المحكمة الدستورية العليا المصرية: لولي الأمر تنظيم الزي المدرسي في نطاق مبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها الثابتة

 

الدعوى رقم 8 قرار 17 القضاء المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

مبادئ الحكم

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع :

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما عليه نص الدستور في مادته الثانية – بعد تعديلها في سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتم أخض عن خاضعة يجب على كل من السلطتين الحيادية والتنفيذية أن تتحرر وتنزل عليها في تجاربها. أصدر بعد هذا تعزيز – ومن أجل براءات الاختراع رقم 113 لـ 1994، المفسر بالقرار رقم 208 للمطعون عليهما – فلا يجوز لنص حصريي، أن يناقض القضاء الشرعي القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن القضاء الوحيد هي أن يكون هذا العمل بجدية مشكورعا، بوضوح تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تغييرا.

ومن غير المتصور بالتالي أن يخالف مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ أنهم عصيون على الترقية، ولا يجوز لهم الخروج عنها، أو التواء عنها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية في الكون المتعدد، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة تعارضها. تلك المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه التعليمات، تطبيقات الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تتطلب متطلباتها ثانيًا بما في ذلك المساهمة في إعاقة ديمقراطية على اختلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارًا لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الحكم الظني غير محدد بتغير الزمان والمكان، ولمرونتها ولمويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وتنظيما لشئون العبادة بما في ذلك فليك مصالحهم المعتبرة شرعيا، ولا يعطل تبعًا لحركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد ثانيًا واقعيًا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزمة بضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على ضبط النفس، والقواعد الضابطة لأروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث إن إعمال الحكمة فيما يتعلق لا نص فيه، تطوير لقواعد العملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل ببونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقي الذي يشرع القضاء لها، بما يناسبها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، وتقيد بها خير من فساد واسع، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تعتقد أقوال أحد من الفقهاء في ما يتعلق بشئونها، قدسية تحول دون مراجعتها للنظر فيها، بل وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في قوة متعدية للقائلين لها، ولا يجب عليها متابعة اعتمادها شرعا ثابتا مقررًا لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والبصر في دين الله، وإنكارًا لتحقيق الحقيقة التي تريدها في كل جهد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن جهد أحد الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها التي تخضع للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء تحدد لها العمل زمنا. أسبابها هي الشرعية الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها – فيما لا نص عليه – بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي يافيها أن يتقيد ولي الأمر في التعاون والنظرية القضائية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لا يريم عنها، أو تتوقف عن الالتزام بجهده عند الفضاء الجوي وخاصة تكون المصالح المحترمة شرعيا قد جاوزتها.

وحيث إن من المقرر -على ضوء ما تقدم- أن لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المعتبرة، هي تلك التي تكون لمقاصد الشرعية، متلاقية معنا، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئيها، أو تحصر تطبيقاتها، ولكنها حددت – نتائج ونطاقا – على أضواء الأجهزة المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيرًا ما خبروا شركا متوخين مطلقة مصالح العبادة، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، مع اعتبار أن مصالحهم هذه، واعترف على ضوء مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو لغاتهم. وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال الحقوق، فهي سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور للسماح بضوابط متحدة من تخصيصها، تنظيم وتقدم تخوما لها لا يجوز أن يقتحامها آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن يهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على فتراتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من أجل القضاء. ولا يجب عليه أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لحواها، بل يجب أن يكون منصفا ومبررًا.

حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعيرات الدينية:

حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46، …. هذه الحرية – في أصلها – تعني ألا عصر الشخص على قبول عقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخلها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملًا على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازداريان، بل تتسامح الأديان فيما بعد، وتعترف بها متبادلة . ولا يجب عليه كذلك في مفهوم الحق الحري العقيدة، أن يكون صونها لمن تضرروا بغيرها، ولا أن ييسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، مرهقاً متأخراً عن الدخول في سواها، ولا أن يترتب عليها بالعقوبة لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها وجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزًا لبعضها على الموقع. وكذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما دعا الدستور إلى أن تضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جربها مادته السادسة والأربعون بما في ذلك نصت عليها أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعيرات الدينية، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيهما يمثلان أولاهما ينتقلان بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، للتعبير عن محتواها عملًا ليكون تطبيقها حيًا، فلا تضع في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا يخضعان لها، وأن يتعهد لها بنفسها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض الأشخاص العليا التي ترتبط بها، ووجه خاص ما يحمي منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

الحرية الشخصية والزي المدرسي:

وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال التي ترتديها، يبلور إرادة الاختيار التي تمثل نطاقًا للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، يجب قصرها على ما يكون لصيقًا بالشخصية، مرتبطًا بذاتية الإنسان في تبرز ميزاتها حياته وقراره الشخصي في أقسامها، وأنبل مقاصدها، كالحق في اختيار الزوج وتكوين الزوجة، وأن يكون الشخص ولدًا، ولا يجب عليه بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر في دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلًا فيها، ضبطا لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الأولية والإعدادية والثانوية واثقاتها، وهي ما تعني أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن تفرض المشرع “في دائرة بذاتها” إلكترونيا على الموضة التي ارتدتها بعض “الأشخاص في موقعهم من هذه النسخ” لتكون لها ذاتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم، كون زيهم الموحدا، متسعا ولائقا، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صورًا من التعامل معها، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعداونا، ليلتبس الأمر في مشاركة من ينتمون بحقها وصدقا.

 وحيث إن التعليم وإن كان حقًا مكفولًا من الدولة، إلا أن التعليم كله – وما لها من المادة 18 من الدستور – لتشجعوا لإشرافها، وعليها بالتالي أن ترعى التعليمية بكل مكوناتها، وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها، وأن تنظيم يكون لها لشئون طلبة بعض. المعاهدة حددتها مشرفا من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم، والأغراض التي توخاها وارتبطت بها، وهي ما تحقق في الحقيقة تتنافس على ضوء التفسيرات التي تحددها وتشترك فيها المطعون فيها للأزياء التعليمية الثلاثة التي نصت عليها، وذلك لأن هذا لانتشار العلامة التجارية التي طلبتها من جديدها من القيود، بل يرتدون ملابسهم محتشمًا موحدًا وملائمًا، فلا يندمجون في غيرهم، أو يؤيدون سواهم، بل يكون زيهم في معاهد هذه المراحل، معرفا بها دالًا عليهم، كافلا لهم النفسية والعقلية، بما لا يخل بقيمهم الدينية، فلا يتفرقون بددًا.

الاختصاص رقم 8 قرار 17 القضاء القضائي الدستوري العالي “دستورية”

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996م الموافق 30 ذو الحجة 1416هـ.

حضر المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين: محمد ولي الدين جلال وأحد عبد الحميد مختلف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين.

أعضاء

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على الجبالي

رئيس الهيئة المفوضين

وحضور السيد/ حمدي أنور

صابر أمين السر

أصدر الحكم الأتي

"في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 8 حكم 17 القضاء "دستورية". المحالة من الحكم القضائي القضائي الصادر عنها في الفصل رقم 21 حكم 49 قضائية.

المقامة من

السيد/ ….

بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه …

ضد

1- السيد/ وزير التعليم

2- السيد/ مدير مديرية التعليم بالإسكندرية

3- السيدة/ مديرة مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالسيوف

التدابير

ورد إلى قلم كتاب المحكمة قضية المحكمة رقم 21 حكم 49 قضائية، بعد أن حكمت محكمة القضاء القضائي بالإسكندرية، بإحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار حكم القاضي رقم 113 قرار 1994 المفسر بالقرار رقم 208 قرار 1994.

وأيدت مذكرة الدولة بدفاعها، وطلبت من الحكم برفضها.

وبعد الانتهاء، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

ونظرت للنظر في الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت حكم الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الترجمة على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – لا يبين من مختلف الأصول ومختلف الأصول – تتحصل في أن السيد/ … كان قد تم إنشاء المحكمة أمام القضاء الإداري بالإسكندرية – وبصفته وليا طبيعيا على إبنتيه … – بحكم رقم 21 بحكم 49 القضاء ضد وزير التعليم، طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الكتلة الطائفية بالامتناع عن قبول ابنتيه هاتين بإحدى المدارس الثانوية. وقال شرحًا لدعواه، إنه كان قد استحق بهما إلى مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف، إلا أنه فوجئ بطردهما منها فرضا على صدور وزير التعليم يمنع الطالبة المنتقبة من دخولها بمخالفة لحكم المادتين 2، 41 من الدستور الذي يخرج أولاهما: على أن إسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لكل ما يتعلق بها، وبراءات الاختراع الخاصة بها: صون الشخصية الحرية وتحول دون المساس بها.

وقد حكمت المحكمة الجنائية الدولية – نظرًا لأنها الشق العاجل من أجل – أولا: قبول الدوام شكلا، ووقف تنفيذ التعاون المتضامن فيه فيما يتعلق بماه من منع ابنتي، وذلك من دخول مدرستهم منتقبتين، والزمت الإدارة المصروفات وأمرت الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. ثانيا: إحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 قرار 1994 والمفسر بالقرار رقم 208 قرار 1994. وأحكام محكمة القضاء الإداري قضاءها على أن المطوع فيه، قد يصدر استنادا إلى قرار وزير التعليم رقم 113 قرار 1994 بالكامل في 17/8/1994 متضمنا هيئة موحدة للزي المدرسي من حيث لونه وشكله ومكوناته، ومفسرا بمقتضى قراره رقم 208 نهائي 1994، ولا فصل فيما إذا كان هذا نننان – وقد انطوى قواعد على عامه مجردة – ويخلان حرية العقيدة التي كفل الدستور الأصلي بنص المادة 46، مما أدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، لتكون كلمتها في ما يتعلق بحدثهما أو تعارضهما مع الدستور، قولا فصلاً، مما يقتضى إحالة الأصول لها – وعملا بالند (أ) من المادة 29 من قانونها – وذلك للفصل في البدايات الأولية الأولية.

وحيث إن بين من وضع وزير التعليم رقم 113 نهائي 1994 المشار إليه، أنه نص في مادته الأولى على أن يلتزم تلاميذ ومدرسة مدارس رسمية رسمية، بارتداء زي تحديد للمواصفات التالية: أولا: الحلقة المشتركة “بنين وبنات” مريلة تيل لجميع المشتركين الذين تختاره المديرية التعليمية – يمكن في فصل الشتاء أن تكون موحدة ومناسبة للإصدار الخاص بتوقيعه المديرية التعليمية. ويجوز استبدال المريلة بقميص للبنات وجونلة مناسب لمناسبات، وقميص وبنطلون للبنين مع بلوفر أو جاكت في فصل الشتاء حسب ما يقرره المديرية التعليمية. – مدرسي وجورب مناسب بلون الزي المختار. ثانيا: الحلقة التحضيرية: 1- الشتاء: بنطلون – قميص طويل مناسب – في فصل يمكن بلوفر أو جاكت وفق ما يقرره المدير التعليمي. 2 – الفساتين: بلوزة بيضاء – مريلة من قماش تيل (دريل) بحمالات الذي تختاره المديرية التعليمية – في فصل الشتاء يمكن أن يكون قماش المريلة صوفا، وكذلك أن ترتدي التلميذة بلوفر أو جاكت بلون المريلة. ويجوز استبدال بقميص المريله بقميص مناسب – أحذية مدرسي وجورب طويل مناسب للزي المختار. يمكن بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر أن ترتدي غطاء الملابس لا يحجب الوجه الذي تختاره المديرية التعليمية. ثالثا: المرحلة الثانوية وما في مستواها: 1- بارز: بنطلون طويل – قيمص مناسب – في فصل الشتاء يمكن أن يخرج بلوفر أو جاكت وفق ما يقرره المدير التربوي. 2- البلاتيه: بلوزة بيضاء – جونلة تيل بطول مناسب تمييزه المديرية التعليمية – في فصل الشتاء يمكن أن تكون مريلة صوفا، كما يمكن أن ترتدي الفتاة بلوفرا أو جاكيتا بلون المريلة – يمكن بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر، أن ترتدي الفتاة غطاء المنتج لا يحجب الوجه الذي يختاره المديرية التعليمية – مدرسي وجورب مناسب للزي المختار.

وتكفل المادتان الثانيه من هذا التعاون، إعلان والمدرسة المقررة على تلاميذ كل مدرسة وتلميذاتهم في مكان ظاهر قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل، ولا يجب لمن يخالف حكم المادة الأولى من هذا التضامن من تلاميذها أو تلميذاتها دخول مدرستهم أو الانتظام فيها ومراعاة أن يكون مناسبا لكل ما يتعلق سواء في مظهره أو أسلوب ارتدائه.

وحيث إن وزير التعليم يصدر بعد الاختراع الأول – واختزال ما التبس بمعناه من الغموض – قرارا ثانيا مفسرا للقرار السابق ومحددا فاهه، ومن ثم تنازع الاختلاط – وهو توحيد رقم 208 لسبب 1994 – على أن يقصد بالعبارات التالية – في تطبيق الابتكار رقم 113 خاص 1994 – المعاني المبينة قرين كل منها. أولا: بالنسبة إلى الطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية: 1- بناء على طلب مكتوب من ولي الأمر: أن يكون ولي الأمر على علم اختيار الطالبة لارتداء غطاء الشعر، وإن اختيارها لذلك وليدا دون ضغط أو إجبار من شخص أو جهة غير ولي الأمر، وعلى ذلك لا تمنع الطالبة من دخول مدرستها إذا كانت ترتدي الغطاء، وترغب في دخولها، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر. 2- غطاء الشعر: غطاء الذي تختاره الفتاة برغبتها بما لا يحجبها. ولا تعتمد بأي شكل من الأشكال أو تغير أي قصيدة عن غطاء الشعر بما في ذلك ذلك. ثانيا: بالنسبة للتلميذات في جميع مراحل التعليم الثلاثة: أن يكون مناسبا في مظهره وأسلوب ارتدائه: تقليص في الزي بما في ذلك يرعى الاحتشام، وبما يتطلبه من تعاليم وأخلاق مجتمعهن. وكل زي يخرج على هذا الاحتشام، يكون مخالفا للزي المدرسي، ولا يسمح للتلميذة التي ترتديه بدخول مدرستها.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما عليه نص الدستور في مادته الثانية – بعد تعديلها في سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتم أخض عن خاضعة يجب على كل من السلطتين الحيادية والتنفيذية أن تتحرر وتنزل عليها في تجاربها. أصدر بعد هذا تعزيز – ومن أجل براءات الاختراع رقم 113 لـ 1994، المفسر بالقرار رقم 208 للمطعون عليهما – فلا يجوز لنص حصريي، أن يناقض القضاء الشرعي القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن القضاء الوحيد هي أن يكون هذا العمل بجدية مشكورعا، بوضوح تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا أو تغييرًا.

 ومن غير المتصور بالتالي أن يخالف مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ أنهم عصيون على الترقية، ولا يجوز لهم الخروج عنها، أو التواء عنها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية في الكون المتعدد، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة تعارضها. تلك المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه التعليمات، تطبيقات الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تتطلب متطلباتها ثانيًا بما في ذلك المساهمة في إعاقة ديمقراطية على اختلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكارًا لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الحكم الظني غير محدد بتغير الزمان والمكان، ولمرونتها ولمويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، وتنظيما لشئون العبادة بما في ذلك فليك مصالحهم المعتبرة شرعيا، ولا يعطل تبعًا لحركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد ثانيًا حقيقيًا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما في ذلك لا يجاوزها؛ ملتزمة بضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على ضبط النفس، والقواعد الضابطة لأروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وحيث إن إعمال الحكمة فيما يتعلق بما لا نص فيه، تطوير لقواعد العملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل ببونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقي الذي يشرع القضاء لها، بما يناسبها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، وتقيد بها خير من فساد واسع، وانقضاءها على نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تعتقد أقوال أحد من الفقهاء في ما يتعلق بشئونها، قدسية تحول دون مراجعتها للنظر فيها، بل وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في قوة متعدية للقائلين لها، ولا يجب عليها متابعة اعتمادها شرعا ثابتا متقررًا لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والبصر في دين الله، وإنكارا لتحقيق الحقيقة التي تريدها في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن جهد أحد الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها التي تخضع للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء تحدد لها العمل زمنا. أسبابها هي الشرعية الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها – فيما لا نص عليه – بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي يافيها أن يتقيد ولي الأمر في التعاون والنظرية القضائية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لا يريم عنها، أو تتوقف عن الالتزام بجهده عند الفضاء الجوي وخاصة تكون المصالح المحترمة شرعيا قد جاوزتها.

وحيث إن من المقرر – على ضوء ما تقدم – أن لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المحترمة، هي تلك التي تكون لمقاصد الشرعية، متلاقية معنا، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئيها، أو تحصر تطبيقاتها، ولكنها حددت – نتائج ونطاقا – على أضواء الأجهزة المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيرًا ما خبروا شركا متوخين مطلقة مصالح العبادة، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، مع اعتبار أن مصالحهم هذه، واعترف على ضوء مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو لغاتهم. وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال الحقوق، فهي سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور للسماح بضوابط متحدة من تخصيصها، تنظيم وتقدم تخوما لها لا يجوز أن يقتحامها آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن يهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على فتراتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من أجل القضاء. ولا يجب عليه أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لحواها، بل يجب أن يكون منصفا ومبررًا.

وحيث إن البين من المتسابقين التي قررتا الحكم على التعاون المشترك فيه، وكذلك تلك التي خططتها الطاعنة عليها بعض والطالبتين اللتين طردتا ​​من مدرستهما لتنقبهما، فهي لا تتنافس بأزياء البنين من طلبة المراحل الثلاثية أو الإعدادية أو الثانوية وما في مستواها من وسط هيئاتها ومكوناتها، ولكنها تتضمن أصلا ما تقرر لطالباتها من أزياءها سواء في مظهرها أو مواصفاتها أو أسلوبهن في ارتدائها، وكذلك ملامح وخصائص خُمْرهن، لتنحصر الاختيارية الدستورية في هذا النطاق لا تتعداه. وحيث تطوعنا المتطوعون فيه، قد تكون لكل فتاة تلعيق بإحدى المراحل التعليمية التي نصها، هيئة محددة لزيها تكفل في أوصافها الكلية، مناسبة لها، ولا يكون موضعها من بدنها كاشفا عمّام ستره منها، بل يكون أسلوبها في انبعاثها كافلا احتشامها، ملتزمة تقاليد وأخلاق مجتمعها.

وحيث إن الشريعة الإسلامية – في تهذيبها لنفس الإنسان وتقويمها الفردية – لا تقرر إلا جوهر الحكم الذي تكفل للعقيدة إطارا لها، ولأفعالين ما يكون ملتئما مع مصالحهم المحترمة، فلا يبغونها عوجا، ولا يحيدون أبدا عن الطريق ربهم، بل يكون للتحكم بهم أطهر لقلوبهم وأدعى لقواهم. هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة، وحضها على صون عفافها، وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها، وعلى الأخص من خلال تبرجها، أو لينها في القول، أو تكسر مشيتها؛ أو من خلال توضيحها محاسنها غواءً فقط لها، أو بإبدائها ما يكون خافيا من زينتها. وليس لها شرعيا أن ترسل إرادتها في اختيارها لزيها، ولا أن تقيمها هذا بهواها، ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها، بل يجب أن يستقيم كيانها، وأن يكون لباسها عونا لها على القيام بمسئوليتها في مجال عمارة الأرض، وبمراعاة أن جسد ثيابها ورسمها، لا تضبطهما نصوص مقطوعة سواء في ثبوتها أو دلالتها، مرآة بلجيكا من الإختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها، ولكن تظل مفتوحة في إطار ضابط عام محدده النصوص القرآنية إذ يقول “وليضرين بخمرهن على جهودهن” “ولا يبدين زينتهن إلا ما منها” “ يدنين عليهن من جلابيبهن” “ولايةهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن” ليخرج لباس المرأة بعناية أن يكون من الأمور الواجبة التي لا تغير فيها، بل يكون لولي الأمر السلطة التامة التي يشرع لها الحكم القضائي في نطاقها، محددا لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون مائدتها في مجتمعاتها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم لأي اشتباكات في مفهومها نسا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس تعبيرا عن عقيدتها.

وحيث إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل النصوص القرآنية، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعها، وإن آل إلى تباين الآراء في ما يتعلق بباس المرأة، وما ينبغي ستره من بدنها، إلا أن الشرعية – في جوالات تشغيلها ومراعاة مقاصدها – تتوخى من ضبطها لثيابها، أن عليك الاختيار، ولا تجعل للحيوانية مدخلا إليها، السيطرة عليها جزئيا لا ابذال فيه ولا اختيال، وبالتالي لا يوقعها في الحرج إذا اعترفت بدنها بالكامل عورة مع حاجتها إلى تناول العلوم على الإختلافات الخاصة بها، وخروج لمباشرة ما تطلبها من الأعمال التي تختلط فيها بالآخرين، وليس متصورا بالتالي أن تموجه الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن تطلب منها وجه الإقتضاء، أن تكون شبحا مكسوا بالسواد أو بغيره، بل يجب أن تكون لباسها شرعيا قرين تقواها، وبما لا يعطل حركتها في الحياة، فلا يكون محددا لجمال صورتها، ولا حائلا دون يقظتها، ومباشرتها لصور النشاط التي تشملها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازياتنا بين الأمرين، ومُحَدَّدا على الضوء، وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفا صحيحين. ولا يجب أن يتبعها أن يكون لباسها، مجاوزا إلى حد الاعتدال، ولا إلى الخارج لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا، إسدالا لخمارها من وراء ظهورها، بل اتصالا بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقاً لقوله “وليضربن بخمرهن على جهودهن” واقترانا ببساطة جل ذلك “يدنين عليهن” من جلابيبهن” فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا مالا يعد عورة، وهما وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء “ابتلاء بإبدائهما” على حد قول الحنفية، وتحتاج إلى أن يتعلمن بأرجلهن “ليعلم ما يخفين من زينتهن”. وقد دعا الله الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولا يسرفوا، وهو ما يعني أن عليها حد الاعتدال، يقتضي ألا ثيابها ولا تشي بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تقبها مطلوبا منها شرعيا طلبا جازما، ولا سترها لزينتها تشكلا مجردا من المضمون، بل ولذلك فإن مظهرها منبئا عن عفافها، ميسرا لتأكيدها المشروع فيما يعينها على شئونون يسعون، وتكون نائيا لها عن الابتذال، فلا يقتحمها رجال استمالتهم لها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم انحرافا، وينال من جميع ومكانتها.

وحيث أنه كان ما تقدم، وكان تحريم أمر أو أمر يتعلق بالشئون، لا يتعلق بما هو مهتم، بل بما بما يكون معلوما بنص قطعي، وإلا ظل لا علاقة له بالحل الأصلي؛ ولا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يجب شرعا أن يكون خارجا كاملا، متخذا نقابا محيطا بها منسدلا عليها لاُ يظِْهر منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وأعينيها عند بعض، لا يكون تأويلا موافقا، ولا علم لها بالضرورة من الدين، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لا تتوقف عن هذا المكان بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون مدة من التوقف عن اعتراضها، وهو كذلك أكفل لها وتعلقها من بصرها وأصون لنفسها، وأعلن عنها الحرج عنها. وما ارتآه دوت كوم من أن كل شئ من عورة المرأة حتى ظفرها، مردود أن مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والمشهور عند الشافعية، لا يوجد ذلك. والرسول عليه السلام يصرح بأن المرأة المحيض، يقتضيها أن يكون لها ساترا لدنها الأداء وجهها وكفيها.

وحيث إن المطنين ولا قراء الحكم الذين يعتمدون عوناً فيه، يشير إلى أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ويكون ساترا لوجهها، على أن تشهد ولي أمرها بأن تأخذها الخمار غطاء لرأسها، وليس ناجما عن شركاء في شئونها بل وليد إراداتها الحرة، وهي التي يمكن أن يحضرها بعد تنظيمها في كل منها. كذلك بحكم هذا التنوع، على أن زيها يجب أن يكون مناسبا مظهرا وطرازا – لا بمعاييرها الشخصية – ولكن بما في ذلك احتشامها، وتوافقا لتقاليد وأخلاق مجتمعها. ولا يجب أن يكون لها معنى – في مجال ارتدائها لزيها – دالا على فحشها. ولا يناقض حزب المتحدون فيه – في كل ما تقدم – نص المادة الثانية من الدستور، ذلك لولي الأمر – في المسائل المتعلقة بالاختلافات – حق الاجتهاد بما في ذلك ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحا من عاداتهم وعرافتهم، بما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن تراقب ولي الأمر – في دائرة بذاتها – لباس الفتاة، فلا يكون كاشفًا عن عورتها أو سكريها، ولا واشيًا ببدنها، أو منبئًا عما لا يجب عليه إظهاره من ملامحها، أو بشكل ملحوظ لحيائها، وهو ما توخاه هذه المجموعة، حين ألزم كل فتاة تلتحق بواحدة المراحل التعليمية التي نصنت عليها، أن يكون زيها مناسبًا حائلًا دون استخدامها، ناهٍ عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في زيها يجب أن فوق هذا، أن يكون أصلًا لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده.كذلك فإن خمارها رسميًا لهذا التعاون. ، ليس إلا غطاء لرأسها لا يحجب وجهها وكفيها، وإن كان متراميا إلى صدرها وحرها، فلا يكفي أن تلقيه من وراء ظهرها.

 وحيث إن النعي على تعدد المتحدون فيه، مخالفته حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46، مردود هذه الحرية – في أصلها – تعني ألا عصر الشخص على قبول عقيدة لا يؤمن بها، أو تنصل من عقيدة دخلها أو أعلن عنها، أو ممالأة وإحداها تتبنى بعضها البعض سواء بإنكارها أو التهوين منها أو أزداريان، بل تتسامح مع الأديان فيما بعد، وتعترف بها بديلاً. ولا يجب عليه كذلك في مفهوم الحق الحري العقيدة، أن يكون صونها لمن تضرروا بغيرها، ولا أن ييسر الدولة – سرا أو علانية – الانضمام إلى عقيدة ترعاها، مرهقاً متأخراً عن الدخول في سواها، ولا أن يترتب عليها بالعقوبة لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها وجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزًا لبعضها على الموقع. وكذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما دعا الدستور إلى أن تضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جربها مادته السادسة والأربعون بما في ذلك نصت عليها أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعيرات الدينية، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيهما يمثلان أولاهما ينتقلان بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، للتعبير عن محتواها عملًا ليكون تطبيقها حيًا، فلا تضع في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا يخضعان لها، وأن يتعهد لها بنفسها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض الأشخاص العليا التي ترتبط بها، ووجه خاص ما يحمي منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

وحيث إنه متى كان ذلك، وجماعة عون فيه لا ينال من حرية العقيدة، ولا يوض أسسها أو يعطل شعائر الدين بما ولا ينشأ نشأة في الأصول الكلية التي تقوم بها، بل يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا يتوخى غير تنظيم فساتين للفتيات – في دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل المتوسطة التي تحددها – بما لا يقص من حيائها أو يمس عفافها، أو يشى ببعضها، فإن هذا التشجيع يتدخل في دائرة تنظيم المباح، ولا يعد افتراءا على العقيدة.

وحيث إن ما ينعاه يدعم من خلال توحيد المتنوع فيه المسيحية الشخصية بمقولة أن يتغيرها الاستقلال لكل بالمسائل التي تكون أكثر تصالاً بمصيره لأدوات الحياة التي اختارتها، لتكتمل ملامحها، متباينة حتى وإن جاز القول مظهر الشخص من خلال الموضة التي دعها، يبلور إرادة الاختيار التي تمثل نطاقًا للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، يجب قصر مجال مطلوب على ما يكون لصيقًا بالشخصية، مرتبطًا بذاتية الإنسان في برزت ملامحه ماضيه وقراراته الشخصية في أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، حق في اختيار الزوج وتكوين الزوجة، وأن يكون الشخص ولدًا، ولا يجب عليها أن تقوم بضبطها إلى تنظيم محدد، يحصر في دائرة العام بذاتها، يكون الصالح ماثلًا فيها، ضبطا لشئون هؤلاء حصريون في محيطها، ويندرج تحتهم طلبة خطوات الحرية والإعدادية والثانوية لها، وهو ما يعني أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن تفرض المشرع “في دائرة بذاتها” إلكترونيا على الأزياء التي ترتديها بعض الأشخاص “في موقعهم من هذه النسخ” لتكون لها ذاتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم الموحدا، متجددا ولائقا ، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صورًا من التعامل معها، فلا تكون دراجتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غزيلاًونا، ليلتبس الأمر في مشاركة من ينتمون لها حقًا وصدقا.

 وحيث إن التعليم وإن كان حقًا مكفولًا من الدولة، إلا أن التعليم كله – وما لها من المادة 18 من الدستور – لتشجعوا لإشرافها، وعليها بالتالي أن ترعى التعليمية بكل مكوناتها، وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها، وأن تنظيم يكون لها لشئون طلبة بعض. المعاهدة حددتها مشرفا من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم، والأغراض التي توخاها وارتبطت بها، وهي ما تحقق في الحقيقة تتنافس على ضوء التفسيرات التي تحددها وتشترك فيها المطعون فيها للأزياء التعليمية الثلاثة التي نصت عليها، وذلك لأن هذا لانتشار العلامة التجارية التي طلبتها من جديدها من القيود، بل يرتدون ملابسهم محتشمًا موحدًا وملائمًا، فلا يندمجون في غيرهم، أو يؤيدون سواهم، بل يكون زيهم في معاهد هذه المراحل، معرفا بها دالًا عليهم، كافلا لهم النفسية والعقلية، بما لا يخل بقيمهم الدينية، فلا يتفرقون بددًا.

وحيث إن الابتكار فيه لا يناقض القانون من أجل أخرى.

فلهذه الفكرة

حكم المحكمة برفض القضية.

هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما المستشار عبد الرحمن نصير الذي سمع صدر المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم، فقد جلسة بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2023 13:48

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.