر الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لشرعية القانون الدولي بخصوص المقاومة الفلسطينية، يفضحها هذا القانون ويضعها أمام ازدواجية معاييرها ونفاقها، عندما تتجاهله ثانيًا بصم آذانها عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

ومن الناحية القانونية، تُعد جريمة الحرب الخرق المثبت لأحد وعدد من بنود اتفاقيات جنيف المحددة لقوانين وأعراف الحرب، وتحمي الاتفاقيات الثلاث الأولى من اتفاقيات جنيف المقاتلين وأسرى الحرب، بينما تحمي الاتفاقية الرابعة التي تم تبنيها بعد الحرب العالمية الثانية، المدنيين في مناطق الحرب.

وتضاف إلى هذه الاتفاقيات، اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تنص في مادتها الـ 25 على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة"، وفي مادتها الـ 23 على "حظر استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها". كما يؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية "يشكل جريمة حرب".

وقامت إسرائيل بخرق عدد من هذه القوانين الدولية خلال عدوانها على غزة، وكآخر جريمة (وليست الأخيرة) كان قصفها للمستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان يحتمي به المئات من النازحين العزل، إضافة إلى عدد من الطواقم الطبية والمسعفين، وأدت هذه المذبحة إلى سقوط أكثر من 500 شهيد، حسب حصيلة وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت هيومن رايتس ووتش، قد كشفت في تقرير لها استخدام جيش الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا في قصف كل من غزة ولبنان، وقالت لما فقيه مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كل مرة يُستخدم فيها في مناطق مدنية مكتظة يشكّل الفسفور الأبيض خطرًا كبيرًا يتمثّل بإحداث حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".

وفي آخر تقاريره أيضًا قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان بجنيف إن هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد أنه منذ الاندلاع الأحداث جرى قتل الفلسطينيين بمعدل 14 شخصًا كل ساعة، كما جرى تدمير 2650 مبنى سكنيًا وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، فيما جرى تدمير 65 مقرًا حكوميًا وما لا يقل عن 71 مدرسة و145 منشأة صناعية و61 مقرًا إعلاميًا، فضلاً عن هدم 18 مسجدًا.


* نقلاً عن (TRT عربي) https://cutt.us/YD0Bw

صرح الأستاذ الدكتور أحمد محمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، وأستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق، وسفير مصر السابق لدى منظمة اليونسكو بباريس، بأن حركات المقاومة الفلسطينية ليست منظمات إرهابية.

حيث انتقد سيادته ما صرح به "بايدن" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والمحللين الإسرائيليين من أنه يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، فضلاً عن أنهم اعتبروا الفصائل الفلسطينية منظمة إرهابية، وحسبما قال دكتور أحمد رفعت أن هذا يُعد خطأً كبيرًا.

واسترسل رفعت، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي إم سي" المصرية: اعتبروا الفصائل والمقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، ونسوا أن أصحاب الأرض هم الفلسطينيين،  متابعًا: تقرير المصير ورد مرتين في الميثاق الدولي، والذي يقضي بالاستقرار والرفاهية لقيام علاقات سلمية وودية بين الدول.

كما شدد سيادته على أن حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي مقاومة تدافع عن أرضها، منوهًا بأن الشعوب من حقها أن تختار مصيرها دون تدخل أجنبي في اختيار نظم الحكم المناسبة لها، وهو مبدأ معترف به دوليًا، وشرط أساسي لكل الحقوق الأخرى.


* نقلاً عن: قناة دي إم سي على الفيس بوك: https://www.facebook.com/dmctv/videos/974968374150386/

الصفحة 2 من 2