(الطعن رقم ۸۰ حكم ٥۷ ق-
الجلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٩٣)
بعد السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس التعذيب وعضو السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، حسين متولي، نائب رئيس المحكمة، علي بدوي وعبد العزيز محمد عبد العزيز.
المحكمة
بعد الاستماع إلى التقرير الذي تلاه السيد القاضي القاضي والمرافعة وبعد المدولة.
حيث إن الطعن تم استحضاره شكليا.
وحيث إن الحقائق -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن دخلت الطاعنة أنشئت منذ رقم ن669 لـ1982 تجاري كلي بورسعيد على المطعون ضد للحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا لها رسوما جمركية 2892.270 جنيه والفوائد يفسر بيان ذلك عن الباخرة…….. عنه إلى ميناء بور سعيد وحرا رسالة من الويسكي ولدى تفريغها وجد بها عجز غير مبرر للدفاع 45 زجاجة ويسكي يتحمل الرسوم الجمركية المحلّل فأفعلت. وندبت الخبرات في هذا المجال بعد أن أودع تقريره حكمت في ٤/١٢/١٩٨٥ بإلزام المطعون ضدها أولاً من أجل طاعة المبلغ ١٩٤٥.٣٢٥ جنيه ورفضت ما عدالة ذلك من الطلبات. قضت المحكمة الاستئنافية رقم ٣/٢٧ ق الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بتاريخ ١٠/١١/١٩٧٦ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المجيد. طعنت المطعونة في هذا الحكم الشخصية النقض المعتصم المدعي العام لائحة أبدت فيها الرأي بن حكم الحكم فيه. ويشهد الطعن على هذه المحكمة في جلسة تحديد الجلسة لنظره وفيها التزمت بحكمها.
وحيث إن الطعن في سبب واحد، تعي الطاعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتأييده حكم أول ما قضى به من رفض طلب الحكم بالفوائد على سند من عدم دستورية النص المادة 226 من القانون المدني لمخالفته للشريعة الإسلامية التي تُعتبر المصدر الأساسي للتشريع عملاً للمرة الثانية المادة من الدستور تعديلها بعدها في ٢٢/٥/١٩٨٠، حال أن إعمال نص المادة المذكورة لا يتأتى إلا بالنسبة للقوانين اللاحقة عليها في الصدور، وأن المحكمة الدستورية -وهي الموطأ بإلغاء قضائية نصوص القوانين واللوائح- حكمت برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة المط 226 من القانون المدني وهو يحكم سلطات الدولة – ويخالف الحكم المعون فيه هذا النظر يمكن أن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 175 فقرة أولى من الدستور والمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسبب ١٩٧٩ -وعلى ما بعد قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا هي الموطأ لها دون غيرها مهمة باستثناء باستثناء على دستورية القوانين فلا يكون لديها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يأمر بعدم دستوريته إذا رخصت لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الدستورية. لما كان ذلك بموجب الدستور الدستوري الأعلى قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض عدم دستورية نص 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985 -حكمه ملزم للتحكم في الدولة-، الحكم المطعون فيه إذ رغم ذلك بتأييد الحكم المختار فيما يتعلق به من إهدار نص المادة 226 من القانون المدني لمعارضها مع شرعية الشرعية الإسلامية التي أقرها الدستور مصدرًا أساسيًا للتشريع يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما في ذلك يوجب نقضه.