أصدرت هذا الكتاب لجنة التأليف والترجمة والنشر، وطبعته مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة في عام 1345- 1926م، مستهدفًا جمع الأحكام المصرية وتلخيصها تلخيصًا وافيًا صحيحًا وتقريبها لطلابها باعتبارها عنصرًا لا غنى عنه لكل مشتغل بالقانون. والكتاب من جزئين يتضمنان كل الأحكام التي نشرت بالمجلات لغاية آخر سنة ١٩٢٥ تعليقا على قانون العقوبات وتحقيق الجنايات مع التعديلات الطارئة عليهما والقوانين المرتبطة بهما حتى الطبعة الأولي منه سنة 1926.
وقد قام د. على زكي العرابي بك بالجمع والتلخيص والترتيب، وهو كان وكيلًا بمحكمة مصر الابتدائية الأهلية، وأستاذًا بمدرسة الحقوق الملكية سابقًا، كما كان رئيس البرلمان المصري في فترة (7 مايو 1942 - 19 ديسمبر 1944) وفترة (17 يونيه 1950 - 10 ديسمبر 1952) في عهد الملك فاروق الأول.
ومما جاء في مقدمة الكاتب:
"يقوم الفقه على أساسين: تفاسير الشراح وأحكام المحاكم، وتسمى الأولى بالتفسير العلمي للقانون، والثانية بالتفسير القضائي، ولكل منهما تأثير على الآخر، فالعلماء يستشهدون بأحكام المحاكم، والمحاكم تستأنس بآراء العلماء.
وتمتاز أحكام المحاكم بأنها تصدر في نزاع حقيقي مطروح أمامها يسمع فيه القاضي أقوال الخصوم ويقف على حقيقة الخلاف بينهم ثم يطبق القانون على الوقائع التي يستخلصها، لذلك ربما كانت أحكام المحاكم أقرب الى مقتضيات الحياة العملية منها إلى المنطق المطلق الذي يغلب في آراء الشراح.
وآراء العلماء مهما كانت منزلتها الأدبية ليس لها في ذاتها قوة تنفيذية وإنما يرجع إليها القاضي بصفة استشارية محضة وعلى سبيل الاستئناس، وأحكامه هي وحدها التي تنفذها الحكومة بكل ما لها من قوة، ولذلك فإن الآراء التي تستقر عليها المحاكم في المسائل المختلف فيها تكون هي المعمول بها والتي عليها الفتوى.
وكثيرًا ما تسبق المحاكم المشرع وتمهد له الطريق في تقرير المبادئ ووضع القوانين، فإنه وإن كان القاضي لا يحكم إلا بمقتضى القانون وطبقًا لنصوصه إلا أنه قد تنشأ أحوال ليس لها نص في القانون وفي هذه الأحوال يطبق القاضي قواعد العدل، وفي أحوال أخرى يرى القاضي أنه وإن كان القانون قد وضع لها نصوصًا إلا أن الظروف التي وضعت فيها قد تغيرت وأصبحت تلك النصوص غير ملتئمة مع أنظمة الحياة، وهو وإن كان ممنوعًا من الحكم بغير القانون فإنه يعمد إلى تفسيره ويفتح لنفسه بهذا التفسير نافذة يخرج منها الطرح نير أحكامه وتحقيق العدالة، وفي هذه الحالة فإن القاضي تحت ستار تفسير القانون إنما يعدله في الواقع أو يغيره.
ثم يأتي الشارع بعد ذلك ويقر المبادئ التي تقررت بالطرق السالفة بنصوص قانونية صريحة.
لذلك كان جمع الأحكام وتلخيصها وترتيبها من أهم الأغراض للرجوع اليها في الفقه والقضاء والتشريع.
ولقد أنشئت المحاكم الأهلية في مصر ومضى عليها ما يقرب من نصف قرن عرض عليها فيه من مختلف المشاكل ما استوجب تفسير كثير من نصوص القانون وتقرير طائفة من المبادئ القانونية، كما أنشئت عدة مجلات حقوقية لنشر الأحكام المتضمنة لتلك المبادئ خدمة لطلابها من رجال القانون.
والطريقة المتبعة في تلك المجلات هي أن يوضع على رأس كل حكم فيها عند نشره ملخصه القانوني بعبارة موجزة ثم تجمع هذه الملخصات في نهاية كل عام في شكل فهرس هجائي ويكون هذا الفهرس هو الدليل الوحيد لتلك الأحكام.
ولكني لاحظت أن هذه الملخصات ينقصها شيء كثير من الدقة، فتارة لا يتضمن الملخص كل المبادئ المقررة في الحكم، وأحيانا يأتي غير مطابق لما قرره الحكم لخطأ في فهمه، وغالبًا يقرر المبدأ ولا يتضمن الأسباب التي بني عليها، والتي يكون القاضي قد أجهد نفسه في إيرادها.
لذلك عمدت إلى سد هذا النقص بتصحيح تلك الملخصات فجمعت كل المجلات القضائية التي ظهرت من عهد إنشاء المحاكم الأهلية وراجعت الأحكام الجنائية المنشورة فيها مراجعة دقيقة، واستخرجت المبادئ القانونية التي فيها بكل أسبابها وبعبارتها الأصلية ثم جمعتها ورتبتها في شكل تعليقات على قانوني العقوبات وتحقيق الجنايات مراعيا ترتيب الأحكام الخاصة بكل مادة بحسب المسائل المختلفة التي تتضمنها، بل راعيت في كل مسألة على حدتها إيراد الأحكام بحسب الآراء عند الخلاف.
ولقد ذيلت كل قانون بفهرس هجائي لتسهيل البحث خصوصا في قانون تحقيق الجنايات، فإن مبادئه لا تنتسب في كثير من الأحيان إلى نصوص صريحة فيه، بل قد تنتج من اجتماع عدة نصوص أو من مبادئ عامة أو من نصوص في قانون المرافعات وليس من السهل تعيين النص الذي يجب وضع المبدأ تحته. كذلك قانون العقوبات فإنه وإن كانت كل مبادئه يجب أن ترجع إلى نصوص صريحة فيه إلا أنه مع ذلك توجد مسائل تكررت في عدة نصوص منه وتشتت بذلك الأحكام الخاصة بها كظرف الليل والسلاح والاكراه والموظف ... إلخ. فالفهرس الهجائي يجمع كل هذه المبادئ ويحيل القارئ إلى موضوعها في الحال.
ويجب أن أنبه هنا إلى أن الكتاب يجب أن يقاس بأغراضه، ولم أقصد منه أن أضع شرحًا للقانون أو نقدًا للأحكام أو عمل مقارنة بينها وبين الأحكام الأجنبية وإنما قصدت شيئًا واحدًا، وهو جمع الأحكام المصرية وتلخيصها تلخيصًا وافيًا صحيحًا وتقريبها لطلابها باعتبارها عنصرًا لا غنى عنه لكل مشتغل بالقانون.
والكتاب يتضمن كل الأحكام التي نشرت بالمجلات لغاية آخر سنة ١٩٢٥ تعليقا على قانون العقوبات وتحقيق الجنايات مع التعديلات الطارئة عليهما والقوانين المرتبطة بهما لغاية اليوم".
وقد قسم الجزء الأول من الكتاب إلى كتب أربعة وملحق، على النحو الآتي:
الكتاب الأول: أحكام ابتدائية
الكتاب الثاني: في الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها
الكتاب الثالث: في الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس
الكتاب الرابع: في المخالفات
الملحق
قانون بشأن التجمهر
قانون خاص بإحراز وحمل السلاح
قانون بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية
قانون عن المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم
مرسوم بقانون بوضع نظام بالاتجار بالمخدرات واستعمالها
وقد قسم الجزء الثاني من الكتاب إلى كتب خمسة وملحق، على النحو الآتي:
الكتاب الأول: في التحقيق الإبتدائي
الكتاب الثاني: في التحقيق بمعرفة أحد قضاة التحقيق
الكتاب الثالث: في محاكم المواد الجنائية
الكتاب الرابع: في تنفيذ الأحاكم الصادرة بعقوبة
الكتاب الخامس: في سقوط العقوبة بالمدة الطويلة
ملحق:
في قوة الأحكام النهائية
رابط تحميل الجزء الأول
رابط تحميل الجزء الثاني