حضر السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
المحكمة
بعد استماعه للأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي القاضي وبعد المدولة.
حيث إن الطعن تم استحضاره شكليا.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل على أن بنك الطاعن موجود في مكانه رقم ٩٥٣ بتاريخ ١٩٨٤ مدني كلي بنيف على الشركة المطعون ضدها الحكم القضائي بإلزامها ذلك لأن له مبلغ ١٣٥٠ جنيه وما يستجد من فوائد على مبلغ ٢٦٤٦٥ .610 جنيه بواقع 17% حتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك أنه قد صدر اسماءه الحكم في القسم رقم 2273 لعام 1983 مدني كلي سويف بإلزام المطعون ضدها بوضوح الأخير الثابت في ذمتها تمامًا مصادقة موقعها منها، ولما كان يشارك لها بفوائدها بواقع 17% طبقًا لقرارات البنك المركزي نفاذًا لأحكام المادة 7/د من القانون 12/1975 بدءًا من تاريخ الاستحقاق في 30/6/1981 وجملتها 135 جنيهًا باستثناء ما يستجد، وقد أقامت قضيته السالفة، وبتاريخ 8/3/1986 حكمت محكمة أول درجة برفض ما جاء، وأتى الطاعن بهذا الحكم بالاستئناف رقم 81 قرار 24 قيادته أمام المحكمة بني سويف التي حكمت في 5/11/1986 بتأييد الحكم المختار. الطعن في هذا الحكم هو شخصية النقض، نيابة عن المتهمين الرئيسيين الذين نقضوا الحكم، ورئيسوا الطعن على هذا القاضي في غرفة محاكمة تحديد جلسة لنظره وفيها التزمت بحكم حكمها.
وحيث إن الطعن يرفض سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الذنب في تطبيق القانون إذ أنشأ قضاءه برفض دعواه على عدم دستورية القانون المدني في التمتع بالمنافع لمعارضها مع شرعية الشرعية والمصدر للتشريع لأحكام الدستور، في حين أن القانون الوضعي هو المصدر الرسمي للتشريع أم المحاكمة الشرعية الإسلامية فهي المصدر الذي يستلهم المشرع في قضائه ولا يرجع إليه إلا في حالة عدم وجود نص قانوني يحكم ما.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك النص أن في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب العمل بذاته إنما هو دعوة للشارع بحيث تكون هذه الشريعة المصدر الرئيسي فيما يضعه من القوانين. ومن ثم فاناط في تطبيق الشعيرات الإسلامية لدعوته وإفراغ مبادئها السمحاء في نصوص القوانين التي يلتزم القضاء على تطبيقاتها بدأ من تاريخ الترخيصه السلطة الشرعية لريانها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى التكامل بين الالتزام والقضاء على القانون الوضعي وباتباع الضوابط الشرعية التي تتبى مع حدود ولايته، ونؤكد هذا النظر أنه لما كان الدستور المصري قد حدد السلطات الدستورية وأوضح حصريا كل منها، وتم الفصل بين السلطات هو السيطرة على النظام الدستوري مما اضطره إلى أنه لا يجوز له أن يتجاوز ما قرره الدستور فقط القانون الأسمى، حيث تعمل وظيفة السلطة والسيطرة على تشغيله. تطبيق قوانين جديدة والآن يجب عليها تشغيلها، ويفضلًا عن ذلك، المادة ١٩١ من الدستور وتقرر أن كل ما قررته القوانين واللوائح من تحميل قبل صدور هذا الدستور يظل صحيحًا وافذًا، ومع ذلك يجب تفعيلها أو تعديلها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الدستور، ومن ثم لا يوجد مجال هنا للتحدي بأحكام الشريعة الإسلامية ما دام أن السلطة القضائية لم تتقن مبادئها في وضعي. لما كان ذلك، بموجب الدستور الدستوري العالي قد قضت بجلسة 4/5/1985 برفض عدم دستورية نص المادة 226 من القانون المدني ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/1985، ولم يتم حذف الحكم المطعون فيه رغم ذلك على الحكم المنتهي فيما بعد من إهدار نص المادتين ٢٢٦، ٢٢٧ من القانون المدني لمعارضهما مع شرعية الشريعة الإسلامية التي أقرها الدستور مصدرًا رئيسيًا للتشريع، يمكن أن يكون قد يخالف القانون وأخطاء في تطبيقه بما في ذلك يوجب نقضه.