المحكمة الدستورية المصرية: دستورية النص على عقوبة الحبس للممتنع عن سداد النفقة لزوجته وأولاده صونًا للعائلة من أن تُهجر

 

القضية رقم 45 قرار 17 القضاء القضائي الدستوري العالي “دستورية”

مبادئ الحكم: جنائي – حرية حرية – حكم دستورية – دستور – دعوى دستورية – شريعة اسلامية – قانون – نفقة.

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 22 مارس سنة 1997 م، موافقة 13 ذو القعدة سنة 1417 هـ

حضر المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدي محمود غني منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر………………………… أمين السر.

صدر الحكم قادما:

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 45 حكم 17 القضاء “دستورية”

المقامة من:

السيد/ فتحي محمد شادي الطنطاوي.

ضد:

  1. السيد رئيس الجمهورية.
  2. السيد/ رئيس الوزراء.
  3. السيد/ رئيس مجلس الشعب.
  4. السيد/ رئيس مجلس الشورى.
  5. السيد/ وزير العدل.
  6. السيد/ النائب العام.
  7. السيدة/ سامية إبراهيم عثمان.

التدابير

بتاريخ 24 يونيو سنة 1995، أودعت توجيه هذه الدعوة إلى قلم قانون المحكمة، طالبتا بالحكم بعدم دستورية نص المادة 293 من قانون العقوبات.

وأصدرت أحكام القضايا الحكومية بموجب قرار الحكومة برفضها.

وبعد الانتهاء، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت لذلك على النحو المبين بمحضر النظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الترجمة على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من محطات وسائر الأصول – تتحصل على السيدة/ سامية إبراهيم عثمان – المدعى عليها السابعة – لم تتمكن من الحصول على حكم قضائي في المحكمة رقم 302 نهائي 1988 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى المتنوعة، باستحقاقها نفقة لها ولصغيرها مناشد، ضربت ثم على حكم في المركز رقم 30 قرار 1993 - من تايقوه - بقوة يضغط ثلاثين يوما لامتناه من أداء مبلغ 960 جنيها من تجميد النفقة المحكوم. وقد تم تنفيذ هذا الحكم.

واستمر في الاستمرار في امتناعه عن الوفاء بما في ذلك ذمته من النفقة، فقد أقامت ضده بالطريق المباشر الجنحة رقم 8538 بحكم 1993 – أمام محكمة أجنحة قسم أول المحلة الكبرى – حكم المحكمة بمعاقبته بمقتضى المادة 293 من قانون العقوبات، وإلزامية بتعويضات مؤقتة.

وقد قضت هذه المحكمة بتاريخ 6/11/1993 – ويا غياب – بحبس ستة أشهر، وبأن يؤدي للمدعية منذ بداية المدنية مبلغ 51 جنيه على تعويض مؤقت، فعارض في هذا الحكم، وقضى في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبعد قبول الدعويين خالية والمدنية، إلا أن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم بحكم رقم 7879 بحكم 1994، وفيه حكمت المحكمة بأجنحة مأمورية المحلة الكبرى – غيابيا – بإلغاء الحكم المحكم، وأمام المحكمة أول حكم للفصل فيها توقف بهيئة مغايرة.

ونظرت إليه – أثناء النظر في الموضوعية بعد عودتها إلى محكمة أجنحة قسم أول المحلة الكبرى – عدم دستورية المادة 293 من قانون العقوبات، وقدرت محكمة الموضوع الجديد الدفع، وقد أقامت الماثلة.

وحيث إننا نقول ينعى على المادة 293 من قانون المطعون عليها، مخالفتها للشريعة الإسلامية التي اعتبرتها المادة الثانية من الدستور – بعد تعديلها – المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تعتبر صلاح العبادة مرهونا باتباعها، وقررت على أن من غير المتصور أن يكون الابن سببا في حبس أبيه وتقيد حريته هذا فضلًا عن أنس الحب للمرة الثانية ويمكن 293 المطعون عليها، يعطل أباه عن العمل لمدة حدوده فيس، وما ينشأ عن ذلك من حديث مورد الرزق الذي ينفق منه على الابن فضلًا عن أن النص في المادة 347 من قوانين المعاملات القضائية شرعية بما يتعلق بها، ثم في المادة 293 المطعون عليها، على حبس المدين بالنفقة المحكوم بها، مؤسسة اجتماعية عقوبتين عن فعل واحد، هو النكول عن ممارسة النفقة المقضي بها بحكم حكمه بالقدرة على دفعها.

وقد انبنى التجريم بالنص المطعون عليه على علة صون الروابط العائلية، ولكن تطبيقه يؤدي إلى قطعها.

وبالتالي جاء هذا النص مخالفا لها الذي رسمها الدستور في المحاكمة المنصفة، ومن ثم مافيا تساوي اشتراكها أمام القانون، إذ تنطبق على الرجال المتزوجين دون سواهم، مما يؤدي إلى حجامتهم عن الزواج، شيوع الزنا.

وحيث إن المادة 347 من لائحة الإجراءات القانونية والشرعية بها الرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وتسجل على أنها إذا امتناع المحكوم عليه تنفيذ الحكم في الزيادة أو في أجرة الحضانة أو الحجز أو المسكن، ومتى تحتفظ بأن المحرم عليه قادر على القيام بما بما في ذلك حكم به وأمرته ولم يمثل، حكمت بحبسه. ولا يمكن أن يكون محددًا مدة الحبس لمدة ثلاثة أيام تقريبًا إذا كان المحكوم عليه ما حكم به، أو مقصد كفيلًا، ليتمكن من أجله. وهذا لا يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق الاعتيادية.

وتميزت من أن تهجر، نصت المادة 293 من قانون الضمان على ما يأتي: “كل من صدر حكم قضائي بدفع النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقربائه أو أصهارته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع التوقف لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يتابع فقط مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو باثنان هاتين العقوبتين ولا ترفع إلا بناء على البرمجة من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا سنة على سنة. وفي حالة جميع المناسبات إذا كان المحكوم عليه ما يحكم في ذمته، أو قدم كفيلا يقبله صاحبه فلا تحكم”.

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذه المادة، “أنها أضيفت للمعاقبة على جريمة هجر العائلة جريمة تعاقب عليها القوانين. وقد أدخلت في بلجيكا بالقانون في 19 مايو سنة 1912؛ وفي فرنسا بالقانونين المباشرين في 7 فبراير سنة 1924 و3 أبريل سنة 1928؛ وفي إيطاليا بقانون مطلق في 19 أكتوبر سنة 1930، وأن النص الجديد يعاقب كل من حكم القضاء واجب النفاذ بدفع نفقة له أو أقربائه أو أصهارته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع التوقف لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، نظرًا لأنها كانت هذه الجريمة مما يمس نظام الأسرة ويؤثر على العلاقات العامة، فقد رئي محاكمة في التعامل مع أصحاب المصلحة”.

وحيث إنه عمل بنص المادة 41 من دستور مصر 1923، صدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 في المشاركة في التدابير التي تتخذ وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، متوخيا فض التداخل مع المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وذلك حسب ما تحدده لكل منهما مجال تطبيقها، وجهة لا تتضمن حكمها. ومن ثم كان هذا المرسوم بقانون متصلاً بتنظيم الضبط بعد إلغاء الدول الأجنبية لا امتيازاتها في مصر.

ضمن نطاق هذا التنظيم، وإرساء لقواعده، ويشمل هذا المرسوم بقانون مادتين؛ وتولتهما أولا على امتناع الاشتراك لنص المادة 293 من قانون العقوبات، قبل أن يستنفد المحكوم لم تصلحه بالنفقة – وفي ظل التي يطبق فيها نص المادة 347 من لائحة الترتيبات القضائية الشرعية – وتفرض عليها. وتقضي ثانيتها إذا نفذ الإكراه على شخص وفقا لحكم المادة 347 من لائحة المحاكمة الشرعية، ثم حكم عليها بسبب قضائها بعقوبة الحبس تطبيقا، إذا 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه للمرة الأولى من مدة الحبس المحكوم به، حكم عليه بغرامة، تم حذفها عند البدء في الحصول على عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه التنازل الذي سبق أن تعاطيه فيه.

وحيث إن النص المطعون فيه، يقرر أصليًا توقيًا لهجر العائلة، ولدعم الأواصر بين أفرادها، فلا يمزقها الصراع، ولا يهيمن عليها التباغض، بل يكون التضامن بينهم. موطئًا لتعاونهم وفق القيم والتقاليد التي يمليها التضامن الاجتماعي، فلا يتناحرون. ومن ثم كان هجر العائلة جريمة معاقب عليها في كثير من الدول المتطوره، مما يعني أنها تعني عنها والامتناع عن الإنفاق عليها، وعريضها للضياع، إلى ذلك السلطة الأبوية التي يباشرها أصولها على بنيهم لا تمحض عن حقوق، بل تقارنها واجباتهم التي لا تملكون أن تصل منها، وإلا ووجب حملهم عليها بالجزاء، ولا يتخلصون منه إلا بعودتهم إلى العائلة التي هجروها، ومواصلتهم الحياة معها، على أن تدل قرائن الحال على أن تطلبم لها، ليس ملحوظا فيها أن تكون موقوتًا مرحليًا، بل واشية بإرادة بقائهم في محيطها، حيث يوجد خيارًا للحياة العائلية بينها. أفرادها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد يقضي، على أنه القول بأن العلاقة الشخص بذوي قرباه – من غير أبنائه – تقوم في جوهرها على مجرد ذات صلة – ولو لم تكن صلة محرمية – إلا أن الولد بعض أبيه، أو هو جزؤه الذي لا ينفصل عنه، وليه يكون منتسبا، فلا يلحق بغيره، وهذه الجزئية أو أحمدية مرجعها إلى الولادة، وليس ثمة نفع يقابلها وجود معنى العوض. ومن ثم كان مخصص الوالد دون غيره بالإنفاق على عياله الثابت لا يؤول فيه، بل إنرار إد النفقة عليهم وبقدر كفايتهم، أكفل لحياتهم وأحفظ لأعراضهم وقولهم، وهو كذلك يدخل إلى تربيتهم وتقويم اعوجاجهم بما ويردهم دوما إلى قيم الدين عاليه.

وحمل الوالد على إيفاء النفقة التي حجبها – عنادًا أو إهمالًا – عن أولاده، هو إلزام بما في ذلك هو مطلوب بعد أن يمنعهم دون حق، وأهدر أصليًا وجوبها لأولاده المحتاجين إليها. وملائمة لظلم الوالد بالعدل ليس إعتناقًا من طويًا على التضييق عليه، بل يعيش مطلوبًا ديانا، وواجبًا تقتضيه، محققًا لمصالحها درجاتها. كذلك تقرير فإن النفقة وفرضها من خلال الحكم، ليس سرفًا، ذلك أن الوالد وإن علا لا يحبس في الدين لولده وإن سفل، إلا في النفقة، لأن الامتناع عنها مع وجوبها ضياع لها، مؤبد إلى إتلافها.

وحيث إن من المقرر كذلك شرعيًا، أن نفقة الزوجة تقابل احتباسها حق زوجها، ومكان استمتاعه بها استيفاء للعقود عليه، وعملًا بقاعدة نصية كلية أن من كان محبوسًا تمامًا لكل ماوده، كانت نفقته عليه. وقصر المرأة على زوجها، يعني أن المنافع التي أذنها الله بها، تعود إليه بطلب. ومن ثم كان رزقها وكسوتها، متطلب معروفًا بعد أن أخذها زوجها وستحلها بكلمة الله، وهو ما يمنحها المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 25 بحكم 1920 الخاص بتنزيل النفقة ومسائل القروض الشخصية بعد تعديلها بقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض قوانين التداول الخاصة بالشخصية، من أن نفقة الزوجة على زوجها تجب من تاريخها الصحيح بتسليمها نفسها إلى القول حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة عنه في الدين، على أن تشملها وكسوتها وسكنها وتجر علاجها، وغير ذلك مما يقضي به الشرع.

وحيث إن ما ينعاه يدعو من مخالفة المادة نص 293 من قانون المعونة عليها في منتصف الدستور، مردود قضاء هذه المحكمة مطرد على أن حكم هذه المادة – بعد تعديلها في 22 مايو 1980 – اقترح على أن الدستور – واعتبارًا من تاريخ العمل بهذا التأسيس – قد أتى بقيد على المؤسّسة الحكومية تقيدها – فيما تقره من النصوص القانونية – بمراعاة أصول الكلية للشريعة الإسلامية، إذ هي جوهر بنيانها وتركيزها، وقد أقرها الدستور أصلاً ينبغي أن يطلق عليها هذه النصوص، فلا تتنافر مع مبادئها وترك بوتها ودلالتها، وإن لم يكن لا بد من استمداد تلك النصوص مباشرة منها، بل يكفيها ألا تعارضها، وبعدها إبان بعضها البعض الأخرى التي يفترضها الدستور على السلطة البرلمانية، ولا تتمتع بصلاحياتها الدستورية. ومن ثم لا تحكم على الدستورية الشرعية التي تباشرها هذه المحكمة – في مجال تطبيقها الكامل، إذا من الدستور الثاني – ليس النصوص القانونية التنفيذية بعد تعديلها. ولا كذلك نص المادة 293 من قانون المطعون عليها، منذ إصدارها المشرع قبل نفاذ التحسينات الشاملة الثاني من الدستور في 22 مايو 1980. المحكمة في إطار الشرعية الدستورية.

وحيث إن القوانين تحمل المدين بالنفقة – سواء كان مستحقها للتنازل أو أولاده – واقتضائها من الملتزمين بها جبرًا – ولو موضوع الإكراه معينة – هو ما يقرر بقضاء المحكمة العليا في القضاء رقم 1 حكم 5 القضاء عليا “دستورية” مختلفة في 29 من يونيو 1974 بمناسبة فصلها في دستورية نص المادة 347 من لائحة النظام القضائي الشرعي؛ وكان ما خلص إلى قضاءها من يحدثها مع الدستور، ويعتبر قولها فصلًا لا يقبل تعقيبًا من أحد – على ما انتهى إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا – فإن الخوض في ولايات جديدة حبس المحكوم عليه بالنفقة – إذا امتنع عن التدخين بعد أن أُمر بدفعها ويمكن أن يتمكن من ذلك إيفايا – يكون لغوًا.

وحيث إن ما ينعاه يدعو من مخالفة النص المطعون فيه إذن 9 من الدستور التي تقضيها الأسرى بتعديلها والأخلاق والوطنية الدين، وأن على الدولة أن تعمل صون طابعها الأصيل – يقوم بما بما فيه من القيم والتقاليد – مردود، ذلك ما نسعى إليه النص المطعون فيه، ليس إلا أثارًا لرواية رب العمل، وكفل لاتصالها المباشر، بدعم وشائجهم، وهو كذلك ضمان لوحدتها ودعوها لا يناقض جوهر بنيانها، بل يرسيها على الدين الحق والعمل القويم، إعلاء لفضائلها، فلا يوجد أعضاء لها مجموعة معينة خصيمًا، بل عونًا ونصيرًا. لعدة أشهر كان المدين ممتنعًا مطلًا أو إعتناتًا عن الاستمرار على أولاده وزوجه، كان هادمًا لصلاة حرم الله قطعها، فلا يقوم بكفايتهم، بل يرهقهم من أمرهم عسرًا وما حمل على إيفائهم نفقتهم التي تستحقونها، ولو لم يكن ذلك، كان ذلك جزاءً وفاقًا.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن استيفاء القيود التي تفرضها المشرع فيما يتعلق بالقصاص، مؤداه أن القاتل من مرتكبيها قد يكتمل، فلا يجوز أن يلاحق جنائيًا أكثر من مرة عن الجريمة وإلا ما زال قلقًا مضطرًا، مهددًا من الدولة بنزواتها، تم مدها بأسمها حين تريد، ليدو قبل وقوعها، من صدق لا لها، مهدرًا لموارده في غير مقتض، متعثر الخطى، بل إن إدانت – ولو كان بريئًا – أنظر أكثر احتمالًا، كلما كان مؤمنًا متتابعًا عن الجريمة الناشئة.

وما ينعاه من تنبيه من انطواء النصعون فيه على فرض أكثر من كبسولة عن جريمة واحدة.

مردود أولًا: بما اضطر إلى أن تقرر لنص المادة 293 من قانون المطعون عليها – والتي استنفادها قررت تحديدها المادة 347 من لائحة الترتيب القضائي الشرعي لتحصيل النفقة المحكوم، وأن من يستحقونها قد تتضرروا من بسبب امتناع المدين بالنفقة عن دفعها لمدة ثلاثة أشهر بعد أشهر من التنبيه عليها بإيفاءها، مما حملهم على أن يتقدموا ضده بشكواهم استنهاضًا لنص المادة 293 المطعون عليها التي لا تعرفها بالمادة 347 من اللائحة الحقيقية واحدة يقوم بها جراس الحب، بل يمكن أن يستخدم النصعون فيه، أن المدين بالنفقة لا تعرف مماطلا حتى بعد أن حبس ولأنها تؤكد اللائحة، وأن الامتناع عن دفعها لا أهمها منذ فترة من حيث الزمان، بما في ذلك أن حقائق الامتناع – مع تعددها – لا تعد مشروعًا إجراميًا عالميًا، بل يكون لكل منها وجودها وإثباتها عن بعضها جزئيًا، وإن كان هدفها باتجاه المشاهير في اتجاهها. سوف المدين بالنفقة إلى النكول عن خانا.

ومردود ثانيًا: أن عدم جوازات السفر يفترض أكثر من الجزاء على فعل واحد، والذي يتابعها ويستيفاء كل منها. ولا كذلك النص المطعون فيه، ذلك أن مدة الإكراه لغرض التي تم في حق المدين وفقا لنص المادة 347 من لائحة الترتيبات المحاكمة الشرعية، يجب استنزالها من مدة الحبس المحكوم بها وفقا للنص المطوع فيه اختلاف كان قد حكم عليه بغرامة، وتخفيضها عند التنفيذ. عشرة قروش عن كل يوم من أيام الإكراه الخاصة الذي سبق أن جرمه فيه.

وحيث إن ما ينعاه يدعو من خلال النص المعونة فيه بالحروفية الشخصية وطالبها في المادة 41 من الدستور.

مردود أولًا: ضمانها لا يعني غل منظمة المشرع عن منظمة المنظمات الإرهابية، ذلك أن صون الحرية الشخصية يحتاج بالضرورة إلى إمكان مباشرتها دون الإلكترونية جائرة تعطيلها أو تحديها، وليس إسبان حصانة عليها تعريفها من القيود التي تقتضيها مصالح الجماعة، وتسوغها ضوابط حركتها.

ومردود ثانيًا: بما بعد قضاء هذه المحكمة من المحكمة أن يحكم ببراءته مع غيره من الدعاوى في سعيها لمسؤولي الأشخاص فيما بين الأطراف، وعليهم صلواتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في دعوى الجزاء وأدانهم على إتيانهم الذي يأمرهم بما في ذلك أواصر تلك التي تطالبهم بلاجتنابها، وهي بذلك يتغيا أن تحدد – ومن شخص اجتماعي – ما لا يجب عليه التسامح فيه من مظاهر التحرر منهم، بما في ذلك أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مشرفا إلا إذا كان مفيدا من وجهة اجتماعية، حيث كان مكاوزا بحدود حدود التي ترسم بخومها، غدا مخالفًا للدستور متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه يتوخى أن يرتبط بعائلة الأسرة بها، فلا يهجرها من خلال الامتناع عن احتلالها، والتضييق عليه يعتبر كافلاً لها، فإن تقرير وإيقاع هذا الجزاء، لا يكون مخالف للدستور .

وحيث إن ادعاء مخالفة النص المطعون فيه و40 من الدستور، مردود الدخول في الأسرة من خلال الصارمة، والتي تحمل عبائها. ولا كذلك غير المتزوجين الذين يختلفون مركزا عن الأولين.

وحيث إن القول بإهدار المطمع النصعون فيه لضوابط المحاكمة المنصفة التي يمكن لها في المادة 67 من الدستور، مردود على هذا النص – وفق مضمونه – لا يخل التسجيل في إدارة العدالة فارما فعالة على ضوء مستوياتها في الدول المتطوّرة، ولا تقص من ضماناتها.

وحيث إن النص المطعون فيه لا يعارض مع أي حكم آخر في الدستور من أي شيء آخر.

فلهذه الفكرة

حكمت المحكمة برفض القضية ومصادرة الكفالة، ولزمت المصروفات وبلغت مائة جنيه ضد أتعاب المحاماة.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2023 13:34

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.