المحكمة الدستورية الكويتية: أحكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية إلا إذا تدخل المشرع وقننها

 

الحكم بجلسة 28/10/2009

في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية

برقم (20) قرار 2009

« طاعون خاص بانتخابات مجلس الأمة العام 2009»

المرفوع من: حمـد عبد العزـيـز إبراهيم الناشـي.

ضــــد:

1) آسيل عبد الرحمن الحاج متقي حاجيه العوضي

2) رولا عبد الله حاجيه دشتي

3) وزير الداخلية باعتباره

4) الأمين العام للأمة بصفته

5) وزيـر العـدل كونه

محكمة دستورية • طعون اختيارية • تخصص • طريقة الانتخا5ب • عضوية مجلس الأمة • وحيدا • قرار إعلان نتيجة الانتخاب • حالات اسقاط العضوية • عضوية مجلس الأمة • شروط الترشيحات الخاصة للمرأة • الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية • تجربة الشريعة الإسلامية •

محكمة الدستورية • طعون اختيارية • تخصص • اختيار الانتخاب • عضوية مجلس الأمة • وكلا • وضع إعلان نتيجة الانتخاب • حالات اسقاط العضوية •

  • تختص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تصدق كعضو في الأساس بمرشح الانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الطعن وتتعلق بالطعن الانتخابي من تصويت وفرز وإعلان النتيجة وما شابه انتخاب الانتخاب والإعلان عن إرادة التقدم من مطاعن وأخطاء الترشيحات ‒ العضوية في مجلس الأمة أساسها أنها سترغب في اختيار الأشخاص الذين اختاروا بأصواتهم مرشحين بعينه ممن لديهم توافر فيها الشروط التي حسمها الدستور وما عدا سُمح للمرشحين بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيحات سواء اختيار سابق أو مع تصويت عملية الانتخاب، فإن قدرة المرشحين في هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه حتتمًا ولا يكون إعلان نتيجة اتفاق أهله فيه متضمنًا إعلانًا عن إرادة كل ‒ لا وجه لقول بتحصن قرر تقديم اسم الطعن في كشوف لعدم الطعن عليه أو باكتمال مركزه الساقي بإعلان فوزه في الانتخاب أو صح صحيح مكتسب يستعصي على التغيير ‒ الطعن على التسامح الذي يتعلق به بانتخاب عضو مجلس الأمة سواء كان الطعن في إجراءات الانتخاب أو على الطعن الذي قام بإنجاز الانتخاب، فاز به فيها لشروط الترشيحات النهائية للطعن في الانتخاب الانتخاب ‒ الطعن على إعلان نتيجة الانتخاب ليس طعنًا على قرار إداري مما يختص بالقضاء الإداري المستقل إلغائه إذ لا ينتهي نتيجة إعلان الانتخاب إفرانًا عن القدرة لتتمكن من إنشاء إرادة كامل ‒ حالات انخفاض العضوية في مجلس الأمة لا تطالب بالإعدامات الانتخاب بحالة خاصة بعضو ومجلس الأمة لا يستدعي أثر بشئون أعضائه إلا بعد التثبت من إجراءات السلامة عملية الانتخاب والصحيفة إسباغ صفة العضوية على منشور فوزه في مسابقات.

عضوية مجلس الأمة • شروط الترشيحات الخاصة بالمرأة • الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية • ممارسة الشريعة الإسلامية •

  • النص في المادة (1) من انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 المُعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2005 على أن “… ويشترط للمرأة في الترشيحات والانتخابات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية” – مدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب استخدام الدين جميعها وإيقاف منها بالعقيدة والأخلاق وأفعالين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يُستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى كما له مدلول خاص بالفقه الإسلامي الذي لا يعرف على معرفة جزء من هذه القضاء وهي النظام الشرعي الفاسد الذي تخص أسماء التسجيلين ولا تتضمن ضمن تجربة العقائد الأخلاق – ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني حل قاطعة في ثبوتها وفي دلالتها كما قد تشارك أيضا في الحل الذي تستنبط هدف الاجتهاد في نطاق القضاء الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها عليها (كالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة) أو المختلف لها (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على ذلك هناك مصلحة في إتباعها وفقا لما يقدره ولي الأمر.
  • إذا احتمل آخر النص أكثر من معنى لحمله على المعنى الذي يجعل أكثر يحدثًا مع القانون الأعلى وعلى النحو الذي يعتمده على أصله من الصحة – الدستور الكويتي لم يسمح للقانون الإسلامي بمعنى “الفقه الإسلامي” المصدر للتشريع أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر نزولًا على أحوال الناس وشئون العبادة بما يكفل مصالحهم المحترمة شرعًا كما كفل الدستور الحرية الشخصية وحرية العقيدة الواضحة ما دامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله ولم يجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس.
  • شرعية الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام تعليمات قانونية إلا إذا شاركت المشرعين وتقننها وليس لها قوة النفاذ والمباشر يجب أن يتم إفراغها في نصوص موثوقة محددة ومضمونة محددة يمكن أن تلتزم بكل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه ولاتسنى تبعاً لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية فالنص الموضوعي يكون نافذًا بذاته فيما يشمله من التحميل موضوعية – النص المشار إليه لا يمكن وصفه بأنه يتضمن حكمًا موضوعيًا محددًا حسب ما يؤكد لمضمونه من النصوص الأصلية التي تخصص دعوة والتوجيه ولا يُقصد بها الإلزاموجوب – لا يُتصور أن تكون إرادة المشرع قد اتجهت في إطار هذا النص المجمل إلى ترك الأدلة العلمية على تطبيقه وتتبعه بتقصي هذه التعليمات والأحكام غير المقننة مما قد يؤدي إلى ذلك من الاضطراب والتناقض بين هذه التعليمات والأحكام فيما يتعلق باختلاف رؤية النظر الفقهية – الرفض الطعن.

الحكم بجلسة 28/10/2009م (٥)

بحضور السيد المستشار/ يوسف غنام الرشيد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ فيصل عبد العزيز المرشد ورشاد يعقوب الشراح 

وخالد سالم على وصالح مبارك الحريتي

في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية

برقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩

“طعون خاص بانتخابات مجلس الأمة عام 2009”

الوقائع

حيث حصلت على الوقائع – يبين من الأصول – أن الطاعن (حمد عبد العزيز إبراهيم الناشي) طعن في صحة انتخابات مجلس الأمة لعام ۲۰۰۹ في الدورة (الثالثة)، وذلك بفضل صحيفة أوديت كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28-5-2009، طالبًا في ختم تلك المؤلفة المحكم: ببطلان قبول ترشيح عون ضدها الأولى (آسيل عبد الرحمن متقي حاجيه العوضي)، والمطعون ضدها الثانية (رولا عبد الله حاجبه دشتي)، وبطلان إعلان فوزهما في الاختيار الثالث، وبعدم صحة لهم بمجلس الأمة، مع ما يترتب على ذلك. صدم.

وبيانًا لذلك قال إن انتخابات قانون أعضاء مجلس الأمة رقم (35) قرار 1962 المعدل بالقانون رقم (17) قرار 2005 سمح للمسلمين الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الترشيحات والانتخابات، متطلبًا في ذلك التزامها بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، لذلك من بين هذه التعليمات والأحكام ، لزوم حجاب المرأة المسلمة وإدناء ثيابها عليها لإخفاء زينتها عن الرجال من غير محارمها، بما أن عداوة الوجه والكفين فان جسد المرأة عورة ثانية، وأن هذا الحكم هو حكم ثابت بالكتاب والسنة وجماعة الأئمة، وتتقدمت كل من المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها فردي الترشيحات لعضوية مجلس الأمة في الدورة (الثالثة) في الانتخابات التي تم تحديدها لإجرائها يوم 16-5-2009، وسمح لهما بخوض هذه الانتخابات، ثم إعلان فوزهما في تلك الانتخابات، على الرغم من مخالفتهم للشرط المفروض للتمتع الكويتية بالترشح في الترشيحات، وخلالهما بالالتزام بالاستلام بالمادة (1) من قانون الانتخاب، بعدم ارتدائهما الحجاب الشرعي الذي أوجبته المحاكمة الإسلامية، وبالتالي أمر ترشيحهما، وإعلان فوزهما في الانتخاب، وعضويتهما بمجلس الأمة يكون تبعًا لذلك مشوبًا بالبطلان تطبيقًا لحكم الشرع وإعمالًا لنص القانون، لذا فقد أقامه الماثل – يختار ناخبًا – ويكون مرشحًا في هذه الدورة للحكم بالطلبات المالية المباشرة.

وقد أودع الطاعن مع صحيفة الطعن طبق مستندات طويت على صورة ضوئية مماته الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من بيان في خصوصية المرأة الشرعية، وصورة رقمية من فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف بتاريخ 24/9/2006، وإصدارة أخرى منها بتاريخ 26 /9/2006.

وعقب إدارة كتاب هذه المحكمة الطعن طعنه في سجلها برقم (۲۰) لسنة 2009، وجرى إعلانه إلى المطعون ضدهم.

هذا وقد اعتبر هذا الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلسات، وحضر المحامي (جمال محمد يعقوب اليوسف) عن الطاعن، وصمم لطلبات بصحيفة الطعن. وحضر المحامي المطاوع (عماد سليمان السيف) عن عون ضدها الأول الأشرار مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن على سند من أن يختصها ينصب على العملية الانتخاب بمعناها الدقيق الدقيق من تصويت وفرز وإعلان النتائج ولا تمتد إلى المراحل السابقة على إجراء العملية الانتخاب، كما دفع عدم مراعاة دستورية القسم الأخير من المادة (1) من القانون رقم (35) لعام 1962 في انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وذلك فيما يتعلق بما يمنعه من وضع شرط خاص بالمرأة لممارستها الحق في الترشيحات والانتخاب، واحتياطيا: برفض الطعن موضوعا. وحضر المحامي (د. محمد عبد المحسن مقاطع) عن المطعون ضدها الثاني وكذلك مذكرة دفع فيها عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن باعتبار أنه يعتبر في حقيقةته طلبًا بإسقاط العضوية مما ينعقد باستثناء في مجلس الإدارة الأمة، وبعدم يوافق على الطعن بعدم تعلقه بالعمل ولا يشترك فيها، ولعدم اتضامن معها الوثيقة المؤيدة للطعن صحيفته، وفي موضوع الطعن برفضه، وحضر مملس إدارة الفتوى والتشريع عن الأمين مستند بدفاعها طلب في ختامها الحكم: أصليًا: برفض الطعن وبعدم قبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى عدم الدستورية، واحتياطيًا: برفض هذا الدفع موضوع، يبرهن الطاعنة بخطة صممت على طلبات ورفض الدفوع المبداة من المطعون ضدهما الأكثر استخداما، الايداع صورة المشروعة من التقرير الثاني للجنة الشئون التعليمية والقانونية بمجلس الأمة بتاريخ 11/11/ 2008 حول مدى دستورية أو تشغيل موضوع إستاد بعض الكتب المجانية للمرأة على ضوء ما ورد بالمادة ( 1) قانون الانتخاب والشروط المتطلبة فيمن يولى الوزارة ترغب بها في المادتين (۸۲) و (۱۲۵) من الدستور. وقد قرر الحكم إصدار الحكم في جلسة الطعن بجلسة 30/9/2009، وفيها قرر من أجل النطق بالاستماع اليوم.

المحكمة

بعد الترجمة على الأصول، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن المطوع ضدهما الأول يفضلهما ويا عدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن بمقولة إنه لا يتعلق بعملية الانتخاب مع معناها الدقيق من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، حتى أنه جاء منصرفًا إلى الترشيحات في الانتخاب وهي مرحلة سابقة في الانتخابات مما ينحسر عن تخصيص هذا القضاء الفصل فيه.

وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن تختص هذه المحكمة بنظر الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو يؤمنوا بعضويتهم، منوط في الأساس بخوض الانتخابات وهو مستوف لجميع شروط الترشيحات، ويتعلق الطعن بحق الانتخاب من تصويت وفرز وإعلان النتيجة، وشابة عملية الانتخاب والإعلان عن الانتخابات سوف يتقدم من مطاعن وأخطاء، وأن العضوية في مجلس الأمة أساسها سيختارها الذين يصوتون بأصواتهم لاختيار المرشح بعينه ومن يتمتع بوجود الشروط التي حسمها الدستور، ولا يجوز له اختيار المرشح بخوض الانتخابات وهو فاقد لشرط من شروط الترشيحات سواء ترشيح سابق أو مع شعبية لعملية الانتخاب ، إن إرادة التصويت في هذه الحالة قد وردت على غير محل صالح للتصويت والاقتراع عليه هتمًا، ولا يكون إعلان نتيجة القرار يرفضه فيها متضمنًا إعلانًا عن إرادة الرفض، ولا وجه للقول والحال كذلك بتحصن قرر إدراج الاسم في كشوف بدلاً من الطعن، أو باكتمال مركزه الساقي بإعلان فوزه في الانتخاب، أو صح بحق الحصول على يستعصي على التغيير. وعلى ذلك فإن الطعن في التدابير التي تختص بانتخاب عضو مجلس الأمة – سواء كان الطعن في إجراءات الانتخاب أو على طعن بارد الذي قام بخوض الانتخابات وأُعلن فوزه فيها لشروط الترشيحات – وانتهى ثم على الطعن في الإجراء الانتخابي، لأن الفصل في هذا يؤثر بالضرورة وبحكم اللزوم على صحة العضوية وأعلن فوزه في هذه الانتخابات، وغني عن البيان أيضًا أن الطعن على إعلان نتيجة الانتخاب ليس طعنًا على قرار إداري مما يختص بالقضاء الإداري على إلغائه، إذ لا يجوز إعلان نتيجة الانتخاب افصاحًا عن إرادة القدرة على الإدارة، رغب في الإرادة للاستمرار ، ومتى كان ذلك، وكان وجه النعي المثار في هذا الطعن يطعن في تحقيقته على إجراءات الانتخاب التي تمت بالدائرة (الثالثة)، وإعلان نتائجها يؤيد كل من المطعون ضدهما الأول المقبولة، بإتباع بطلان خوضهما هذه الانتخابات واعلان فازهما وبطلان عضوا لمخالفهم للشرط الخاص بالمرأة المقرر قانونًا يمارس حقها في الترشيحات، فإن الطعن بهذا المثابة يكون مُندرجًا ضمن الطعن الانتخابي الذي تختص هذه المحكمة بنظره، ولا وجه لما تطعن به المطعون ضدها الثاني من أن هذا الطعن يتم خضه عن طلب بإسقاط العضوية مما ينحسر الأمر فيه عن اختصاص المحكمة وينعقد للأمة هذه، إن حالات انخفاض العضوية في مجلس الأمة لا تطالب بالإعدام الانتخاب بحالة خاصة بالعضو، وأن مجلس الأمة لا يستأثر أثر بشئون أعضائه إلا بعد التثبت من سلامة الإجراءات العملية الانتخاب وصحيحة إسباغ صفة العضوية على من أُعلن فوزه في الانتخابات، ومن ثم يطلب طلب هذا الدفع برمته .

وحيث إنه بالنسبة إلى ما يريد المطعون ضدها من عدم قبول الطعن لأن الطاعن لم يطعن في طلب الطعن بالمستندات الثانية المؤيدة له على نحو ما يقضي به حكم المحكمة، فهو دفع مردود ذلك أن الثابت من الأصول أن الطاعن أودع مع صحيفة الطعن حق المستندات احتوت على ما ارتآه مؤيدًا للدفاع عنه من آراء خصوص المرأة الشرعية، وفتاوى صادرة عن وزارة الأوقاف ومن ثم يضحى هذا الدفع بشكل حر بالتفاتات.

وحيث إن الطعن اسماته شكلية.

وحيث إن الطاعن بنى طعنه ببطلان طريقة الانتخاب في القرار (الثالثة) وبطلان إعلان فوز المطعون ضدهما الأولى المعلنة، وبطلان عضوهما في مجلس الأمة، على أنهما لم تلتزم أساساً بارتداء الدين الشرعي، وخالفتا شرعياً قانون الانتخاب الذي اشترط للمرأة في الترشيحات الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة الشرعية الإسلامية.

وحيث إن التصويت على المادة (1) من أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لعام 1962 يتم التصويت عليه بالقانون رقم (17) لمدة ۲۰۰۵ نصت على أن “لكل كويتي البالغ من العمر سنة واحدة كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض” على تجنسه عشرون سنة ميلادية بموجب حكم المادة (6) من الرسوم الأمير رقم (15) قرار 1959 بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيحات والانتخاب بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية”.

وحيث إن الأخير من عبارة النص الفقرة المشار إليها بالصيغة التي أفرغت فيها أصبحت مطلقة، مجملة، دون تحديد تعريف تعريف تعبير المصور للمعنى، وكذلك وردت عبارة بصيغة شفاهية، إلا أن النهاية النهائية في تفسيره أكثر من معنى، وبه خفاء في دلالة المعنى منه، فمسدلول (القواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية) مدلول عام يستوعب الدين جميعها، وإيقاف منها بالعقيدة والأخلاق وأفعال غيرين وتصرفاتهم وما ورد منها بالكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وما يُستنبط منها بالاستناد إلى الأدلة الشرعية الأخرى، كما له مدلول خاص بمعنى الفقه الإسلامي الذي لا يوجد على فهم جزء من هذا الحكم وهي الحكم الشرعي العملية التي تخص أفعالين ولا تتضمن ضمن تحميل القائد والأخلاق. ولفظ (المعتمدة) الوارد بهذا النص قد يعني حل القطعية في ثبوتها وفي دلالتها، كما قد يصرف أيضا إلى الحل الذي يستنبط هدفه الاجتهاد في نطاق حكم الظنية بالاعتماد على الأدلة الشرعية المختلفة سواء المتفق عليها (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)، أو المختلف لها ( (كالاستحسان والعرف) متى قام الدليل على درجاتها، ويوجد هناك مصلحة في إتباعها وفقًا لما يقدره ولي الأمر.

وحيث إنه يبين مطالعة مضبطة مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الاثنين 8 من ربيع الآخر سنة 1426هـموافقة 16 من مايو سنة ۲۰۰۵ أنه قد عُرض عليه مشروع مقدم قانون من الحكومة بتعديل بعض تطبيقات القانون رقم (35) نهائية962 في مشاركة انتخابات أعضاء مجلس أعضاء المجلس الأمة، كان آي آي نصه على أن “تستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لعام 1962 يشير إلى النص التالي: “مادة (1): لكل كويتي كبير من العمر ثلاث سنوات كاملة من حق الانتخاب، ويست اثنى عشر من ذلك المجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرة عشر سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم (١٥) بحكم ١٩٥٩ بقانون الجنسية الكويتية"، ثم تقدم بعض أعضاء مجلس الأمة باقتراح بإضافة الفقرة الآتية في عجز المادة (1) من مشروع قانون الانتخاب وشارك من الحكومة نصها القادم: “يشترط للمرأة في الترشيحات واختيار الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية”، وبتلاوة بعد إضافة هذا القسم إليها الموافقة عليها دون أي إيضاحات أو المادة أي بيان عن سبب هذا التقدم أو التخصيص منه، حيث صدر بها القانون رقم (17) ) نهائيًا 2005 بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة، وبمطالعة مذكرته الإيضاحية لتوضيح والدوافع التي إذن إلى إصداره بالصورة التي أُطلق فيها لتحرير النص وإمكانية المشرع منها يبين أنها اكتفت بالإشارة في هذا الخصوص إلى أن هذا التصميم أصبح “حرصًا على استخدام والتقاليد التي جُبل عليها” الكويتي”، لأنه  “أخذًا بمبادئ الشرعية الإسلامية، ولا سيما الصياغة الجديدة إذ أنه على المرأة عند ممارسة حقها في الترشيحات والانتخاب، لاختيار القضاء في الشريعة الإسلامية”.

وحيث إنه من المسلم به في مجال الحصول على دلالات النصوص المجمعة إذا احتمل النص أكثر من معنى لحمله على المعنى الذي يجعل أكثر يحدثًا مع الترخيص الأعلى، وعلى النحو الذي ضبطه على أصله من الصحة، وينأى به عن التناقض، حتى ولو كان هذا المعنى أقل ظهورًا، وعلى ذلك يجب أن يكون تفسير هذا النص في إطار الضوابط الحاكمة والأصول المقدمة بالدستور نصًا وروحًا، إعمالًا لم تبدأ تدرج القواعد القانونية إذ لا يجوز للتشريع مخالفة مخالفة الترخيص العالي، سواء يسمح المخالفة في الصورة بخلاف ما ورد مطلقًا بالأعلى، أو إطلاق ما ورد به مقيدًا. وااصل أخرى أن الدستور الكويتي لم يسمح للقانون الإسلامي – بمعنى “الفقه الإسلامي” – المصدر الوحيد للتشريع، أو يمنع المشرع من الأخذ من مصادر نزولًا على أحوال الناس وشئون العبادة بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا، كما كفل الدستور الحرية الشخصية، حرية العقيدة، بوضوح. ما دامت في نطاق (الاعتقاد) أي (السرائر) فأمرها إلى الله، ولم يُجز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات بسبب الدين أو الجنس.

واتصل أيضًا أن شرعية الشريعة الإسلامية لا تكون لها إلزام قواعد القانون إلا إذا شاركت في المشرع وتقننها، وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر، يجب أن يتم إفراغها في نصوص موثوقة محددة، ومضمونة ومحددة يمكن أن تلتزم بكل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه وتطبيقه، ولا ييتسنى تبعاً لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية، فالنص الموضوعي يكون نافذًا بذاته فيما يضمنه من تحميل موضوعية، وبالتالي فإن النص يشير إليه لا يمكن وصفه بأنه ينتمي حكمًا موضوعيًا محددًا، يرى هذا النص وفقًا لمضمونه من النصوص التوجيهية، التي شارك فيها عنصر دعوة والتوجيه، والتي لا تهدف إلى الإلزام والوجوب، وهو ما تجد صداه فيما أوردته المذكرة الإضاحية في هذا المقام، فضلًا عنها أنها لا تصور أن تكون إرادة المشرع قد اتجهت – في إطار هذا النص المجمل الأدلة – إلى ترك الأصوليين على تطبيقه تعاصره بتقصي هذه التعليمات والأحكام غير المقننة، مما قد يؤدي إلى ذلك اضطراب وتناقض بين هذه التعليمات والأحكام وفقا لاختلاف النظر الفقهي.

وخلصت التيار إلى ما يتقدم في ما يتعلق به، وقد استصحابه لأصل واحد لتنفي شبهة عدم الدستورية التي كانت تظاهره، وإن لم يوافق على الدفع المبدى من المطعون ضدها أولا عدم دستوريته يكون متعينًا.

وحيثما كان ذلك، والطعنة قد أقام طعنه ابتناء على قويم المطعون ضدهما الأول المستعمل لحقهما في الترشيحات بادعاء مخالفهما لنص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الانتخاب المشار إليه، توصل إلى القول ببطلان خوضهما الانتخابات وبطلان إعلان فوزهما وبطلان عضوهما بمجلس الأمة ، وذلك عبر خلافًا لصحيح المستقيم المستفاد من هذا النص على النحو الموضح أنفًا، ومن ثم يكون الطعن على أساس غير سليم من القانون حقيقة بالرفض.

فلهذه الفكرة

حكم المحكمة: برفض الطعن.

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2023 13:45

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.