المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود

By د. محمد مصطفى شلبي تشرين1/أكتوير 13, 2024 766 0

 

صدرت هذه الطبعة من كتاب "المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود" عن مطبعة دار التأليف في عام 1382هـــــ 1962م، حيث كانت الطبعة الأولى منه قد صدرت عام 1376ه/ 1956م.

ومؤلف هذا الكتاب -الفقيه الدكتور محمد مصطفى شلبي (1910- 1997م)- هو أحد كبار أساتذة الشريعة الإسلامية الذين تخرجوا من الأزهر الشريف، وتولوا تدريس الشريعة في كليات الحقوق في الجامعات المصرية، وذاع صيته بين أساتذة القانون والشريعة، وله العديد من المؤلفات القيمة مثل:

  • المدخل في الفقه الإسلامي "تعريفه- تاريخه- مذاهبه".
  • الاستحسان.
  • أحكام المواريث بين الفقه والقانون.
  • الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية.
  • أصول الفقه الإسلامي.
  • أحكام الوصايا والأوقاف.
  • تطبيق الشريعة الإسلامية بين المؤيدين والمعارضين.

 

 ومما جاء في تقديم فضيلته للطبعة الأولى من هذا الكتاب:

أدرك رجال القانون الغربيون - من زمن بعيد - ما في هذا الفقه من مميزات، وما فيه من حلول لمشاكل الحياة، فأخذوا منه الشيء الكثير، ثم اعترفوا به كمصدر من مصادر القانون، وأنه مستقل عن غيره، وذلك في مؤتمراتهم العامة.

فالمؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة "لاهاي" في دورته الأولى عام ١٩٣٢م يعترف أعضاؤه من فقهاء الألمان والإنجليز والفرنسيين بأن الشريعة الإسلامية مرنة قابلة للتطور، وإنها إحدى الشرائع الأساسية التي سادت، ولا تزال تسود العالم.

وفي دورته الثانية عام ۱۹۳۷م في نفس المدينة يقرر بإجماع الآراء القرارات الآتية:

أولاً: اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.

ثانيًا: اعتبارها حية قابلة للتطور.

ثالثًا: اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة من غيرها .

وذلك بعد أن تقدم مندوبًا الأزهر في المؤتمر ببحثين؛ أحدهما في "المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية في نظر الإسلام"، وثانيهما عن "نفي العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني":

وفي سنة ١٩٤٨م انعقد مؤتمر المحامين الدولي بمدينة لاهاي، أيضًا، وقد اشتركت فيه ثلاث وخمسون دولة، وكان من ضمن قرارته بناء على اقتراح من لجنة التشريع المقارن فيه ما يلي:

اعترافًا بما في التشريع الإسلامي من مرونة، وماله من شأن هام يجب على جمعية المحامين الدولية أن نقوم بتبني الدراسة المقارنة لهذا التشريع، وبالتشجيع عليها.

وأخيرًا تنبه رجال القانون عندنا إلى ما سبقهم إليه غيرهم، فأخذوا طائفة كبيرة من أحكام الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، وأدخلوها في تقنينهم، ثم خطوا خطوة أخرى، فجعلوا هذا الفقه مصدرًا رسميًا من مصادر القانون، بمعنى أن القاضي إذا لم يجد نصًا تشريعيًا ولا عرفًا طبق مبادئ الشريعة الإسلامية، كما قرر ذلك القانون المدني الجديد في الفقرة الثانية من المادة الأولى، ونصها:

"إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

ولنا كبير الأمل في أن لا يقف أمر الفقه الإسلامي في تشريعنا عند اقتباس بعض الأحكام منه أو الإحالة عليه عند عدم وجدان النص التشريعي، بل يتخطى ذلك إلى ما هو أعم منه وأشمل، يتخطاه إلى أن يُعاد له مكانته ويجعل هو الأساس للتشريع، فهو فقه ولد في الشرق، ونما وترعرع في تربته.

ونحن في عصر نهضة ثورية تهدف إلى القضاء على التبعية والانحياز في كل شيء، نهضة تقوم على الاكتفاء الذاتي والاستقلال في كل ناحية، ولا يتم لنا ذلك إلا بتخليص تشريعنا من كل نص دخيل أو فكرة جاءتنا مع الاستعمار.

والفقه الإسلامي كغيره من القوانين له خصائصه ومميزاته التي يمتاز بها من حيث نشأته، وتطوره، والأسس التي بني عليها، والمصادر التي يستمد منها، وفيه مذاهب عديدة تتفق في بعض نواحيها، وتختلف في بعضها الآخر.

لهذا ولغيره كان لا بد من تمهيد لدراسته ينير الطريق أمام طالبه، ويجعله يسير في بحثه على هدى، تمهيد يعطى للطالب فكرة عامة عنه، ويرسم له صورة واضحة المعالم يرجع إليها إذا ما اشتبه عليه الأمر أو اختلط، تمهيد سمي في الاصطلاح الحديث:- "المدخل"

يعرف بهذا الفقه ونشأته، وأدوار تكوينه، وما طرأ عليه من عوامل كانت سببًا في ازدهاره في عصوره الأولى، وأخرى كانت عائقة له عن النهوض ومسايرة الزمن في عصوره المتأخرة، كما يعرف بأشهر المذاهب الفقهية أصحابها ونشأتها وطريقة تكوينها، والتلاميذ الذين عملوا على نشرها، واختلاف الفقهاء وأسبابه في العصور المختلفة، ثم يبين في إيجاز مصادره، ما اتفق عليه منها، وما اختلف فيه.

وبعد هذا يعرض المقارنة بينه وبين القوانين الوضعية، ولبعض ما أثير حوله من شبهات يدفعها في هدوء، ولكي يكون هذا المدخل وافيًا بالغرض منه محققًا لمقصودة ينبغي أن ييمم نحو بعض النظريات العامة، فيعرضها بإيجاز لما فيها من قواعد ومصطلحات، يجدها طالب الفقه في طريقه. يتعثر فهمه بها، إذا لم يكن واعيًا لها، ملمًا بمعناها من قبل، كنظرية الملكية أسبابها وأنواعها، والعقد وتكوينه، والشروط المقترنة به ومدى تأثيرها فيه، والأهلية وعوارضها والولاية، والنيابة وتقسيمات العقود، وما يتأثر به العقد في صحته أو لزومه، إلى غير ذلك من البحوث التي لا غنى عنها لمن أراد دراسة الفقه.

وعلى ذلك ينقسم هذا المدخل حسبما يقضى به منطق البحث إلى قسمين:

القسم الأول: في التعريف بالفقه الإسلامي وبيان أدواره وأصوله وما يتبع ذلك من الكلام على المذاهب والمقارنة بينه وبين القوانين الوضعية.

القسم الثاني: في بعض النظريات الفقهية. قواعدها ومصطلحاتها.

 

رابط مباشر لتحميل الكتاب

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 13 تشرين1/أكتوير 2024 10:35

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.