السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وصلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة.
(41)
الطعن رقم 76 قرار 53 القضاء "أحوال شخصية".
(1) قانون "القانون التطبيقي". بدلة. "تكييف الهواء". أحوال شخصية “حضانة” “طلاق”.
تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوج الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه – خضوعه للشريعة الإسلامية باعتباره القانون العام في قضايا الشخصية. م 10 مدني. تصنيف التصنيف لهذا السبب طلاقًا وليس بطلانًا للزواج يعود إلى بداية الكون (مثال في الحضانة).
(2) نقض "النعي غير المنتج". حكم “تسيب الحكم”.
يقيم الحكم على دعوة كافية لقضائه. ونحن على ما نطرده لسببه النفسي، ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.
1 – إذ كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوج الإسلام وإباء دخول الزوج فيه هو الشرعي الإسلامي القانون المصري العام في القضايا الشخصية وذلك اعتباراً لـ 10 من القانون المدني. وهذا الفريق – وعلى أضخم الأقوال من مذهب أبي حنيفة – يعتبر طلاقًا وليس بطلانًا للزواج يعود إلى بداية العقد الأول من المادة الأولى 1503 من القانون المدني اليوناني ويكمل أنه:
“إذا حكم بالطلاق حال حالة الزوجين، فإن الحضانة الطفل تكون لقاضي الطلاق إذا لم ينسب إليها خطأ ما” وتؤكد أنه ثابت بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أقامت رقم… كلي أحوال شخصية أجانب الخصم ضد الطاعن للحكم بالفرق الأخرى بسبب إبائه الإسلام وقضى بالتفريق أي بالطلاق فإنه ولم يكن في جانبها أي خطأ حضانة ابنها من الطاعن تكون لها طبقا لنص الوحدة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني المساهمة، المساهمة في التزم الحكم المطاوع فيه هذا النظر وقضاء قضائه برفض الطاعنة بحقه في حضانة الابن على بيان الدعوى: “ ….." يمكن لا يكون قد أ خطأ في تطبيق القانون.
2 – إذ كان الحكم المطعون فيه إقامة قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض المقاطعة – وما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول المنشور – أن الطاعن لا حق له في حضانة دقيقة وأنحضانته للمطعون عليها ومديرية الطلاق ولم ينسب إليها خطأ ما وذلك بطبقًا للفقرة أولاً من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني، وهذه الدعامة كافية لموحدين قضائه، النعي فيما يتعلق بطرده إلى سببه من أن المصلحة الصغيرة تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون شخص ما يستقيم الحكم بدونه، ولأنني نعي هذا السبب -وأخيراً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
المحكمة
بعد الاستماع إلى التقرير الذي تلاه السيد القاضي القاضي والمرافعة وبعد المدولة.
حيث إن الطعن تم استحضاره شكليا.
وحيث إن المطعون فيه -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأصول-تحصلت على الطاعنة المنشأة رقم 6 منذ 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة القاهرة الجديدة ضد حكمها بإلزامها بتسليم “نيقولا” باسم بيان لها أنهما يونانيان الجيد بالفعل. تزوجتها في 25/10/1967 وفقا لشريعة طائفة الروم الأرثوذكسية وبعد ذلك اعتنقت دين الإسلام وصدر في 28/1/1973 الحكم في القضية رقم 12 لسنة 1972 أحوال شخصية (أجانب) الاشتراكية بفسخ عقد زواجهما، والتي كان صغيره منها (نيقولا) ما تأسست في حضانتها وقد جاوز عمره عشر سنوات ويحق له دعوى حضانته وفقا لأحكام القانون المدني اليوناني فقد تأسست في المنطقة في 6/ 4/ 1982 حكمت المحكمة برفض النظر، وما تحقق الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 قرار 1982 ق أحوال شخصية أجانب جهة القضاء وفي 29/6/ 1983 حكم المحكمة الإيجابية بتأييد الحكم المنجح. طعن الطاعن في هذا الحكم الشخصي للقاضي القاضي العام مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في جلسة المشورة فحددت الجلسة لنظره وفيها التزمت بحكمها.
وحيث إن الطعن في عدم إثبات ثلاثة أسباب ينعى الطاعنة بالسببين الأول المعتمد على الحكم المطعون فيه المسؤولية في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 1503 من القانون المدني اليوناني وتنظم في فقرتها الأولى على أنه إذا حكم بالطلاق فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليها ما وقضيت فقرتها الثانية بحكم إذا بالطلاق لخطأ الزوجين، فإن حضانة الابن الذي جاوز العاشرة تكون للأب ويسري حكم هذه الحالة في صدور حكم ببطلان الزواج وذلك طبقا لأمر 1505 من القانون، ولما كانت المطعون لهم قد اعتنت الإسلام وحكمت بزواجه منها يوجا المطوز الصغير العاشر من عمره وبعد ذلك ثم شموله حضانته ببرًا للمادتين 1503/ 2 و1505 بسببتين الحكم فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوةاه بحقه في حضانة الأطفال على سند من حكم القسم الأول من المادة 1503 المشار إليها مع اعتبار أن طلاق المط لها بسببه اعتناقها الإسلام ليس فيه خطأ من جانبها قد يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك لأنه لما كان المرجع في تكييف التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق الزوج الإسلام وإباء الزوج الدخول فيه هو الشريعة الإسلامية القانون المصري العام في قضايا الشخصية وذلك كما يحكم و 10 من القانون المدني وهذا التفريق -وعلى أنجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة- يعتبر طلاقًا وليس بطلانًا للزواج يعود إلى بداية العقد الفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني ويقول: “إذا حكم بالطلاق حال حياة الزوجين، فإن حضانة الطفل تكون لمدعي الطلاق إذا لم ينسب إليه ما” وكانت ثابتة بالأوراق أن المطعون عليها بعد أن اعتنقت الإسلام أنشئت بحكم رقم 12 لسنة 1972 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية مقابل الطاعن للحكم بالفريق تختلف بسبب إبائه الإسلام وقضى لها بفريق أي بالطلاق ولم يكن من جانبها أي خطأ، فإن حضانة ابنها من الطاعنة تكون لها طبقا للنص الأول من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني ماهر عليه أن يلتزم بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الطعن بحقه في حضانة الابن على الاعتراف: “… ذلك نص المادة 1503 من القانون المدني اليوناني يبدأ التطبيق على الواقعات والمقدم بحافظة مستندات المعترف بها (الطاعن) قد نصت على قوله: “… ومعنى ذلك أن حضانة الطفل حتى لو لم تبلغ سنه أكثر من العاشرة تكون لمدعي الطلاق وهم المطاعون عليها إذ لم ينسب إليها خطأ ما وأن سبب الطلاق هو اعتناق الإسلام وهو أمر في لم يعد يعد منها… ” لا يمكن أن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي حكم برفض القسم وقد تم فصله في قضاءه على أن الإدارة الدقيقة تقتضي أن يكون في حضانة أمه إعمالًا للرخصة قررت المحكمة بموجب القسم الثالث من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني في حين اختفت الأوراق، ونظرت إلى هذه المحكمة، كما أنها أصدرت حكماً بادرت إلى هذا السبب الجديد من لقاء نفسها دون أن تطرحه على الخصوم أثناء المرافعة وخروجهم من تحقيق عناصره الواقعية وإثباتها ونفياً وهو ما أعجز الطاعن عن إبداء الدفاع بالإضافة إليه مما يعيب الحكم بالقصور في التسيب وخلال حق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض المقاطعة -وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأول المسبق- إن الطاعن لا حق له في الحضانة الدقيقة وأن حضانته للمطعون عليها تعتبر مدعية الطلاق ولم ينسب لها خطأ ما وذلك بخبر للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدني اليوناني هذه الدعامة الكافية لآخر ما يقدمه النعي، إذ استطرد فيما بعد لسببه من أن مصلحة صغيرة تقتضي حضانته لأمه لا يعدو أن يكون ماكروني يستقيم الحكم بدونه وبالتالي النعي لهذا السبب – وأيش كان عنوان الرأي فيه – غير منتج وغير مقبول.