الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا "دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي"

By أ. علي جاسم محمد شباط/فبراير 12, 2025 416 0

قُدمت هذه الدراسة إلى كلية القانون والسياسة- جامعة البصرة- جمهورية العراق، ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في القانون الخاص، عام 1436هــــ/ 2014م، تحت إشراف كل من الدكتور عبد الباسط عبد الصمد أحمد أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور حسين عبد القادر معروف أستاذ القانون المدني المساعد.

وتحدد نطاق الدراسة في موضوع الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا في نطاق بعض القوانين الوضعية، ومنها القانون العراقي والمصري والأردني والفرنسي والأمريكي ومقارنتها بالفقه الإسلامي.

وتركزت مشكلة البحث –حسبما جاء في مقدمة الدراسة- في مسألة حماية الأسرار التجارية التي يُكشف عنها في مرحلة المفاوضات العقدية، إذ إن الأسرار التجارية تُعد من أهم عناصر عقود نقل التكنولوجيا، ولذلك نجد طالب التكنولوجيا حريصًا كل الحرص في الاطلاع على الأسرار التجارية، وفي مقابل ذلك فإن مبدأ حسن النية يفرض على مالك تلك الأسرار الكشف عنها أو عن جزء منها للطرف الآخر (طالب التكنولوجيا) من أجل أن يطلع عليها ويُحدد مدى ملاءمتها له فيما يبغى التوصل إليه، وكل هذا بهدف التوصل إلى التفاهم والوقوف على أهم المحاور التي تبين له مدى أهمية إبرام العقد بالنسبة اليه.

والسؤال الذي يُطرح هنا ما هو أساس الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية التي يطلع عليها المتفاوض إذا لم يتم التوصل إلى إبرام العقد في نهاية المفاوضات؟، وما التدابير أو الإجراءات التي تحمي تلك الأسرار التي تُعد من أهم عناصر رأس المال بالنسبة لمالكها؟

في الوقت الذي نجد فيه أن الفقه لديه آراء مختلفة حول أساس هذا الالتزام، فإن غياب التنظيم القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية تجعل هذه المسألة من المسائل الشائكة التي ينبغي التوقف عندها ومعالجتها.

 

وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: النتائج:

  • إن الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا محل اتفاق في نظر أهل القانون الوضعي باعتباره التزام بتحقيق نتيجة خلاف الحال لدى فقهاء المسلمين الذين اختلفوا بين من يقول إنه التزام بتحقيق نتيجة، ومن يرى أنه التزام ببذل عناية.
  • إن الالتزام بعدم إفشاء الاسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا يجد أساسه أحيانًا في العقد المبرم بين طرفي المفاوضات العقدية أو في نص القانون ، ولكن عند غياب العقد والنص القانوني فإن الآراء قد اختلفت بشأن أساسه بين من يذهب إلى وجود عقد ضمني بين المتفاوضين، واتجاه آخر جعل من الطبيعة الخاصة للمفاوضات أساسًا له، وأخيرًا هناك من يرى أن الخطأ التقصيري هو أساس هذا الالتزام، أما في الفقه الإسلامي فإن أساس هذا الالتزام إما أن يكون في العقد المبرم بين المتفاوضين أو في الفعل الضار.
  • تختلف شروط حماية الأسرار التجارية بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ففي القانون تكون هناك ثلاثة شروط هي (السرية، والقيمة الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها من قبل مالكها) بينما يضيف الفقه الإسلامي شرطًا رابعًا هو ألا تكون الأسرار التجارية ممنوعة شرعًا.
  • إن الإخلال بالالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا تنهض بموجبه المسؤولية المدنية سواء أكانت عقدية أم تقصيرية، وتختلف أركان المسؤولية المدنية المترتبة على إفشاء الأسرار التجارية بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، إذ إن القانون يقيم المسؤولية على أساس الخطأ عند توافر ركنيه المادي والمعنوي، بخلاف الفقه الإسلامي الذي يقيم المسؤولية المدنية على ركن التعدي دون اشتراط الإدراك والتمييز.
  • هناك بعض الضمانات التي يستفاد منها في مرحلة المفاوضات العقدية لغرض ضمان المحافظة على الأسرار التجارية بعد كشفها في تلك الفترة، ففي القانون الوضعي نجد أن هناك نوعان من الضمانات أحدهما ضمانات قانونية والثانية إرادية، أما في الفقه الإسلامي فهنالك ضمانات في نصوص القرآن والسنة، كما يمكن للأطراف المتفاوضة الاتفاق على بعض الضمانات بإرادتهم.
  • يتمثل الجزاء المترتب على إفشاء الأسرار التجارية بالتنفيذ العيني في حالات ضيقة جدًا تتمثل بأوامر المنع من الإفشاء كلما أمكن فرضها، وبالتعويض عن الضرر في الحالات الأكثر شيوعًا في القانون الوضعي، أما في الفقه الإسلامي فينحصر ذلك الجزاء بالتعويض فقط دون اللجوء إلى التنفيذ العيني لعدم الجدوى منه.

 

ثانيًا: التوصيات:

  • اتخاذ خطوات صحيحة وجادة من أجل وضع تنظيم قانوني خاص بالمفاوضات العقدية بما يتلاءم مع أهميتها.
  • وضع تنظيم قانوني لعقود نقل التكنولوجيا لكونها من أهم عقود التجارة التي تحتاج إلى الكثير من القواعد القانونية التي تنظمها.
  • تشريع قانون خاص بالملكية الفكرية يتضمن أحكامًا تتناول جميع صورها، بدلاً عن قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المصفح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ (المعدل).
  • في حالة عدم وضع تشريع خاص بالملكية الفكرية ينبغي القيام بالتعديلات اللازمة في القانون أعلاه.
  • تعديل عنوان الفصل الثالث من مصطلح المعلومات غير المفصح عنها إلى الأسرار التجارية أو المعلومات السرية بدلاً من الترجمة الحرفية لهذا المصطلح، وأن يكون فصلاً مستقلاً عن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة ضمن قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية (أعلاه).
  • إدراج نص قانوني في قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٠ (المعدل) بخصوص الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية، ونقترح أن يكون النص بالشكل الآتي "يلتزم من يطلع على الأسرار التجارية لأي سبب كان بعدم إفشائها إلا بموافقة مالكها، وبخلاف ذلك يكون مسؤولاً عن أي ضرر يصيب مالكها".
  • النص على اعتبار الأسرار التجارية أموالاً معنوية تصلح أن تكون محلاً للملكية والتعامل بها، ونقترح أن يكون النص كالآتي "تعد الأسرار التجارية من الأموال المعنوية التي تمنح مالكها حق الاستعمال والاستغلال والتصرف".
  • اتخاذ الإجراءات السريعة والجادة من أجل انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس).

 

محتويات الدراسة:

المقدمة

الفصل الأول: ماهية الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا.

الفصل الثاني: نطاق الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا.

الفصل الثالث: ضمانات الالتزام بعدم إفشاء الأسرار التجارية وجزاء الإخلال به.

الخاتمة.

 

 

 

رابط مباشر لتحميل الدراسة

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الأربعاء, 12 شباط/فبراير 2025 19:00

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.