المحكمة الدستورية العليا المصرية تقضي بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية الأحفاد في حالة وجود الوالدين

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني عشر من مايو سنة 2013 م، الموافق الثاني من رجب سنة 1434هـ.

حضر السيد المستشار / ماهر البحيري …………………….. رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف………………………………………………. نواب رئيس المحكمة. .

وحضور المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي…رئيس هيئة المفوضين.

وحضور السيد / محمد ناجي عبد السميع……………………… أمين السر.

صدر الحكم قادما:

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 37 حكم 33 قضائية “النظام الدستوري”.

المقامة من:

السيدة/ نادية عبد الله أحمد الوكيل.

ضد:

1- السيد رئيس الجمهورية.

2- السيد رئيس مجلس الشعب.

3- السيد وزير العدل .

4- السيد رئيس مجلس الوزراء.

5- السيد/ محمد ناصر السيد أبو عيانة.

6- السيدة / نيهال محمد عبد المنعم عبد الحميد الوكيل.

التدابير

 بتاريخ السادس من شهر مارس سنة 2011، أودعت دعمًا لشبكة هذه التوجهات الخاصة بقلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة (2) من المادة (20) من القانون رقم 100 نهائي 1985 بتعديل بعض قوانين التحكم الشخصية، فيما يشمله من قصر حق رؤية الأجداد للصغير عند عدم وجود الأبوين.

أشكرت هيئة قضايا الدولة، وطلبت في ختام الحكم برفضها .

وبعد الانتهاء، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونُظرت المتنوعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

 بعد الترجمة على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع –على ما يتبين من محطات متنوعة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقامت رقم 1201 لسنة 2006 “محكمة الإسكندرية – رمل” وشعرت به من رؤية ابنته الصغيرة –المشمولة بحضانة أتريد- المدعى عليها، السادسة مرة كل أسبوع، فتدخلت للتنديد في هذه الأمور وتؤثر تأثيراً كبيراً، حيث أن الجدة لأم صغيرة، والحكم بتمكينها من رؤيتها. حكم المحكمة بجلسة 18/4/2010 برفض التدخل، التي لم ترتض هذا الحكم وطعنت بالاستئناف رقم 3828 قرار 66 ” ق – التوقيع “، وجلسة 18/1/2011 ولم تتردّد هذا الحكم لعدم عجز نص المادة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين التشريع الشخصية، فيما يشمله من عدم رؤية الأجداد في حالة وجود الأبوين فقط، وذلك لعدم مخالفة نص المادتين (2، 9) من الدستور العام 1971.

 وحيث إن القسم الثاني من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 بحكم 1929 الخاص بالممتلكات المالية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين التسجيل الخاصة بالربح على أنه: “ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل” ذلك عند عدم وجود الابوين”.

وحيث إن الطب تنعي على النصعون فيه مخالفة المادتين (2، 9) من الدستور سنة 1971، عوض الدين للمادتين (2، 10) من الدستور سنة 2012، طوال فترة وجوده بوحدة الأسرة، وعدم توكيد قيمها العليا، وسون أعضاءها حتى يبقى بنيانها قائما على والأخلاق ، فضلًا عن عدم توفيرها المناخ المناسب بما في ذلك تنظيم وحدة الأسرة التي حرص الدستور على صونها، خاصة وأن رؤية الأحفاد لأجدادهم حق باطنهم من التواصل والارت بهم، وبالتالي فإن النص المطعون فيه يمثل ههترًا لكيان المسرحية التي حرصت الشريعة الإسلامية على حماتها، بما في ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويترتب عليه مخالفة الدستور.

وحيث يوجد إن لم يوجد على دستورية القوانين، من حيث ماطابقتها للقواعد الموضوعية التي تشملها الدستور، إنما الكائنات لأحكام الدستور دون غيره، إذ أن هذه لا تشمل إلا أنها أصلية –وعلى ما بعد به قضاء هذه المحكمة– صون الدستور موجود من الخروج على تشغيله، مع الأخذ في الاعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا التعليمات والأصول التي يقوم بها نظام الحكم، واختيار مقام ما بين المتطلبات العامة التي يجب عليها الالتزام بها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، وهي أسمى تعليمات الآمرة، وبالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تشرف مباشرة على النص المطعون تم خلاله تشغيل الدستور التجريبي في 25/12/2012.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن ما نص عليه دستور عام 1971 في مادته الثانية – بعد تعديلها سنة 1980 – لا تشمل (2) من الدستور سنة 2012، من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع، إنما يتمخض عن الرئيسي الخاضع يجب على السلطة كافل أن تتحراه وتنزل عليه في ما تقدمه بعد هذا التوسع، فلا يجب أن نصحكم بشكلي أن يناقض الحكم الشرعي القطعية في ثبوتها ودلالتها، مع اعتبار أن هذا الحكم هو الذي لا يتحمل الاجتهاد فيها إذ تمثل الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تبدلًا . ومن غير المتصور تبعاً لذلك أن مفاهيمها تعتمد تفسيراً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التضامن ولا يجوز الخروج عنها أو التواء عنها. ولا تطبق ذلك على حكم الظنية، حيث لا يتم بثبوتها أو دلالتها أو بهما بقوة، القوى القوية التي تنحصر فيها دائرة الاجتهاد، ولا إلى سواها، حيث تستخدم بتغير الزمان والمكان ومارونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وعلى أن يكون هذا الاجتهاد واقعيا في إطار أصول الكلية للشريعة الإسلامية بما في ذلك لا يجاوزها، متوخية في تحقيق المقاصد العامة للشريعة بما يقوم به من صون الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ولئن جاز القول بأن الاجتهاد في القضاء الظني حق لأهل الاجتهاد فولى أن يكون هذا الحق ثابتًا لولي الأمر يستدعي به في كل ما يتعلق بها تمامًا يناسبها. وأية قاعدة تنوعت في هذا الإطار لا تحمل في نظرها ما يعتصمها من المعركة عنها وإبدالها بقاعدة جديدة لا تتفاعل مع حكمها شرعيا بشكل قطعي، وتعتمد في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وكفل لمصالحهم.

لما كان ذلك، وكان حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغير من ثوابت التشريع الإسلامي ارتكانًا إلى صلة الرحمة وبر الوالدين، إلا أنه حق أصيل حصريًا، ولصالح أصوله على حد سواء، تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها. وبعد ذلك تقرر المشرع نطاق هذه الاهتمام معرفًا بأبعادها، فذلك لأن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية –القطعية في ثبوتها ودلالتها– لا تقيم حق البحث تخومًا لا ينبغي تجاوزها، ثم تطلب أن تحدد نطاق مباشرته يكون بما في ذلك أوفى بمصالح والدقيق والأبوينجداد، ومؤدى إلى ذلك لاستكمال ألا يكون مباشرة هذا الحق محددًا بقواعد جامدة ومن لا تأخذ في درجاتها تغير الزمان والمكان، بل يجب أن يسم دومًا مؤهلًا من المؤهلين التي تتسع لها القضاء المستجيب الثاني للتطور، وهي مرنة ينافيها أن يتقيد المشرع بآراء بذاتها لا يحيد عنها، أو أن تتوقف جهده عند المجال الجوي حيث تكون النقاط المعتبرة شرعية قد يتجاوزها. ولأنه كان للمشرع الاجتهاد في القضاء الظني بمراعاة المعيار التاريخي الذي يقوم برهانها من الأدلة الشرعية، وتم تثبيته ليس هناك نص قطعي الثبوت والدلالة في ما يتعلق بتنظيم حق الرؤية، فإن موافقة المشرع على هذا الحق لا يعدو أن يكون حقيقيا في دائرة الاجتهاد ويتطلب أن يكون محققا إلا مقاصد الشريعة، لتلبية متطلبات الظروف الاجتماعية التي تطبع النص الأصلي. ولذلك كان ذلك، وكان النص المطعون عليه بقصره حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين، قد أخلّما بما يتطلبه الحفاظ على صلة الرحمة، والاحتفاظ بالروابط الأسرية وعصره هذا أو يتفق من قيم عليا تحقق للنفس البشرية تكاملها الذي يشير إلى مقاصد الشريعة يمكن أن يكون من هذه الوجه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم التاسع من الدستور.

وحيث إن الحق في الصارم الثلاثية لا ينفصل بالضرورة عن الحق في صونها، بما في ذلك أطفال يكفل تنشئتها وتقويمهم وتحملهم مسؤولياتهم، والدستور الحالي قد نص في مدته العاشرة على أن الأسرة وأن المجتمع يأخذها الدين والأخلاق والوطنية، وأن الفنان الأصيل للأسرة المصرية وما يصل إليها من قيم وتقاليد، هو ما ينبغي له التمتع به، وتوكيده في العلائق داخل مجتمعها، وأن الأمومة والطفولة قاعدة لبنيان الأسرة ورعايتها وضرورة لتقدمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل قاعدة لا تتحمل ما يعصمها من نضالها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل ضمانها لقضاياها التي يجب أن تشرع في حلها. وكانت الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة مقبولة في المفاضلة التي يذهبها بين مفضلة مختلف مجموعة ما يقرر أنها أنسب للجماعة وأكثرها ويمكن للوفاء بمتطلباتها، محققة لما تهدف إلى التنظيم الذي يشرع له. لذلك كان النص المطعون عليه حادًا لتحقيق المصالح المشروعة للأسرة ثم للصغير في الاتصال بأسرته وحدها، بما في ذلك عصره من أحاسيس وشاعر متبادلين فيما بينهم لا تختلف عن تلك القائمة بين الصغيرة وأبويه، متجاوزًا بشكل واضح إلى الإرادة في فصم عرى العلاقات الأسرية والتواصل بين أجيالها على استنادا إلى القيم والتقاليد المتوارثة والأطر الثقافية الثابتة، ومتجاهلة تماما المعجزة التي تولت على المجتمع والأسرة، وتعدد الأجداد في مجال رؤية الأبوين والأجداد للصغيرة، تحمله بما فيه من لدد في الخصومة، وأعتنت من الحاضنة أو الحاضنة في الآن الأجداد من رؤية أحفادهم، وما يرتبه ذلك كله من حرمانهم من عواطفهم وجدادهم جياشة وتعلقهم بهم ورعاهم، وهو ما يؤدي إلى العديد من من قد يتصف بالصغار.

وحيث إن النص الطعين انطوى أيضًا على تمييز دون تمييز في تنظيم حق رؤية الأحفاد بين الأجداد في حالة وجود الأبوين، والأجداد في عدم وجود الأبوين، على الرغم من كونهم مركزهم قانونيًا، ومساواتهم في درجة القرابة، بما في ذلك ينشأ المبتدئين في الدستور، ذلك وهو من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قام ما قام به بشكل غير متماثل في حقوقهم، فقد تنظم بعض الشكر وتساويهم تبعاً لذلك في عنصر لتي تكونت، فهل لهذا وحدة القاعدة القانونية التي يجب تطبيقها في حقهم، ثم تحرر المشرع على ما يصل إلى حقهم في حمأة. مخالفة الدستورية، وبالتالي يكون النصعون فيه قد يخالف نصوص المواد (2، 10، 33) من الدستور، بما في ذلك يوجب القضاء لعدم دستوريته.

فلهذه الفكرة

 حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 25 بحكم 1929 الخاص بالعطور المصرفية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين التحكم الشخصية فيما يتعلق به من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود القواعد، وألزمت الحكومة المصروفات وبلغت مايتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2023 13:40

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.