مصطلح القانون*

يمكن تعريف القانون بأنه “مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية والتي تقسر الدولة الناس على اتباعها، ولو بالقوة عند الاقتضاء”.

وله خصائص ثلاث:

  1. فهو قاعدة عامة مجردة، والعموم والتجريد فكرتان متلازمتان، أو هما وجهان لخصيصة واحدة، غاية الأمر توصف القاعدة بالتجريد إذا ما نظر إليها عند نشوئها، وتوصف بالعموم إذا ما نظر إليها من حيث أثرها عند التطبيق.
  2. وهو قاعدة تنظم الروابط الاجتماعية، فالقانون لا يوجد إلا حيث يوجد مجتمع بشري، وهو يعتني بالمظهر الخارجي لا بالنوايا (والتي يعتني بها الدين والأخلاق)، وهو يتوخى غاية نفعية، هي إقامة النظام واستقرار المجتمع، ولو اقتضاه ذلك “أن يحيد أحيانًا عن مقتضى قواعد الأخلاق والدين”!
  3. والقانون يقترن به جزاء دنيوي توقعه الدولة، وهذا هو الأمر الجوهري الذي يميز قواعد القانون عن قواعد الدين والأخلاق، والجزاء هو الوسيلة التي تملكها الدولة لضمان احترام قواعد القانون. والجزاء في وضعه الحاضر إما أن يكون جزاءً جنائيًا (يقصد به الزجر) وإما أن يكون جزاءً مدنيًا “يقصد به الجبر” عندما يجبر المدين على تنفيذ حق للدائن قِبَلِه.

* جزء مستل من: عبد الرزاق السنهوري، وحشمت أبو ستيت، أصول القانون- أو المدخل لدراسة القانون، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 1950م، ص13- 16 (بتصرف واختصار).

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الإثنين, 30 تشرين1/أكتوير 2023 19:23

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.