فريق تحرير الموقع

فريق تحرير الموقع

يواجه الواقع التشريعي والقانوني في عالمنا العربي والإسلامي إشكالية التباين بين المرجعية الشرعية الإسلامية الأصيلة، التي شكّلت عبر قرون أساس النهضة المدنية ومصدرًا للعدالة والاستقرار، وبين القوانين الوضعية الوافدة التي فُرضت في عصور الاستدمار وما بعدها. وقد برزت في هذا السياق محاولات للتأصيل الشرعي لهذه القوانين، عبر ردّها إلى الشريعة الإسلامية وإلى الفقه الآخذ عنها ما أمكن، وكشف ما يصادم منها هذه المرجعية، وهو اتجاه جدير بالاهتمام والتطوير. ومن هنا يقدّم موقع "حوارات الشريعة والقانون" دليلًا بيبليوغرافيًا لأهم المؤلفات التي سلكت هذا المنهج؛ ليكون أداة علمية نافعة للباحثين ورجال القانون، مع تحديثه المستمر بما يستجد من دراسات في هذا الحقل.

وقد رأينا أن نقسم المكتبة التأصيلية على النهج المعاصر، بحسب فروع القانون الآتية:

أولًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون المدني.

ثانيًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي في فلسفة القانون وتاريخه.

ثالثًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الجنائي.

رابعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدولي.

خامسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الدستوري.

سادسًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القانون الإداري.

 سابعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام القوانين التجارية و(المصرفية).

ثامنًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون المرافعات.

تاسعًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

عاشرًا: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام التشريعات الاجتماعية وقانون العمل.

حادي عشر: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام الأحوال الشخصية.

 

حادي عشر: كتب ودراسات التأصيل الشرعي لأحكام الأحوال الشخصية

  1. إجراءات قضائية: حضانة اللقيط، ناصر بن إبراهيم المحيميد، الرياض، مجلة العدل، مج 9، ع 33، 2007.
  2. أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة مع قانون الأسرة الجزائري، سعاد سطحي، الجزائر: مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ع17، 2004.
  3. أحكام الحضانة: دراسة فقهية في ضوء قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فاطمة أحمد محمد عبد الله العلي، كوالالمبور: مجلة التجديد، مج25، ع49، 2021.
  4. أحكام الحضانة: دراسة مقارنة في التشريع العراقي والتشريعات العربية المعاصرة، حكمت شبر، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، ع13، 1984.
  5. أحكام الحضانة: دراسة مقارنة موثقة بقرارات قضائية، نهضة عبد الحسين مسجين الخفاجي، الكوفة: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مج 17، ع 62، 2024.
  6. أحكام الخلع بين الفقه والقانون، صباح هواري، الجلفة: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة زيان عاشور، مج 12، ع 4، 2019.
  7. أحكام الخلع في الإسلام: طلاق المرأة، الجاك النور محمد الشيخ، أم درمان: مجلة كلية الشريعة والقانون، مج 14، ع 1، 2025.
  8. أحكام الخلع في القانون العراقي، عبد المنعم عبد الوهاب العامر، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، ع32، 2019.
  9. أحكام الصداق في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم صنيتان خليوي العمري الحربي، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 2011.
  10.  أحكام خطبه النكاح في الإسلام، شوكت محمد عليان، الرياض: دار الرشيد للنشر والتوزيع، 1982.
  11.  أحمد الغندور، الكويت: مكتبة الفلاح، 1992.
  12.  الأحوال الشخصية: الأهلية والنيابية الشرعية والوصية والوقف والتركات، أحمد الحجي الكردي، حلب: جامعة حلب. كلية الشريعة؛ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية.
  13.  الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي: مع بيان مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وما عليه العمل في محاكم الكويت، أحمد الغندور، الكويت: مكتبة الفلاح، 1982.
  14.  الأحوال الشخصية في التشريع والتطبيق، عبدو يونس، بيروت: دار المطبوعات العربية، 1996.
  15.  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة ومذهب الجعفرية، محمد حسين الذهبي القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1968.
  16.  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها وقضاء: النسب، الرضاع، الحضانة، نفقة الأقارب، عبد العزيز عامر، القاهرة: دار الفكر العربي، 1976.
  17.  الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية، مصطفى الرافعي. بيروت: دار الكتاب اللبناني: مكتبة المدرسة، 1982.
  18.  الأحوال الشخصية في أحكام الزواج والطلاق والعدة والنفقة وحقوق الأولاد، أحمد مصطفى شحاتة الحسيني، (القاهرة: مطبعة السعادة)، 1981.
  19.  الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان قانون الأحوال الشخصية للقضاء في محاكم الكويت.
  20.  الأحوال الشخصية في القانون الكويتي، أحمد نصر الجندي، المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، 2010.
  21.  الأحوال الشخصية في القانون اليمني، أحمد نصر الجندي، المحلة الكبرى، مصر: دار الكتب القانونية: دار شتات للنشر والبرمجيات، 2010.
  22.  الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة، أحمد نصر الجندي، المحلة الكبرى، مصر: دار الكتب القانونية: دار شتات للنشر والبرمجيات، 2010.
  23.  الأحوال الشخصية لغير المسلمين في القانونين المصري واللبناني، مصطفى الجمال، الإسكندرية: الدار الجامعية، 1990.
  24.  الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أحمد السعيد الزقرد، د.ن، 1994.
  25.  الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس في ضوء الفقه وأحكام النقض، كمال صالح البنا، القاهرة: عالم الكتب، 1984.
  26.  الأحوال الشخصية للمسلمين في ضوء الفقه والقضاء وطبقا لأحكام المحكمة الدستورية، شريف الطباخ، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2002.
  27.  الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين في الشريعة المسيحية واليهودية: تحديد المقصود بالأحوال الشخصية، عبد الحميد المنشاوي، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1995.
  28.  الأحوال الشخصية والميراث في الفقه المالكي، محمد العلوي العابدي، تونس: أفريقيا الشرق، 1996.
  29.  الأحوال الشخصية والوقف في تشريعاتهما المتعددة، عبد الفتاح إبراهيم بهنسي، الإسكندرية: مكتبة الإشعاع.
  30.  أسباب التطليق في الشريعة الإسلامية وآثاره على ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000، يوسف أحمد نصار، الإسكندرية: دار المعارف، 2000.
  31.  إسقاط الحضانة: قاعدة الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية شروطه، فاطمة الزهراء محمود، القاهرة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون القانونية، المجلة العربية للفقه والقضاء، ع44، 2013.
  32.  الإفصاح في عقد النكاح، حسين بن محمد المحلي (1170 ه)، المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رقم الحفظ 1034.
  33.  أنفاس الأعلاق في فتح الاستغلاق من فهم كلام خليل في درك الصداق، أحمد بن أحمد بن أحمد التنبكتي (1036)، دون تفاصيل. بتنه: مكتبة خدابخش، 505، 506 الملحق.
  34.  التعويض عن فسخ الخطبة: أسسه، ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي والقانون، عبد الله مبروك النجار، القاهرة: دار النهضة العربية، 2001-2002.
  35.  تقدير الفرض في النفقة، عبد السلام بن عبد الله (السلاوي) (1240ه)، سلا: الخزانة العلمية الصبيحية، 500,93/6، جازان: مجلة جامعة جازان للعلوم الإنسانية، مج5، ملحق، 2016.
  36.  الجرائم الماسة بأحكام الحضانة: دراسة مقارنة، عبد الرحمن خلفي، القاهرة: المجلة الجنائية القومية، مج52، ع2، 2009.
  37.  حسن المناظر بين من مال بإيجاب الخلع ومن منكر الآمر، أحمد بن زيد بن عبد الله الكبسي (1271ه)، صنعاء: مكتبة علي بن إبراهيم، رقم الحفظ 197.
  38.  الحضانة والنفقات في الشرع والقانون، أحمد نصر الجندي، القاهرة: دار الكتب القانونية، 2004
  39.  الحضانة ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، طارق المغربي، مجلة القانون المغربي، ع36، 2017.
  40.  حضانة، حق الزيارة: اشتراط أن تكون الزيارة داخل مقر الزوجية خطأ في تطبيق القانون، أحمد حمزاوي، القاهرة: المجلة العربية للفقه والقضاء، ع 19، 1998.
  41.  حق الحاضنة في مسكن الحضانة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون، نورا فرج حمد بشير، طبرق: مجلة دلالات، ع1، 2021.
  42.  حق المحضون في مسكن الحضانة، مناد سعودي، بسكرة: مجلة الحقوق والحريات، مج9، ع2، 2021.
  43.  الحق في الحضانة وأثره في إسقاط الحضانة في عقد الخلع، خالد بن عبد الرحمن بن ناصر الرياض: القضائية، ع10، 2014.
  44.  حقيقة الفرقة في الخلع: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني، زكريا عوض محمود بني ياسين،
  45.  حكم النشوز والخلع، هيئة كبار العلماء: مجلة البحوث الإسلامية، مج 1، ع 3، 1975.
  46.  الخلع في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة "جمع وإعداد"، مساعد بن محمد بن عبد الله الحسني، الجيزة: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية جامعة القاهرة - كلية دار العلوم، ع58، 2015.
  47.  الخلع: أحكامه وآثاره: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية على نظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم "م/73"، وتاريخ 1443/8/6 هـ، مهاء بنت سالم إبراهيم السويداء، الرياض، مجلة قضاء، ع 39، 2025.
  48.  الخلع: شروطه وآثاره بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، مختار بن حمودة، غرداية: مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مج 13، ع 2، 2020.
  49.  رسالة في اختلاف الزوجين في المهر، حسين بن إبراهيم البارودي (…؟؟) ق 12 ه، تونس: المكتبة الوطنية، رقم الحفظ: 2875.
  50.  رسالة في أركان النكاح، عبد الله بن اسعد بن علي اليافعي (768 ه) الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ: 1769.
  51.  رسالة في فسخ الطلاق وإلغائه، محمد بن عمر بن عبد الوهاب أبو الوفاء العرضي (1071ه)، الإسكندرية، مكتبة الإسكندرية البلدية، رقم الحفظ 63 (6) فقه شافعي.
  52.  رسالة فيمن علق طلاق زوجته بالبراءة من المهر ونفقة العدة ومؤنة السكنى، إبراهيم بن حسين بن احمد ابن بيري (1099ه)، الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ 2073/3 مجاميع، 2073/4 مجاميع.
  53.  رضائية الزوج في الخلع: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والاجتهادات القضائية الجزائرية، آسيا براهيمي الجزائر: مجلة الدراسات الحقوقية، مج9، ع1،        2022.
  54.  رفع الإغلاق عن مشروع الزواج والطلاق، محمد بن بخيت بن حسين المطيعي، القاهرة: 1926.
  55.  سقوط حضانة الأم بزواجها: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مي سالم ابن الشيخ، القاهرة: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ع54، 2017.
  56.  سؤال وجوابه حول مسألة فسخ المعسر عن نفقة امرأته، إبراهيم بن خالد بن احمد العلفي (1156 ه)، صنعاء: مكتبة الجامع الكبير، رقم الحفظ: 53 مجاميع.
  57.  الطلاق المعلق على الإبراء هل رجعي هو أو بائن، ابن نجيم الحنفي (970ه)، استانبول: مكتبة بايزيد ولي الدين، 2026.
  58.  الطلاق بين الإطلاق والتقيد في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة، محمود محمد علي، القاهرة: د. ن، 1978
  59.  الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون: بحث مقارن، القاهرة: دار المعارف، 1967.
  60.  الطلاق في الإسلام: وكيف يرجى إصلاح ما أفسده الزمان، محمد أبو زهرة، الكويت: مجلة العربي، أكتوبر 1960، ع 23.
  61.  الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون، محمد فوزي فيض الله، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 1997.
  62.  الطلاق ومذاهبه في الشريعة وقانون الأحوال الكويتي: سؤال وجواب، راشد سعد العليمي، الكويت، 2017.
  63.  فتح الملك الخلاق في أحكام الخلع والطلاق، محمد بن علي بن فضل ابن المحب الطبري (1173 ه)
  64.  الفرقة بالخلع وآثارها الشرعية، هيفاء الكردي، طرابلس: الجنان، ع 2، 2011.
  65.  فك الإغلاق عن صيغ الطلاق، أحمد بن صالح بن علي بافضل، حضرموت: مكتبة تريم الحديثة، 2014.
  66.  القانون الواجب التطبيق على الحضانة: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي عزت محمد علي البحيري، الدوحة: مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ع 25، 2007.
  67.  قواعد الطلاق والخلع والرجعة، محمد المصلح، بحوث الدورة التكوينية: قواعد فقه الأسرة في المذهب المالكي، الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء، مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي، 2013.
  68.  كتاب السؤال والجواب من أحكام النكاح، عطية (؟؟ه) الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ 1779/2 مجاميع.
  69.  مختصر المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء، الهيتمي (974ه)، الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ    1485,807/2 مجاميع,816/3 مجاميع,3744,462.
  70.  مدى حرية الزوجين في الطلاق، مصطفى السباعي، دمشق: مطبعة جامعة دمشق.   
  71.  المرأة والولاية والتعدد والطلاق، محمد ميكو، الرباط: مجلة المناهل، مارس 1994، ع 43.
  72.  مسألة في تعليق تطليق المرأتين بتطليق الأخرى، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم (970 ه)، أدرنة: المكتبة السليمانية، رقم الحفظ 1048/22.
  73.  مستجدات مدونة الأسرة: حول الحضانة، محمد البوشواري، مجلة القانون المغربي، ع 10، 2006.
  74.  مسقطات الحضانة: دراسة مقارنة بين المذهب الحنبلي ونظام الأحوال الشخصية السعودي وتطبيقاتها القضائية، عبد الله بن حامد محمد البحيري، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ع65، 2024.
  75.  مشكاة المصباح في شرح العدة والسلاح في أحكام النكاح، تقي الدين عبد الله بن عمر بامخرمة (ت 972 هـ) الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ 2768، 2875، 2497/1 مجاميع.
  76.  منح الفتاح على ضوء المصباح في أحكام النكاح، إبراهيم الباجوري (1277ه)، المكتبة الأزهرية [1917] 22632، [1019 مجاميع] 10598.
  77.  المنهج الواضح بشرح أحكام النكاح، زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين، المليباري (987 ه) الرياض: المكتبة المركزية، رقم الحفظ 1782.
  78.  نفقة الزوجة بكافة تفصيلات الدعوى العملية التطبيقية لدى المحاكم الشرعية، محمود نعيم إبراهيم، عمان؛ بيروت: دار الرياحين، 2021.
  79.  النقول المشرقة في مسألة النفقة، الجلال السيوطي (911ه) حيدر آباد: المكتبة الآصفية، 3/742 (21)
  80.  وقت الحضانة ورؤية الطفل (الإراءة)، محمد الحسن بن مصطفى البغا، دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، مج 18، ع 1، 2002.

اتحميل ملف البيبلوجرافيا (هنا)

حكم صادر بتاريخ ٣ الحجة سنة ١٣٢١ - ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٤

إنه مع اعتراف الزوج بأن زوجته كانت متوطنة مع والدته في منزل واحد وخرجت ناشزة، لا يكون خروجها من منزله على فرض ثبوته نشوزًا يمنع المطالبة بنفقتها.

بالجلسة المنعقدة بمحكمة مصر الشرعية في يوم السبت ٣ الحجة سنة ١٣٢١ الموافق ٢٠ فبراير سنة ١٩٠٤، لدي أنا أحمد أبي خطوة أحد أعضائها المأذون من قبل فضيلة مولانا قاضي أفندي مصر حالًا بسماع ما يأتي ذكره والفصل فيه، وبحضور مصطفى أفندي فهمي كاتب الجلسة، تقدمت القضية نمرة ٣٩٢١ سنة ١٩٠٣ المرفوعة من الست بهية بنت سليمان أفندي محمد بن محمد الساكنة بالجزيرة الجديدة قسم عابدين بتوكيل الشيخ سليمان أبو شادي المحامي الشرعي، على حامد أفندي شاكر من ذوي الأملاك ابن جوربجي بن سليمان الساكن بناحية الغريب بمركز زفتى غربية بتوكيل محمد أفندي رمضان المحامي الشرعي.

 

وقائع الدعوى

بجلسة يوم ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٣ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه ووكيله المذكورون وتصادقوا على زوجية المدعى عليه بالمدعية ودخوله بها وقبضها حال الصداق ورزقها منه بثلاثة أولاد: محمد عمره ست سنوات، وزنوبة عمرها أربع سنوات تقريبًا، وهند الشهيرة بسنية عمرها سنة ونصف تقريبًا، فقراء لا مال لهم وقيام الزوجية بينهما للآن. ثم قال وكيل المدعية إن المدعى عليه تارك زوجته وأولاده المذكورين بلا نفقة ولا منفق ولا كسوة بدون حق ولا مائدة له، وإن لها عن نفقة طعام مثلها على مثله في كل يوم خمسة قروش صاغ، وكسوتها في كل ستة أشهر مائة وخمسون قرشًا صاغًا، ونفقة طعام مثل ولديه محمد وزنوبة على مثله في كل يوم أربعة قروش من القروش المذكورة مناصفة، ونفقة هند الشهيرة بسنية في كل يوم قرش صاغ واحد لأن لبن والدتها لا يكفيها، وبدل كسوة الثلاثة أولاد المذكورين على مثل والدهم في كل أربعة أشهر مائة قرش وعشرة قروش صاغ، من ذلك ثمانون قرشًا لمحمد وزنوبة مناصفة وثلاثون قرشًا لهند الشهيرة بسنية المذكورة، وطلب فرض ذلك عليه وإلزامه بمسكن شرعي.

وقال المدعى عليه ووكيله إنه بعد زواج المدعى عليه بالمدعية والدخول بها في مصر وقت أن كان مستخدمًا كاتبًا بقلم منع تجارة الرقيق بمديرية الفيوم ثم مديرية الجيزة، توجه إلى بلده ناحية الغريب ونقلها إليها وتوطنت معه هناك سبع سنوات ورزقت منه بابنه محمد المذكور في بلده المذكورة، ثم عدل وقال وضعته بناحية زفتى بمنزل أختها لسبب أن داية زفتى أصنع من داية الفلاحين، وأن وضعها زنوبة وهند بمصر بسبب سهولة الولادة بها ولكون أم المدعية بمصر، وأنها وهو من ناحية الغريب المذكورة ولهما أملاك بها. فسئل عما إذا كان للمدعية ملك بمصر أو لا فقال لها عن أبيها بمصر وبني سويف وأنها حضرت لمصر بغير إذنه ولذلك تكون ناشزة لا تستحق نفقة وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر هذه القضية، لآخر ما قاله كل من الخصوم المبين بمحضر الجلسة. وطلب المدعى عليه التأجيل لإحضار شهوده على النشوز المذكور.

وتأجلت القضية لجلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٣، وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه المذكورين، وقال وكيل المدعى عليه إنه أحضر شهادة من المذكورين تدل على أن المدعية كانت مقيمة مع موكله بالبلد المذكورة، فقال وكيلها إنها كانت تتوجه للفسحة وتغيير الهواء وأما التوطن فهو بمصر. وطلب وكيل المدعى عليه التأجيل لحضور شهوده، فتأجلت القضية لجلسة يوم ٢٦ ديسمبر المرقوم. وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه ووكيله المذكوران وقالا إنهما أحضرا الشهود، فقال وكيل المدعية إن الشهود الحاضرين اليوم غير الذين حصرهم المدعى عليه، ثم أخذت أقوال الثلاثة شهود الذين استحضرهم المدعى عليه بالتفصيل الواضح بمحضر الجلسة.

وتأجلت القضية لجلسة ٢٣ يناير سنة ١٩٠٤ لطلب المدعى عليه لإحضار باقي شهوده، وفيها حضر نائب عن وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيله. وتأجلت القضية لجلسة ٦ فبراير سنة ١٩٠٤ لعذر عند وكيل المدعية، وفيها حضر وكيل المدعية المذكور والمدعى عليه ووكيله، وطلب وكيل المدعى عليه التأجيل لإحضار الشهود بعد مناقشة حصلت بين الخصوم مبينة بمحضر الجلسة.

وتأجلت القضية لجلسة اليوم، وفيها حضر محمود أفندي حمدي الكاتب بنظارة الأشغال أخو المدعية الساكن معها وكيلًا عنها، وحضر المدعى عليه ووكيله محمد أفندي رمضان. وقال المدعى عليه إنه أحضر شاهدين وسمعت أقوالهما بالتفصيل المبين بمحضر الجلسة. وقال وكيل المدعية هذا المذكور إنه أحضر بدوسيه القضية مستندات تدل على أن المدعية متوطنة بمصر. وتبين أن المستندات المرقومة ورقة ولادة بنت اسمها دولت من الطرفين بقسم عابدين، وورقة شهادة من مصلحة الصحة تدل على وفاة البنت المذكورة في يوم ١٣ فبراير سنة ١٩٠١ بالقسم المذكور، وورقة ميلاد بنت اسمها زنوبة من الطرفين بقسم عابدين في ٢٣ مايو سنة ١٩٠٠، وورقة ميلاد بنت اسمها هند بنت الطرفين أيضًا بالقسم المذكور في يوم ٢١ نوفمبر سنة ١٩٠٢، وورقة زواج المدعى عليه بالمدعية على يد الشيخ محمد مجاهد المأذون بالقسم المرقوم في ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٠. وصدق المدعى عليه ووكيله على الأوراق المذكورة وصدر ما يأتي:

من حيث إن المدعى عليه اعترف بمحضر جلسة يوم ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٠٣ بأن المدعية كانت ساكنة مع والدته في منزل واحد.

 وحيث إنه مع اعترافه بهذا لا يكون خروجها من منزله بالناحية المذكورة على فرض ثبوته نشوزًا يمنع المطالبة بنفقتها، فضلًا عن أنها لو كانت ناشزة لا يمنعها ذلك من مطالبتها بنفقة أولادها.

 وحيث إنه تكرر التأجيل لإثبات دعوى توطن المدعية بناحية الغريب المذكورة ولم تثبت لعدم صحة شهادة أكثر من شهد وعدم الثقة بمن يتوهم صحة شهادته.

 وحيث إن الأوراق المقدمة من وكيل المدعية بمحضر جلسة اليوم تؤيد إنكار التوطن بناحية الغريب والتوطن بمصر وتدل على عدم الثقة بشهادة من شهدوا.

 وحيث إن الجوابات المقدمة من المدعى عليه المحررة له من أقارب المدعية لا تثبت التوطن خصوصًا مع اعترافهم بها وقتها.

 

لهذه الأسباب

منعنا المدعى عليه من دفعه دعوى المدعية بالنشوز وعدم الاختصاص فأنكر المدعى عليه ووكيله نفقة المثل المطلوبة، فكلف وكيل المدعية الإثبات فوعد بذلك، وأجلت القضية لجلسة يوم ١٢ مارس سنة ١٩٠٤ وأعلن الخصمان بذلك.

 

لتحميل ملف الحكم (هنا)

 

نصوص و مواد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في السودان

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ” .

تطبيق .
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى ، التى لم يكتمل فيها سماع البينات ، وكذلك الدعاوى التى يرتضى أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام، ولو اكتمل فيها سماع البينات ، فى ظل ما كان معمولاً به .

إلغـاء .
3ـ تلغى :
(أ ) المادة 16 من الجدول الثانى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ،
(ب) المنشورات الشرعية الآتية ، وهى : 1 وملحقه ، 13، 17، 24، 26، 27، 28، 34، 41 ، 44، وملحقاته ، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته ،56 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب) و 65و66 ،
(ج ) المنشورات الشرعية الآتية , وهى : 17/3/1948 ، 6/1958 ، 15/1967 ، 4/1973و 2/1977 ،
(د ) المذكرات القضائية , الآتية وهى : 1، 3، 4، 25و 26 ،
(هـ) التعليمات الآتية : 16 ، 17 .

سيادة أحكام القانون .
4ـ تسود أحكام هذا القانون ، اذا تقابل ، أو تعارض معها أى حكم فى أى قانون آخر ، وذلك بالقدر الذى يوائم فى حالة التقابل ، ويزيل التعارض .

المسائل التى لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد .
5ـ (1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفى فيما لا حكم فيه بهذا القانون ، ويصار فى حالة المسائل التى يوجد لأصلها حكم أو تحتاج الى تفسير ، أو تأويل ، الى المصدر التاريخى ، الذى أخذ منه القانون .
(2) يجوز للمحكمة العليا ـ دائرة الأحوال الشخصية إصدار قواعد لتفسيـرأحكـام هذا القانون ، أو تأويلها وفقاً للضوابط ، المذكورة فى البند (1) .

إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون .
6ـ يستصحب القاضى ، وهو يطبق أحكام هذا القانون ، المبادئ الفقهية الآتية , وهى :
(أ ) الصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً ،
(ب) اليقين لا يزول بالشك ،
(ج ) الأصل :
(أولا) بقاء ما كان على ما كان ،
(ثانيا) براءة الذمة ،
(ثالثا) فى الصفات العارضة العدم ،
(د ) العادة محكمة ،
(هـ) الساقط لا يعود ،
(و ) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،
(ز ) إعمال الكلام أولى من إهماله ،
(ح ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ،
(ط ) لا ينسب إلى ساكت قول ، لكن السكوت فى معرض لحاجة بيان ،
(ى ) الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ،
(ك ) من إستعجل الشئ قبل أوانه ، عوقب بحرمانه ،
(ل ) من سعى فى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ،
(م ) الضرر يزال ،
(ن ) يستعان بأهل الخبرة فى معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما .

الكتاب الأول
أحكام الزواج وآثاره
الباب الأول
الخطبة

تعريف الخطبة .
7ـ الخطبة هى وعد بالزواج فى المستقبل ، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً .

موانع الخطبة .
8ـ تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة ، أو مؤقتة .

إنتهاء الخطبة .
9ـ تنتهى الخطبة فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) العدول عنها من الطرفين ، أو من أحدهما ،
(ب) وفاة أحد الطرفين ،
(ج ) عارض يحول دون الزواج .

آثار العدول عن الخطبة .
10ـ (1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة ، بغير مقتض ، فلا يسترد أى شئ مما أهداه إلى الآخر .
(2) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بمقتض ، فيسترد ما أهداه ، إن كان قائماً ، أو قيمته يوم القبض ، إن استهلك .

الباب الثانى
الزواج

تعريف الزواج .
11ـ الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد ، يحل إستمتاع كل منهما بالآخر ، على الوجه المشروع .

الباب الثالث
ركنا عقد الزواج

الركنان .
12ـ ركنا عقد الزواج هما :
(أ ) الزوجان ،
(ب) الايجاب والقبول .

الفصل الأول
شروط صحة الركن الأول ( الزوجان )

الزوجان .
13ـ يشترط فى الزوجين أن :
(أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً ، أومؤقتاً ،
(ب) يكونا معينين ،
(ج ) يكونا طائعين ،
(د ) يكون الزوج كفؤاً للزوجة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

الفصل الثانى
شروط صحة الركن الثانى
( الايجاب والقبول )

الايجاب والقبول .
14ـ يشترط فى الايجاب والقبول أن :
(أ ) يكونا منجزين ، غير دالين على التأقيت ،
(ب) يوافق القبول الايجاب ، صراحة ، أو ضمناً ،
(ج ) يكونا فى مجلس واحد ،
(د ) يبقى الايجاب صحيحاً ، إلى حين صدور القبول ،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر ، فاهماً أن المقصود به الزواج ،
(و ) يكونا بالكتابة ، فى حالة الغيب ، أو العجز عن النطق ، ان تعذرت الكتابة فبالاشارة المفهومة .

الفصل الثالث
المحرمات بسبب النسب
والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول
المحرمات على التأبيد

المحرمات بالنسب .
15ـ يحرم على الشخص ، بسبب النسب ، التزوج من :
(أ ) أصله ، وإن علا ،
(ب) فرعه ، وإن نزل ،
(ج ) فروع أحد الأبوين ، أو كليهما ، وإن نزلوا ،
(د ) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين .

المحرمات بالمصاهرة.
16ـ يحرم على الشخص ، بسبب المصاهرة التزوج من :
(أ ) زوح أحد أصوله، وإن علوا ، أو أحد فروعه ،وإن نزلوا ،
(ب) أصول زوجته ، وإن علوا ،
(ج ) فروع زوجته ، التى دخل بها دخولاً حقيقياً ، وإن نزلن .

المحرمات بالرضاع .
17ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين ، بخمس رضعات مشبعات متفرقات .

المحرمات بالملاعنة .
18ـ يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ، الا إذا أكذب نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الفرع الثانى
المحرمات على التأقيت

المحرمات على التأقيت .
19ـ يحرم بصورة مؤقتة :
(أ ) الجمع ، ولو فى العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى ،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع ، ولو كانت أحداهن فى عدة ،
(ج ) زوجة الغير ، أو معتدته ،
(د ) المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح ،
(هـ) التزوج بالمرأة ، التى لا تدين بدين سماوى .

الفصل الرابع
الكفاءة فى الزواج

الكفاءة من جانب الزوج .
20ـ تعتبر الكفاءة من جانب الزوج ، عند إبتداء العقد .

العبرة فى الكفاءة .
21ـ العبرة فى الكفاءة بالدين والخلق .

حق الكفاءة .
22ـ الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء ، فان إستوى الأولياء ، فى الدرجة , فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل .

ثبوت حق الكفاءة.
23ـ يثبت حق الكفاءة للأقرب ، إن إختلف الأولياء فى الدرجة .

زواج البالـغة بغـير رضاء الولى الأقرب من غير كفء .
24ـ يجوز للولى الأقرب طلب فسخ العقد ، اذا زوجت البالغة العاقلة ، بغير رضائه ، من غير كفء ، فإن ظهر بها حمل ، أو ولدت ، فيسقط حقه .

الفصل الخامس
شروط صحة العقد

شروط صحة العقد .
25ـ يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .

الفرع الأول
الشهادة فى الزواج

الشهادة فى الزواج .
26ـ يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وإمرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج .

الفرع الثانى
أحكام المهر

المهـر .
27ـ كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً ، مالاً كان ، أو عملاً أو منفعة .

ملكية المهر .
28ـ المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف .

أحكام عامة بشأن المهر .
29ـ (1) يجوز تعجيل المهر ، أو تأجيله ، كلاً ، أو بعضاً ، حين العقد .
(2) يلزم المهركله بالعقد الصحيح ، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة, ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة ، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة ، قبل الدخول ، نصف المهر ، إن كان مسمى ،والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر ، أو كانت التسمية غير صحيحة ، فيجب مهر مثلها .
(5) إذا إختلف الزوجان فى مقدار المهر ، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه ، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً ، فيحكم بمهر المثل ، وكذلك الحكم عند الإختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما .

المهر والدخول .
30ـ (1) يجوز للزوجة إلامتناع عن الدخول ، حتى تقبض معجل مهرها .
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج ، فهو دين فى ذمته .

تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر .
31ـ إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته ، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد ، أو مات أحدهما ، فيكون له الحق فى إسترداد ما سلم بعينه ، إن كان قائماً ، والا مثله ، أو قيمته يوم القبض .

الفرع الثالث
الولاية في الزواج

ترتيب الأولياء .
32ـ (1) الوالي في الزواج هو العاصب بنفسه , على ترتيب الإرث.
(2) إذا استوى وليان في القرب , فيصبح الزواج بولاية أيهما .
(3) إذا تولى العقد الولى ألابعد , مع وجود الولى الأقرب فينعقد موقوفاً على إجازة الأقرب .
(4) يصح العقد بإجازة الولى الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن اخذ رأيه فيه , فإن لم يجز ، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة , من تاريخ الدخول .

شروط الولى .
33ـ يشترط في الولى أن يكون ذكراً عاقلاً , بالغاً , مسلماً , إذا كانت الولاية على مسلم .

تزويج الولى البكر البالغ .
34ـ (1) يزوج البالغ وليها ، بإذنها ورضـائها ، بالزوج والمهر ، ويقبل قولها فى بلوغها ، ما لم يكذبها الظاهر .
(2) يلزم قبول البكر البالغ، صراحة ، أو دلالة ، إذا عقد عليها وليها ، بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد .

غياب الولى الأقرب .
35ـ إذا غاب الولى الأقرب ، وكان فى إنتظار رأيه فوات مصلحة فى الزواج ، فتنتقل الولاية لمن يليه .

سقوط الولاية .
36ـ إذا ترك الولى الانفاق على موليته سنة كاملة ، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً ، فتسقط ولايته عليها .

تولى القاضى التزويج .
37ـ (1) إذا امتنع الولى عن تزويج موليته ، فيجوز لها أن تطلب من القاضى تزويجها .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج ، إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج ، بلا مسوغ شرعى .

ولاية القاضى .
38ـ القاضى ولى من لا ولى له .

حدود ولاية القاضى.
39ـ لا يجوز للقاضى أن يزوج من له الولاية عليه ، من نفسه ولا من أصله ، ولا من فرعه .

زواج المجنـون والمعتوه والمميز .
40ـ (1) لا يعقد زواج المجنون ، أو المعتوه ، أو المميز ، الا من وليه ، بعد ظهور مصلحة راجحة .
(2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة .
(3) لا يعقد ولى المميزة عقد زواجها ، الا بإذن القاضى ، لمصلحة راجحة ، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل .

زواج المحجور عليه لسفه .
41ـ يصح زواج المحجور عليه لسفه ، على أن يكون المهر ملائماً لحالته المالية .

أحكام عامة .
42ـ (1) الأزواج عند شروطهم ، الا شرطاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
(2) إذا اقترن العقد بشرط ينافى غايته ، أو مقاصده ، فالشرط باطل والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل للعقد.
(3) لا يعتد بأي شرط ، الا إذا نص عليه صراحة عقد الزواج.

الفصل السادس
أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية

تعريف الأمتعة المنزلية .
43ـ الأمتعة المنزلية هى ما كانت موجودة فى محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلى وآنية ، ونحو ذلك بما فيه الدواب .

الجهاز .
44ـ (1) الزوج ملزم باعداد جهاز منزل الزوجية ، فان أعدت الزوجة شيئاً منه ، فيكون ملكاً لها .
(2) يجوز للزوج الإنتفاع بالجهاز ، المملوك للزوجة ، ما دامت الزوجية قائمة ، فان أتلفه متعدياً ، فيضمن .

جهاز البالغ .
45ـ تتملك البالغة الجهاز، الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض, فإن جهزها حال مرض موته ، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة .

جهاز القاصرة .
46ـ تتملك القاصرة الجهاز ، الذى يجهزها به الأب ، بمجرد شرائه له ، ولو لم تقبضه .

تجهيز الأب لابنته .
47ـ إذا جهز الأب بنته ، وسلمها إلى الزوج بجهازها ، ثم ادعى هو، أوورثته أن ما سلمه اليها ، أو بعضه عارية وأدعت هى ، أو ورثتها انه تمليك لها ، فينظر إلى عرف البلد ، فإن :
(أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع ، المتنازع فيه جهازاً ، لا عارية ، فيكلف الأب ، أو ورتثه البينة ، فان ثبتت الدعوى ، فيقضى بها ، ولا فالقول قولها بيمينها ، أو قول ورثتها باليمين ، إن كانت متوفاة ،
(ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك ، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها ، فتكلف هى ، أو ورثتها ، البينة فان ثبتت الدعوى قضى بها ، والا فالقول قول الأب ، أو ورثته باليمين .

الأم فى قضايا الجهاز.
48ـ تأخذ الأم حكم الأب فى قضايا الجهاز .

المصاغ .
49ـ إذا إختلف الزوجان فى المصاغ ، الذى أحضره الزوج ، فإدعى هوالعارية أو إحضاره للزينة، وإدعت هى الهبة ، فتكلف الزوجة البينة فان أقامتها قضى لها ، والا فالقول قول الزوج بيمينه .

متاع البيت .
50ـ (1) إذا إختلف الزوجان ، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى للزوجة بيمينها ، بما يصلح للنساء وللزوج بيمينه ، بما يصلح للرجال .
(2) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة فى متاع البيت ، فأيهما أقام البينة ، تقبل منه ، ويقضى له بها ولو كان المتاع ، المتنازع فيه مما يصلح للآخر .
(3) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى المتاع ، الذى يصلح لأحدهما ، دون الآخر ، وأقاما البينة ، فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر .
(4) إذا إختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وعجزا عن إقامة البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما .
(5) اذا اختلف الزوجان ، أو ورثتهما ، فى متاع البيت ، الذى يصلح لهما ، وأقاما البينة ، فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما .
(6) إذا مات أحد الزوجين ، ووقع النزاع فى متاع البيت ، بين الحى وورثة الميت ، فالذى يصلح للرجل والمرأة معاً ، يكون للحى منهما بيمينه ، عند إقامتهما البينة ، أو عجزهما عن الإثبات .

الفصل السابع
حقوق الزوجين

حقوق الزوجة .
51ـ حقوق الزوجة على زوجها هى :
(أ ) النفقة ،
(ب) السماح لها بزيارة أبويها ، ومحارمها ، واستزارتهم بالمعروف ،
(ج ) عدم :
(أولا) التعرض لأموالها الخاصة ،
(ثانيا) إضرارها مادياً أو معنوياً ،
(د ) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة .

حقوق الزوج .
52ـ حقوق الزوج على زوجته ، هى :
(أ ) العناية به ، وطاعته بالمعروف ،
(ب) المحافظة عليه فى نفسها وماله .

الباب الرابع
أنواع الزواج

نوعا الزواج .
53ـ الزواج صحيح وغير صحيح .

الزواج الصحيح .
54ـ الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه ، وجميع شرائط صحته ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

أنواع الزواج الصحيح.
55ـ الزواج الصحيح نافذ لازم ، أو نافذ غير لازم ، أو غير نافذ .

تعريف أنواع الزواج الصحيح .
56ـ الزواج :
(أ ) النافذ اللازم ، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلاً للفسخ ، طبقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) النافذ غير اللازم ، هو الذى يقبل الفسخ ، بسبب يسوغه هذا القانون ،
(ج ) غير النافذ ، هو ما إنعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة .

الزواج الصحيج النافذ اللازم .
57ـ الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه ، منذ إنعقاده ، جميع آثاره الشرعية ،

الزواج الصحيح غير النافذ .
58ـ (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، وإذا أجيز ، فيعتبر نافذاً من وقت العقد .
(2) اذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد ، بعد الدخول .

نوعا الزواج غير الصحيح .
59ـ الزواج غير الصحيح ، باطل أو فاسد .

تعريف الزواج الباطل .
60ـ الزواج الباطل ، هو الذى إختل ركن من أركانه ، أو شرط من شروط صحة الركن .

أثر الزواج الباطل .
61ـ الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج .

تعريف الزواج الفاسد .
62ـ الزواج الفاسد ، هو ما توفرت أركانه ، وإختل شرط من شروط صحته .

أثر الزواج الفاسد .
63ـ الزواج الفاسد لا يترتب عليه أى أثر ، قبل الدخول .

آثار الزواج الفاسد بعد الدخول .
64ـ يترتب على الزواج الفاسد ، بعد الدخول ، الآثار الآتية :
(أ ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل ،
(ب‌) ثبوت النسب ،
(ج) حرمة المصاهرة ,
(د ) وجوب العدة .

الباب الخامس
آثار الزواج
أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
الفصل الأول
النفقة
أحكام عامة

ما تشمله النفقة .
65ـ النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان ، حسب العرف .

تقدير النفقة .
66ـ يراعى ، فى تقدير النفقة ، سعة المنفق والوضع الإقتصادى ، زماناً ومكاناً .

زيادة النفقة وإنقاصها.
67ـ (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها ، تبعاً لتغير الأحوال .
(2) لا تسمع دعوى الزيادة ، أو الإنقاص ، قبل مضى ستة أشهر على فرض النفقة ، إلا فى ظروف إستثنائية .
(3) يحكم بزيادة النفقة ، أو إنقاصها ، من تاريخ رفع الدعوى .

امتياز النفقة المستمرة
68ـ يكون للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون .

الفرع الأول
نفقة الزوجية

تاريخ وجوب نفقة الزوجة .
69ـ تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح .

النفقة السابقة .
70ـ (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات ، سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
(2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة .

النفقة المؤقتة والإستدانة .
71ـ (1) يجوز للقاضى ، أثناء نظر دعوى النفقة ، أن يقرر ، بناء على طلب من الزوجة ، نفقة مؤقتة لها ، بعد ثبوت موجباتها ، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
(2) يجب على القاضي أن يأذن للزوجة بإستدانة النفقة الزوجية.

نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ .
72ـ تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق ، أو تطليق ، أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .

إستحقاق النفقة .
73ـ لا تستحق المعتدة :
(أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة ، من تاريخ الطلاق ،
(ب) المرضع ، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر ، بعد انقضاء مدة الرضاع ، إذا إدعت إنقطاع حيضها للرضاع ، وحلفت اليمين على ذلك ، على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع .

إستحقاق معتدة الوفاة.
74ـ تستحق معتدة الوفاة ، السكن فى بيت الزوجية ، مدة العدة ، ما لم تخرج منه برضاها .

حالات الحرمان من النفقة .
75ـ لا نفقة للزوجة فى أى من الحالات الآتية , وهى :ـ
(أ ) إمتناعها عن الإنتقال الى بيت الزوجية، دون عذر شرعى،
(ب) تركها بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،
(ج ) منعها للزوج من الدخول الى بيت الزوجية ، دون عذر شرعى ،
(د ) عملها خارج البيت ، دون موافقة زوجها ، ما لم يكن متعسفاً فى منعها من العمل ،
(هـ) إمتناعها عن السفر مع زوجها ، دون عذر شرعى .

إنقضاء الإلتزام بالنفقة .
76ـ ينقضى الالتزام بنفقة الزوجة فى أى من الحالات الآتية، وهى:
(أ ) الأداء ،
(ب) إلابراء ،
(ج ) وفاة أحد الزوجين .

تهيئة السكن الآمن .
77ـ يجب على الزوج أن يهئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته .

سكنى الزوجة وإنتقالها .
78ـ تسكن الزوجة مع زوجها فى المسكن ، الذى أعده ، وتنتقل منه بإنتقاله ، إلا إذا إشترطت فى العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الإنتقال الاضرار بها .

السكنى مع الضرة .
79ـ لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة ، إلا إذا رضيت بذلك ، ويكون لها الحق فى العدول متى شاءت .

أجرة الرضاع .
80ـ (1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين ، من تاريخ الولادة .
(2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع ، الا بعد إنقضاء عدتها ، من طلاق رجعى ، أو بائن .

الفرع الثانى
نفقة الأقارب

نفقة الأولاد .
81ـ (1) تجب نفقة الولد الصغير ، الذى لا مال له على أبيه ، حتى تتزوج الفتاة ، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ، ما لم يكن طالب علم ، فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .
(2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ، لعاهة أو مرض ، على أبيه ، اذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه .
(3) تعود نفقة الأنثى على أبيها ، أو من تجب عليه نفقتها، إذا طلقت ، أو مات عنها زوجها ، ما لم يكن لها مال .
(4) إذا كان مال الولد لا يفى بنفقته، فيلزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة .

نفقة التعليم .
82ـ يستحق الولد الذى لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد .

تكاليف الإرضاع .
83 ـ تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده ، إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة .

نفقة الولـد عـند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق .
84ـ تجب نفقة الولد ، الذى لا مال له على أمه الموسرة ، إذا فقد الأب ، أو الجد أو عجزا عن الإنفاق .

نفقه الوالدين .
85ـ (1) يجب على الولد ، الذى له فضل من كسبه ، ذكراً ، أو أنثى كبيراً ، أو صغيراً ، نفقة والديه ، إذا لم يكن لهما مال .
(2) إذا كان مال الوالدين لا يفى بالنفقة ، فيلزم الأولاد ، الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها .

نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد .
86ـ (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما ، بحسب يسر كل واحد منهم .
(2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه ، فلا رجوع له على إخوته .
(3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ، فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم ، وفقاً للحكم .

ضم الوالدين الى عائلة الولد .
87ـ اذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته .

وجوب النفقة .
88ـ تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين ، بحسب حصصهم فى الارث ، فإن كان الوارث معسراً ، فتفرض على من يليه فى الإرث ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 .

تعدد المستحقين للنفقة .
89 ـ إذا تعدد المستحقون للنفقة ، ولم يستطع من وجبت عليه ، الإنفاق عليهم جميعاً ، فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ، ثم نفقة الأبوين ، ثم نفقة الأقارب .

نفقة الأقارب .
90ـ (1) تفرض نفقة الأقارب إعتباراً من تاريخ صدور الحكم .
(2) يجوز للقاضى أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم ، عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، لا تجاوز ستة أشهر ، ما لميتفقا على غير ذلك .
(3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة .
(4) يجوز للقاضى أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد ، من تاريخ ثبوت موجباتها ، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذالمعجل .
(5) يجب على القاضى أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب .

الفصل الثانى
أحكام الطـاعة

طاعة الزوج .
91ـ تجب على الزوجة طاعة زوجها ، فيما لا يخالف أحكام الشرع ، وذلك إذا ، توفرت الشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها ،
(ب) يكون مأموناً عليها ،
(ج ) يعد لها منزلاً شرعياً ، مزودا ً بالأمتعة اللازمة ، بين جيران طيبين .

إمتناع الزوجة عن الطاعة .
92ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها , فيسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع .

الزوجة الناشز .
93ـ تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهى :
(أ ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة ،
(ب) الحالات التى تعد نشوزاً , والمذكورة فى المادة 75 .

تنفيذ حكم الطاعة .
94ـ (1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة .
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة ، حسبما يرى القاضى تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثانى شهراً على الأقل .

الحكم بالطاعة .
95ـ اذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم إستيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة , ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها .

الفصل الثالث
النسب

ثبوت النسب .
96ـ يثبت النسب بالفراش ، أو إلاقرار ، أو الشهادة .

دعوى النسب .
97ـ (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة ، مجردة ، أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه .
(2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة والبنوة ، حال وفاة المدعى عليه ، الإ ضمن دعوى حق .
(3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير ، إلا ضمن دعوى حق .

الفرع الأول
الفراش

نسب المولود بالفراش .
98ـ يثبت نسب المولود بالفراش ، إذا مضى على عقد الزواج مدة أقل الحمل ، وكان التلاقى بين الزوجين ممكناً .

نسب المولود من وطء بشبهة .
99ـ يثبت نسب المولود من وطء بشبهة ، إذا ولد لأقل مدة الحمل ، من تاريخ الوطء .

أقل مدة الحمل وأكثرها
100ـ أقل مدة الحمل هى ستة أشهر وأكثرها سنة .

الفرع الثانى
الإقــرار

ثبوت النسب بالاقرار.
101ـ يثبت النسب بالاقرار ولو فى مرض الموت بالشروط الآتية وهى أن:
(أ ) يكون المقر له مجهول النسب ،
(ب‌) يكون المقر بالغاً عاقلاً ،
(ج) يولد مثل المقر له للمقر ,
(د) يصدق المقر له المقر ، متى كان بالغاً عاقلاً .

عدم ثبوت النسب .
102ـ لا يثبت نسب :
(أ ) المولود ، اذا كان المقر إمرأة متزوجة ، أو مطلقة ، الا بتصديق الزوج ، أو المطلق ، أو بالشهادة ،
(ب) ولد المطلقة ، أو المتوفى عنها زوجها ، أو الغائب ، إذا أتت به لأكثر من سنة ، من وقت الطلاق ، أو الوفاة ، أو الغيبة ، أو المتاركة أو تفريق القاضى ، فى النكاح غيرالصحيح ،
(ج ) ولد المتلاعنة ، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً ، وكان سببه نفى النسب ، فإن أكذب الزوج نفسه ، بعد التفريق ، ثبت نسب الولد .

الإقرار بالنسب .
103ـ لا يسرى الاقرار بالنسب فى غير البنوة والأبوة والأمومة ، على غير المقر ، الا بتصديقه ، أو بالشهادة .

عدم سمـاع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب .
104ـ لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفى النسب ، بعد ثبوته منه بالاقرار الصحيح .

الفرع الثالث
الشهادة

ثبوت النسب بالشهادة.
105ـ يثبت النسب بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو أربع من النسوة .

ثبوت الولادة وتعيين المولود .
106ـ تثبت الولادة ، وتعيين المولود ، بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى .

ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
107ـ (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع .
(2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات ، فإن فسر إبتداء ، فتبطل الشهادة .
(3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع بالتفسير اللاحق ، عند الإستجواب .

تعلق دعوى النسب بالتركة .
108ـ إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة ، فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل فى إثبات النسب .

الفصل الرابع
الحضانة

تعريف الحضانة .
109ـ الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته ، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير .

حق الحضانة .
110ـ (1) يثبت حق الحضانة للأم ، ثم للمحارم من النساء ، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين ، وذلك على الترتيب الآتى :
(أ ) الأم ،
(ب) أم الأم ، وإن علت ،
(ج ) أم الأب ، وإن علت ،
(د ) الأخت الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(هـ) بنت الأخت الشقيقة ،
(و ) بنت الأخت لأم ،
(ز ) الخالة الشقيقة ، ثم لأم ثم لأب ،
(ح ) بنت الأخت لأب ،
(ط ) بنات الأخ الشقيق ، ثم لأم ثم لأب ،
(ى ) العمة الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ك ) خالة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ل ) خالة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(م ) عمة الأم الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب ،
(ن ) عمة الأب الشقيقة ، ثم لأم ، ثم لأب .
(2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى إستحقاق الإرث.
(3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند (2) ، أو وجد ، وكان غير أهل للحضانة ، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال ، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتى :
(أ ) الجد لأم ،
(ب) الأخ لأم ،
(ج ) إبن الأخ لأم ،
(د ) العم لأم ،
(هـ) الخال الشقيق ، ثم لأب ثم لأم .
(4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء ، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه .
(5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة ، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال ، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب ، عند توفر الشروط ،أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .

تسـاوى المستحقين للحضانة فى الدرجة .
111ـ إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة ، فيقدم أصلحهم .

شروط الحاضن .
112ـ تشترط فى الحاضن الشروط الآتية ، وهى :
(أ ) البلوغ ،
(ب) العقل ،
(ج ) الأمانة ،
(د ) القدرة على تربية المحضون ، وصيانته ورعايته ،
(هـ) السلامة من الأمراض المعدية .

شروط الحاضن الإضافية .
113ـ تشترط فى الحاضن بالاضافة الى الشروط ، المذكورة فى المادة 112 ، الشروط الآتية , وهى :
(أ ) إذا كانت امرأة أن تكون :
(أولا) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً ،
(ثانيا) خالية من زوج أجنبى عن المحضون ، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحـة المحضون .
(ب) إذا كان رجلاً أن يكون :
(أولا) عنده من يصلح للحضانة من النساء ،
(ثانيا) ذا رحم محرم للمحضون ، إن كان المحضون أنثى ،
(ثالثا) متحداً معه فى الدين .

دين المحضون .
114ـ (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً .
(2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم ، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه .

حضانة النساء .
115ـ (1) تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين ، وللصغيرة الى تسع سنين .
(2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير ، بعد سبع سنين ، إلى البلوغ ، وللصغيرة بعد تسع سنين ، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك .

أصلحية الحضانة .
116ـ (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية ، وبينت وجهها وأنكرها العاصب ، فإن ثبت ، فترفض دعوى الضم ، والا يحلف العاصب بطلبها ، فإن حلف ، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه .
(2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب .
(3) يجوزللمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

الحضانة عند ترك لبيت الزوجية .
117ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف ، أو غيره ، فتكون الحضانة الأم لها وتلزم الأم بالحضانة ، إذا كان المحضون رضيعاً ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما .

واجب الأب أو غيره من أولياء المحضون .
118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون ، النظر فى شئونه وتأديبه ، وتوجيهه ، وتعليمه ، ولا يبيت الا عند حاضنته ، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك .

السفر بالمحضون .
119ـ (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون ، داخل القطر ، إلا بإذن وليه .
(2) يجوز للحاضن ، إذا كانت أماً ، أن تسافر بالمحضون الى وطنها ، الذى عقد عليها فيه .

سفر غير الحاضن بالمحضون .
120ـ لا يجوز للولى أياً كان أو غيره ، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته .

سقوط حق الحاضن فى الحضانة .
121ـ يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية, وهى :ـ
(أ ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113 ،
(ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى ،
(ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة ، إذا إستوطنت بلداً ، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته .

عودة الحضانة لمن سقطت عنه .
122ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه ، متى زال سبب سقوطها .

زيارة المحضون .
123ـ إذا كان :
(أ ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين ، فيكون للآخر الحق فى زيارته ، وإستصحابه ، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل ،
(ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً ، فيكون لأقاربالمحضون المحارم الحق فى زيارته،حسبما يقرره القاضي,
(ج ) المحضون لدى غير أبويه ، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم .

إستحقاق أجر الحضانة .
124ـ الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً ، حسب حال العاصب ، يساراً أو إعساراً .

حالات عدم إستحقاق الحاضن لأجر .
125ـ لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية , وهى :ـ
(أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى ، أو بائن من أب المحضون ،
(ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء ، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج .

إستحقاق أجرة المسكن .
126ـ لا تستحق الحاضن أجرة مسكن ، إذا كانت تملك مسكناً ، تقيم فيه بالفعل ، أو كانت متزوجة والصغير معها .

الكتاب الثانى
الفرقة بين الزوجين

وجوه الفرقة .
127ـ تقع الفرقة بين الزوجين بأى من الوجوه الآتية , وهى :ـ
(أ ) إرادة الزوج ، وتسمى طلاقاً ،
(ب) إرادة الزوجين ، وتسمى خلعاً ، أو طلاقاً على مال ،
(ج ) حكم القضاء ، وتسمى تطليقاً ، أو فسخاً ،
(د ) وفاة أحد الزوجين .

الباب الأول
الطـلاق

تعريف الطلاق .
128ـ الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .

حالات وقوع الطلاق .
129ـ يقع الطلاق :
(أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة، وعند العجر عنهما ، فبالاشارة المفهومة ،
(ب) بالكتابة إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق .

حالات عدم وقوع الطلاق .
130ـ لا يقع الطلاق :
(أ ) المعلق على فعل شئ ، أو تركه ، الا بالنية ،
(ب) بالحنث فى يمين الطلاق ، أو الحرام ،
(ج ) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة ، أو إشارة ، الا طلقة واحدة رجعية .

الطلاق المتتابع .
131ـ يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة ، إذا قصد به التأكيد ، والا فيقع بعدده .

ممن يقع الطلاق .
132ـ يقع الطلاق من الزوج ، أو من وكيله ، أو من الزوجة ، أن ملكها الزوج أمر نفسها .

وقت وقوع الطلاق .
133ـ يسند الطلاق إلى وقت وقوعه ، فان تعذر إثبات ذلك ، فإلى وقت ثبوت الإفتراق والا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة .

أهلية المطلق .
134ـ (1) يشترط فى المطلق العقل والبلوغ والاختيار .
(2) لا يقع طلاق فاقد التمييز ، بسبب الجنون ، أو العته ، أو السكر المطبق ، أو الإكراه الملجئ ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل .

شروط وقوع الطلاق على الزوجة .
135ـ لا يقع الطلاق على الزوجة ، الا إذا كانت فى زواج صحيح ، قائم حقيقة ، أو حكماً .

أنواع الطلاق .
136ـ الطلاق نوعان : رجعى ، وبائن ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الطلاق الرجعى، لا ينهى عقد الزواج ، الا بانقضاء العدة ،
(ب) الطلاق البائن ، ينهى عقد الزواج ، وهو نوعان :
(أولا) الطلاق البائن بينونة صغرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بعقد ومهر جديدين ،
(ثانيا) الطلاق البائن بينونة كبرى ، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها ، الا بعد إنقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح .

وقوع الطلاق رجعياً .
137ـ يقع كل طلاق رجعياً ، إلا الطلاق المكمل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول ، والطلاق على بدل ، وما نص القانون على بينونته .

المتعة .
138ـ (1) تستحق المطلقة المتعة ، سوى نفقة العدة ، حسب يسر المطلق ، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر .
(2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية , وهى :
(أ ) التطليق لعدم الإنفاق ، بسبب إعسار الزوج ،
(ب) التفريق للعيب ، إذا كان بسبب من الزوجة ،
(ج ) التفريق بالخلع ، أو بالفدية ، أو على مال .

جواز إرجاع المطلقة.
139ـ يجوز للزوج أن يرجع مطلقته ، ما دامت فى عدة الطلاق الرجعى وإن لم ترض بذلك ، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه .

وقوع الرجعة .
140ـ تقع الرجعة بالفعل ، أو القول ، أو الكتابة ، وعند العجز عنها ، فبالإشارة المفهومة .

شروط صحة الرجعة.
141ـ يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها ، أثناء عدتها .

الباب الثانى
الخلع

تعريف الخلع .
142ـ الخلع هو حل عقدة الزواج ، بتراضى الزوجين , على بدل ، بلفظ الخلع , أو ما فى معناه .

أحكام عامة فى الخلع .
143ـ (1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع .
(2) الخلع يمين ، من جانب الزوج ، ومعاوضة ، من جانب الزوجة .
(3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة .
(4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً .

شروط صحة الخلع .
144ـ يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق .

بدل الخلع .
145ـ لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلى عن حضانة الأولاد ، ولا أى شئ من حقوقهم .

الخلع فى الأحوال التى يسمى فيهـا العوض تسمية غير صحيحة.
146ـ يصح الخلع فى الأحوال ، التى يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ، ويبطل العوض .

ذكر بدل الخلع .
147ـ إذا :
(أ ) ذكر البدل فى الخلع ، فيلزم ما يسمى فقط ،
(ب) لم يسم فى الخلع بدل ، فتطبق أحكام الطلاق ،
(ج ) ذكر البدل ، ولم يوجد لفظ الخلع، أو ما فى معناه ، فيكون طلاقاً على مال .

تعريف الطلاق على مال .
148ـ الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع ، أو ما فى معناه .

بينونة الطلاق على مال .
149ـ يقع الطلاق على مال بائناً ، ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .

سقوط الطلاق على مال .
150ـ لا يسقط الطلاق على مال ، أو الإبراء منه ، الا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق .

الباب الثالث
التطليق
الفصل الأول

التطليق للعيب أو المرض .
151ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها ، لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ، ولم تعلم به ، أو حدث بعد العقد ، ولم ترض به عقلياً كان ، أو عضوياً ، لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضى أكثر من سنة، ولا يمكنها المقام معه الإ بضرر .
(2) إذا كان العيب ، أو المرض يرجى منه البرء قبل مضى سنة ، فتعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق .

الإستعانة بأهل الخبرة فى معرفـة العـيب المرض .
152ـ يستعان بأهل الخبـرة من الإخصائيين فى معرفة العيب أو أو المرض .

الفصل الثانى
التطليق للعنة

طلب التطليق للعنة .
153ـ يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها ، سواء كانت العنة قبل العقد أو كانت حادثة بعد العقد والدخول .

عـدم سـقوط حـق طلب التطليق للعنة بالرضاء.
154ـ لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء .

الكشف الطبى .
155ـ يحال الزوج للكشف الطبي , فى أى من الحالات الآتية, وهى :
(أ ) ثبوت العنة باقراره ،
(ب) إنكاره للعنة ، وثبوت بكارتها ، بالكشف عليها ،
(ج ) إنكاره للعنة ، وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبى ، ونكوله عن اليمين ،
(د ) كونه قد تزوجها ثيباً ، وأنكر عنته عند المرافعة .

حالتا ثبوت أن العنة غير قابلة للشفاء وقابلة له .
156ـ (1) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى .
(2) إذا ثبت بالكشف الطبى أن العنة قابلة للشفاء فى أقل من سنة فيؤجل القاضى الدعوى لمدة سنة .

إعادة الكشف الطبى وثبوت شفاء الزوج .
157ـ (1) إذا تنازع الطرفان فى المرض ، بعد مدة التأجيل ، فيعاد الكشف الطبى على الزوج ، لمعرفة الشفاء ، أو عدمه .
(2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبى عليه، بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى ، والا طلقت عليه .

الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص فى معرفة إمكـان الشـفاء والمدة المناسبة له .
158ـ يستعان بأهل الخبرة والإختصاص من الأطباء المسلمين ، فى معرفة إمكان الشفاء ، أو عدمه ، والمدة المناسبة للشفاء .

كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد .
159ـ تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد .

بينونة الطلاق للعنة .
160ـ التطليق للعنة طلاق بائن .

طلب التطليق للعنة الطارئة .
161ـ لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة ، بعد العقد ، الا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة .

الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق

طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر .
162ـ (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر ، الذى يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ، ولا يجيزه الشرع .
(2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية ، بما فى ذلك شهادة الشهرة والتسامع .

التحكيم .
163ـ (1) إذا لم يثبت الضرر ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، وتعذر الإصلاح ، وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضى حكمين من أهلهما ، إن أمكن ، والا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح .
(2) يحلف القاضى الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما ، بعدل وأمانة ، ويحدد لهما مدة التحكيم .

واجبات الحكمين .
164ـ (1) يجب على الحكمين تقصى أسباب الشقاق ، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين .
(2) يقدم الحكمان الى القاضى تقريراً عن مساعيهما ، متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين ، أو أحدهما للآخر ، وإقتراحاتهما .

إعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما .
165ـ يجوز للقاضى إعتماد تقرير الحكمين ، أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل ، للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة فى المادتين 163و164 .

إختلاف الحكمين .
166ـ اذا إختلف الحكمان ، فيعين القاضى غيرهما ، أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين .

تعذر الصلح .
167ـ إذا تعذر الصلح ، وإستمر الشقاق بين الزوجين ، فيحكم القاضى بالتطليق ، إستناداً الى تقرير التحكيم، مع مراعاة أحكام المادة 164.

التطليق للضرر أو الشقاق .
168ـ إذا حكم القاضى بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوجة ، فتطلق بمال يقدره الحكمان وإذا كانت الإساءة كلها ، أو أكثرها ، من الزوج ، أو كانت منهما ، أو جهل الحال ، فتطلق بلا مال .

بينونة التطليق للضرر أو الشقاق .
169ـ يعتبر التطليق للضرر ، أو الشقاق بائناً .

الفصل الرابع
التطليق على الفدية

شروط طلب التطليق على فدية .
170ـ يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) يكون النشوز ثابتاً فى حكم قضائى ،
(ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة ، حين تقديم عريضة الدعوى ،
(ج ) تعرض فى الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال ، عيناً أو نقداً ،
(د ) تبين فى دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها وأنها تضررت من البقاء فى عصمته ، مع سقوط حقوقها عليه .

دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية .
171ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ورضى بالفدية المعروضة ، فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه ، فإن رفض يوقعه القاضى .

دعـوى التطليق على فدية وعـدم موافقـة الطلاق .
172ـ إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق على الطلاق ، ولم يبين مصلحة مشروعة فى بقاء العصمة عليها ، أو الزوج على رضى بالطلاق ، ولم يوافق على مقدار الفدية ، فيبعث القاضى حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163الى 168 شاملة ، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه .

إنكار الزوج دعوى التطليق على فدية .
173ـ إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها، فتكلف الزوجة إثباتها ، فى مواجهته ، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه ، فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذى يقرانه .

الفصل الخامس
التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق

طلب التطليق لعدم الإنفاق .
174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها ، إذا لم يكن له مال ظاهر ، وإمتنع عن الإنفاق عليها ، وثبت إعساره .

طلب التطليق للإعسار
175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار ، مدعية إعسار الزوج ، فصادقها عليه ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تزيد على شهرين ، فإن أيسر وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج .
176ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج ، فأنكر ، وإدعى اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً ، لينفق فيه ، أو يطلق ، فإن لم يفعل أحد الأمرين ، فيطلق عليه ، بعد إنقضاء الأجل فوراً .

طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج .
177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق ، مدعية يسار الزوج ، فأنكر، وادعى الإعسار ، وأثبته ، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين ، فإن أيسر فيها وأنفق ، وإلا طلق عليه .

طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار .
178ـ إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج ، وادعى الإعسار ، ولم يثبته ، أو صادقها على اليسار ، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه ، أو يطلق وإلا فيطلق عليه ، بعد الأجل فوراً .

إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق .
179ـ (1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معلوم الجهة ، وأثبتت دعواها ، فيعذر إليه القاضى ويمهله شهراً واحداً ، فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضى بعد تحليفها اليمين .
(2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة فى البند (1) ، على الآتى :
(أ ) إن الزوج لم يترك لها نفقة ، ولا منفقاً ، ولا وكيلاً بالنفقة ،
(ب) إنه لم :
(أولا) يصل إليها شئ من نفقتها ،
(ثانيا) يعد لها سراً ، ولا جهراً ،
(ثالثا) ترض بالمقام معه ، بدون نفقة .
(ج ) أنها :
(أولا) تستحق النفقة عليه ،
(ثانيا) لا تعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها ،
(ثالثا) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد إنفصمت بأى وجه من الوجوه .

طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج فى جهة مجهولة .
180ـ (1) إذا كان الزوج غائباً ، مجهول الجهة ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه ، وطلبت الزوجة التطليق للإعسار ، فيجب على القاضى التحرى والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بوساطة أقاربه ومعارفه ، وبالكتابة الى مظان وجوده .
(2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين فى البنـد (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار ، يتمهل القاضى له مدة لا تزيد عن شهر واحد ، فإن لم يعد خلالها ، ولم يرسل لها نفقتها ، فيحلفها القاضى ، على الوجه المذكورفى المادة 179 ويطلقها عليه .
(3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة ، على الوجه المبين فى البند (1) لغربتها ، وعدم من يعرف زوجها ، فيحلفها القاضى اليمين ، على الوجه ، المذكور فى المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها .

رجعية الطلاق للإعسارأو لعدم الإنفاق .
181ـ يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً .

حالات عدم التطليق للإعسار أو عدم الإنفاق .
182ـ لا تطلق الزوجة للإعسار، أو لعدم الإنفاق فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) كون أن للزوج مال ظاهر، حاضراً كان الزوج أم غائباً ،
(ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس ،
(ج ) كونها قد تزوجته ، عالمة بإعساره ، راضية به ،
(د ) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجبنى عنه ، قد تطوع بالنفقة .

جـواز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق .
183ـ تجوز رجعة الزوج الى مطلقته للإعسار ، أو لعدم الإنفاق ، بالشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق ،
(ب) يثبت يسار الزوج ، وقدرته على إستدامة الإنفاق ،
(ج ) يلتزم الزوج بعدم الإمتناع عن الإنفاق مستقبلاً ،
(د ) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها .

رجوع زوج المطلقة للإعسار أو عـدم الإنفاق .
184ـ إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق ، وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها ، ووصلتها ، أو تركها عندها ، أو أسقطتها عنه ، فى المستقبل ، فلا تفوت عليه ، إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها .

الفصل السادس
التطليق للغياب والفقدان والحبس

طلب التطليق لغيبة الزوج .
185ـ يجوز للزوجة ، طلب التطليق لغيبة زوجها ، سنة فأكثر ، إذا تضررت من بعده ، سواء كان له مال تستطيع إستيفاء نفقتها منه ، أم لا .

طلب التطليق للغيبة والزوج معـروف الجهة .
186ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج معروف الجهة ، فيضرب له القاضى أجلاً ، ويعذر إليه بأن يطلقها ، وإن لم يحضر للإقامة معها ، أو ينقلها إليه ، فإذا إنقضى الأجل ، ولم يفعل فيطلقها عليه ، بعد أداء اليمين لحق الغائب .

طلب التطليق للغيبة والزوج مجهـول الجهة .
187ـ إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة ، وأثبتت دعواها ، وكان الزوج مجهول الجهة ، فيطلق عليه ، بغير تأجيل ولا إعذار بعد أداء اليمين لحق الغائب .

تصديق الزوجة فى تضررها .
188ـ تصدق الزوجة بيمينها ، فى تضررها من غيبة زوجها ، وخوفها الفتنة .

طلب التطليق للفقد .
189ـ يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها ، بعد مضى مدة لا تقل عن سنة ، من تاريخ الغياب .

طلب التطليق للحبس.
190ـ يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائى ، لمدة سنتين فأكثر ، طلب التطليق من زوجها ، ولا يحكم لها بذلك ، إلا بعد مضى سنة ، من تاريخ الحبس .

بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس .
191ـ يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .

الفصل السابع
التطليق للإيلاء والظهار واللعان

تعريف الإيلاء .
192ـ الإيلاء هو حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً ، أو أربعة أشهر فأكثر .

طلب التطليق للإيلاء .
193ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء ، إذا إستمر الزوج على يمينه ، حتى مضى أربعة أشهر .

رغبة الزوج فى الفئ.
194ـ أذا رغب الزوج فى الفئ ، قبل التطليق ، فيمهله القاضى مدة مناسبة ، فإن لم يفئ ، فيطلقها عليه .

صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء .
195ـ يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل ، إلا إذا كان هناك عذر شرعى ، فتصح الرجعة بالقول .

تعريف الظهار .
196ـ الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد ، أو بظهرها أو بعضو منها .

صحة الظهار .
197ـ يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه .

طلب التطليق للظهار.
198ـ يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها ، إذا إمتنع عن التكفير والعودة الى زوجته .

تعريف اللعان .
199ـ اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان ، تجرى بين الزوجين ، أمام القاضى ، مختومة باللعن ، من جهة الزوج ، وبالغضب منجهة الزوجة .
شروط صحة اللعان .
200ـ يشترط لصحة اللعان أن :
(أ ) يكون الزوجان مكلفين ، غير محدودين فى قذف ، ما لم يتوبا ،
(ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة ، أو حكماً ، إذا كان اللعان ، بسبب القذف بالزنا ،
(ج ) لا يكون للزوج بينة شرعية ،
(د ) يكون اللعان أمام القاضى وبإذنه ،
(هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها ، على أن يجوز للأعمى اللعان بنفى الولد ،
(و ) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات ،
(ز ) تكون نسبة الولد المنفى ممكنة .

التفريق بسبب اللعان .
201ـ يفرق القاضى بين الزوجين ، بعد تمام اللعان .

بينونة التفريق بسبب اللعان .
202ـ التفريق بسبب اللعان طلاق بائن .

الرجعة من التفريق بسبب اللعان .
203ـ تجوز رجعة المتلاعنين ، بعد تطليقهما ، بعقد ومهر جديدين ، إذا أكذب الزوج نفسه ، وأقيم عليه حد القذف .

الباب الرابع
الفسـخ

أسباب الفسخ .
204ـ يفسخ عقد الزواج إذا إختل أحد أركانه ، أو إشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته .

الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو طرؤ ما يمنع إستمراره.
205ـ يفسخ عقد الزواج ، إذا إنعقد على إحدى المحرمات ، أو طرأ عليه ما يمنع إستمراره شرعاً .

متاركة المتداعيين .
206ـ يجب على القاضى أن يأمر بمتاركة المتداعيين بعضهما ، لحين صدور الحكم فى دعوى الفسخ .

الباب الخامس
آثار الفرقة بين الزوجين

العــدة .
207ـ (1) العدة هى مدة تربص، تقضيها المرأة وجوباً ، دون زواج، أثر الفرقة .
(2) تبتدئ العدة ، منذ وقع الفرقة ، ولولم تعلم بها المرأة .
(3) تبتدئ العدة ، فى حالة الوطء بشبهة ، منذ المتاركة .

عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية .
208ـ تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها فى منزل الزوجية ، المخصص قبل الفرقة .

الفصل الأول
عدة المتوفى عنها زوجها

عدة المتوفى عنها زوجها .
209ـ (1) تعتد المتوفى عنها زوجها فى زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام ، إن لم تكن حاملاً .
(2) تنقضى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(3) تعتد المدخول بها بشبهة ، أو فى عقد فاسد ، إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.

الفصل الثانى
عدة غير المتوفى عنها زوجها

عدة غير المتوفى عنها زوجها .
210ـ (1) عدة الحامل وضع حملها ، أو سقوطه مستبين الخلقة .
(2) تكون عدة غير الحامل بأى من الوجوه الآتية , وهى :ـ
(أ ) ثلاث حيضات كاملة ، لذوات الحيض ،
(ب) ثلاثة أشهر ، لمن لم تحض أصلاً ، أو بلغت سن اليأس وإنقطع حيضها ، فإن رأت الحيض قبل إنقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات ،
(ج ) سنة لممتدة الدم ، إن لم تكن لها عادة معروفة ، فإن كانت لها عادة تذكرها ، فيتبعها فى حساب العدة ،
(د ) أقل الأجلين ، من ثلاث حيضات ، أو سنة لمن إنقطع حيضها ، قبل سن اليأس .
(3) سن اليأس خمس وخمسون سنة .

أقصى مدة العدة لغير المرضع .
211ـ لا تزيد مدة العدة لغير المرضع فى جميع الأحوال على سنة .

الفصل الثالث
طروء عدة على عدة

وفاة الزوج فى عدة الطلاق الرجعى .
212ـ إذا توفى الزوج ، وكانت المرأة فى عدة الطلاق الرجعى ، فتنتقل عدة الوفاة ، ولا يحسب ما مضى .

وفاة الزوج فى عدة الطلاق البائن .
213ـ إذا توفى الزوج ، والمرأة فى عدة الطلاق البائن ، فتكملها ، ولا تلزم بعدة الوفاة ، إلا إذا كان طلاق فأر فى مرض الموت ، فتعتد بأبعد الأجلين .

الكتاب الثالث
الأهلية والولاية
الفصل الأول
أحكام عامة

كمال الأهلية .
214ـ يكون كل شخص كامل الأهلية ، ما لم يقرر القانون خلاف ذلك .

سن الرشد .
215ـ تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .

ناقص الأهلية .
216ـ يكون الشخص ناقص الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً مميزاً ،
(ب) معتوهاً .

فاقد الأهلية .
217ـ يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان :
(أ ) صغيراً غير مميز ،
(ب) مجنوناً .

القاصر .
218ـ يكون الشخص قاصراً ، إذا لم يبلغ سن الرشد ، ويكون فى حكمه كل فاقد للأهلية ، أو ناقصها .

متولى شئون القاصر.
219ـ يتولى شئون القاصر ، ومن فى حكمه ، من يمثله ، ويسمى بحسب الحال ، ولياً ، أو وصياً ، أو قيماً .

الفصل الثاني
الصغير وتصرفاته

الصغير غير المميز والمميز .
220ـ يكون الصغير مميزاً أو غير مميز ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الصغير غير المميز ، هو من لم يكمل العاشرة من عمره ،
(ب) الصغير المميز ، هو من أكمل العاشرة من عمره .

تصـرفات الصـغير غير المميز والمميز.
221ـ تكون تصرفات الصغير :
(أ ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً ،
(ب) المميز المالية صحيحة ، متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً ،
(ج) المميز المالية الدائرة بين النفع والضرر قابلة للإبطال ، لمصحلة الصغير ، ويزول حق التمسك بالإبطال ، إذا أجاز الصغير التصرف ، بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه ، أو من القاضى ، وفقاً للقانون .

إذن الولى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
222ـ يجوز لولى الصغير المميز :
(أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً ، بإدارة أمواله أو أى جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف ،
(ب) سحب الإذن أو تقييده ، متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضى ذلك .

إذن الوصى للصـغير المميز بإدارة أمواله .
223ـ يجوز للوصى ـ بعد موافقة القاضى ـ أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله ، أو أى جزء منها ، إذا أنس منه حسن التصرف .

الصغير المأذون .
224ـ يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .

تقديم حسـاب دورى عن تصرفات الصغير المميز المأذون .
225ـ يجب على الصغير المميز ، المأذون له من قبل الوصى ، أن يقدم للقاضى حساباً دورياً عن تصرفاته .

إلغاء الإذن وتقييده .
226ـ يجوز للقاضى إلغاء الإذن أو تقييده ، إذا إقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك .

الفصل الثالث
الرشد والترشيد

الرشيد .
227ـ يكون رشيداً من أكمل سن الرشد ما لم يحجر عليه ، لعارض من عوارض الأهلية .

حق القاصـر فى المطالبة بحقوقه .
228ـ (1) يكون للقاصر ، بعد رشده ، الحق فى أن يطالب بحقوقه التى ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة .
(2) يسقط الحق المنصوص عليه فى البند (1) ، بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده .

الفصل الرابع
عوارض الأهلية

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه .
229ـ عوارض الأهلية هى الجنون ، والعته ، والغفلة ، والسفه ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) المجنون ، هو فاقد العقل ، بصورة مطبقة أو متقطعة ،
(ب) المعتوه ، هو قليل الفهم ، مختلط الكلام ، فاسد التدبير ،
(ج ) ذو الغفلة ، هو من يغبن فى معاملاته المالية ، لسهولة خدعه ،
(د ) السفيه ، هو مبذر ماله ، فيما لا فائدة فيه .

تصـرفات المجنون، والمعتوه وذى الغفلة والسفيه .
230ـ (1) تكون تصرفات المجنون المالية ، حال إفاقته ، وقبل الحجر عليه صحيحة ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(2) تكون تصرفات المعتوه ، قبل الحجر عليه ، صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ، وقت التعاقد ، وباطلة فيما عدا ذلك .
(3) تكون تصرفات ذى الغفلة ، قبل الحجر عليه ، صحيحة، ما لم تكن نتيجة إستغلال ، وتكون كذلك تصرفات السفيه ، قبل الحجر عليه ، ما لم تكن نتيجة إستغلال أو تواطؤ .
(4) تطبق على تصرفات السفيه وذى الغفلة ، الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز .

عقار المحجور عليه .
231ـ يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضى المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ، ومنع التصرف فيه ، إلا بإذن المحكمة المختصة .

حق المحجور عليه فى إقامة دعوى رفع الحجر.
232ـ يكون للمحجور عليه الحق فى إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه .

الباب الثانى
الولاية
الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الولاية على النفس والمال .
233ـ الولاية هى ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الولاية على النفس ، هى العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ، ومن فى حكمه ،
(ب) الولاية على المال ، هى العناية بكل ما له علاقة ، بمال القاصر ومن فى حكمه .

الولاية على النفس .
234ـ تكون الولاية على النفس للأب ، ثم للعاصب بنفسه ، على ترتيب الإرث .

الولاية على المال .
235ـ تكون الولاية على المال للأب ، ثم لوصى الأب ، ثم الجد لأب ، ثم لوصى الجد .

شروط الولى .
236ـ يشترط فى الولى أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، أميناً ، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية .

سلب الولاية .
237ـ تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط ، المذكورة فى المادة 236 .

الفصل الثانى
الولاية على المال

الولاية على أموال القاصر .
238ـ تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً وإستثماراً .

حمل تصرفات الولى على السداد .
239ـ تحمل تصرفات الولى على السداد فى أى من الحالات الآتية وهى:ـ
(أ ) التعاقد بإسم موليه والتصرف فى أمواله ،
(ب‌) القيام بالتجارة ، لحساب موليه ، ولا يستمر فى ذلك إلا فى حالة النفع الظاهر ،
(ج ) قبول التبرعات المشروعة، لصالح موليه ، إذا كانت خالية من أى التزامات مجحفة ،
(د ) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه .

عدم حمل تصرفات الولى على السداد .
240ـ لا تحمل تصرفات الولى على السداد ، إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) شرائه ملك موليه لنفسه ،
(ب) بيعه :
(أولا) ملكه لموليه ،
(ثانيا) ملك موليه ليستثمر ثمنه لنفسه .

منع الولى من التصرف فى العقار .
241ـ يمنع الولى من التصرف فى العقار ، إلا بعد إذن القاضى ، بعد تحقق المصلحة .

بطلان تصرف الولى.
242ـ يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولى لموليه ، إذا نتج عنه ضرر .

الفصل الثالث
الوصى

تعيين الوصى .
243ـ (1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح ، أن يعين وصياً على ولده القاصر ، أو المرتقب ، ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ، ولو التزم بعدم الرجوع .
(2) إذا لم يكن للقاصر وصى مختار ، فيعين له القاضى وصياً لإدارة شئونه مراعياً فى ذلك مصلحة القاصر .

شروط الوصى .
244ـ يشترط فى الوصى أن يكون :
(أ ) كامل الأهلية ،
(ب) أميناً ،
(ج ) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية ،
(د ) غير محكوم عليه فى جريمة سرقة ، أو خيانة أمانة ، أو إحتيال ، أو تزوير ، أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف ،
(هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس الى أن يرد إعتباره ،
(و ) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة ،
(ز ) غير خصم فى نزاع قضائى مع القاصر ، ولا توجد بينهما عداوة .

تقيد الوصى بالشروط والمهام المسندة إليه .
245ـ يتقيد الوصى ، بالشروط والمهام المسندة إليه ، بوثيقة الإيصاء ، ما لم تكن مخالفة للقانون .

نوع الوصى وتعدد الأوصياء .
246ـ (1) يجوز أن يكون الوصى ذكراً أو أنثى ، منفرداً أو متعدداً مستقلاً .
(2) إذا تعدد الأوصياء ، فيجوز للقاضى ، حصر الوصايا فى واحد منهم ، حسبما تقتضيه مصلحة القاصر .

إشتراط قبول الوصى.
247ـ (1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصى .
(2) تعتبر مباشرة الوصى لمهامه قبولاً منه للإيصاء .

تخلى الوصى عن الوصاية .
248ـ يجوز للوصى أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضى .

الفصل الرابع
تصرفات الوصى

إدارة أموال القاصر .
249ـ يجب على الوصى ، إدارة أموال القاصر ، ورعايتها ، كما يجب عليه أن يبذل فى ذلك ، من العناية، ما يبذله فى إدارة أموال أولاده .

خضـوع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى .
250ـ تخضع تصرفات الوصى الى رقابة القاضى المختص .

إلزام الوصى بتقديم حسابات دورية .
251ـ يلزم الوصى بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته فى إدارة أموال القاصر ، وذلك بالكيفية التى يحددها القاضى المختص .

الأعمال التى لا يجوز للوصى القيام بهـا بدون إذن القاضى .
252ـ لا يجوز للوصى ، القيام بالأعمال الآتية ، إلا بإذن من القاضى المختص ، والأعمال هى :
(أ ) التصرف فى :
(أولا) أموال القاصر بالبيع ، أو الشراء ، أو المقايضة ، أو الشركة أو الرهن ، أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، او المرتبة لحق عينى ،
(ثانيا) السندات والأسهم أو أى حصص منها ، أو فى المنقول ما لم يكن يسيراً ، أو يخشى تلفه .
(ب) تحويل ديون القاصر ، أو قبول الحوالة عليه ،
(ج ) إستثمار أموال القاصر لحسابه ،
(د ) الإقتراض للقاصر ،
(هـ) تأجير عقار القاصر ،
(و ) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها ،
(ز ) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ،
(ح ) الوفاء بالإلتزامات ، التى تكون على التركة ، أو على القاصر ،
(ط ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا كان من عمل الوصى ،
(ى ) الصلح والتحكيم ،
(ك ) التنازل عن الدعوى ، وعدم إستخدامه طرق الطعن ، عادية كانت أم إستئنافية.

التصرفات الممنوعة .
253ـ يمنع الوصى عن القيام بالتصرفات الآتية , وهى :ـ
(أ ) شراء شئ من مال القاصر ، أو تأجيره لنفسه ، أو لزوجه أو لأحد أصولهما ، أو فروعهما ،
(ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه ، أو أحد أصولهما ، أو أحد فروعهما ،
(ج ) إقراض مال القاصر ،
(د ) الإقرار بحق على القاصر ، إذا لم يكن من عمله .

أجرة الوصى .
254ـ يجوز للوصى أن يطلب أجرة مقابل أعماله ، وتحدد بدءاً من يوم الطلب .

الفصل الخامس
إنتهاء ولاية الوصى أو القيم

حالات إنتهاء ولاية الوصى .
255ـ تنتهى ولاية الوصى فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) وفاته أو فقده ، الأهلية ، أو نقصانها ،
(ب) ثبوت فقده ، أو غيبته ،
(ج ) قبول طلبه بالتخلى عن وصايته ،
(د ) تعذر قيامه بواجبات الوصاية ،
(هـ) ثبوت رشد القاصر ،
(و ) رفع الحجر عن المحجور عليه ،
(ز ) إسترداد ولى القاصر أهليته ،
(ح ) وفاة القاصر ،
(ط ) إنتهاء حالة الفقد ، أو الغياب .

عزل الوصى .
256ـ يعزل الوصى ، إذا تخلف أى من الشروط المنصوص عليها فى المادة 244 .

تسليم أموال القاصر .
257ـ يجب على الوصى عند إنتهاء مهمته ، تسليم أموال القاصر ، الى من يعنيه الأمر ، تحت إشراف القاضى المختص ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً ، من تاريخ إنتهاء مهمته .

وفاة الوصى .
258ـ إذا توفى الوصى وجب على ورثته ، أو من يضع يده على تركته ، إخبار القاضى المختص فوراً بذلك ، ليتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر .

الفصل السادس
الغائب والمفقود

تعريف الغائب والمفقود .
259ـ (1) الغائب هو الشخص الذى لا يعرف محل إقامته ، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه .
(2) المفقود هو الغائب الذى لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً .

القيم لإدارة أمـوال الغائب أو المفقود .
260ـ إذا لم يكن للغائب ، أو المفقود وكيل فيعين له القاضى قيماً لإدارة أمواله .

حصر أموال الغائب أو المفقود .
261ـ تحصر أموال الغائب ، أو المفقود ، عند تعيين القيم عليهما ، وتدار وفق إدارة أموال القاصر .

البحث عن المفقود .
262ـ يجب على القاضى أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول الى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته .

إنتهاء فقد المفقود .
263ـ ينتهى فقد المفقود فى أى من الحالات الآتية :
(أ) عودته حياً ،
(ب) ثبوت وفاته،
(ج) الحكم بموته.

الات الحكم بموت المفقود .
264ـ يجوز للقاضى أن يحكم بموت المفقود فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) قيام دليل على وفاته ،
(ب) فقده فى ظروف :
(أولا) لا يغلب فيها الهلاك ومضى أربع سنوات على الأقل ، من تاريخ فقده ،
(ثانيا) يغلب فيها هلاكه ، ومضى سنتين على ذلك .

تاريخ موت المفقود .
265ـ إذا صدر حكم بموت المفقود ، فيعتبر ميتاً من تاريخ :
(أ ) فقده ، فى حق مال الغير ،
(ب) الحكم بموته ، فى ماله الخاص .

ظهور المفقود حياً .
266ـ إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً ، فيترتب على هذا أن :
(أ ) يستحق ما بقى من ماله فى أيدى ورثته .
(ب) تعود زوجته إلى عصمته ، ما لم تتزوج ويقع الدخول بها .

الكتاب الرابع
الهبة والوصية والوقف
الباب الأول
الهبة

تعريف الهبة .
267ـ (1) الهبة هى تمليك مال ، أو حق مالى لآخر ، حال حياة المالك دون عوض .
(2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً ، أو القيام بإلتزام معين .

إنعقاد الهبة وتمامها .
268ـ تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ، وتتم بالقبض .

أحكـام الإيجـاب والقبول فى الهبة .
26ـ (1) يصح إيجاب الهبة ، بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً ، من لفظ ، أو كتابة ، أو إشارة مفهومة .
(2) تنعقد الهبة بالتعاطى .

ما يتم به القبض .
270ـ (1) يقوم القبض فى الهبة مقام القبول لفظاً .
(2) القبض حقيقى وحكمى ، وذلك على الوجه الاتى :
(أ ) القبض الحقيقى كالسكن فى العقار الموهوب ، أو إجارته ، أو الإستيـلاء على الموهوب ،والتصرف فيه ، بما يدل على الملكية ،
(ب) القبض الحقيقى فى المنقول يتم بالحيازة ،
(ج ) القبض الحكمى فى العقار كالتخلية المفضية الى الإستيلاء ، بلا مانع ، والتسجيل لدى السلطات
المختصة وتسلم مفتاح الدار .
(3) تتم الهبة بالإيجاب ، إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له.

قبض الهبة للصغير .
271ـ (1) إذا كان الواهب للصغير غير الولى أو الوصى أو المربى، فتتم الهبة بقبض أحدهم .
(2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب ، إذا كان الموهوب ولى الصغير ، أو وصيه ، أو مربيه .
(3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها ، وإن كان له ولى .

هـبة الأم أو أحـد الزوجين للآخر متاع البيت .
272ـ تصح هبة الأم لأبنها الصغير ، أو أحد الزوجين للآخر ، متاعاً من متاع البيت ، أو الحيوان ، إذا أشهد الواهب على الهبة ، ولو لم يرفع يده عن الموهوب .

شروط الواهب .
273ـ يشترط فى الواهب أن :
(أ ) يكون كامل الأهلية ، بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، لا محجوراً عليه ، ولا مريضاً مرض الموت ،
(ب) يكون مالكاً للموهوب .

شروط الموهوب له .
274ـ يشترط فى الموهوب له ، أن يكون موجوداً ، فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل .

شروط الموهوب .
275ـ يشترط فى الموهوب أن يكون :
(أ ) مالاً متقوماً ،
(ب) موجوداً وقت الهبة ،
(ج ) مملوكاً للواهب ،
(د ) معلوماً معيناً .

هبة المشاع .
276ـ تكون هبة المشاع ، مطلقاً كان ، أو متصلاً بغيره ، إتصال ملاصقة أو مجاورة .

هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية .
277ـ تجوز هبة الأسهم والسندات وغيرها من الحقوق المالية .

العوض فى الهبة المشروطة .
278ـ (1) مع مراعاة الإستثناء الوارد فى المادة 267(2) ، يجب أن يكون العوض معلوماً فى الهبة المشروطة ، وإلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد ، ولو بعد تسلم الموهوب ، ما لم يتفقا على تعيين العوض ، قبل الفسخ .
(2) إذا هلك الموهوب ، فى الهبة المشروطة ، أو تصرف فيه الموهوب له ، قبل الفسخ ، فيجب عليه رد قيمته يوم القبض .

هبة المريض مرض الموت .
279ـ تسرى على الهبة فى مرض الموت أحكام الوصية .

الرجوع فى الهبة .
280ـ يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة :
(أ ) قبل القبض ، دون رضاء الموهوب له للواهب طلب فسخ الهبة ، بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع .
(ب) بعد القبض ، برضاء الموهوب له ، فان لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة بسبب مقبول ، ما لم يوجد مانع من الرجوع.

الأسباب المقبولة لفسخ الهبة .
281ـ مع مراعاة أحكام المادة 282 ، يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن :
(أ ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته ، أو نفقة من تجب نفقته عليه ،
(ب) يرزق الواهب، الذى لا ولد له ، بعد الهبة ، ولد يظل حياً . حتى تاريخ الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتاًوقت الهبة ، فإذا هو حى ،
(ج ) يخل الموهوب بإلتزاماته ، المشروطة فى العقد ، دون مبرر ، أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب ، أوأحد أقربائه ، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه

موانع الرجوع فى الهبة .
282ـ يعتبر مانعاً من الرجوع فى الهبة أن :
(أ ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر ، أو لذى رحم محرم ، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء ، بلا مبرر ،
(ب) يتصرف الموهوب له فى كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية ، فإن كان التصرف فى بعض الموهوب ،فيجوز له الرجوع فى الباقى ،
(ج ) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة ، أو تتبدل صفتها بزيادة تغير إسمها ،
(د ) يموت أحد طرفى الهبة ، بعد القبض ،
(هـ) يهلك الموهوب فى يد الموهوب له هلاكاً كلياً ، فإن كان جزئياً ، فيجوز الرجوع فى الباقى ،
(و ) تكون الهبة بعوض ،
(ز ) تكون الهبة لجهة بر ، أو أن يهب الدائن الدين للمدين .

آثار الرجوع فى الهبة .
283ـ (1) يعتبر الرجوع فى الهبة ، رضاء أو قضاء ، إبطالاً لأثر العقد .
(2) لا يرد الموهوب له ما إنتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع ، رضاء ، أو تاريخ الحكم .
(3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية ، فلا يسترد منها ، إلا ما زاد فى قيمة الموهوب .

مبطلات الهبة .
284ـ تبطل الهبة فى أى من الحالات الآتية وهى :ـ
(أ ) فقد ركن ، أو شرط من الشروط ، المنصوص عليها فى هذا القانون ،
(ب) تأخر حوزها ، حتى أحاط الدين بمال الواهب ، وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة .‎

المسئولية عن هلاك الموهوب .
285ـ (1) إذا إستعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاء ، أو قضاء ، فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه .
(2) إذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة ، وهلك الموهوب فى يد الموهوب له ، بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك ، مهما كان سببه .

الباب الثانى
الوصية
الفصل الأول
أحكام عامة

تعريف الوصية .
286ـ الوصية هى تصرف على وجه التبرع ، مضاف الى ما بعد موت الوصى .

نفاذ الوصية .
287ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية فى حدود ثلث تركة الموصى ، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها ، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها ، من الورثة الراشدين .

التصرف فى مرض الموت .
288ـ تسرى أحكام الوصية على كل تصرف يصدر فى مرض الموت ، بقصد التبرع أو المحاباة ، أياً كانت التسمية التى تعطى له .

الفصل الثانى
الأركان والشروط

أركان الوصية .
289ـ أركان الوصية ، هى الاتي بيانها:
(أ ) الصيغة،
(ب) الموصى ،
(ج ) الموصى له ،
(د ) الموصى به .

صيغة الوصية .
290ـ تنعقد الوصية بالعبارة ، أو الكتابة ، فإذا كان الوصى عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة .

إقتران الوصية بشرط .
291ـ إذا إقترنت الوصية بشرط ينافى المقاصد الشرعية ، أو أحكام هذا القانون ، فيبطل الشرط وتصح الوصية .

سماع دعوى الوصية وإثباتها .
292ـ (1) لا تسمع عند الإنكار ، دعوى الوصية ، أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب .
(2) يجوز فى حالة الضرورة ، إثبات الوصية بالشهادة .

أهلية الموصى .
293ـ (1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ، ولو صدرت فى مرض الموت .
(2) إذا كان الموصى محجوراً عليه للسفه ، فتجوز وصيته فى الوجوه الخيرية .

تعديل الوصية والرجوع عنها .
294ـ (1) يجوز للموصى تعديل الوصية ، أو الرجوع عنها ، كلاً أو بعضاً .
(2) يعتبر تفويض الموصى للمال المعين الذى أوصى به ، رجوعاً منه عن الوصية .

شروط صحة الوصية بالنسبة الى الموصى له .
295ـ يشترط لصحة الوصية بالنسبة الى الموصى له أن :
(أ ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً ،
(ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة ،
(ج ) لا يكون جهة معصية ،
(د ) لا يكون قاتلاً للموصى .

مخالفة الموصى له للوصي فى الدين والجنسية .
296ـ إذا كان الموصى له مخالفاً فى الدين ، أو الجنسية ، فتجوز الوصية له .

الوصية لوارث .
297ـ (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون .
(2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
(3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن :
(أ‌) تكون بعد وفاة الموصى ,
(ب‌) يكون المجيز من أهل التبرع ,
(ج‌) يكون الموصى له عالما بما أوصى به الموصى .
(4) يعتبر كون الموصى له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصى لاوقت الوصية .

الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجوز عليه وغير المعين .
298ـ (1) يشترط في الوصية لشخص معين ، قبوله لها بعد وفاة الموصى أو حال حياته , وإستمراره على قبولها , بعد وفاته .
(2) إذا كان الموصى له جنيناً ، أو قاصراً , أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ، ويجوز له ردها ، بعد إذن القاضى .
(3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد .
(4) يكون القبول، أوالرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً ، فإن لم يكن لها من يمثلها ألزمت الوصية .

قبول الوصية .
299ـ (1) لا يكون قبول الوصية ، أو ردها معتبراً ، إلا بعد وفاة الموصى .
(2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصى .
(3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً ، بعد علمه بالوصية قبولاً لها .

رد الوصية .
300ـ يجوز للموصى له ، كامل الأهلية ، رد الوصية كلاً أو بعضاً .

موت الموصى له بعد وفاة الموصى .
301ـ إذا مات الموصى له ، بعد وفاة الموصى ، دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد ، فينتقل ذلك الحق الى ورثته .

ملكية الموصـى به وقسمته والإنتفاع به .
302ـ (1) يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصى.
(2) يقسم الموصى به بالتساوى ، إذا تعدد الموصى لهم ، ما لم يشترط الموصى التفاوت .
(3) ينتفع ورثة الموصى بالموصى به ، الى أن يوجد مستحقه .

الوصية لفئـة غير قابلة للحصر إستقبالاً .
303ـ (1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر إستقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصى حقيقة ، أو تقديراً .
(2) إذا حصل اليأس من وجود أى واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصى به ميراثاً .

إنتفاع الموجودين من الفئـة غير المعينة القابلة للحصـر بالموصى به.
304ـ ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة ، القابلة للحصر ، قبل تعيينهم بالموصى به ، وتغيير حصص الإنتفاع كلما وقعـت فيهم ولادة أو وفاة .

تقسيم غلة الموصى به .
305ـ تقسم غلة الموصى به لغير المعينيين الذين لا يكمن حصرهم على الموجود منهم ، ولا شئ لمن مات قبل القسمة .

تطبيق قواعد الموصى غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين .
306ـ تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل له للحصر إبتدأء ، إذا جمعتهما وصية واحدة .

بيع الموصى به لغير المعين .
307ـ يباع الموصى به لغير المعين ، إذا خيف عليه الضياع ، أو نقصان القيمة ، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم .

صرف الوصية لوجوه الـبر والمؤسسـات الخيرية والعلمية .
308ـ (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ، ونزلاء وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة .
(2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس لها لحين وجودها .

شروط الموصى بها .
309ـ يشترط فى الموصى به أن يكون ملكاً للموصى ، ومحله مشروعاً .

الموصى به الشائع .
310ـ (1) يكون الموصى به شائعاً أو معيناً .
(2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصى ، الحاضرة والمستقبلة .

الموصى به المعين .
311ـ (1) يكون الموصى به المعين عقاراً ، أو منقولاً ، مثلياً ، أو قيمياً , عيناً ، أو منفعة .
(2) إذا أوصى موص بشئ معين لشخص ، ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوى ، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية الأولى .
الموصى به المنفعة أو الإنتفاع .
312ـ يجوز أن يكون الموصى به منفعة ، أو إنتفاعاً بعقار ، أو منقول ، لمدة معينة أو غير معينة .

كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث .
313ـ (1) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أقل من ثلث التركة ، فتسلم العين للموصى له ، لينتفع بها حسب الوصية .
(2) إذا كانت قيمة المال المعين ، الموصى بمنفعته ، أو الإنتفاع به أكثر من ثلث التركة، فيخير الورثة بين إجازة الوصية، وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة .

إستعمال المال المعين وإستغلاله .
314ـ يجوز للموصى له بمنفعة مال معين ، أن يستعمله ، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة فى الوصية ، بشرط عدم الإضرار بالعين.

الفصل الثالث
الوصية بالتنزيل

تعريف التنزيل .
315ـ التنزيل هو وصية ، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصى ، وبنصيب معين فى الميراث .

إستحقاق المنزل .
316ـ يستحق المنزل ، مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان ، أو أنثى ، فى حدود ثلث التركة .

الفصل الرابع
مبطلات الوصية

مبطلات الوصية .
317ـ تبطل الوصية فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) رجوع الموصى عن وصيته ،
(ب) فقدان الموصى أهليته حتى وفاته ،
(ج ) وفاة الموصى له حال حياة الموصى ،
(د ) إكتساب الموصى له صفة الوارث للموصى ،
(هـ) رد الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصى ،
(و ) قتل الموصى له الموصى عمداً عدواناً ، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية ،
(ز ) تصرف الموصى فى الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه ،
(ح ) هلاك الموصى به المعين ، أو إستحقاقه ، من قبل الغير ،
(ط ) إرتداد الموصى ، أو الموصى له عن الإسلام ، ما لم يرجع إليه .

الفصل الخامس
تزاحم الوصايا

تزاحم الوصايا .
318ـ (1) يحدث التزاحم فى الوصايا ، إذا كان بأكثر من الثلث ، لإثنين فأكثر ، ولم يجز الورثة الزيادة .
(2) إذا حدث تزاحم في الوصايا ، فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء ، بنسبة حصصهم .

الباب الثالث
الوقـف

سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف .
319ـ تسرى ، بشأن الوقف ، أحكام القوانين الخاصة ، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها فى هذا القانون .

تعريف الوقف .
320ـ الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته ، فى الحال ، أو المآل .

صيغة الوقف .
321ـ يشترط فى صيغة الوقف أن :
(أ ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .

أقسام الوقف .
322ـ ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام ، وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) الوقف الخيرى ، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلى ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أى شخص ، أو أشخاص معينيين ، ثم إلى جهة البر ، عند إنقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً .

شروط صحة الوقف .
323ـ يشترط لصحة الوقف ، أن يكون الواقف :
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجوراً عليه ، لسفه ، أو غفلة .

شروط نفاذ الوقف .
324ـ يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف :
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .

ما يجوز وقفه .
325ـ (1) يجوز وقف كل مال متقوم ، عقاراً كان ، أو منقولاً ، وما جرى العرف بوقفه .
(2) يجب أن يكون القدر الموقوف فى العقار مفرزاً ، أو مستقلاً بذاته ، لا شائعاً إذا كان مسجداً ، أو مقبرة .

حق الشروط العشرة .
326ـ (1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره ، حق الإعطاء والحرمان ، والإدخال والإخراج ، والزيادة والنقصان ، والتغيير والتبديل ، والبدل والإستبدال ، ويجوز له هو ، أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق ، على الوجه المبين فى إشهاد الوقف .
(2) يجوز للواقف أن يغير فى مصارف الوقف وشروطه، ولو حرم نفسه إبتداءاً .

الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه أو شروطه .
327ـ يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمى لدى المحكمة المختصة ، وفقاً للأحكام الشرعية .

تسجيل وقف العقار .
328ـ إذا كان الموقوف عقاراً ، فيلزم التسجيل فى الجهة التى تحددها القوانين الخاصة بذلك ، تطبيقاً للقانون .

تعيين ناظر الوقف وتغييره .
329ـ يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف .

وقف المسجد .
330ـ (1) لا يجوز التغيير فى وقف المسجد ، ولا فيما وقف عليه .
(2) لا تنطبق أحكام المادتين 327و328 على وقف المسجد ، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر .

الشروط غير المعتبرة .
331ـ (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع ، أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
(2) إذا إقترن الوقف بشرط غير صحيح، فيصح الوقف ويبطل الشرط .

فهم شروط الوقف وتفسيرها .
332ـ (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع فى الفهم والدلالة .
(2) يجوز للمحكمة ، عند الإقتضاء ، تفسير شروط الواقف ، بما يتفق مع مدلولها .

الوقف المضاف الى ما بعد الموت .
333ـ تسرى على الوقف المضاف الى ما بعد الموت ، أحكام الوصية .

إستبدال الموقوف .
334ـ يشترط لصحة الإبدال والإستبدال أن :
(أ ) لا يكون فى المبادلة غبن فاحش للوقف ،
(ب) لا يكون فى المبادلة تهمة ،
(ج ) يتحد البدل والمبدل فى الجنس ، إذا شرط الواقف بذلك ،
(د ) لا يكون الإستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشترى على المستبدل .

شروط الموقوف عليه .
335ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف عليه أن يكون :
(أ ) قربه فى حكم الإسلام ،
(ب) معيناً بالإسم ، أو الوصف ،
(ج ) موجوداً ، إذا عين بالإسم .

شروط الموقوف .
336ـ يشترط لصحة الوقف فى الموقوف ، أن يكون :
(أ ) معلوماً وقت الوقف ، علماً نافياً للجهالة ،
(ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً ، لا خيار فيه ، وقت الوقف .

قسمة الوقف .
337ـ (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضى .
(2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر ، أو مشتركة بين وقفين ، فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك، أو بين الوقفين ، وذلك بإذن المحكمة المختصة .

عزل ناظر الوقف .
338ـ يجوز للمحكمة ، بناء على طلب أصحاب الشأن، عزل ناظر الوقف أو المشرف على الوقف ، ولو كان الواقف ، أو المعين من قبله، إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعى من توليته ، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره ، إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بإنفراده ، فإذا كان المتولى أو المشرف معيناً من قبل المحكمة ، فيجوز لها أن تعزله ، إذا رأت ما يدعو إلى ذلك ، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً ، إلى أن يفصل فى أمر العزل نهائياً .

الرجوع عن الوقف الخيرى .
339ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيرى .

الرجوع عن الوقف الأهلى .
340ـ يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلى ، كله أو بعضه ، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعى ، صادر عن المحكمة المختصة .

الحالات التى لا يجوز فيها الرجـوع عن الوقف .
341ـ لا يجوز الرجوع عن الوقف فى أى من الحالات الآتية , وهى :
(أ ) موت الواقف ، فلا حق لورثته فى الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه ،
(ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم، أو بعضهم، أو من ينوب عنهم العين الموقوفة ، أو ريعها فى حياة الواقف ، على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع ، إستيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين ، أو الريع ،
(ج ) صدور حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلاً فى خصومة فيه .

حل الوقف الأهلى .
342ـ يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلى فى أى من الحالات الآتية, وهى :
(أ ) تعذر الإنتفاع منه لكثرة عدد المستحقين ،
(ب) قلة العائد من غلته ، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف ،
(ج ) أيلولة أعيانه للخراب ، وتعذر إصلاحها ، بسبب إنعدام التعاون ، أو قيام نزاع بين المستحقين ،
(د ) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف ، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به .

توزيع التركة فى حالة حل الوقف الأهلى .
343ـ توزع التركة ، فى حالة حل الوقف الأهلى بعد الموقوف ، حسب الفريضة الشرعية ، بالنسبة للورثة ، وأما بالنسبة الى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية .

الكتاب الخامس
الإرث
الباب الأول
أحكام عامة

تعريف التركة .
344ـ التركة هى ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية .

الحقوق المتعلقة بالتركة .
345ـ تتعلق بالتركة حقوق ، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتى:
(أ ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف ،
(ب) قضاء ديون المتوفى ،
(ج ) الوصية ،
(د ) إعطاء الباقى من التركة الى الورثة .

تعريف الإرث .
346ـ الإرث هو إنتقال حتمى لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكها ، لمن إستحقها .

أركان الإرث .
347ـ أركان الإرث هى :
(أ ) المورث ،
(ب) الوارث ،
(ج ) التركة .

أسباب الإرث .
348ـ أسباب الإرث هى الزوجية والقرابة .

شروط الإرث .
349ـ شروط الإرث ، هى :
(أ ) موت المورث حقيقة ، أو حكماً ،
(ب) حياة الوارث ، حين موت مورثه ، حقيقة أو تقديراً ،
(ج ) العلم بالجهة المفضية للإرث .

الحرمان من الإرث .
350ـ يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً ، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً ، شريطة أن يكون القاتل ، عند إرتكابه الفعل ، عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية .

إختلاف الدين .
351ـ لا توارث مع إختلاف الدين .

موت إثنين أو أكثر من بينهم توارث .
352ـ إذا مات إثنان أو أكثر ، وكان بينهم توارث ، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق ، فلا إستحقاق لأحدهم فى تركة الأخر .

الباب الثانى
أصناف الورثة وحقوقهم
الفصل الأول
أحكام عامة

وجوه الإرث .
353ـ يكون الإرث بالفرض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ، أو بالرحم .

ترتيب المستحقين للتركة .
354ـ يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتى , وهى :ـ
(أ ) أصحاب الفروض ،
(ب) العصبات ،
(ج ) الرد على أصحاب الفروض ، من غير الزوجين ،
(د ) ذوى الأرحام ،
(هـ) الرد على أحد الزوجين ،
(و ) المقر له بنسب محمول على الغير ،
(ز ) الموصى له بما زاد عن الحد ، الذى تنفذ فيه الوصية ،
(ح ) الخزانة العامة .

الفصل الثانى
أصحاب الفروض

تعـريف الفـرض وأصحاب الفروض .
355ـ (1) الفرض هو حصة محددة للوارث فى التركة .
(2) الفروض هى النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث والسدس ، وثلث الباقى .
(3) أصحاب الفروض هم الزوج ، الزوجة ، الأب ، الأم ، البنت الأخوة لأم ، بنت الإبن ، الأخت الشقيقة ، الأخت لأب ، الجدة الصحيحة ، الجد الصحيح .

فروض الزوج .
356ـ يرث الزوج فرضاً :
(أ ) نصف التركة ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً ،
(ب) ربع التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .

فروض الزوجة .
357ـ (1) ترث الزوجة فرضاً :
(أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً،‎
(ب) ثمن التركة ، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً .
(2) إذا تعددت الزوجات ، فيقسم الفرض بينهن بالتساوى .

شروط إرث أحد الزوجين الأخر .
358ـ يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر :
(أ ) أن يكون الزواج صحيحاً ،
(ب) قيام الزوجية بينهما ، حقيقة ، أو حكماً .

حالات ميراث البنت .
359ـ ترث البنت :
(أ ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ، ولم يكن معها إبن
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن إبن .

حالات ميراث الأب .
360ـ يرث الأب :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، عند وجود الفرع الوارث المذكر ،
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب ، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ،
(ج) كل التركة بالتعصيب ، إذا إنفرد والباقى بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً ، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

حالات ميراث الأم .
361ـ ترث الأم فرضاً :
(أ ) سدس التركة ، إذا كان للميت فرع وارث ، أو جمع من الأخوة أو الأخوات مطلقاً ،
(ب) ثلث التركة ، إذا لم يكن للميت فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات ، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين ،
(ج ) ثلث الباقى من التركة ، بعد نصيب احد الزوجين ، إذا كان معها أب واحد الزوجين ، وليس فى الورثة فرع وارث ، ولا جمع من الأخوة والأخوات .

ميراث أولاد الأم .
362ـ يرث أولاد الأم فرضاً :
(أ ) السدس ، إذا كان مفرداً ، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ،
(ب) الثلث ، إذا كانوا أكثر من واحد ، ولم يكن فى الورثة فرع وارث مطلقاً ، ولا أصل وارث مذكر ، ويقسم بينهما بالتساوى ، للذكر مثل ما للأنثى .

حجب أولاد الأم .
363ـ يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً ، أو الأصل الوارث المذكر .

المسألة المشتركة .
364ـ إذا كان فى الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق ، أو أخوة أشقاء ، بالإنفراد ، أو مع أخت شقيقة ، أو أخوات شقيقات ، وإستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها ، فيشارك فى الثلث الأخوة والأخوات الشقيقات ، يقسم بينهم بالتساوى للذكر مثل ما للأنثى .

حالات ميراث بنت الإبن .
365ـ ترث بنت الإبن :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا كانت واحدة ، وليس معها بنت صلبية ولا إبن إبن فى درجتها ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن فى الورثة بنت صلبية ، ولا إبن إبن فى درجتهن ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كان معها بنت صلبية واحدة ، أو بنت إبن أعلى منها درجة ، فإن تعددن ، فيقسم السدس بينهن بالسوية ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ، وتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب بنت الإبن .
366ـ تحجب بنت الإبن من الميراث إذا كان معها :
(أ ) إبن أو إبن إبن ، أعلى منها درجة ،
(ب) بنتان فأكثر ، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه ،
(ج ) بنتا إبن فأكثر, أعلى منها درجة ، أو بنت وبنت إبن ، أعلى منها درجة ، ولم يكن معها إبن إبن فى درجتها ، أو أنزل منها ، وإحتاجت إليه .

حالات ميراث الأخت الشقيقة .
367ـ ترث الأخت الشقيقة :
(أ ) نصف التركة فرضاً ، إذا لم يكن معها أخ شقيق ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ‎،
(ب) ثلثى التركة فرضاً ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ شقيق ، ولا فرع وارث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ، وتأخذ ، فى هذه الحالة ، ما يبقى من التركة، بعد أصحاب الفروض ،
(د ) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364 ،
(هـ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ شقيق ، أو أكثر ، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

حجب الأخت الشقيقة من الميراث .
368ـ تحجب الأخت الشقيقة من الميراث ، إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر .

حالات ميراث الأخت لأب .
369ـ ترث الأخت لأب :
(أ ) نصف التركة فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) ثلثى التركة ، إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن أخ لأب ، ولا أخت شقيقة ، ولا فرع وارث مؤنث ، ولم يكن محجوبات ،
(ج ) السدس تكملة الثلثين ، إذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ، ولم تكن محجوبة ،
(د ) بالتعصيب بالغير ، إذا كان معها أخ لأب فأكثر ، فتقسم التركة بينهم،أو ما بقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين ،
(هـ) بالتعصيب مع الغير ، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ، ولم يكن معها أخ لأب ، يعصبها ، ولم تكن محجوبة .

حجب الأخت لأب .
370ـ تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان فى الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشر ، أو أخ شقيق ، أو أخت شقيقة ، صارت عصبة مع الغير أو أختان شقيقتان ، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها .

الجدة الصحيحة .
371ـ الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل فى نسبتها الى الميت ذكر بين أنثيين .

حالات ميراث الجدة الصحيحة .
372ـ ترث الجدة الصحيحة :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، سواء ان كانت واحدة ، أو أكثر ، وسواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب ، أو من جهة الأم والأب معاً ، ولم تكن محجوبة ،
(ب) إذا تعددت الجدات ، فيقسم السدس بينهن بالسوية .

حجب الجـدة الصحيحة .
373ـ تحجب الجدة الصحيحة :
(أ ) بالأم مطلقاً ،
(ب) بالأب ، إذا كانت جدة لأب ،
(ج ) بالجد ، إذا أدلت به ،
(د ) بالقربى منهن من أى جهة ، سواء كانت وارثة ، أو محجوبة ،

الجد الصحيح .
374ـ الجد الصحيح هو من لا يدخل فى نسبه الى الميت أنثى .

حالات ميراث الجد الصحيح .
375ـ يرث الجد الصحيح :
(أ ) سدس التركة فرضاً ، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً ,
(ب) سدس التركة فرضاً ، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند وجود الفرع الوارث المؤنث ، ولم يكن محجوباً ،
(ج ) كل التركة بالتصعيب ، إذا إنفرد ، أو الباقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً ، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً .

ميراث الجد مع الأخوة .
376ـ (1) إذا إجتمع الجد الصحيح مع الأخوة الأشقاء أو لأب ، فيقاسمهم التركة كأخ ، إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو ذكوراً وإناثاً ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث المؤنث .
(2) يأخذ الجد الصحيح الباقى بالتعصيب ، بعد سهام أصحاب الفروض ، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور ، أو لم يكن عصبة بالغير ، أو مع الغير .
(3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث بالتصعيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) يحرم الجد الصحيح من الإرث ، أو تنقصه عن السدس ، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس .

حجب الجد الصحيح .
377ـ يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه .

الفصل الثالث
العصبة

الإرث بالتعصيب .
378ـ (1) الإرث بالتعصيب هو إرث غيرمقدر الى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم ، أو إشترك معهم من الإناث ، الذين لا يقتصرون فى إنتسابهم الى الميت على أنثى .
(2) العصبة أنواع ثلاثة :
(أ‌) عصبة بالنفس ,
(ب‌) عصبة بالغير ,
(ج‌) عصبة مع الغير .

العصبة بالنفس .
379ـ العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الأتي :
(أ‌) البنوة , وتشمل الأبناء وابناء الابن وان نزلوا ,
(ب‌) الأبوة , وتشمل الأب لوحده ,
(ج) الجدود والاخوة , وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب .
(د) بنى الاخوة , وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء , أو لأب وان نزلوا ,
(هـ) العمومة , وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم , وان نزلوا .

إستحقاق العاصب بالنفس التركة .
380ـ يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوى الفروض , ويستحق ما بقى منها إن وجد , ولاشيء له إن استغرقت الفروض التركة .

تقديم العصبات الأولى جهة وإشتراكهم .
381ـ (1) يقدم فى التعصب الأولى جهة ، حسب الترتيب الوارد فى المادة 379 ، ثم الأقرب درجة الى المتوفى ، عند إتحاد الجهة ، ثم الأقوى قرابة عند التساوى فى الدرجة .
(2) يشترك العصبات فى إستحقاق حصتهم من الإرث ، عند إتحادهم فى الجهة ، وتساويهم فى الدرجة والقوة .

العصبة بالغير .
382ـ العصبة بالغير هى كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة ، أوخلافه ، يكون فى درجتها ، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه .

ميراث العصبة بالغير .
383ـ (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه فى جميع التركة ، أو ما يبقى منها ، بعد سهام أصحاب الفروض ، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
(2) يسقط العاصب مع معصبه ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

العصبة مع الغير .
384ـ العصبة مع الغير هى كل إنثى صاحبة فرض ، من جهة الأخوة ، معها فرع وارث مؤنث ، وليس فى درجتها عاصب بنفسه .

ميراث العصبة مع الغير .
385ـ (1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة ، بعد سهام أصحاب الفروض .
(2) تسقط العصبة ، فلا ترث شيئاً ، إذا إستغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة .

الفصل الرابع
الإدلاء بجهتين

الإدلاء بجهتين .
386ـ (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين ، فيرث بهما معاً ، إذا كانت الجهتان مختلفتين فى صفة الإرث .
(2) إذا حجب الوارث المذكور فى البند (1)، من جهة ، فيرث بالجهة الأخرى .

الفصل الخامس
الحجب والرد والعول

تعريف الحجب .
387ـ (1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث ، أو بعضه ، لوجود وارث .
(2) الحجب نوعان ، حجب حرمان ، وحجب نقصان .
(3) المحجوب من الإرث يحجب غيره .
(4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350و351 ، لا يحجب غيره .

تعريف الرد .
388ـ الرد هو زيادة فى أنصبة ذوى الفروض بالنسبة لفروضهم .

حالات الرد .
389ـ (1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب فيرد الباقى على أصحاب الفروض من غير الزوجين ، بنسبة أنصبتهم .
(2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض ، أو العصبة أو ذوى الأرحام ، سوى الزوجين ، فيرد الباقى لهما .

العـول .
390ـ (1) العول هو نقص فى أنصبة ذوى الفروض ، بنسبة فروضهم ‎إذا زادت السهام على أصل المسألة .
(2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً . تقسم التركة بحسبه .

الفصل السادس
ذوو الأرحام
الفرع الأول
أصناف ذوى الأرحام

تعريف ذوى الأرحام.
391ـ ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة .

أصناف ذوى الأرحام.
392ـ تكون أصناف ذوى الأرحام على الوجه الآتى , وهى :
(أ ) الصنف الأول :
(أولا) أولاد البنات ، وإن نزلوا ،
(ثانيا) أولاد بنات الإبن ، وإن نزلوا .
(ب) الصنف الثانى :
(أولا) الأجداد الرحميون ، وإن علوا ،
(ثانيا) الجدات الرحميات ، وإن علون .
(ج ) الصنف الثالث :
(أولا) أولاد الأخوات ، شقيقات، أو لأب، أو لأم ، وإن نزلوا ،
(ثانيا) بنات الأخوة ، أشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وإن نزلن ،
(ثالثا) أبناء الأخوة لأم ، وإن نزلوا .
(د ) الصنف الرابع :
(أولا) أعمام الميت لأم ، وعماته مطلقاً ، وأخواله وخالاته مطلقاً ،
(ثانيا) فروع الطائقة الأولى ، وإن نزلوا ،
(ثالثا) عمام أب الميت لأم ، وعماته وأخواته وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالهاوخالاتها مطقاً ،
(رابعا) فروع الطائفة الثالثة ، وإن نزلوا ،
(خامسا) أعمام أب أب الميت لأم ، وعماته ، وأخواله ، وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أب الميت، وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ، وأعمام أب أم الميت وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً ، وأعمام أم أبالميت وعماتها ، وأخوالها وخالاتها مطلقاً ،
(سادسا) فروع الطائقة الخامسة ، وإن نزلوا .

الفرع الثانى
ميراث ذوى الأرحام

الصنف الأول من ذوى الأرحام .
393ـ (1) أولى الصنف الأول من ذوى الأرحام بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوى الأرحام فى الدرجة ، فيقدم من يدلى بوارث على من لا يدلى بوارث .
(3) إذا كان الصنف الأول من ذوى الأرحام جميعاً يدلون بوارث ، أو لا يدلون بوارث ، فيشتركون فى الإرث ، وتقسم التركة بينهم بالتساوى إذا كانوا ذكوراً فقط ، أو إناثاً فقط ، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين

الصنف الثانى من ذوى الأرحام .
394ـ (1) أولى الصنف الثانى من ذوى الأرحـام ، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثانى من ذوى الأرحام :
(ا) فى الدرجة والقرابة ، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي ان كانو ذكوراً فقط ، او إناثاً فقط ، وان كانو ذكوراً وإناثاً فاللذكر مثل حظ الانثيين.
(ب) فى الدرجة ، وإختلفوا فى القرابة ، بأن كان بعضهم من الجهة الأب، وبعضهم من جهة الأم ، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً ، الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم .

تعدد جهات قرابة ذوى الأرحام .
395ـ لا إعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام ، إلا عند إختلاف الجانب .

الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
396ـ (1) أولى الصنف الثالث من ذوى الأرحام ، بالميراث أقربهم درجة الى المتوفى .
(2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوى الأرحام فى الدرجة :
(أ ) وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذى رحم فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذى رحم،
(ب) وفى الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة ،
(ج ) والإدلاء وقوة القرابة ، فيشتركون فى الميراث ، وتقسم التركة بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكوراً ، أو إناثاً فقط ، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .

إنفراد قرابة الأب فى الطـائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
397ـ إذا إنفرد فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 ، قرابة الأب ، وهم أعمام المتوفى لأم ، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم ، وهم أخوال المتوفى ، وخالاته مطلقاً ، فيقدم أقواهم قرابة ، فمن كان لأبوين فهوأولى ممن كان لأحدهما ، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ،وإن تساووا فى القرابة ، فيشتركون فى الإرث وعند إجتماع الفريقين ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم .

تطبيق أحكـام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

398ـ تطبق أحكام المادة 397 ، على الطائفتين الثالثة والرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوى الأرحام .

399ـ يقدم فى الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ، الأقرب منهم درجة على الأبعد ، ولو كان من غير جهة قرابـته ، وعند لتساوى ، وإتحاد جهة القرابة ، يقدم الأقوى ، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب ، أو أولاد ذي رحم ، فإذا كانوا مختلفين ، فيقدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم ، عند إختلاف جهة القرابة ، يكون الثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة .

تطبيق أحكام المادة 399على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

400ـ تطبق أحكام المادة 399 ، على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

الفصل السابع
مسائل متنوعة
الفرع الأول
ميراث المفقود

طريقة ميراث المفقود .
401ـ (1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته فإن ظهر حياً ، فيأخذه ، وإن حكم بموته ، فيرد نصيبه الى من يستحقه من الورثة ، وقت موت المورث .
(2) إذا ظهر المفقود حياً ، بعد الحكم بموته ، فيأخذ ما بقى فى يد الورثة من نصيبه فى تركة مورثه .

الحكم بموت المفقود .
402ـ إذا حكم بموت المفقود ، ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر حياً ، فيكون له الباقى فى يد الورثة من تركته ، ولا يعود عليهم بما فات .

الفرع الثانى
ميراث الحمل

طريقة ميراث الحمل.
403ـ يوقف للحمل ، من تركة مورثه ، أوفر النصيبين على تقدير إنه ذكر أو أنثى .

نقص الموقوف للحمل وزيادته .
404ـ (1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه ، فيرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة .
(2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها ، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة .

الفرع الثالث
المقر له بالنسب

المقر له بالنسب .
405ـ إذا أقر:
(أ ) المتوفى ، حالة حياته ، بالنسب على نفسه ، فلا يتعدى إقراره الى الورثة ، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته ،
(ب) المتوفى بنسب على غيره ، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97 ، ولم يرجع عن إقراره ، فيستحق المقر له تركة المقر ، ما لم يكن له وارث ،
(ج ) بعض الورثة لآخر ، بالنسب على مورثهم ، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار ، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه ، ما لم يكن محجوباً .

الفرع الرابع
ميراث ولد الزنا وولد اللعان

ميراث ولد الزنا وولد اللعان .
406ـ يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.

الفرع الخامس
ميراث الخنثى المشكل

ميراث الخنثى المشكل.
407ـ يكون للخنثى المشكل ، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته .

الفرع السادس
التخارج

تعريف التخارج وطريقته .
408ـ (1) التخارج هو إتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم .
(2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر :
(أ ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ، ويحل محله فى التركة ،
(ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة ، فتطـرح سهام المتخارج من أصل المسألة ، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم ، ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج ، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم ، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم ، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوى .

صحة التخارج .
409ـ يصح التخارج ، ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها .

ميعاد التخارج .
410ـ لا يتم التخارج ، إلا بعد ثبوت الوفاة وإنحصار الإرث .

نظر دعاوى التخارج .
411ـ تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر فى دعاوى التخارج ، أثناء تصفية التركة ، والفصل فيها ، سواء كان التخارج لوارث أو لأجنبى بمقابل ، أو دون مقابل .

 

لتحميل ملف قانون الأحوال الشخصية السوداني (هنا)

إن الصلح عن نفقة العدة بغير الأشهر لا يصح للجهالة. والصلح على نفقة الأولاد بما لا يكفيهم لا يكون لازمًا بل يزاد على قدر الكفاية.

بالجلسة المنعقدة علنًا بمحكمة مركز قليوب الشرعية في يوم السبت ٣١ يناير سنة ١٩٠٣ الموافق ٣ ذي القعدة سنة ١٣٢٠. تقدمت القضية نمرة ٢٤ الواردة في سنة ١٩٠٣ المرفوعة من بنات بنت سيد (...) من البرادعه (على) حسن (...) من الناحية. ونودي على خصومها فحضرت بنات بنت سيد (...) المدعية، وحضر حسن (...) المزارع بن أحمد (...) المدعى عليه كلاهما متوطن بناحية البرادعة قليوبية، وصار تعريفهما عينًا واسمًا ونسبًا بشهادة كل من أحمد أغا المزارع بن محمد أغا بن حسن وعبد العزيز سرية المزارع ابن أحمد سرية بن أحمد، كلاهما متوطن بناحية البرادعة المذكورة المعرفة الشرعية.

(وقائع الدعوى)

ادعت بنات المذكورة بقولها: ادعى علي حسن (...) هذا بأنه كان زوجي، تزوجني بعقد صحيح شرعي ودخل بي وعاشرني معاشرة الأزواج، ورزقت منه بأولادي معزوزة ورئيسه ومنتهى، الفقراء الذين لا مال لهم. وأن حسن أحمد هذا طلقني ثلاثًا قبل تاريخه عن يد مأذون البرادعه، وأن عدتي لم تنقض منه للآن، وأطلب تقرير نفقة عدة لي عليه ونفقة لأولادي المذكورين لأنهم في حضانتي للآن، بما أن حسن هذا لم يكن صاحب مائدة أتناول منها قدر كفايتي أنا وأولادي، وأسأل سؤاله عن ذلك شرعًا.

فعرضنا عليهما الصلح، فامتنع حسن أحمد المدعى عليه المذكور عن تقرير نفقة لكل من بنتيه معزوزة ورئسه وقال إنهما قد جاوزا سن الحضانة، وكذلك امتنع عن تقرير نفقة للمدعية لأنها اتفقت معه على أن تأخذ منه سبعة وتسعين قرشًا صاغًا ونصف قيمة نفقة عدتها إلى أن تنقضي منه شرعًا، ولا تقرير نفقة لبنته منتهى لأنه اصطلح مع والدتها المدعى عليه على أن يدفع لها في كل شهر خمسة وعشرين قرشًا صاغًا قيمة نفقة وأجرة حضانة بنتها المذكورة حتى تنتهي حضانتها لها ولا يدفع هو زيادة عما اتفقا عليه. وصمم على ذلك واعترف بما عدا ما ذكر من قول المدعية وقدم للمحكمة ورقة إشهاد الطلاق وورقة عادية مستندًا له على ما قال.

وبالاطلاع على ورقة إشهاد الطلاق المذكورة وجد أنها صادرة عن يد الشيخ عبد الله علي حسن مأذون البرادعه بتاريخ ١٥ سبتمبر سنة ١٩٠٢ نمرة ٤٧، ومذكور بها أن المدعى عليه طلق المدعية ثلاثًا وأن المدعية استلمت منه سبعة وتسعين قرشًا صاغًا ونصف قيمة نفقة عدتها منه إلى أن تنقضي منه شرعًا، وموقع عليها من المأذون وآخرين ومن ضمنهم ختم المدعية.

وبالاطلاع على الورقة العادية وجد أنها مؤرخة في ٢٤ يناير سنة ٩٠٣ الجاري وموقع عليها بإمضاء المأذون أيضًا وختم المدعية وآخرين، وفيها أن المدعية استلمت خمسين قرشًا صاغًا قيمة نفقة وأجرة حضانة بنتها منتهى عن مدة شهرين تمضي من تاريخه، في كل شهر مبلغًا وقدره خمسة وعشرين قرشًا صاغًا، وأنها رضيت بأن يدفع لها هذا القدر في كل شهر يمضي بعد انتهاء الشهرين المذكورين وهي بصفة حاضنة لبنتها المذكورة. وبعد ختم الورقة المذكورة بختم المحكمة أرفقت بأوراق القضية بالدوسيه.

وسُئل من المدعى عليه ما كيفية التراضي الذي حصل من المدعية على نفقة العدة؟ فأجاب بقوله إنها رضيت بأن تأخذ مني هذا المبلغ قيمة نفقة عدتها طالت أو قصرت، والناس وقتها كانوا يقولوا لها دا أنت يمكن تقعدي عشرة سنين لأنها من ذوات الحيض، وما زالت كذلك لحد النهارده، وهي قبلت إنها تأخذ مني هذا الجنيه في نظير نفقة عدتها كما كانت.

والمدعية اعترفت بما هو مذكور في ورقة الطلاق وما هو مذكور في الورقة العادية، وصممت على طلب نفقة عدة لها ونفقة لأولادها المذكورين، وقالت إن ما حصل من التراضي على قيمة نفقة البنت منتهى هو لا يكفيها، وأن اقتصاري على ذكر منتهى في الورقة العادية هو لعدم رضى المدعى عليه هذا بإعمال نفقة لغيرها، ولذلك أنا جئت وطلبته للمحكمة.

وبمعاينة أولاد المدعية المذكورة شوهد أن معزوزة ربما تكون بلغت من السن تسع سنين أو أكثر، وأن غيرها لا يقوم بأعمال ما يلزم له مما تدعو إليه الحاجة من المصالح الضرورية.

وصمم كل من المدعية والمدعى عليه على ما قالاه، وظهر لنا مطل المدعى عليه في الإنفاق على المدعية وأولاده، وبالاستفسار عن نفقة مثل المدعية على المدعى عليه ونفقة أولادها عليه أيضًا من شاهدي المعرفة المذكورين أخيرًا أن نفقة المدعية على المدعى عليه توازي في كل شهر ٦٠ قرشًا صاغًا، وهذه أقل نفقة تقدر بالنسبة لحالة المدعية والمدعى عليه وحالته مع أولاده بقدر الكفاية.

(المحكمة)

وحيث إن النفقة تجب على الغير بأسباب منها الزوجية والقرابة، وأن الصلح عن نفقة العدة بغير الأشهر لا يصلح للجهالة كما هو المنصوص عليه، وكذلك الصلح عن نفقة الأولاد بما لا يكفيهم لا يكون لازمًا بل يزاد على قدر الكفاية كما في البحر.

فلهذا قررنا على حسن أحمد دسوقي في مواجهة وحضور المدعية مبلغًا وقدره ستون قرشًا صاغًا في كل شهر يمضي قيمة نفقة عدة للمدعية حتى تنقضي منه شرعًا، وستون قرشًا صاغًا في كل شهر أيضًا لرئسه ومنتهى بنتي المدعى عليه المذكورتين نظير نفقتهما لطعامهما وأدمهما؛ لكل منهما ثلاثون قرشًا صاغًا وذلك كما أخبرت به الشهود. وأمرنا حسن أحمد دسوقي المدعي بأداء ذلك إلى مطلقته بنات بنت سيد (...) المذكورة على الوجه المسطور، وعرفنا المدعية بأنه لا حق لها في طلب نفقة بنتها معزوزة المذكورة لتجاوزها سن الحضانة.

لتحميل ملف الحكم (هنا)

 

بالجلسة المنعقدة بمحكمة مصر الشرعية في يوم الأربعاء ١٤ ربيع أول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف، الموافق (١٠ يونيه سنة ثلاث وتسعمائة وألف)، لدي أنا محمد ناجي أحد أعضائها المأذون من قبل فضيلة مولانا قاضي أفندي مصر حالًا بسماع ما يأتي ذكره والحكم فيه، وبحضور أحمد عبد الرحمن أفندي كاتب الجلسة.

(وقائع الدعوى)

تقدمت القضية نمرة (١١٣٠) سنة ثلاث وتسعمائة وألف المرفوعة من الست عديلة المتوطنة بشارع نور الظلام بقسم الخليفة، بنت (...) بك كتخداي مصر كان، موكلة الشيخ أحمد السقاري المحامي، .... الضابط بالجيش سابقًا المقاول الآن المتوطن بالعباسية البحرية بقسم الوايلي .....، بشأن طلب بنتها لزيارتها ومنع المطلوب من حجزها عنها.

السابق صدور دعوى فيها بجلسة عاشر مايو سنة ثلاث وتسعمائة وألف من الشيخ أحمد السقاري على حسن أفندي فهمي المذكور بأنه زوج للست عدوية (...) المرزوقة لوالدها المذكور من زوجته الست عديلة الموكلة المذكورة. وأنه عاشر زوجته بالمسكن سكن أمها مدة طويلة ثم أخرجها منه وأسكنها بمنزل أبيه بالعباسية البحرية ولا زالت مقيمة معه به إلى الآن. وأنه مانعها من زيارتها لأمها المذكورة مطلقًا؛ لا في كل أسبوع ولا في أكثر ولا أقل من ذلك، وأن والدتها المذكورة تضررت من عدم زيارة بنتها المذكورة لها لعدم رضاء المدعى عليه بذلك، وعدم قدرة الست عديلة على التوجه إلى المحل الذي به بنتها المذكورة لزيارتها بأسباب مرضها الذي يمنعها عن ذلك. وطلب إلزامه بزيارة زوجته المذكورة لوالدتها في كل أسبوع مرة وعودها إلى منزله عملًا بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.

والإجابة من المدعى عليه المذكور باعترافه بزوجيته للست عدوية المذكورة ووجودها بمنزله للآن، وبأنه مانعها من زيارتها لأمها المذكورة لأنها غير مريضة وفيها قدرة على التوجه لبنتها، وطلب تأجيل القضية للإجابة عن باقي الدعوى. وأخرت لجلسة اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولم يرسل وكيلًا عنه، وأقيم الشيخ محمد حمودة المحامي وكيلًا عنه للخصومة بعد تحقيق إعلانه والإعذار إليه.

وأعاد الشيخ أحمد السقاري المذكور دعواه المرقومة عليه وأنكر ما أنكره المدعى عليه، وأثبت الشيخ أحمد السقاري بالبينة المزكاة وقدم شهادة من مفتش صحة الخليفة تفيد مرض الست عديلة، وأن حالتها لا تسمح لها بالانتقال لأنه يزيد عندها الحالة المرضية.

(المحكمة)

وحيث إن النص الشرعي أن الزوج لا يمنع زوجته من زيارة والديها في كل جمعة مرة إن لم يكونا قادرين على زيارتها.

وحيث إنه ثبت بالبينة المزكاة شرعًا أن الأم المذكورة مريضة غير قادرة على زيارة بنتها المذكورة، فضلًا عن الشهادة المقدمة من وكيلها من مفتش صحة الخليفة بمرضها.

فبناءً على ذلك؛ عرفنا (...) ابن محمد المذكور بأنه ليس له منع زوجته المذكورة من الخروج لزيارة والدتها الست عديلة المذكورة في كل جمعة مرة وعودها إلى منزله ما دامت غير قادرة على زيارتها. وألزمناه بالتصريح لها بذلك تعريفًا وإلزامًا غيابيين شرعيين عنه في وجه المقام وكيلًا عن المذكور.

 

لتحميل ملف الحكم (هنا)

  • إن ولد المعتدة لا يثبت نسبه إذا جاءت به في زمن يزيد عن سنتين من وقت الطلاق.
  • دعوى عدم العلم بالطلاق (على فرض صحته) لا تفيد إذا علمه اثنان أو أكثر، وتعتبر العدة من وقت الطلاق لا من وقت علم المطلقة به.

 

بالجلسة المنعقدة بمحكمة مصر الشرعية في يوم الأربعاء ٤ محرم سنة ١٣٢١ - ٢ أبريل سنة ١٩٠٣، لدي أنا أحمد أبو خطوة أحد أعضائها المأذون من قبل فضيلة مولانا قاضي أفندي مصر حالًا بسماع ما يأتي ذكره والفصل فيه، وبحضور محمد علي سعودي كاتب الجلسة.

تقدمت القضية نمرة ٢٣٧ سنة ٩٠٣ المرفوعة من محمد بك (...)، من ذوي الأملاك، ابن المرحوم (...) باشا ابن عبد الله، من سكان حلوان بتوكيل السيد مصطفى (...) المحامي الشرعي، على الست زنوبه بنت (...) من سكان البغالة بقسم السيدة بتوكيل الشيخ محمد الجندي المحامي الشرعي.

(وقائع الدعوى)

بجلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٠٣ حضر وكيل المدعي والمدعى عليها، وادعى السيد مصطفى محمد الفلكي على المدعى عليها بأنها كانت زوجة للمدعي بعقد شرعي صحيح ودخل بها. ثم طلقها طلقة أولى بائنة وهي خالية الحمل بمقتضى قسيمة في ٢٠ جمادى الثانية سنة ١٣١٨ عن يد مأذون ناحية الشنتور التابعة لمركز ببا بمديرية بني سويف، وأن موكله سلم نسخة من ورقة الطلاق ومؤخر الصداق للمدعى عليها في شهر رجب سنة ١٣١٨، وحررت له وصلًا بختمها بمؤخر الصداق المذكور. وأنها الآن تدعي بأنه في تاسع شوال سنة ١٣٢٠ ولدت ولدًا سمته توفيق، وقيدت اسمه بدفتر مواليد قسم السيدة زينب بمصر بأنه مرزوق لها من موكله المدعي المذكور. ولما لم يكن هذا الولد له بأي وجه شرعي فحينما بلغه ذلك نفاه نفيًا شرعيًا وبلغ جهات الإدارة والصحة بذلك، ومع أنه مضى من يوم الطلاق لغاية ١٩ شوال المذكور ٢٧ شهرًا وتسعة وعشرين يومًا، فإن المدعى عليها تدعي انتساب مولودها لموكلي المدعي بغير حق ولا وجه شرعي وطلب الحكم بدفع معارضتها وبعدم ثبوت بنوة مولودها توفيق المذكور لموكله المذكور.

فأنكرت المدعى عليها الوصل بمؤخر الصداق، ولكنها اعترفت ببصمة ختمها الواقعة عليه. وقالت إنها لا تعلم بما اشتمل عليه، وأن ختمها كان موضوعًا عند المدعي، وأنها لم تستلمه منه إلا في رجب من هذه السنة. وأنها مرزوقة منه ببنت اسمها وهيبة عمرها سنة ونصف، وبولد اسمه توفيق المذكور بدعوى المدعي. وأنها لا تعلم بالطلاق الآنف الذكر إلا في هذا اليوم (خامس عشرين فبراير سنة ١٩٠٣). وادعت على المدعي بأنها زوجة له بعقد شرعي صحيح على صداق قدره ثلاثون جنيهًا مصريًا؛ الحال منه عشرون قبضتها، وآجله عشرة جنيهات مصرية بذمته للآن، ودخل بها ورزقت منه بالبنت والولد المذكورين، وأنهما ولداه منها. وأنها تطالبه بدفع مؤجل الصداق، وبأن يفرض نفقة للبنت وأجرة رضاع وحضانة للولد، وأنها مرضعة له بلبنها، وأنها أهل وصالحة للحضانة. وأن ولديها المذكورين فقيران لا مال لهما وأنها في عدته للآن. وطلبت الحكم لها عليه بنفقة عدتها وببنوة الولدين المذكورين له.

ووعد وكيل المدعي بالإجابة عن دعوى المدعى عليها بجلسة أخرى. وتداول التأجيل لذلك ولغيره لجلسة ثامن أبريل سنة ١٩٠٣، وفيها حضر المدعي ووكيله وحضرت المدعى عليها وصدق على دعوى وكيله وبالزوجية للمدعى عليها، وبأن البنت وهيبة ولدت والمدعى عليها في دعوته فتكون بنته، وأما الولد توفيق ليس ولده لأنه ولد بعد الطلاق بتسعة وعشرين شهرًا. ووعد باستحضار بينة الوصل المذكور. وتأجلت القضية لذلك لجلسة اليوم. وحضر فيها المدعي ووكيله والمدعى عليها ووكيلها، وأحضر المدعي خمسة شهود أخذت أقوالهم بالتفصيل الواضح بمحضر الجلسة، ثم فرض المدعي بناء على طلب المدعى عليها نفقة لبنته منها وهيبه المذكورة في كل شهر لطعامها وشرابها وكسوتها وسكناها مائة وستين قرشًا صاغًا، ولأجرة حضانتها في كل شهر أربعين قرشًا صاغًا. ورضيت منه بذلك زنوبه المذكورة. وطلبت أمره بأداء كل ما يستحق من المفروض المذكور إليها فأمرناه بذلك وامتثل وصدر ما يأتي:

(المحكمة)

من حيث إن الطلاق الواقع من محمد بك (...) المدعي لزنوبه المذكورة كان يوم عشرين جمادى الثاني سنة ١٣١٨، وولادة الولد توفيق المذكور كانت في ثامن يناير سنة ١٩٠٣ الموافق ٩ شوال سنة ١٣٢٠.

وحيث إن الطلقة المذكورة في ورقة الطلاق طلقة بائنة لا تحل بعدها إلا بعقد جديد، وقد تصادقا على أنه لم يوجد عقد جديد، فيكون الولد المذكور ولد المعتدة لا صاحبة الفراش.

وحيث إن ولد المعتدة لا يثبت نسبه إذا جاءت به لأزيد من سنتين من وقت الطلاق.

وحيث إنه بين ولادة الولد المذكور والطلاق مدة تزيد عن السنتين.

وحيث إن دعواها عدم العلم بالطلاق المذكور على فرض صحته لا يفيد لأن هذا الطلاق يعلمه أكثر من اثنين كما دلت على ذلك ورقة الطلاق، وحينئذ تكون العدة في وقت الطلاق لا من وقت علمها به.

وحيث إنها اعترفت بأن ختمها هو المبصوم على وصل استلام مؤخر الصداق معترفة باستلامه كتابة.

(لهذه الأسباب) منعنا زنوبه هذه من دعواها بنوة توفيق المذكور لمحمد بك رشوان المذكور منعًا شرعيًا، ومن طلب مؤخر الصداق وأجرة رضاع وحضانة الولد المذكور.

لتحميل ملف الحكم (هنا)

 

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019).

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات الزواج

المادة (2): الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة (3): لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة (4):

أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد مـا دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.

ج. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

د. يَردُّ من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمةً وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

ه. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

المادة (5): الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة (6): ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله، وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

المادة (7): يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز عنهما بكتابته أو بإشارته المعلومة.

المادة (8):

أ. يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

ب. تجوز شهادة أصول كلٍ من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج، وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.

المادة (9): لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة (10):

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.

المادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.

المادة (13):

أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

  1. قدرة الزوج المالية على المهر.

2 قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

  1. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الفصل الثالث: ولاية التزويج

المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يُسقط اعتراض الولي الغائب، ورضا الولي دلالةً كرضاه صراحة.

المادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتٌ لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة (18): مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة.
المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.

الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج

المادة (21):

أ. يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة في التدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة.

ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة (22):

أ. إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فليس لأي منهما حق الاعتراض.

ب. إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو قبله أو أخبر الزوج أو اصطنع ما يوهم أنه كفؤ ثم تبين أنه غير ذلك، فلكل من الزوجة والولي حق طلب فسخ الزواج.

المادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا، أو مرت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزواج.

الفصل الخامس: المحرمات

المادة (24): يحرم على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من:

أ. أصله وإن علا.

ب. فرعه وإن نزل.

ج. فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.

د. الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.

المادة (25): يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة تزوج الرجل من:

أ. زوجة أحد أصوله وإن علوا.

ب. زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

ج. أصول زوجته وإن علون.

د. فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.

المادة (26): وطء المرأة غير الزوجة يوجب حرمة المصاهرة دون دواعي الوطء.

المادة (27):

أ. يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.

ب. الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.

المادة (28): يحرم بصورة مؤقتة ما يلي:

أ. زواج المسلم بامرأة غير كتابية.

ب. زواج المسلمة بغير المسلم.

ج. زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

د. زوجة الغير أو معتدته.

ه. الجمع ولو في العدة من طلاق رجعي بين امرأتين لو فرضت أي منهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.

و. الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طلاق رجعي.

ز. تزوج الرجل امرأة طلقت منه طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح.

ح- الزواج ممن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه، وتحقق القاضي من ذلك.

 

الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامه

الفصل الأول: أنواع الزواج

المادة (29): يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته.

المادة (30):

أ. يكون عقد الزواج باطلاً في الحالات التالية:

  1. تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاهرة.
  2. تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته.
  3. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية.
  4. تزوج المسلمة بغير المسلم.

ب. يشترط في الحالات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يُقبل من مثل مدعيه.

المادة (31): الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً:

أ. تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع.

ب. تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته.

ج. تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات.

د. تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره.

ه. الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً.

و. زواج المتعة، والزواج المؤقت.

ز. مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.

الفصل الثاني: أحكام الزواج

المادة (32): إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره منذ انعقاده.

المادة (33): إذا وقع العقد باطلاً سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً من نفقة أو نسب أو عدة أو إرث.

المادة (34): إذا وقع العقد فاسداً ولم يتم به دخول لا يفيد حكماً أصلاً ولا يرتب أثراً، أما إذا تم به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة.

المادة (35):

أ. يتوقف التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد على قضاء القاضي.

ب. إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها، وجبت الحيلولة بينهما من وقت وجود موجب التفريق.
ج. لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.

الفصل الثالث: توثيق العقد

المادة (36):

أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.

ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.

ج. إذا أُجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً، يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.

د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.

هـ. يعين مأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم أعمالهم وفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة.

و. يمنع إجراء عقد زواج المعتدة من طلاق أو فسخ أو وطء بشبهة قبل مضي تسعين يوماً على موجب العدة ولو كانت منقضية، ويستثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.

ز. يتولى قناصل المملكة الأردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة توثيق عقود الزواج وسماع تقارير الطلاق للرعايا الأردنيين الموجودين خارج المملكة وتبليغها، وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة، وإرسال نسخة من تلك الوثائق إلى دائرة قاضي القضاة.

ح. تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الأردنية الهاشمية المفوضين والقـائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

ط. لقاضي القضاة وبموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية إجراء دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.

الفصل الرابع: الاشتراط في عقد الزواج

المادة (37): إذا اشتُرِط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد، وجبت مراعاته وفقاً لما يلي:

أ. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمت الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة، ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

ب. إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق له به مصلحة غير محظورةٍ شرعاً ولا يمس حق غيره، كأن يشترط عليها أن لا تعمل خارج البيت، أو أن تسكن معه في البلد الذي يعمل هو فيه، كان الشرط صحيحاً وملزماً، فإذا لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلبٍ من الزوج، وسقط مـهرها المؤجـل ونفقة عدتها.

ج. إذا قُيد العقد بشرط ينافي مقاصده، أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعـاً، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الأزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه، كان الشـرط بـاطلاً والعقد صحيحاً.

المادة (38):

أ. ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به المشروط عليه ليترتب على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره.

ب. يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارته على تصرف يلتزم به الزوج، ويكون بمثابة التفويض بالطلاق، وصلاحيته مستمرة بعد مجلس العقد، وتوقعه الزوجة بعبارتها أمام القاضي، ويكون الطلاق به بائناً.

 

الباب الثالث: آثار عقد الزواج

الفصل الأول: المهر والجهاز

المادة (39): المهر نوعان، مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة وأقرأنها من أقارب أبيــها، وإذا لـم يوجد لها أمثال وأقران من جهة أبيها فمن مثيلاتها وأقرأنها من أهل بلدتها.

المادة (40): يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح.

المادة (41): يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية، وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً.

المادة (42): إذا عينت مدة للمهر المؤجل فلا يجوز للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجـل ولـو وقع الطلاق، أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل، وإذا كان الأجل مجهولاً جهالـة فاحشة مثل (إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف) فالأجل غير صحيح، ويكون المهر معجلاً، وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.

المادة (43): إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفـاة أحد الزوجين ولـو قبـل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة.

المادة (44): إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.
المادة (45): الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعـها قبل الدخـول أو الخلوة هـي الفرقة التي جاءت من قِبل الزوج سواءً أكانت طلاقاً أم فسخاً كالفرقة بالإيلاء واللعان والردة وإباء الزوج الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاهرة.

المادة (46): إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح، أو تزوجها على أنه لا مهر لـها، أو سـمي المهر وكانت التسمية فاسدة، أو وقـع خلاف في تسمية المهـر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية:

أ. إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعتـه الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج.

ب. إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل.

المادة (47): يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهـر.

المادة (48): يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده.

المادة (49): إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة فـي الـزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفـاءة وكان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة (50): إذا قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج استرداد ما قبضته من المهر وسقط ما بقي منه، وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً مـن المهر غير المقبوض.
المادة (51): إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر: فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل، وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسـمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلـزم المهر أصلاً.

المادة (52): ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أباً أو جـداً لأب ولم تنه الزوج عن الدفع إليه.

المادة (53):

أ. للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه على أن يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي.
ب. لا يعتد بالسند المتضمن إقرار الزوجة بقبض مهرها أو إبرائها زوجها منه إلا إذا تم توثيقه رسمياً.
المادة (54): لا يجوز لأبويّ الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقوداً أو أي شـيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له، وللزوج استرداد ما أخذ منه عينـاً إن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً.

المادة (55): إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر: فإن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج، وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.

المادة (56): عند اختلاف الزوجين في المـهر الذي جرى عليه العقد لا تسـمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة.

المادة (57):

أ. المهر مال الزوجة، فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

ب. يشمل الجهاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواءً كان من مالها أو مما وهب لها أو أهدي لها، أو مما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهراً كان أو غيره.

ج. للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامـت الزوجيـة قائمة ويضمنه بالتعدي.
المـادة (58): إذا حصل نزاع بين الزوجين أو بين أحدهما مع ورثة الآخر بشأن المهر بعد قبضه فلا تخرج المطالبة به عن كونها مطالبة بمهر.

الفصل الثاني: النفقة الزوجية

المادة (59):

أ. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

ب. نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.

ج. يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفـاق عليـها أو ثبت تقصيره.

المادة (60): تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها، وإذا طالبها الزوج بالنقلة إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شـرعي فلا نفقة لها، ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها.

المادة (61):

أ. تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:

  1. أن يكون العمل مشروعاً.
  2. أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة.

ب. لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسـبب مشـروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

المادة (62): إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النفقة للحمل، والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي، أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر، ويعتبر من المسوغات المشروعة لـخروجها من المسـكن إيـذاء الـزوج لـها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.

المادة (63): الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم جزائي قطعي لا يد للزوج فيه لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها.

المادة (64): تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصـها تبعاً لحالته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى بقدر الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبيب، وتلزم النفقة إما بتراضي الزوجين على قـدر معين أو بحكـم القـاضي، وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي.

المادة (65): إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة، يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب.

المادة (66): إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لـها، يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته، ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تسـتدين على حساب الزوج.

المادة (67): إذا حُكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه، يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتها لو فرضت غير ذات زوج، ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

المادة (68): إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد، يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجـها لم يترك لـها نفقـة وأنها ليست ناشزاً ولا علم لها بأنها مطلقة انقضت عدتها.
المادة (69): يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب أو المفقود في ماله أو على مدينه أو على مودعه أو من في حكمهما إذا كانوا مقرّين بالمال والزوجيـة أو منكريـن لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع الإنكار وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون.

المادة (70): أجرة القابلة والطبيب الذي يُستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه، وثمن العلاج وأجور المستشفى والنفقات التي تستـلزمها الولادة أو التي تنشأ بسببها، يلزم بها الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة.

 المادة (71): على الزوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الفصل الثالث: المسكن والمتابعة

المادة (72): يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمله، وعلى الزوجة بعد قبض مهرها المعجل متابعة زوجها ومساكنته فيه، وعليها الانتقال إلى أي جهة أرادها ولو خارج المملكة، بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي خلاف ذلك، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.

المادة (73): يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحـها الدينيـة والدنيوية، وأن تأمن فيه على نفسها ومالها.

المادة (74): ليس للزوج أن يسكن أهله وأقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الـذي هيأه لها ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك، ويستثنى من ذلك أبناؤه غير البالغين وبناته وأبـواه الفقيران إذا لـم يمكنه الإنفاق عليهما استقلالاً وتعين وجودهما عنــده، وذلـك بشـرط عـدم إضرارهم بالزوجة وأن لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة.

المادة (75): ليس للزوج أن يسكن مع زوجته زوجة أخرى له في مسكن واحد بغير رضاهما.

المادة (76): ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من زوج آخـر أو أقاربها دون رضـا زوجها إذا كان المسكن مهيئـاً من قبله، أما إذا كان المسكن لـها فلها أن تسـكن فيه أولادها وأبويها.

المادة (77): على كل واحد من الزوجين أن يحسن معاشرة الآخر ومعاملته بالمعروف وإحصان كل منهما للآخر، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

المادة (78): على الزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة.

المادة (79): على من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن في المعاملة كالمبيت والنفقة.

 

الباب الرابع: انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: الطلاق

المادة (80): يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً.

المادة (81): لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.

المادة (82): يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات.

المادة (83):

أ. يقع الطلاق باللفظ وللعاجز عنه بإشارته المعلومة.

ب. يقع الطلاق بالكتابة بشرط النية.

المادة (84): يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنية.

المادة (85):

أ. للزوج أن يوكل زوجته بتطليق نفسها أو يفوضها به، وليس له الرجوع عن ذلك، على أن يكون ذلك بمستند رسمي.
ب. إذا طلقت الزوجة نفسها بتفويض من زوجها أو بتوكيل منه وفق أحكام هذه المادة وقع الطلاق بائناً.

المادة (86):

أ. لا يقع طلاق السكران ومن في حكمه ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.

ب. المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره بحيث يخرجه عن عادته.

المادة (87):

أ. لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه.

ب. لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.

المادة (88):

أ. تعليق الطلاق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول.

ب. إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق مستحيلاً عقلا أو عادة أو نادر الوقوع أو مشكوكاً في تحققه عند التلفظ به كان الطلاق لغواً.

المادة (89): الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.

المادة (90): اليمين بلفظ عليّ الطلاق وعليّ الحرام وأمثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها وبنية إيقاع الطلاق.

المادة (91): كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول ولو بعد الخلوة، والطلاق على مال، والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.

المادة (92): مع مراعاة ما نصت عليه المادة (81) من هذا القانون فإن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً.

المادة (93): إذا كان الطلاق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من إجراء عقد الزواج بينهما برضا الطرفين أثناء العدة.

المادة (94): الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية في الحال، وتقع به البينونة الكبرى.

المادة (95): لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بـها دخولاً حقيقياً.
المادة (96): زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً أو دونها.
المادة (97): يجب على الزوج أن يسجل طلاقه ورجعته أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة لتسجيل الطلاق خلال شهر، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطـلاق الغيابـي والرجعة للزوجـة خلال أسبوع من تسجيله.

الفصل الثاني: أحكام الرجعة

المادة (98): للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسـقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضا الزوجة، ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة (99): تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتها دون رجعة.

المادة (100): إذا وقع نزاعٌ بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعتدة بالحيض انقضاء عدتـها في مدة تحتمل انقضاءها، وادعى الزوج عدم انقضائها، تصدق المرأة بيمينها ولا يقبل منها ذلك قبل مضي ستين يوماً على الطلاق.

المـادة (101): لا تسمع عند الإنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته بعد انقضاء عدتها وزواجها من غيره بمضي تسعين يوماً على الطلاق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسمياً.

الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطلاق على مال

المادة (102): الخلع الرضائي هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه بلفظ الخلع أو الطلاق أو المبارأة أو ما في معناها.

المادة (103):

أ. يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له وأهلاً للالتزام بالعوض وفق أحكام هذا القانون.

ب. إذا بطل العوض في الخلع وقع الطلاق رجعياً ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.
المادة (104): لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
المادة (105): كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع.

المادة (106): إذا كان الخلع على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة (107): إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت الخلع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة (108): إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطلاق المحض ووقعت به طلقة رجعية ما لم يكن مكملاً للثلاث أو قبل الدخول فيكون بائناً.

المادة (109): نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في الخلع.

المادة (110):

أ. إذا اشترط في الخلع أن تقوم الأم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو الإنفاق عليه مدة معينة فلم تقم بما التزمت به كان للأب أن يرجع عليها بما يعادل نفقة الولد أو أجرة رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية، أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت.
ب. إذا كانت الأم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بعد يجـبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

المادة (111): إذا اشترط الرجل في الخلع إمساك الولد عنده مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط.

المادة (112): لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين الأب على حاضنته.
المادة (113): الخلع والطلاق على مال يقع بهما الطلاق بائناً.

 

الفصل الرابع: التفريق القضائي

التفريق للافتداء

المادة (114):

أ. إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول وأودعت ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج وامتنع الزوج عن ذلك، بذلت المحكمة جهدها في الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا أحالت الأمر إلى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً فإذا لم يتم الصلح:
1. تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من المهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج.

  1. إذا اختلف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدايا جعل تقدير ذلك إلى الحكمين.

ب. إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرارٍ صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق لعدم الإنفاق

المادة (115): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتها وكان لـه مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه، وإن لم يكن للزوج الحاضر مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال، وإذا ادعى العجز والإعسار فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيـد علـى ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه القاضي بعد ذلك.

المادة (116): إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن الإنفاق عليها بعد الحكم عليه بنفقتها وتعذر تحصيلها وطلبت التفريق، فإن ثبت ذلك أو ادعى اليسار ولم يثبته أمـهل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم كفيـل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه، وإذا أثبت اليسار يكلف بدفع نفقة ستة أشهر مما تراكم لها عليه وتقديم كفيل بنفقتها المستقبلية، فإن لم يفعل طلق عليه القاضي في الحال.

المادة (117): إذا كان الزوج غائباً وكان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه، نفذ حكم النفقة في ماله، وإن لم يكن له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق تطبق الأحكام التالية:

أ. إن كان معلوم محل الإقامة ويمكن وصول الرسائل إليه أعذر القاضي إليه وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد الأجل.


ب. إن كان مجهول محل الإقامة أو لا يسهل وصول الرسائل إليه، وأثبتت المدعية دعواها طلق عليه القاضي بلا إعذار ولا ضرب أجـل.

ج. تسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

المادة (118):

أ. تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكملاً للثلاث، أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائناً.

ب. إذا كان الطلاق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعها خلال العدة ودفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفيلاً بنفقتها المستقبلية، فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيلاً فلا تصح الرجعة.

ج. استيفاء الزوجة النفقة وفق أحكام المادة (321) من هذا القانون لا يمنعها من إقامة الدعوى بطلب التفريق وفق أحكام المواد (115) و(116) و(117) من هذا القانون.

التفريق للغياب والهجر

المادة (119): إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها سنة فأكثر وكان معلوم محل الإقامة، جاز لزوجته أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما إذا تضررت من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المادة (120): إذا أمكن وصول الرسائل إلى الزوج الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، فإذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بعد تحليفها اليمين.

المادة (121): إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى، فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما بلا إعذار وضرب أجل، وفي حال عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى.

المادة (122): إذا أثبتت الزوجة هجر زوجها لها وامتناعه عن قربانها في بيت الزوجية مدة سنة فأكثر وطلبت فسخ عقد زواجها منه، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ليفيء إليها أو يطلقها، فإن لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بفسخ عقد زواجهما.

التفريق للإيلاء والظهار

المادة (123):

أ. إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.

ب. إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم يفئ طلق عليه على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج. يشترط لصحة الرجعة في التطليق للإيلاء أن تكون بالفيء فعلاً أثناء العدة إلا أن يوجد عذر فتصح بالقول.

المادة (124): إذا ظاهر الزوج من زوجته ولم يكفِّر عن يمين الظهار، وطلبت الزوجة التفريق لعدم تكفيره عن يمينه، أنذره القاضي بالتكفير عنه خلال أربعة أشهر من تاريخ تبلغه الإنذار، فإن امتنع لغير عذر، حكم القاضي بالتطليق عليه طلقة رجعية ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول.

التفريق للحبس

المادة (125): لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته، فسخ عقد زواجها منه ولو كان له مال تستطيع الإنفـاق منه، فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب.

التفريق للشقاق والنزاع

المادة (126): لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للنزاع والشقاق إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخلٍ بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:

أ. إذا كان طلب التفريق من الزوجة، وتحقق القاضي من ادعائها، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الصلح بينهما وأصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ب. إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود الشقاق والنزاع، بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما، فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة، وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه، أحال القاضي الأمر إلى حكمين.

ج. يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح، وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.

د. يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه، وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة.

هـ. إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة، على أن للزوجة أن تُطالبه بغير المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.

و. إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين، قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر، وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه.

ز. إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضا وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله، وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك، أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.

ح. إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً، وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.

ط. على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

المادة (127):

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق والنزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
ب. الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

التفريق للعيوب

المادة (128): للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا، ولا يسمع طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب التي تحول دون الدخول بها كالرتق والقرن.

المادة (129): الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول بها أو التي ترضى بالعيب صراحة أو دلالة بعد العقد يسقط حقها في التفريق ما عدا العنة، فإن العلم بها قبل عقد الزواج لا يسقط حقها ولو سلمت نفسها.

المادة (130): إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب في الزوج ينظر: فإن كان العيـب غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كان قابلاً للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له أو من وقت برء الزوج إن كان مريضاً، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة، فالمدة التي تمر على هذا الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج وأيام الحيض تحسب، فإذا لم يزل العيب في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامها الوصول إليها ينظر: فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بيمينها.

المادة (131): إذا ظهر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مُبتلى بعلة أو مرض لا يمكن الإقامة معه بلا ضـرر كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الإيدز، أو طرأت مـثل هذه العلـل والأمراض فلها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق، والقاضي بعد الاستعانة بأهـل الخبرة والاختصاص ينظر: فإن كان يغلب على الظن تعذر الشفاء يحكم بفسخ عقد الزواج بينهما فـي الحال، وإن كان يغلب على الظن حصول الشفاء أو زوال العلة يؤجل التفريق سنة واحدة، فإذا لم تزل في هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، أما وجود عيب كالعمى والعرج في الزوج فلا يوجب التفريق.

المادة (132): للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمناً.

المادة (133): العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة (134): يثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من الطبيب المختص مؤيداً بشهادته.

المادة (135): إذا جن الزوج بعد عقد الزواج، وطلبت الزوجة من القاضي التفريق، فإن كان هناك تقرير طبي بأن هذا الجنون لا يزول فرّق القاضي بينهما بالحال، وإذا كان من الممكن زواله يؤجل التفريـق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتـفريق.
المادة (136): للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز الخامسة والأربعين سنة شمسية من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها.

المادة (137): إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق بسبب العيب أو العلة فليس لأي منهما طلب التفريق للسبب نفسه.

المادة (138) تكون الفرقة للعيوب فسخاً.

التفريق للعجز عن دفع المهر

المادة (139): إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المهـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، والقاضي يمهـله شهـراً، فإذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ الزواج بينهما، أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإن العقد يفسخ دون إمهال.

التفريق لإباء الإسلام والردة

المادة (140):

أ. إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجهما باق.

ب. إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق، وإن كانت غير كتابية عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج، وأن أبت فسخ الزواج.

ج. إذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج، فإن أسلم بقي الزواج وإن أبى فسخ الزواج.
د. يمهل من أبى تسعين يوماً من تاريخ عرض الإسلام عليه إذا كان عاقلاً بالغاً، فإن لم يكن كذلك فسخ العقد في الحال.

المادة (141): يشترط لبقاء الزوجية في الأحوال المذكورة في المادة (140) من هذا القانون أن لا يكون بين الزوجين سبب من أسباب التحريم المبينة في هذا القانون.

المادة (142): إذا ثبتت ردة أحد الزوجين ينظر:

أ. فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما اعتباراً من تاريخ الردة.
ب. وإن كانت الردة بعد الدخول وأصر المرتد عليها ورفض العودة عن ردته حكم القاضي بفسخ عقد الزواج بينهما.

التفريق للفقد

المادة (143): لزوجة المفقود الذي لا تعرف حياته من مماته الطلب من القاضي فسخ عقد زواجهما لتضررها من بعده عنها ولو ترك لها مالاً تنفق على نفسها منه، فإذا لم تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم الكوارث يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده، فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وأصرت الزوجة على طلبها يفسخ عقد زواجهما، أما إذا فقد في حال يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو إثر غارة جوية أو زلزال أو ما شابه ذلك فللقاضي فسخ عقد زواجهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه.

المادة (144): للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.

 

الباب الخامس: آثار انحلال عقد الزواج

الفصل الأول: العدة

المادة (145):

أ. العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطء بشبهة.

ب. تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.

ج. إذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول أو الخلوة الصحيحة، وأما إذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.

المادة (146): عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح عدا الحامل سواء أدخل بها أم لم يدخل أربعة أشهر وعشرة أيام.

المادة (147): عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة:

أ. ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض.

ب. ثلاثة أشهر لمن لم تر الحيض أصلاً أو بلغت سن اليأس، فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل.

ج. ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة أو مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة.
المادة (148): عدة الحامل من كل فرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا لأحكام المادتين (146) و (147) من هذا القانون.

المادة (149):  المطلقة رجعياً إذا توفي عنها زوجها خلال عدتها انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

المادة (150): تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة، وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فوراً، ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها إلا لحاجة، وإذا اضطر الزوجان  للخروج  من البيت، فتنتقل معتدة الطلاق إلى مسكن آخر يكلف الزوج بتهيئته في مكان إقامته أو عمله، وأما معتدة الوفاة فلها الخروج لقضاء مصلحتها، ولا تبيت خارج بيتها، وإذا اضطرت إلى ترك المسكن فتنتقل إلى أقرب موضع منه.

الفصل الثاني: نفقة العدة

المادة (151): تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة (152):

أ. نفقة العدة كالنفقة الزوجية، ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة على سنة.

ب. لا تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

المادة (153): مع مراعاة أحكام المادة (152) من هذا القانون، إذا أسند الزوج طلاق زوجته إلى زمن سابق، فإن صدقته الزوجة أو أقيمت بينة على علمها به فيكون مبتدأ استحقاقها لنفقة العدة من التاريخ السابق المسند إليه الطلاق، وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمها به، فيكون مبتدأ استحقاقها النفقة من تاريخ إقراره بالطلاق.

المادة (154):

أ. ليس للمرأة التي توفي عنها زوجها نفقة عدة سواء أكانت حاملاً أم غير حامل.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمتوفى عنها زوجها المدخول بها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة إذا كان المسكن للميت إما بملك أو بمنفعة مؤقتة، أو بإجارة مدفوع بدلها قبل موته.

الفصل الثالث: التعويض عن الطلاق التعسفي

المـادة (155): إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول، وطلبت من القاضي التعويض، حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة إذا كان الزوج موسراً، وأقساطاً إذا كان معسراً، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.

 

الباب السادس: حقوق الأولاد والأقارب

الفصل الأول: النسب

المادة (156): أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنة.

المادة (157):

أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.

ب. يثبت نسب المولود لأبيه:

  1. بفراش الزوجية. أو
  2. بالإقرار. أو
  3. بالبينة. 

ج. للمحكمة أن تثبت نسب المولود لأبيه بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية.

د. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ما لم يثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الولد له.

هـ. لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، ولا لولد المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الوفاة.

المادة (158):

أ. الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل.

ب. يثبت نسب المولود في العقد الفاسد أو الوطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الدخول أو الوطء بشبهة.

المادة (159): يثبت نسب المولود لأبيه إذا جاءت به الزوجة خلال سنة من تاريخ الفراق بطلاق أو فسخ أو وفاة.

المادة (160): يثبت نسب المولود لأبيه بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:

أ. أن يكون المقر له حياً مجهول النسب.

ب. أن لا يكذبه ظاهر الحال.

ج. أن يكون المقر بالغاً عاقلاً.

د. أن يكون فارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صحة الإقرار.

ه. أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

المادة (161): الإقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.

المادة (162): لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.

المادة (163):

أ. لا ينتفي النسب الثابت بالفراش بتصادق الزوجين على نفيه إلا بعد تمام لعان الزوج من غير توقف على لعان الزوجة.

ب. في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بوطء بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد أو الحمل باللعان، وللرجل أن يلاعن بمفرده لنفي النسب حال إقرار المرأة بالزنا.

ج. يمتنع على الرجل اللعان لنفي نسب الحمل أو الولد في أي من الحالات التالية:

  1. بعد مرور ستين يوماً على العلم بالولادة.
  2. إذا اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
  3. إذا ثبت بالوسائل العلمية القطعية أن الحمل أو الولد له.

المادة (164): يجري اللعان بأن يقسم الرجل أربع أيمان بالله إنه صادق فيما رمى زوجته به من الزنا أو نفي الولد، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقسم المرأة أربع أيمان بالله إنـه لمن الكـاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

المادة (165):

أ. يترتب على اللعان بين الزوجين فسخ عقد زواجهما.

ب. إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه ولا يرث أحدهما الآخر.

ج. إذا أكذب الزوج نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له.

الفصل الثاني: الرضاع

المادة (166): تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر على ذلك إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعـة ولم توجد متبرعـة أو إذا لـم يجـد الأب من ترضعـه غيـر أمـه أو إذا كان لا يـقبل غيرها لإرضاعه.
المادة (167): إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه، فعـلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

المادة (168): لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجـرة عـلى إرضاع ولدها، وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.

المادة (169): الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضـار المكلف بـالنفقة، وتفـرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.

الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة

المادة (170): الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم ينتقل الحق لأمها ثم لأم الأب ثم للأب، ثم للمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية.

المادة (171):

أ. يشترط في مستحق الحضانة أن يكون بالغاً عاقلاً سليماً من الأمراض المعدية الخطيرة أميناً على المحضون قادراً على تربيته وصيانته ديناً وخلقاً وصحة، وأن لا يضيع المحضون عنده لانشغاله عنه وأن لا يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه وأن لا يكون مرتداً.

ب. مع مراعاة ما جاء في فقرة (أ) من هذه المادة يشترط في مستحق الحضانة إذا كان من النساء أن لا تكون متزوجة بغير محرم من الصغير.

ج. يشترط أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

المادة (172): يسقط حق الحضانة في الحالتين التاليتين:

أ. إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ب. إذا سكن الحاضن الجديد مع من سقطت حضانته بسبب سلوكه أو ردته أو إصابته بمرض معد خطير.
المادة (173):

أ. تستمر حضانة الأم إلى إتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم إلى إتمام المحضون عشر سنوات.

ب. يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.

ج. تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.

المادة (174): يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة (175): لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة بالمحضون إلى بلد داخل المملكة على حقه في إمساك المحضون ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون، فإن ثبت تأثير السفر على مصلحة المحضون يمنع سفره وتنتقل حضانته مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة.

المادة (176): إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة إلا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون.

المادة (177):

أ. إذا كان السفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق الولي على سفره، فللقاضي أن يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته وبيان مدة الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتهاء الزيارة على أن تتضمن تقديم كفالة من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة يستعد فيها الكفيل بالحبس حتى إذعان الحاضن بعودة المحضون مع منع سفر الكفيل حتى عودة المحضون إلى المملكة.

ب. إذا رغب الأب الحاضن في الإقامة بالمحضون خارج المملكة وامتنعت مستحقة الحضانة عنها أو سقط حقها فيها لأي سبب، فللأب السفر بالمحضون والإقامة به وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (181) من هذا القانون وبعد تقديم الضمانات التي توافق عليها المحكمة.

المادة (178):

أ. أجـرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وتستمر إلى إتمام المحضون سن الخامسة عشرة من عمره.

ب. تستحق الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون على المكلف بنفقته ما لم يكن لها أو للصغير مسكن يمكنها أن تحضنه فيه.

ج. لا تستحق الأم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.

المادة (179): تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تاريخ الطلب.

المادة (180): يمكن الحاضن من الاحتفاظ بأصل الوثائق أو المستندات الثبوتية الضرورية لقضاء مصالح المحضون أو صور مصدقة عنها حسب مقتضى الحال كشهادة الولادة وبطاقة التأمين الصحي.

 المـادة (181):

أ. لكل من الأم والأب الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره عنده خمس ليال في الشهر متصلة أو متفرقة، أما المحضون الذي لم يبلغ السابعة من عمره فلكل منهما وللجد لأب عند عدم وجود الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والاتصال به عبر وسائل الاتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة، وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر، وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة.

ب. إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية مبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون.

 ج. إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية المبيت ورؤية المحضون واستزارته واصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

 د. لطالب المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون الاتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته، فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهما زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه، وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى.

 هـ. يتضمن حكم المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد انتهاء المدة المقررة، وعلى المحكمة بناءً على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه.

 و. يلزم طالب المبيت والرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ المبيت والرؤية عند طلب الحاضن، ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة.

المادة (182)

 أ. للقاضي تعديل زمان المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون ومكان ذلك وكيفيته إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وحسبما تقتضيه المصلحة.

ب. يجوز لطرفي الحكم الاتفاق على تعديل زمان ومكان ومدة وكيفية المبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والاتصال بالمحضون أمام رئيس التنفيذ المنفذ لديه الحكم.

المـادة (183):

 أ. إذا امتنع الحاضن عن تمكين المحكوم له من المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار رئيس التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع بناءً على الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلها إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولمدة محدودة لا تزيد على سنة وبما يراعي مصلحة المحضون.

ب. على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم المبيت أو الرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال كأنه صادر بحقه.

ج. إذا تكرر تخلف المحكوم له عن الموعد المضروب لتنفيذ الحكم بالمبيت أو بالرؤية أو الاستزارة أو الاصطحاب أو الاتصال دون عذر، جاز لرئيس التنفيذ بناء على الطلب وقف تنفيذ الحكم لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة (184):

أ.  مع مراعاة أحكام الحضانة، للولي الحق في الإشراف على شؤون المحضون وتعهده، وفي اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة، ولا يجوز نقله من محل إقامتـها إلا بموافقتـها أو لضرورة تحقق مصلحة المحضون.

ب. على الولي والحاضنة العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه والرعاية.

المادة (185): للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت دون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على نفسها ما لم يقصد بالضم الكيد والإضرار بها.

المادة (186): تلزم الأم بالحضانة إذا تعينت لها، وإذا لم تتعين ورفضت حضانة أولادها يلزم القاضي الأصلح ممن له حق الحضانة بها.

الفصل الرابع: نفقات الأولاد

المادة (187): إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لعلة بدنية أو عقلية.

المادة (188): إذا كان الأب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه، أو كان الأب فقيراً قادراً على الكسب لكن كسبه لا يزيد عن كفايته، أو كان لا يجد كسباً، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب، وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه متى حضر أو أيسر.
المادة (189): يراعى في تقدير نفقة الأولاد حال الأب يسراً أو عسراً على أن لا تقل عن حد الكفاية.
المادة (190): يلزم الأب الموسر بنفقة تعليم أولاده في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية قبل الصف الأول الأساسي وإلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعلم.

المادة (191):

أ. إذا اختار الولي المكلف بالإنفاق على المحضون تعليمه في المدارس الخاصة عدا السنة التمهيدية فلا يملك الرجوع عن ذلك إلا إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع لذلك.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز للولي المكلف بالإنفاق على المحضون الرجوع عن تعليمه في المدارس الخاصة التي اختارها لعدم قدرته على دفع نفقات هذا التعليم إذا قام الحاضن بدفع هذه النفقات على وجه التبرع ودون الرجوع بها على الولي أو المحضون.

المادة (192): يلزم الأب بنفقة علاج أولاده الذين تلزمه نفقتهم.

المادة (193): إذا كان الأب معسراً لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون ديناً على الأب ترجع بها عليـه حين اليسار، وكذلك إذا كان الأب غائباً يتعذر تحصيلها منه.

المادة (194): إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم وجود الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون ديناً على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

المـادة (195): تستمر نفقة الأنثى غير الموسرة بمالها أو كسبها إلى أن تتزوج، وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.

المـادة (196): للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة والمبيت والرؤية والاستزارة والاصطحاب والنفقات حتى بلوغه سن الرشد كما أن له قبض النفقة.

الفصل الخامس: نفقة الوالدين والأقارب

المادة (197):

أ. تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب.

ب. إذا كان الولد فقيراً لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته.

المادة (198): تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بعلة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية، وإذا كان الوارث معسراً تفرض النفقة على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر.

المادة (199): عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعوى النفقات ترجح بينـة اليسار إلا فـي حالة إدعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

المادة (200): تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ الطلب.

المادة (201): إذا كان من فرضت عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقـارب غائبـاً أو حضـر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفقـة اليميـن على أنه لم يستوف النفقة سلفاً.

المادة (202): لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم تحدث ظروف استثنائية.

 

الباب السابع: الأهلية والـولاية والوصاية

الفصل الأول: الأهلية

المادة (203)

أ. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

ب. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

المادة (204):

أ. لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون.

ب. وكل من لم يكمل السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة (205): كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.

المادة (206):

أ. المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلًا وكلامه مختلطاً وتدبيره فاسداً.

ب. السفيه هو الذي ينفق ماله في غير موضعه، ويبذر في نفقاته، ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف خلافاً لما يقتضيه الشرع والعقل.

ج. ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه.

المادة (207): ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها.

المادة (208): كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.

المادة (209): ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة.

المادة (210):

أ. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً.

ب. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.

ج. وسن التمييز سبع سنوات كاملة.

المادة (211):

أ. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.

ب. أما السفيه وذو الغفلة فتحكم عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون ويبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس.

ج. تُعلم دوائر التسجيل والأحوال المدنية والجهات ذات العلاقة في المملكة بأحكام الحجر القطعية الصادرة عن المحاكم الشرعية لمراعاة مضمونها.

المادة (212):

أ. 1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

  1. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز، أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل.

ب. يتولى شؤون فاقد الأهلية أو ناقصها من يمثله سواء كان ولياً أو وصياً.

المادة (213):

أ. يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام، ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه وليس لأبيه أو جدة أو وصيهما حق الولاية عليه.

ب. أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.

المادة (214):

أ. يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك.

ب. وتكون أعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.

المادة (215): إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصياً معاوناً في التصرفات التي تقضي مصلحته فيها ذلك.
المادة (216):

أ. للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له، ويكون الإذن مطلقاً أو مقيداً.

ب. وإذا توفي الولي الذي أذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه.

المادة (217): الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

المادة (218): للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن، ويكون حجره على الوجه الذي أذنه به.

المادة (219):

أ.  للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن، وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك.

ب. وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير.

المادة (220): للمميز الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة أن يتسلم نفقته المحكوم له بها وله أهلية التصرف فيما سلم له.

المادة (221): إذا شارف من به عارض من عوارض الأهلية على بلوغ الثامنة عشر سنة شمسية من عمره، فلوليه أو وصيه إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة أشهر من بلوغه الثامنة عشرة، وإذا ثبت للمحكمة وجود العارض حكمت باستمرار الولاية أو الوصاية عليه لسبب من أسباب الحجر.

المادة (222): للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

الفصل الثاني: الولاية

المادة (223): مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.

المادة (224):

أ. يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.

ب. لا ولاية لغير المسلم على المسلم.

المادة (225):

 أ. إذا جن الولي أو حكم عليه بالحجر توقف ولايته، وفي هذه الحالة يعين على القاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.

ب. يسترد الولي الولاية على المال بعد زوال سبب وقف ولايته بطلب يتقدم به إلى المحكمة.

ج. إذا غاب الولي مدة تزيد على ستة أشهر، فللمحكمة أن تعين وصياً مؤقتاً لمهمة محددة لتسيير المصالح الضرورية للقاصر.

المادة (226):

أ. مع مراعاة المادة (229) من هذا القانون، جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة للمال الذي آل منه إلى القاصر على سبيل التبرع ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

ب. للأم ولكل متبرع أن يشترط ما يقيد سلطة الولي أو الوصي في التصرف في المال المتبرع به وإدارته، وتراعى هذه الشروط ما أمكن وبما لا يضر بمصلحة القاصر.

المادة (227):

أ. الأب والجد إذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة أو بغبن يسير صح العقد ونفذ.

ب. أما إذا عرفا بسوء التصرف، فللمحكمة أن تقيد من ولايتهما أو أن تسلبهما هذه الولاية.

المادة (228): للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على الطلب سلب ولاية الولي أو تقييدها إذا توافرت مسوغات ذلك وأسبابه.

المادة (229):

أ. يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير، وفي حالة عدم وجود الأب، فللجد أبي الأب رهن ماله عند ذلك الصغير.

ب. وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده.

ج. وللأب أو الجد أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه.

د.  وله أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه، على أن يأخذ إذن المحكمة في هذه الحالة وفي الحالتين المبينتين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

ه. وليس للأب ولا للجد أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب.

الفصل الثالث: الوصاية

المادة (230):

أ. للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب. إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.

ج.  يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر.

المادة (231): يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي:

أ. كمال الأهلية.

ب. القدرة على القيام بشؤون القاصر.

ج. أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالآداب أو تمس الشرف أو النزاهة.

د. أن لا يكون قد أشهر إفلاسه أو أعلن إعساره.

ه. أن لا يكون قد سبق أن سلبت ولايته أو عزل من الوصاية على قاصر آخر.

و.  أن لا يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي.

المادة (232):

أ. يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى منفرداً أو متعدداً مستقلاً أو معه مشرف.

ب. إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.

ج. في حال ضم القاصر قانوناً إلى شخص أو إلى جهة رسمية مختصة لإيوائه ورعايته فللقاضي تعيين هذا الشخص أو ممثل هذه الجهة الرسمية إضافة لوظيفته وصياً مؤقتاً على القاصر لمدة وغاية محددتين.

المادة (233): يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه في حجة الوصاية.

المادة (234):

أ. يجب على الوصي إدارة أموال القاصر ورعايتها، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور.

ب. الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.

المادة (235):

أ. للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات اللازمة وفقاً لظروف كل حالة، وتكون نفقات هذه الضمانات على حساب القاصر.

ب. تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة.

ج. إذا عين مشرف لمراقبة أعمال الوصي يتولى مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر، وعليه إبلاغ النيابة العامة الشرعية عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة (236): عقود الإدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير، ويعتبر من عقود الإدارة بوجه خاص الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاثة سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وإيفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير.

المادة (237): التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها.

المادة (238):

أ. يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما.

ب. ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.

المادة (239): على الوصي تقديم تقرير كل ستة أشهر على الأقل للمحكمة وحسبما تقتضيه طبيعة العمل الذي يتولى إدارته.

المادة (240): إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فللمحكمة قبول استقالته وتعيين آخر مكانه، وعلى المحكمة محاسبة ذلك الوصي.
المادة (241): تنتهي الوصاية في الأحوال التالية:

أ. إتمام القاصر الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

ب. عودة الولاية للولي الشرعي.

ج. فقد الوصي لأهليته.

د. ثبوت غيبة الوصي.

ه. موت الوصي.

و. موت القاصر.

ز. ولادة الحمل ميتاً أو ولادته حياً إذا وجد الولي الشرعي عليه.

ح. انتهاء الغاية من الوصاية المؤقتة.

ط. قبول استقالة الوصي أو عزله.

المادة (242): يعزل الوصي في أي من الحالات التالية:

أ. إذا اختل شرط من الشروط الواجب توافرها فيه ولو كان هذا السبب قائماً وقت تعيينه.

ب. إذا أساء الوصي الإدارة أو أهمل فيها أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة القاصر.

المادة (243): على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.

المـادة (244): إذا مات الوصي أو حجر عليه أو حكم باعتباره غائباً أو مفقوداً التزم ورثته أو من ينوب عنه على حسب الأحوال إخبار المحكمة فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسلم أموال القاصر وحماية حقوقه.

الفصل الرابع: الغائب والمفقود

المادة (245): الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره وصدر حكم بذلك.

المادة (246): المفقود هو الشخص الذي لا تعرف حياته أو مماته وصدر حكم بذلك.

المادة (247):

أ. يعين القاضي بناء على الطلب قيماً لإدارة أموال الغائب والمفقود.

ب. تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر.

المادة (248): ينتهي الفقدان:

أ. إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته.

ب. إذا حكم باعتبار المفقود ميتاً.

المادة (249): يحكم بموت المفقود إذا كان فقده في جهة معلومة ويغلب على الظن موته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده، أما إذا كان فقده إثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده.

المادة (250): إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض أمر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته، ولا بد من التحري عنه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حياً أو ميتاً.

المادة (251): يعدُ صدور الحكم بموت المفقود تاريخاً لوفاته.

المادة (252): الحكم بموت المفقود يترتب عليه ما يلي:

أ. تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة.

ب. تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة (253): إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته:

أ. يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استهلك منها.

ب. تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.

 

الباب الثامن: الوصية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (254): الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المادة (255): التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التبرع والمحاباة تلحق بالوصية وتسري عليها أحكامها.

المادة (256): تنعقد الوصية بالعبارة إن كان الموصي قادراً عليها وإلا فبالكتابة، فإذا كان الموصي عـاجزاً عنـهما انعقدت بالإشارة المعلومة.

المادة (257): تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي، وترد بردها صراحة بعد وفاة الموصي.

المادة (258): يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها على أن يكون الرجوع صريحاً ومسجلاً لدى جهة رسمية.

المادة (259):

أ. إذا كان الموصى له جنيناً أو فاقد الأهلية يكون قبول الوصية ممن له الولاية أو الوصاية على ماله.

ب. إذا كان الموصى له محجوراً عليه لسفه أو ناقص الأهلية، صح قبوله الوصية.

ج. يكون رد الوصية للجنين وناقصي الأهلية وفاقديها لمن له الولاية أو الوصاية على أموالهم بإذن المحكمة.

د. إذا لم يوجد من يقبل الوصية عن ناقصي الأهلية وفاقديها، فيكون لهم القبول والرد بعد زوال مانع القبول أو الرد.

المادة (260): إذا كان الموصى لهم غير محصورين أو جهة ذات صفة اعتبارية لزمت الوصية دون توقف على القبول، سواء أكان لهم من يمثلهم قانوناً أم لا.

المادة (261):

أ. لا يشترط في القبول أو في الرد أن يكون فور موت الموصي.

ب. إذا لم يبد الموصى له رأياً بالقبول أو الرد، واستطال الوارث أو من له تنفيذ الوصية ذلك أو خشي استطالته، فله أن يعذر إليه بواسطة المحكمة بمذكرة خطية تشتمل على تفصيل كاف عن الوصية، ويطلب إليه قبولها أو ردها، ويحدد له أجل لا يقل عن شهر، فإن لم يجب قابلاً أو راداً ولم يكن له عذر مقبول في عدم الإجابة يكون راداً لها حكماً.

المادة (262):

أ. إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر، لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد وتعود إرثاً.

ب. إذا قبل بعض الموصى لهم الوصية وردها الباقون، لزمت بالنسبة لمن قبل وبطلت بالنسبة لمن رد وتعود إرثاً، وتسري أحكام هذه المادة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئة صراحة أو فهم شرطه من سياق الوصية.

المادة (263):

أ. إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها قام ورثته مقامه في ذلك.

ب. إذا تعدد الورثة، تجزأت الوصية بنسبة حصصهم، ولكل منهم قبول حصته كلها أو بعضها أو رد حصته من الوصية.

المادة (264): إذا قبل الموصى له الوصية فلا يسوغ رده لها بعد ذلك.

المادة (265):

أ. إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقها بدأت منه، وإلا بدأت من حين موت الموصي.

ب. تكون زوائد الموصى به من حين وفاة الموصي إلى القبول للموصى له، ولا تعتبر وصية، وعلى الموصى له نفقة الموصى به في تلك المدة.

المادة (266): الوصية لا تصح إلا مضافة لما بعد الموت، ويصح تعليقها على شرط.

المادة (267):

أ. تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعاته إذا كان صحيحاً ما دامت المصلحة فيه قائمة.

ب. الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منافياً لمقاصد الشريعة.

ج. لا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.

المادة (268): لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية بذلك.

الفصل الثاني: الموصي

المادة (269):

أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً.

ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ج. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.

د. لا تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً متصلاً بالموت.

الفصل الثالث: الموصى له

المادة (270): يشترط في الموصى له:

أ. أن يكون معلوماً.

ب. إذا كان معيناً بالتعيين، فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.

المادة (271): تصح الوصية لشخص معين سواءً أكان موجوداً أم منتظر الوجود، وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة، وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـهيئات العـامة.

المادة (272):

أ. تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

ب. تبطل الوصية إذا مات الموصي والموصى له معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة.

المادة (273): يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلاً مانعاً من الإرث.

المادة (274):

أ. تصح الوصية مع اختلاف الدين أو الجنسية.

ب. تنفذ الوصية في حدود ثلث التركة لغير الوارث، أما ما زاد عن ذلك فلا تنفذ فيه الوصية إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

ج. لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي.

المادة (275): إذا كان الموصى له جهة من الجهات، فتكون أحكام الوصية على النحو التالي:

أ. تصح الوصية للمساجد والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة والوقف، وتصرف في عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.

ب. تصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر دون تعيين جهة، وتصرف عندئذ في وجوه الخير.

ج. تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر التي ستوجد مستقبلاً، فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.

المادة (276):

أ. تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فأقل من وقت الوصية، وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل حياً فتكون له.

ب. إذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبوت نسبه لذلك المعين.

ج. ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدهما ميتاً.

الفصل الرابع: الموصى به

المادة (277):

أ. تجوز الوصية إذا كان الموصى به مالاً معلوماً متقوماً مملوكاً للموصي شائعاً أو معيناً أو منفعة.

ب. تجوز الوصية بحق التصرف بالأراضي الأميرية.

المادة (278): يشترط في صحة الوصية ألا تكون في معصية أو في منهي عنه شرعاً.

الفصل الخامس: الوصية الواجبة

المادة (279): إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ. تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب. لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.

ج. لا يستحق الأحفاد وصية إن كان جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإذا أوصى لهم أو أعطاهم أقل من ذلـك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائـد وصيـة اختياريـة، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبـه.

د. تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فـرع ما يستحقه من نصيب أصله فقط.

ه. الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

 

الباب التاسع: الإرث

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (280): يشترط في استحقاق الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث وقت موت المورث.
المادة (281):

أ. يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً.

ب. لا توارث مع اختلاف الدين فلا يرث غير المسلم المسلم.

ج. يرث المسلم المرتد.

المادة (282): إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة (283): يكون الإرث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معا أو بالرحم.

المادة (284): إذا لم يوجد وارث للميت ترد تركته المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

الفصل الثاني: أصحاب الفروض

المادة (285): أصحاب الفروض اثنا عشر، أربعة من الذكور، وهم الأب والجد لأب وإن علا والزوج والأخ لأم، وثمان من النساء، وهن الأم والزوجة والبنت وبنت الابن وإن نزل والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والجدة.

المادة (286): للأب ثلاثة أحوال:

أ. السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل.

ب. السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر.

ج. التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.

المادة (287): لـلأم ثلاثة أحوال:

أ. السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من الأخوة والأخوات فأكثر من أي جهة كانوا.

ب. ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين.

ج. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب وذلك إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين.

المادة (288): لـلزوج حالتان:

أ. النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث.

ب. الربع إن كان لزوجته المتوفاة فرع وارث.

المادة (289): للزوجة أو الزوجات حالتان:

أ. الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث.

ب. الثمن إن كان له فروع وارث.

المادة (290):

أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنه يحجب بوجود الأب، فأما إن اجتمع مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان:

  1. أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
    2. أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث.

ب. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

ج. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أو الأخوات لأب.

المادة (291): لـلجدات حالتان:

أ. السدس سواء كانت الجدة لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر.

ب. يحجبن بالأم جميعاً وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبالجد العاصب إذا كانت أصلاً له وتحجب الجدة البعيدة بالجدة القريبة.

المادة (292): لـلبنات الصلبيات ثلاثة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. التعصيب مع الابن فأكثر بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة (293): لبنات الابن ستة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. السدس للواحدة فأكثر تكملة للثلثين إن كان للميت بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة.

د. الإرث بالتعصيب وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (297) من هذا القانون.

هـ. تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر إن كان للميت بنتان فأكثر أو بنتا ابن أعلى منها درجة.

و. تحجب سواء كانت واحدة أو أكثر بالابن وابن الابن وإن نزل إذا كان أعلى منها درجة.

المادة (294): للأخوات الشقيقات خمسة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج. الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون.

د. التعصيب مع إخوتهن الأشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

هـ. يحجبن إذا كان للميت أب أو ابن أو ابن ابن وإن نزل.

المادة (295): للأخوات لأب سبعة أحوال:

أ. النصف للواحدة إذا انفردت.

ب. الثلثان للاثنتين فأكثر.

ج- السدس للواحدة فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة.

د- التعصيب مع الأخ لأب بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ه- الباقي بالتعصيب مع الغير وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (297) من هذا القانون.

و- يحجبن بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إن كانت مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.

ز- يحجبن بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معهن عاصب.

المادة (296): للإخوة لأم والأخوات لأم أربعة أحوال:

أ. السدس إذا كان واحداً ذكراً كان أو أنثى.

ب. الثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

ج. يحجبون مع الفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر.

د. يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء (بالانفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر) الإخوة والأخوات لأم إذا كانوا اثنين فأكثر في الثلث، وذلك إذا استغرقت الفروض التركة، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

الفصل الثالث: العصبات

المادة (297): العصبة ثلاثة أنواع:

أ. العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض حسـب الترتيب التالـي:

  1. البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
  2. الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.
  3. الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء أو لأب وبنيهم وإن نزلوا.
  4. العمومة وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب وأعمام أبيه وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.

ب. العصبـة بالغير:

  1. البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
  2. بنت الابن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن الابن فأكثر سواء كان في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه.
  3. الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
  4. الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

ويكون الإرث في هذه الأحوال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.

ج. العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب واحدة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات.

المادة (298): يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منها إن وجد ولا شيء له إذا استغرقت الفروض التركة.

المادة (299):

أ. يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في الفقرة (أ) من المادة (297) من هذا القانون ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهـة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.

ب. يشترك العصبات في استحقاق الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم فــي الدرجة والقوة.

الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب

المادة (300) الوارثون بالفرض والتعصيب هم:

أ. الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها.

ب. الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

ج. الأخ لأم واحد أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

الفصل الخامس: ذوو الأرحام

المادة (301): ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:

أ. الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

ب. الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وأن علوا والجدات الرحميات وإن علون.

ج. الصنف الثالث:

  1. أولاد الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
  2. أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
  3. بنات الإخوة مطلقاً وإن نزلوا.
  4. بنات أبناء الإخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.

د. الصنف الرابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسـب التـرتيب التالـي:

  1. أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقا وأخواله وخالاته مطلقاً.
  2. أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
  3. أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
  4. أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفـى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
  5. أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبـوي أبيه وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهـما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
  6. أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.

المادة (302):

أ. الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفــى.

ب. إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.

ج. إذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكـن فيهـم ولـد صـاحب فـرض اشتركوا في الإرث.

المادة (303):

أ. الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقـربهم درجـة إلى المتوفـى.

ب. إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.

ج. إذا تساووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض أو كانوا كـلهم يدلـون بصاحب فرض فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

المادة (304):

أ. الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفـى.

ب. إذا تساووا في الدرجة وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم قـدم الأول على الثاني وإلا فيقدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأحدهما ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

المادة (305): إذا انفرد في الفئة الأولى من فئات الصنف الرابع من ذوي الأرحام المبينة في هذا القانون قرابة الأب وهم أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً أو قرابة الأم وهم أخوال المتوفى وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهـو أولـى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

المادة (306): تطبق أحكام المادة (305) من هذا القانون على الفئتين الثالثة والخامسة.

المادة (307): يقدم في الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غير جهة قـرابتـه، وعند تساوي واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.

المادة (308): تطبق أحكام المادة (307) من هذا القانون على الفئتين الرابعة والسادسة.

المادة (309): لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.

المادة (310): ذوو الأرحام ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.

الفصل السادس: الحجب والرد والعول

المادة (311):

أ. الحجب حرمان وارث من كل الميراث أو من بعضه.

ب. المحجوب من الإرث قد يحجب غيره بخلاف الممنوع من الإرث فلا يحجب غيره.

المادة (312): إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم بمن فيهم الحي من الزوجين.

المادة (313): العول نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
الفصل السابع: التخارج

المادة (314): التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

المادة (315): إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

المادة (316) لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارج على علم به وقت العقد.

المادة (317): التخارج يقبل الإقالة بالتراضي.

المادة (318): لا يسري التخارج على الأموال غير المنقولة الموروثة من الغير إلا إذا تم إجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.

المادة (319): يصدر قاضي القضاة تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج على أن تتضمن المدة الواجب انقضاؤها بين وفاة المورث وإجراء التخارج الخاص أو العام عن تركته.

الفصل الثامن: أحكام ختـامية

المادة (320): لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

المادة (321):

أ. ينشأ لدى دائرة قاضي القضاة صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، غايته تسليف النفقة المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها.

ب. يحل الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلفها مع المصاريف، وله الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

ج. تحدد كيفية إدارة الصندوق وآلية عمله وكيفية التسليف والتسديد وموارده من رسوم ومنح وهبات ومساعدات وغيرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د.  تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على اختلاف أنواعها.

المادة (322): المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك.

المـادة (323): يرجع في فهم نصوص مواد هذا القانون وتفسيرها وتأويلها ودلالتها إلى أصول الفقه الإسلامي.

المادة (324): تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها ويرجع في تفسيرها واستكمال أحكامها إلى المذهب الذي استمدت منه.

المادة (325): ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون.

المادة (326):

أ. تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها من المحكمة الابتدائية الشرعية.

ب حوادث الطلاق التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون واتصل بها حكم أو قرار سجل لدى المحكمة لا تشملها أحكام هذا القانون، أما إذا وقعت قبل نفاذه ولم تقترن بحكم أو قرار مسجل تطبق عليها أحكام هذا القانون ولو كانت أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

المادة (327): على الرغم مما ورد في المادة (326) من هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على حوادث الوفاة السابقة على تاريخ نفاذه وإن لم يقترن بها حكم أو قرار ويسري عليها التشريعات النافذة وقت الوفاة.

المادة (328): يلغى قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة )1976) وتعديلاته، على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (329): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المصدر: قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019، دار الإفتاء الأردنية، https://bit.ly/42pxQUN 

 

أحالت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته ثم إصداره. ويتضمن المشروع ثلاثة أقسام رئيسية، ويبلغ إجمالي مواده (355) مادة، وجاءت عناوين أقسامه وأبوابه على النحو الآتي:

  • القسم الأول: الولاية على النفس، ويشمل ثمانية أبواب: (الزواج، انتهاء عقد الزواج، العدة والرجعة، النسب، المفقود، الأمور المتعلقة بالأبناء، نفقة الأصول والفروع، الأحكام العامة والعقوبات).
  • القسم الثاني: الولاية على المال، ويشمل أربعة أبواب: (الولاية، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة، أحكام مشتركة وعامة).
  • القسم الثالث: تنظيم إجراءات التقاضي، ويشمل ستة أبواب: (أحكام عامة، اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية، المسائل الإجرائية للولاية على المال، القرارات والأحكام والطعن عليها، تنفيذ الأحكام والقرارات، العقوبات).

وفيما يلي بعض ما ورد في مواد مشروع القانون الجديد:

أحكام الخطبة وانعقاد الزواج: ينص مشروع القانون على أن سن الثامنة عشرة ميلادية كاملة هو شرط لأهلية الزواج لكلا الجنسين، مع النص على عدم انعقاد زواج المكره والسكران. ويُلزم المقبلين على الزواج بتقديم وثيقة تأمين تضمن للزوجة مبلغًا ماليًا أو نفقة شهرية في حال حدوث الطلاق البائن أو التطليق بحكم نهائي. ويتضمن العقد ملحقًا يُعتبر جزءًا من الوثيقة وله قوة السند التنفيذي، ويتيح للزوجين الاتفاق المسبق على النفقات، وتفويض الزوجة في تطليق نفسها، واشتراط عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي. ويقر القانون باستقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع إعطاء الحق لأي منهما في المطالبة بمقابل الأعباء التي ساهمت في تنمية أموال زوجه الآخر حال الانفصال.

النفقة الزوجية والضمانات المالية: يعتبر القانون نفقة الزوجة دينًا ثابتًا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة. ويمنح لدين النفقة حق "امتياز" يتقدم على جميع ديون الزوج الأخرى. ويُلزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإفصاح عن الدخل الحقيقي للملزم بالنفقة، شاملًا كافة مستحقاته المالية.

الطلاق والخلع والفرقة: يشترط القانون لترتيب الطلاق لآثاره القانونية والمالية أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا وواعيًا، وأن يتم توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الموثق خلال خمسة عشر يومًا، مع التزام الموثق بمحاولة الإصلاح. ويُلزم الزوجين اللذين لم يمض على زواجهما ثلاث سنوات باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لمحاولة الصلح قبل إيقاع الطلاق أو الإذن برفع دعوى الخلع. وفي دعاوى الخلع، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية وترد الصداق، ويكون الحكم الصادر بالتطليق للخلع غير قابل للطعن.

الحضانة، الرؤية، والاستزارة: يجعل المشروع ترتيب مستحقي الحضانة للأم ثم للأب مباشرة، يليهما المحارم من النساء، وينتهي حق الحضانة ببلوغ المحضون خمس عشرة سنة ميلادية يُخير بعدها في البقاء مع من يختاره. ويتضمن نظام "الاستزارة" الذي يمنح الطرف غير الحاضن الحق في اصطحاب المحضون ومبيته معه ليومين منفصلين على الأقل شهريًا. ويجيز تنظيم الرؤية إلكترونيًا. وتكون الولاية التعليمية للحاضن، مع إجازة إثبات النسب بالطرق العلمية.

الولاية على المال والملف الإلكتروني: تكون الولاية على المال للأب ثم للأم مباشرة، ما لم يختر الأب وصيًا. ويجيز القانون الإذن للقاصر بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بنسبة من أمواله. ويُلزم بإنشاء "ملف إلكتروني مرقمن" للأسرة تودع فيه كافة الدعاوى المتعلقة بها.

العقوبات: ينص القانون على معاقبة كل من يزوج أو يشارك في زواج طفل دون الثامنة عشرة بالحبس والغرامة مع عزل المأذون، ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم. كما يتضمن عقوبات على الحاضن الممتنع عن تنفيذ أحكام الرؤية أو الاستزارة، تصل إلى نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه، أو إسقاطها إذا تكرر الامتناع.

تحميل ملف مشروع قانون الأحوال الشخصية (هنا)

في حوار صحفي له مع موقع "تحيا مصر"؛ طرح النائب محمد طه عليوة -رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والمحامي الكبير- رؤيته القانونية والمجتمعية لأزمة الخلافات الأسرية في المجتمع المصري، وتقييمه لتأثيراتها السلبية، بالإضافة إلى حزمة المقترحات والحلول التي يرى ضرورة تضمينها في تعديلات قانون الأحوال الشخصية للحد من النزاعات وتسريع إجراءات التقاضي.

 

جذور الأزمة ودوافع النزاعات الأسرية:

أوضح النائب أن قانون الأحوال الشخصية لا يمثل هاجسًا للأسرة المصرية بشكل عام، بل يقتصر تأثيره المباشر على الأسر التي تعاني بالفعل من تفكك ونزاعات. وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الأسعار وضيق الحال قد ألقت بظلالها على مؤسسة الزواج؛ فبدلًا من أن يكون الزواج رابطة قائمة على المودة لاستمرار الحياة، تحول إلى ساحة معركة تحكمها الاعتبارات المادية والمصالح الشخصية.

وأكد أن المحاكم المصرية باتت مثقلة بقضايا الأحوال الشخصية التي تمتد لسنوات طويلة، لتنتهي في كثير من الأحيان بتسويات عرفية يتنازل فيها الطرفان عن أجزاء من حقوقهما، باستثناء بعض الحالات المتطرفة التي يسعى فيها أحد الطرفين لتدمير الآخر بدافع الانتقام. كما أشار إلى إشكالية الطلاق الشفوي، مؤكدًا دعمه للتوجه الصائب نحو ضرورة التوثيق الرسمي للطلاق لحسم النزاعات المتعلقة بإثباته.

 

الأطفال كضحايا للصراع الأسري:

على الجانب الإنساني والنفسي للأزمة؛ شدد النائب على أن البالغين قادرون على تحمل تبعات قراراتهم وصراعاتهم، لكن الكارثة الحقيقية تقع على الأطفال. فعندما يتخذ الأبوان من الأبناء أداة للضغط وساحة لتصفية الحسابات، ينشأ جيل مشوه نفسيًا ومليء بالخوف. وحذر من أن هذه البيئة المشحونة بالصراعات الحادة تدمر نفوس الأطفال وتغتال براءتهم، مشددًا على أن الهدف الأسمى لأي تعديل تشريعي يجب أن يكون حماية هؤلاء الأطفال ومنع الكبار من تسوية خلافاتهم على حساب استقرارهم النفسي.

 

مقترح "صندوق الأسرة" لتسريع تنفيذ النفقات:

فيما يتعلق بالجانب المالي وإطالة أمد التقاضي، طرح النائب مقترحًا عمليًا لمعالجة أزمة تأخر تنفيذ أحكام النفقات. يتمثل المقترح في إنشاء جهة مختصة أو "صندوق للأسرة" يتولى مهمة التنفيذ الفوري لأحكام النفقة بمجرد صدورها من محكمة أول درجة، دون انتظار درجات الاستئناف لتكون بقوة الأحكام المستعجلة.

وبموجب هذا المقترح، يقوم الصندوق بدفع النفقات المستحقة للزوجة والأطفال بناءً على تقدير دخل الزوج، ثم يتولى هو ملاحقة الزوج قانونيًا لتحصيل هذه الأموال. كما تضمن المقترح ضرورة توفير "حد أدنى للنفقة" تلتزم به الدولة من خلال ميزانية مخصصة لذلك، لضمان حياة كريمة للأسر في حال إثبات عجز الزوج عن الدفع أو تعثر الصندوق في التحصيل، باعتبار ذلك مسألة أمن وسلام اجتماعي.

 

الاستضافة والرؤية وحضانة الأطفال:

تطرق النائب إلى مسألة الرؤية المعمول بها حاليًا في مراكز الشباب والنوادي، معتبرًا إياها غير كافية. ودعا إلى تطبيق نظام "الاستضافة" ليكون أكثر إنسانية، بحيث يُمنح الأب الحق في استضافة أبنائه في منزله بدلًا من حرمانه منهم أو لجوء البعض لطرق غير قانونية كالخطف.

وعلى صعيد الحضانة، أقر النائب د. عليوة بأن الأمومة وظيفة فطرية تجعل المرأة -أو من يحل محلها من النساء- هي الأقدر والأكثر حنانًا لرعاية الطفل في مراحله الأولى. ولكنه فتح باب النقاش حول جدوى وملاءمة انتقال الحضانة للأب في مراحل عمرية معينة، متسائلًا عن مدى قدرة الآباء الفعلية على القيام بهذا الدور الرعائي، ومؤكدًا أن الطفل في سن معينة يحتاج إلى الاقتداء بالأب.

 

التوعية والاتفاقات الاستباقية في قسيمة الزواج:

اختتم النائب رؤيته بالتأكيد على أهمية الخطوات الاستباقية لمنع النزاعات قبل وقوعها. وأشار إلى مشروع سابق عُرف بـ "قانون المأذونين"، والذي كان يهدف إلى تضمين قسيمة الزواج بنودًا واضحة يتفق عليها الزوجان مسبقًا قبل إتمام العقد. تشمل هذه البنود: تحديد من يملك حق إيقاع الطلاق، وهل يحق للزوجة تطليق نفسها، بالإضافة إلى حسم الخلاف حول قائمة المنقولات، وتحديد صاحب الحق في مسكن الزوجية وحضانة الأطفال عند الانفصال. وأكد أن هذه الاشتراطات لا تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاتفاق عليها مسبقًا، إلى جانب تكثيف دورات التوعية للمقبلين على الزواج، سيساهم بشكل كبير في تقليل النزاعات المستقبلية وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم.

 

لمشاهدة الحوار كاملا (هنا)

لتحميل مشروع قانون الأحوال الشخصية (هنا)

 

 

إدوارد لامبير (22 مايو 1866-25 أكتوبر 1947) فقيه وقانوني فرنسي، وهو أحد رواد القانون المقارن في النصف الأول من القرن العشرين.

نال لامبير درجة الدكتوراه في القانون من باريس عام 1893، وبدأ مساره الأكاديمي في جامعة ليون التي ارتبط بها على نحو وثيق عام 1896، وبعدها سافر إلى مصر حيث شغل منصب عميد مدرسة الحقوق الخديوية في الفترة من (أكتوبر 1906 حتى يونيو 1907) ويعود السبب في رحيله إلى نشوب خلاف بينه وبين بعض البريطانيين، وقد تبعه جمهرة من الدارسين المصريين الذين أسس من أجلهم الشعبة الشرقية بعد أشهر قلائل من مغادرته القاهرة وتحديدا في نوفمبر عام 1907، وذلك قبل تأسيس معهد ليون للقانون المقارن عام 1921.

 

الشعبة الشرقية للدراسات القانونية والاجتماعية

كان الغرض من إنشاء الشعبة الشرقية كما صرح لامبير -في محاضرة له بالقاهرة عام 1937- "توجيه أعضائها في محاولة الملائمة بين حاجات بلادهم الخاصة وبين المعارف القانونية والاجتماعية التي يحصلونها في أوروبا، وتمكينهم من إتمام الدراسات النظرية في القانون والعلوم الاجتماعية بمشاهدة أسباب الحضارة الفرنسية وهي تباشر وظيفتها"[1]

ومن خلال هذه الشعبة التي ضمت نخبة متميزة من الطلاب القانونيين أمثال: عبد الرزاق السنهوري وعبد السلام ذهني ومحمد فهمي صادق ومحمود فتحي وغيرهم، وجه لامبير جهوده والكثير من طاقته من أجل القيام بالإشراف على رسائل هؤلاء الشبان، حتى إنه توقف تماما عن التصنيف خلال الفترة من عام (1907-1914م) لصالح الاشتغال بإصدار أعمال الدارسين الشبان.

كان تأثير لامبير في هؤلاء الدارسين كبيرا ومن خلالهم جاء التأثير الأكبر له في الفكر القانوني المصري، فقد اشتغل رفقة السنهوري في مراجعة القانون المدني المصري، كما كان وراء فكرة تضمين الشريعة في مؤتمر لاهاي للقانون المقارن عام 1932 وتعيين السنهوري عضوا به[2].

اعتقد لامبير أن الشريعة الإسلامية يمكن تضمينها داخل قانون عالمي أوسع، لن تكون فيه معايير الشريعة بالضرورة هي صاحبة المركز الأول في التأثير، لكنها ستكون في مركز متساو مع الأنظمة القانونية الأخرى، التي يمكنها الاستفادة من بعض المميزات التي تتمتع بها الشريعة.

 

إسهاماته على صعيد القانون المقارن

وبينما ارتبط اسم لامبير في الشرق بمحاولاته لتضمين الشريعة ضمن القانون العالمي ارتبط اسمه في الغرب بتطوير القانون المقارن ويتمثل ذلك في:

  • استبدال المنهج التقليدي لـ "القانون التشريعي المقارن" بمنهج قادر على تفسير دور القانون في المجتمع، وهو ما صاغه في إطار "القضاء المقارن" (أو السوابق القضائية المقارنة).
  • وتحويل دراسة القانون إلى علم اجتماعي، حيث اختار بعض مساعديه من ذوي الخلفية السوسيولوجية وخصوصا مدرسة إيميل دوركهايم، وفي هذا السياق صك مصطلح " المفهوم العضوي للقانون" الذي يعني أن القانون كائن حي يرتبط بالبيئة الاجتماعية ويعبر عنها وليس مجرد نصوص جامدة [3].

 

مصنفاته

 وضع لامبير عددًا من المصنفات القانونية منها: "الاشتراط لمصلحة الغير في القانون الروماني والقانون الفرنسي"، وهو أطروحته للدكتوراه، وتعد من الأعمال التأسيسية التي بحثت في جذور العقود والالتزامات، وقد انعكس هذا الاهتمام لاحقا في إسهاماته في صياغة القوانين المدنية المختلفة، ومنها "دراسة القانون العام التشريعي: وظيفة القانون المدني المقارن" الصادر عام 1903، وهو أضخم أعماله -يربو على 900 صفحة-، بسط خلاله رؤيته حول دور القانون المقارن كأداة لاكتشاف "القانون الحي" والقواعد المشتركة بين الأمم. ومنها "حكومة القضاة والنضال ضد التشريع الاجتماعي في الولايات المتحدة" الصادر عام 1921، وصك خلاله مفهوم "حكومة القضاة" منتقدا تغول السلطة القضائية على الإرادة الشعبية. ويضاف إلى ذلك إشرافه على ترجمة القوانين السوفيتية (القانون المدني، قانون العمل، الأسرة).

وله كذلك كتابات أخرى متعلقة بمصر والشريعة ومنها تقرير حول مدرسة الحقوق الخديوية كتبه إبان إدارته للمدرسة في القاهرة (1906-1907)، وتناول فيه رؤيته لتطوير التعليم القانوني في مصر وحماية الشريعة الإسلامية من طغيان الأنظمة القانونية الوافدة. وكتاب "الشعبة الشرقية للدراسات القانونية والاجتماعية"، الصادر عام 1910، وهو يستعرض أهداف الشعبة ومناهجها، وقد أشار إليه في محاضرته لطلبة كلية الحقوق بالقاهرة عام 1937.

 

 

 

[1] انظر نص محاضرة لامبير في: محمد إبراهيم طاجن، أثر مدرسة الحقوق الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية، مركز نهوض للدراسات والنشر، 2020، ص 609.

[2] ليونارد وود، إحياء التشريع الإسلامي، ترجمة بدر الدين مصطفى، مركز نهوض للدراسات والنشر، ص 227-229.

[3] إدوارد لامبير: رائد القانون المقارن وعلم اجتماع القانون، https://n9.cl/9tku2.

 

الصفحة 1 من 3