محكمة مصرية تقضي بتوريث غير العصبة من الذكور طبقا لمبادئ الشريعة المسيحية وحسب لائحة الأقباط الإنجيليين*

في التاسع عشر من أكتوبر لسنة 2021 قضت محكمة العطارين لشئون اﻷسرة فى الدعوى رقم 243 لسنة 2021، بإدخال ورثة وفقا للائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية. وجاء قرار المحكمة – وهو الأول من نوعه – ببطلان إعلام الوراثة رقم 198 لسنة 2021 وراثات العطارين، الذي صدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، واعتبارها كأن لم تكن. وعليه يتم تقسيم إرث المرحوم/ فؤاد صدقى ابراهيم، وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية لائحة الأقباط الإنجيليين الوطنيين، بما يعني حصر إرثه فى أبناء شقيقه ويستحقون ثلثى التركة، وأبناء شقيقته ويستحقون ثلث التركة، بدلا من انفراد أبناء شقيقه بكامل التركة. يأتي هذا إعمالا ﻷحكام المادة 81 من لائحة الطائفة الإنجيلية للأحوال الشخصية، والمادة 73 من ذات اللائحة.

كان السيد/ هاني رفيق صدقى قد تقدم فى مارس الماضى بطلب لتحقيق وفاة ووراثة عمه المرحوم/ فؤاد صدقي إبراهيم. وطلب الأول تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية فى الإرث – وفقا للمادة الثالثة من الدستور، وطبقًا للائحة الطائفة الإنجيلية فى اﻷحوال الشخصية – ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس في تطبيق لائحتها نظرًا للمساواة فى المركز القانونى. حضر جميع اﻷطراف، وأقروا بالموافقة على تطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. لكن المحكمة لم تلتفت لطلباتهم، وقضت بما لم يطلبوه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وانفراد العصبة من الذكور بالإرث ( أبناء شقيق المورث).

جدير بالذكر أنه وفقا للشريعة الإسلامية، في حالة وفاة أحد الأشخاص دون أن يكون له وريث من الدرجتين الأولى والثانية، يؤول الإرث إلى الذكور دون الإناث من فروع أشقائه الذكور، ودون فروع شقيقاته اﻹناث. ويختلف هذا عن لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر توزيع الإرث بالتساوي بين فروع الأشقاء الذكور والإناث، بينما تنص لائحة الأقباط الإنجيليين على أنصبة لفروع الأشقاء الذكور ضعف فروع الإناث.

وفي مايو الماضي طعن محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موكلين من السيد/ ماجد عزمى يوسف ابن شقيقة المرحوم/ فؤاد صدقى ابراهيم، ببطلان إعلام الوراثة. وطالب بتفعيل المادة الثالثة من الدستور المصري، ومساواة طائفة الإنجيليين الوطنيين بطائفة اﻷقباط اﻷرثوذكس، التي قضت لصالحهم المحاكم بتطبيق مبادئ شرائعهم فى الإرث. وذلك بحيث يوزع الإرث بين أبناء شقيق المورث، وأبناء شقيقته، وألا ينفرد بذلك الإرث أبناء شقيقه الذكور. 

*المصدر: 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on الخميس, 26 تشرين1/أكتوير 2023 20:42

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.