دكتوراه بـ بنات الأزهر توصي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية

By شيماء عبد الهادي تموز/يوليو 25, 2024 688 0

 

حصلت الباحثة أميمة فريد محمد - المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان- على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن بتقدير الشرف الأولي بعنوان: "موقف الإمام محمد بن الحسن من المالكية في كتابه "الحجة على أهل المدينة" من أول كتاب البيوع إلى أخر كتاب المضاربة "دراسة فقهية مقارنة مع تطبيقاتها المعاصرة".

ويُذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من كل من: الدكتورة وفاء غنيمي محمد - أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب (مناقشًا داخليًا)، والدكتور بلال حامد إبراهيم بلال - أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، ووكيل الكلية السابق (مناقشًا خارجيًا)، والدكتورة زينب عبد الحافظ أحمد – أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة (مشرفًا)، والدكتور حسني فتحي مصطفى-أستاذ الفقه المقارن، ووكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان لشئون التعليم والطلاب، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر (مشرفًا).

وتضمن عنوان البحث موقف الإمام محمد بن الحسن من المالكية في كتابه: "الحجة على أهل المدينة" من أول كتاب البيوع إلى آخر كتاب المضاربة دراسة فقهية مقارنة مع تطبيقاتها المعاصرة"، حيث تناولت الدراسة العديد من المسائل الفقهية التي رصد فيها الإمام محمد آراء المالكية في كتابه: "الحجة على أهل المدينة من أول كتاب البيوع إلى آخر كتاب المضاربة، ونظرته فيها نظرة مدققة لبيان ما فيها من مخالفات في رأيه، بعد دراستها وفحصها؛ لتقويمها وتصحيحها، استنادًا إلى أصول الأدلة الشرعية، كالكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والأدلة العقلية.

وهدفت الدراسة إلى توثيق ما نسبه الإمام محمد إلى المالكية في كتابه "الحجة على أهل المدينة"، وبيان موقفه منهم، وبيان مدى تطبيقاته المعاصرة، وتقديم ذلك لمن أراد الانتفاع به والاستفادة منه في صورة تليق بالإمام محمد بن الحسن - رحمه الله ، وإلى تحرير العقل الفقهي من قيد التقليد، والتعصب لمذهب بعينه.

وقد خلصت الدراسة إلى أن الإمام محمد قد وافق مذهبه في أكثر مسائل البحث، ولم يخالف ذلك إلا نادرًا، وأنه لم يكن مقلدًا لغيره، وإنما كان مجتهدًا وافق اجتهاده اجتهاد غيره مثل قوله جواز ومشروعية عقد المزارعة، فقد خالف به المذهب، ووافق فيه أحد القولين عند المالكية، وكقوله: جواز كراء الأرض بالحنطة، وبكل شيء يخرج منها، وكما في شراء سيف، أو مصحف، أو خاتم محلى بالفضة بدراهم أو محلى بذهب بدنانير؛ حيث قال: بالجواز مع الكراهة، وذهب الحنفية إلى الجواز مطلقًا، إلى غير ذلك من المسائل الفقهية.

وأوصت الدراسة بعدم تجاهل كتب التراث، ومحاولة تنقيحها، والسعي إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية، والمشروعات التمويلية.


المصدر: بوابة الأهرام، https://gate.ahram.org.eg/News/4816726.aspx

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الخميس, 25 تموز/يوليو 2024 08:30

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.