المحكمة الدستورية الكويتية تحكم بعدم دستورية التفرقة بين حملة مؤهل القانون وحملة مؤهل الشريعة في امتيازات الوظيفة القانونية الحكومية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو أمير الكويت

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المحكمة الدستورية

جلستنا المنعقدة بالمحكمة بتاريخ 30 ذو القعدة ١٤٢٨هـ موافق ۱۰ ديسمبر ۲۰۰۷م.

بـرئـــاســة الـســـيـــد الــمـستشــار/ راشد عبد المحسن الحماد رئـــيــــــس الـــمــحـــكـــمــــــــــة

وعضوية السادة المستشارين/       يوسف غنام الرشيد وفيصل عبد العزيز المرشد كاظم محمد المزيدي 

وريد يعقوب الشـراح

وحـــــضـــــــــــور الـــــســــــيـــــــد/ فيصل عيد الشريدة أمين سر الجلسة

في القضية المرفوعة من المحكمة الجنائية (الدائرة الإدارية الأولى) في القضاء رقم (314) نهائياً 2006 إداري / 1:
المرفوعة من:

  1. جاسم عبد الله جاسم الحمود.
  2. جاسم كاظم عبد الله جاسم .
  3. خالد جاسم محمد أرحيل الشمري.

ضــــد:

  1. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية كما هو الحال
  2. رئيس مجلس خدمة المدنية

والمقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم (۷) نهائي ۲۰۰۷ "دستوري".

الوقائع

حيث حصلت على الحقائق -حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- أن دعت إلى إنشاء رقم (۱۰۷٩) منذ ٢٠٠٥ إداري /٣، الحكم الحكم: أصلي: بقرار إلغاء مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۱) تماما ۲۰۰۵ بالإضافة إلى وظائف الموظفين الكويتيين العاملين بالجهات وهي حملة مؤهلة للمحاسبة أو الحقوق أو القانون، واعتبارها مفهوما لم يكن كافيا، واحتياطيا: بتسويق أدواتهم بمساواتهم فيما بينهم وظائف مستقلة من حملة تحديد الحقوق أو القانون مع ما يترتب على ذلك من القمع.

وبيانًا لذلك قال المدعون المتخصص يعمل بوزارة الشئون الاجتماعية بوظيفة (باحث قانوني)، الأول منذ تاريخ 20/6/1995، المعتمد من 30/1/1999، يختار من 1/3/1997، ويحملون مؤهلين جامعيًا في الشريعة، وقد قرروا مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لمدة ۲۰۰۵ متضمنًا قصر تطبيق المتطلبات المالية، على الرغم من أن الموظفين الكويتيين يتقنون العمل بشكل مستقل مع الجهات الحكومية من حاملي الحقوق أو القانون متحكمًا، الموظفون الكويتيون الذين يفرضون ضوابطهم القانونية، على الرغم من أن تصنيفهم الوظيفي ضمن إطار المسؤولية القانونية لما أسفرت عن ديوان خدمة دينية، بما في ذلك التمييز بين الحملة المدنية، أو القانون والحملة، والقوانين العامة للأشخاص ذوي الوظائف، يصممون جماعة المطعون فيه بعيب مخالفة القانون، مما فضلوا صدوره مشوبًا بعيب الانحراف في استخدام السلطة، وتباين المؤيدون تظلموا من تنافسوا. المشار إليه لم يتلقوا ردا على تظلمهم، فقد أقاموا دعوا طلباتهم سالفة البيان.

ونظروا في نظر المحكمة حدد المدعون طلباتهم بشكل نهائي بحقهم في دراسة النتائج التي قرروها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١) بحلول ٢٠٠٥ وأسوة بالموظفين الكويتيين حصلوا على مؤهلات الحقوق أو القانون. جلسة 31/5/2004 حكمت المحكمة بقبول اعتبارها، ورفضها موضوعًا، فاتخذ المعمدون هذا الحكم بالاستئناف رقم (314) بحكم 2006 إداري /1، ونظر هذا النظر في دفع الطاعن الثالث لعدم صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) نهائي ۲۰۵ ولا وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الخريجين المؤهلين للتخصصات المحاسبية أو الحقوق أو القانون في الهيئات الحكومية، وذلك فيما يتعلق باشتراكه في هذه العضوية من تفرقة -في منح مكافأة المستوى الوظيفي ومكافأة التشجيعية- بين حملة مؤهل الحقوق أو القانون ولها إجازة جامعية مجانية من خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على الرغم من وظائفهم العمال، حيث انضمت فرقة تشترك مع المادتين (۲۹) و (۱۷٩) من الدستور خلالها بمبدأ العمل، فضلا عن أن من الكون المساس بالحقوق المحظورة، وجلسة 24/6/2007 صدور حكم المحكمة بقبول القبول وتشكيلها، ووقف الفصل في موضوع المطالبة، وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) نهائي ۲۰۰٥، وذلك بتاريخ 23/7/2005، وتأسيسها على أنه قد سبق لديوان الخدمة المدنية العامة 1999 أن وضع المسميات الوظيفية لأداء الوظائف التخصصية، محددًا مجموعة وظائف القانون، مرجعية الوظائف، وظائف الشئون الإسلامية، وتخصيص هذه الوظائف حسب أنواع العمل الرئيسية والفرعية وفقًا لمتطلبات الجهاز الحكومي، كما تم ترتيبها وتحديد متطلباتها، وما لها من مواصفات محددة، وقد أورد رقم (6) الذي انظم مجموعة وظائف القانون والسياسة والشؤون الإسلامية، تعريفًا للمقصود بالمؤهلات التخصصية اللازمة لشغل هذه الوظائف وهي تخصصات علمية في مجال القانون والشريعة، وبالتالي أضحى متميزون بالقضاة الشرعيين المستوفيين لشروط واضحة في أحكام أسوة بأقرانهم الأصليين على مؤهل الحقوق أو القانون، حيث تم تعيينهم في هذه الوظائف، وتمت ترقيتهم لها، واكتسبوا مركزًا قانونيًا ذاتيًا لا يجب المساس به، غير اختلافنا عن الممتعون فيه متضمنًا منح الشاغلين للوظائف الشرعية التخصصية مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية، وقصر هذا الاستحقاق على حملة ترشيح الحقوق أو القانون أوم دون شاغليها حملة قضائية شرعية على الرغم من مركزهم القانوني على الرغم من ذلك، مركزهم القانوني ويامهم بواجبات تلك المهام ومسئولياتها بما فيها من تمييز غير مشرف -من وجهة النظر القضائية- ينافي للمختصين بين المساهمين في الحقوق، كما أن من المتمكن والمساندين المساهمين في استحقاق جميع الوظائف المقررة لوظائفهم قانونًا، مما يتبنى تجانسًا حزبيًا شبه غير دستوري لمخالفته ممارسة المادتين (۲۹) و(۱۷٩) من الدستور، فضلًا عن أن الفصل في موضوع يختلف المطروح إنما يدور حول انطباق العمل المتعاون فيه على المتكاملين، الأمر الذي يقتضي إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية لبيان مدى حدوث هذا الاختراع -باعتباره الأساسية للتطبيق- مع القانون.

وقد ورد ملف القضايا إلى إدارة هذه المحكمة، وتخضع لها بسجلها برقم (۷) لعام ٢٠٠٧ “دستوري”، وتمت مراعاة ذوي الشأن لذلك، وتودع الطاعن الثالث مذكرتين طلب في ختامهما الحكم لعدم دستورية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۱) لسبب ٢٠٠٥ بدأ بتاريخ 23/7/2005، وذلك بفضل اشتراكه في هذا التشجيع من إبانه بالعدالة والمساواة بعد البعديات الفاحصين من حملة شرعية القانون من نطاق تطبيقه، وقصره للميزات المالية تقدم به نظرهم المسجلين حملة الحقوق المؤهلة أو القانون لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، كما أودع الطاعن الثالث حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من الكاتب الذي كتب تقريره بالقرار المرسوم فيه، وأودعت إدارة الفتوى والتشريع، ورأى أن الحكومة طلبت في ختامها الحكم الأصلي: عدم قبول قرار الدستورية لتجهيل بالمسألة الدستورية، ولانتفاء المقبولين، واحتياطياً: برفض الولاية.

وقد نظرت هذه المحكمة في الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأشار الطاعن الثالث إلى الوثيقة الثالثة وتعقيبًا على ما ورد بمذكرة الحكومة سالفة الذكر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/10/2007، وصرحت لمن يشاء تقديم خلال مذكرة عشرة أيام، ولم يقدم أحد أي مذكرات خلال هذا الهدف، حيث انتهت جلسة الحكم اليوم.

المحكمة

بعد الترجمة على الأصول، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن إدارة الفتوى والتشريع لا يجوز قبول القانون الدستوري على سند من القول حكم الإحالة إلى المحكمة الدستورية قد يقتصر على إحالة الأمر إليها للفصل في مدى دستورية قرار مجلس خدمة المدنية رقم (۱) نهائي ۲۰۰٥ برمته، دون تحديد أو النص بيان أو النصوص التي شابها عيب عدم دستورية في هذا التشجيع وأوجه مخالفتها للدستور، حتى يمكن تحديد الدستورية على الضوء تحديدًا كافيًا بما في ذلك التجهيل بها، فضلًا عن أن من شارك في صدور حكم عدم دستورية تطوعي يعتبر أساسًا أساسًا لمطالبة (المدعين) في إفادة من تشغيله ، ويجرد دعواهم الموضوعية من سندها، الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم في الطعن بعدم الدستورية، بما يستوجب القضاء بعدم الاختصاص الدستوري.

وحيث إن هذا الدفع مردود بما في ذلك هو ثابت من الأصول من أن الدفع عدم دستورية المثار أمام محكمة الموضوع - على ضوء ما أبداه (المدعون) في طلباتهم المركزية- لم ينصرف إلى ما هو محدد به برمته، نريد إنشاء نطاق الدفع فيما بعد شامله هذا التشجيع من القراءة المرغوبة تقدم المالية على حق مؤهل الحقوق أو القانون الذين يتمتعون بالقدرة على تقديم الرخصة دون رخصة تقديم الطلبات للقانون الخاص الذين يجرون ذاتهم، كما أن حكم الإحالة جاء مفصحًا عن وظيفة المخالفة التي علقت بالقرار الطعين في هذا الخصوص، والنصوص الدستورية التي تساندها، كافيًا فيما يتعلق به في هذا الأمر للدلالة على أن العيب المسمى به والذي حق بالقرار محل الطعن إنما يتعلق بموقف إلى الإعاقة الذي يمنع في عدم دمجها حكمًا في هذا تداخل دعا إليها إيراده حتى تنأى بـه عن مخالفة تحميل الدستور، ومنبئًا -حكم الإحالة- عن زوم الفصل في سيادة الدستورية للفصل في الموضوعية، والذي عمل على تشجيع المطالبين فيه -بالصيغة التي أفرزها- دون إفادة (المدعين) بأحكامه، وبالتالي فإن المصلحة (المدعين) في الدستورية -التوصل إلى تأكيد طلباتهم في دعواهم الموضوعية- تكون متحققة، مما يغدو الدفع المثار من إدارة الفتوى والتشريع في هذا الموضوع غير قائم على أساس سليم، ومن ثم متعينا رفضه.

وحيث إن إجراءات الإحالة إلى هذه المحكمة قد استوفت أحكامها قانونًا.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن مجلس الخدمة المدنية أصدر القرار رقم (۱۱) لسنة ۲۰۰۵ بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية، متضمنًا منح الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، العاملين في مجال التخصص، الشاغلين للوظائف القانونية التخصصية الواردة بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القرار، والشاغلين لوظائف إشرافية على هذه الوظائف مكافأة مستوى وظيفي، ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (۳) المرافق لهذا القرار، كما منح القرار الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملين في مجال التخصص مكافأة تشجيعية، هذا وقد نص القرار على أن تأخذ كل من مكافاة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعًا له، على أن يتم وقف صرف هذه المكافآت في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف القانونية التخصصية الواردة بالجدول رقم (۲) المشار إليه، كما نص القرار أيضًا على عدم جواز الجمع بين هذه المكافآت أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه التخصصات، وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية، وقد اشتمل الجدول رقم (۲) المرافق لهذا القرار على بيان بالوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيًا، متضمنًا تحديد كل وظيفة منها، وشروط شغلها، مبينًا قرين كل منها فئة مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها، وقد ذيل هذا الجدول بملاحظات تضمنت الإشارة إلى أنه “يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة بشروط شغل الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال الحقوق أو القانون”، كما احتوى الجدول رقم (۳) المرافق لذات القرار -والمتعلق بالمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون الذين يعملون في مجال التخصص- على بيان بدرجات الوظائف، موضحًا قرين كل درجة منها فئة المكافأة المقررة لها.

وحيث إن مبنى النعي على القرار سالف الذكر -حسبما يبين من الأوراق وحكم الإحالة- أنه قد انطوى على تمييز بين الموظفين الكويتيين الذين يشغلون وظائف قانونية في الجهات الحكومية من حملة مؤهل حقوق أو قانون وبين الموظفين الكويتيين من حملة مؤهل الشريعة الشاغلين لذات الوظائف بهذه الجهات، إذ أفرد للطائفة الأولى معاملة مالية خاصة، وأورد القرار فيما اشتملته نصوصه حكمًا بتقرير أحقيتهم في صرف مكافأة مستوى وظيفي ومكافأة تشجيعية تضاف إلى المرتب الذي يتقاضونه، مستبعدًا القرار من نطاق تطبيقه أفراد الطائفة الثانية، على الرغم من أن وضعهم الوظيفي يستوي مع الطائفة الأولى مثلًا في المركز القانوني ويشغلون أيضًا وظائف قانونية، حيث منح القرار بمقتضى هذا الحكم الطائفة الأولى تلك الميزة وهذا الحق، ومنعه عن الطائفة الأخرى، دون أن يكون لهذه المغايرة في تلك المعاملة من سند يستقيم معه وجه معتبر لحرمانهم منها، إذ عول القرار على المؤهل الدراسي المتطلب لشغل الوظائف القانونية كشرط للإفادة من هذا الحكم دون أن يتعدى أثره إلى من توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف من قبل، وما فتئوا شاغلين لها، فضلًا عن أنهم ما برحوا يعملون في مجال هذا التخصص، مسقطًا القرار أحقيتهم في هذه المعاملة المالية دون مبرر أو سبب موضوعي مقبول، ومخلًا بأوضاع ومراكز قانونية تكاملت عناصرها واستوفيت مقوماتها في ظل قواعد قانونية كانت سارية قبل صدور القرار، بما يمثل ذلك إهدارًا لما تقتضيه المساواة بين هاتين الطائفتين في مجال تطبيقه، فضلًا عن مساسه بالحقوق المكتسبة، وذلك بالمخالفة الأحكام المادتين (۲۹) و(۱۷۹) من الدستور.

وحيث إن مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه، بحسبان أنه يستخلص ضمنًا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون. هذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية، وتضمنته المواثيق الدولية، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعًا، ودعامة من دعامات المجتمع، وميزانًا للعدل والإنصاف، لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة (۲۹) منه التي قضت بأن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين “وهو النص المتمم لنص المادة (۷) من الدستور الذي يقضي بأن “العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع”، ولنص المادة (۸) الذي يقضي بأن “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، ولا جدال في أن ما تضمنه نص المادة (۲۹) سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين، كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقًا بشئون العدالة وقضائها بين الناس.

والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعًا أو مركزًا، والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعًا أو مركزًا، والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس يستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم أو أن يقيل القانون أحدًا منها، كما أن المساواة في مجال الوظيفة العامة تعني أن يتساوى الجميع فيما يتعلق بشروط التعيين فيها وشغلها، وذلك وفقًا لمقاييس موحدة لدى توافرها، وأن يعامل الموظفون ذات المعاملة من حيث الحقوق والواجبات والمزايا المقررة للوظيفة وفق قواعد موحدة، إلا أنه يتعين في هذا المجال التفرقة بين التمييز غير الجائز، وبين التقسيم أو التصنيف الجائز والذي تنطوي عليه بعض التشريعات التي تخص جماعة أو أفرادًا أو فئة أو طائفة بحكم قانوني خاص أو معاملة خاصة، والتقسيم أو التصنيف الجائز ينبغي أن يرتب المعاملة أو الحكم القانوني الخاص بها على أساس توفر صفة معينة، أو وجود واقعة خاصة ومتميزة تربطها بالنتيجة التي يرتبها هذا الحكم رابطة منطقية يمكن الوقوف عليها وتحديدها، بحيث لا تكون منفصلة عن النتيجة التي يرتبها الحكم.

لما كان ذلك، وكان البين من القرار المطعون فيه أنه بعد أن قام بتصنيف الوظائف القانونية في الجهات الحكومية وتقسيم هذه الوظائف وبيان مسمياتها، أفرد لشاغليها معاملة مالية خاصة بالنظر إلى طابع هذه الوظائف ونظام العمل فيها، وقصر القرار تطبيق المعاملة المالية الواردة به على الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون، المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، العاملين في مجال التخصص، الشاغلين للوظائف القانونية، دون غيرهم من الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص شريعة، المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام، الشاغلين لذات الوظائف القانونية، والذين تم معاملتهم على أساس الاعتداد بمؤهلهم في مجال التخصص، حيث أقام القرار التفرقة في المعاملة بين الآخرين وبين الأولين، على الرغم من أنه من المسلمات -كأصل عام- أن شغل الوظيفة العامة ينسحب أثره على الوظيفة بجميع التزاماتها ومزاياها المقررة قانونًا، وذلك تحقيقًا للعدالة والتي لا تستقيم موجباتها إلا بتحقق المساواة في المعاملة بين جميع الموظفين الذين يقومون بالعمل ذاته، وهو الأمر الذي لا يجوز معه لمجلس الخدمة المدنية -في استعماله للسلطة المخولة له قانونًا في تقرير المزايا الوظيفية- أن يتخذ من المنح أو المنع أداة للتفرقة بين الموظفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية، واتحدت عناصرها وخصائصها، لا سيما إذا كانت هذه العناصر تم الاعتداد بها مرتبًا عليها أثر قانوني، لا يتصور مع توافرها وتولد المراكز القانونية عنها، أن ينتقص من المزايا التي ربطها بوجودها، وإلا خرج الأمر من دائرة المواءمة ونطاق الملاءمة ليدخل من باب التمييز الذي يخل ولا شك بمبدأ المساواة وبميزان العدل والإنصاف.

وحيث إن غاب عنها ما تباشرها هذه المحكمة هي رقابة عليها إبطال حقوقها المخالفة للدستور، إعفاءً لم تبدأ الشرعية واختارًا لموجباتها ومقتضياتها، اعتصامًا بأحكام الدستور، سواء أكان الإخلال بالحقوق في هذه الترخيصات مقصودًا أم توقيع عرضًا، وسواء كان إهدار هذه الحقوق جاء بها صريحًا في إقرارها ، أو ضمناً غير واضحاً مستفاداً من السكوت عن النص على حكم يستلزم أن يشركه بالضرورة -من الناحية الدستورية- هذه القوانين حتى تعتبرها مخالفة الدستور، وتستقيم لها شرعية، والتي يجب ثانياً استواء قانونيتها على هدي منها.

وحيث إن المتحدون فيه يمكن أن تسعى لتحقيق أقصى استفادة من العمل القانوني مع الجهات الحكومية، وقصر الإفادة من تلك الجهود على حملة تقديم الحقوق أو القانون الشاغلين لهذه المهام في تاريخ العمل به، وحجب تلك الفكرة عن الحملة القانونية المسموح بها للسماح في ذات التاريخ ولا تباينت مؤهلاتهم الجامعية، باسم الجميع في المركز القانوني المتماثل، فهمون وظائف جزئية، وهم متحدون في مقايضةهم في هذا التخصص، الأمر الذي يقتضي منه وحدة القاعدة القانونية واجبة التطبيق في حقهم، ويؤسس هذا التمييز تمييزًا غير مشرف تتنافر به الخطوط الدقيقة التي تحددها إننا نعتمد على القواعد القانونية التي تحكمها وحدات هذه الكلمات المختصرة عن الإنضمام إليها، مناقضاؤك ترغب في الحصول على يكفل قانوني قانوني مكافئ للمتخصصين القانونيين المختلفين، وبالتالي ومن ثم قد يأتي مخالفًا لـ (۲۹) من الدستور.

وترتيبًا على ما يجب تقديمه إلى القضاء لعدم دستورية هذه المنظمة، وذلك فيما يتعلق به من استبعاد الموظفين الكويتيين يحق لهم تقديم طلبات القضاء الشاغلين للوظائف الحقوق والعاملين في مجال التخصص في الهيئات الحكومية- من نطاق تطبيقه.

فلهذه الفكرة

حكمتكورت: عدم دستورية “مجلس الخدمة المدنية رقم (۱۱) لسنة ۲۰۰۵ بالإضافة إلى وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهلين الجامعيين تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الهيئات الحكومية”، وذلك فيما يتعلق بتشريعه هذا تطوع من استبعاد الموظفين الكويتيين الحملة المؤهلة للقانون الشرعي -الشاغلين للوظائف القانون والعاملين في المجال التخصصي في المجالات الحكومية- من نطاق تطبيقه.

لامين سر رئيس المحكمة

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأحد, 29 تشرين1/أكتوير 2023 14:10

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.