ورقة بحثية للدكتور الدريني يتعرض لمفهوم الاجتهاد من الناحية الأصولية، فيتحدث عن الاجتهاد في النص، وكذلك عن الاجتهاد فيما لا نص فيه، وغير ذلك من المسائل التي تتقاطع مع قضية الاجتهاد.
حمّل البحث من هنا
ورقة بحثية للدكتور الدريني يتعرض لمفهوم الاجتهاد من الناحية الأصولية، فيتحدث عن الاجتهاد في النص، وكذلك عن الاجتهاد فيما لا نص فيه، وغير ذلك من المسائل التي تتقاطع مع قضية الاجتهاد.
حمّل البحث من هنا
محاضرة للدكتور محمد فتحي الدريني رحمه الله، عن المصطلح الفقهي والأصولي وعلاقته بالمصطلح اللغوي.
حمّل المحاضرة مكتوبة من هنا
كتاب “محاضرات في عقود الزواج وآثاره” للشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله، وقد ألفه الشيخ كمقرر دراسي في شعبة الدراسات القانونية بمعهد الدراسات العربية، وأعاد دار الفكر العربي نشر الكتاب في طبعته الثانية عام 1971، وفيما يلي بعضًا من كلام المؤلف في مقدمة الكتاب موضحًا سبب تأليفه:
“عند دراسة قانون الأسرة فى معهد الدراسات العربية لابد أن يتصدى الباحث لهذه الينابيع كلها (أي المذاهب الفقهية المختلفة)، فإن المعهد لا يُعنى بدراسة قانون دولة من الدول العربية، ويهمل قانون أخرى فى هذا الموضوع، وإن تلك الدراسة الشاملة تقتضى الإشارة إلى أحكام ستة مذاهب إسلامية هي المذاهب الأربعة، ومذهب الإمامية، ومذهب الزيدية، ويدرس مع ذلك ما عساه يكون باجتهاد خاص من فقهاء كل دولة عربية.
وإن هذه الدراسة الشاملة لا تفيد فقط طلاب الفقه فى الجامعة العربية إذ تضع بين أيديهم فى موضع واحد الأحكام الفقهية الخاصة بالأسرة في المذاهب الإسلامية كلها أو جلها، بل إن هذا يفيد كل فقيه يريد أن يتعرف أحكام الأسرة فى الفقه الإسلامى، وطرق انتفاع المعاصرين بهذه الثروة المثرية من أقوال الفقهاء السابقين، وطرق علاجهم لمشاكل الأسرة في ظل كتاب الله وسنة رسوله.
وإن هذه الدراسة الجامعة لا تفيد فقط كل طلاب البحث والفحص، ولكنها تفيد من الناحية الاجتماعية، ووراء الناحية العلمية والاجتماعية فوائد سياسية، ذلك لأن إطلاع كل دولة من الدول العربية على الطرق التي عالجت بها زميلتها مشاكل الأسرة، ونتيجة هذا العلاج يهديها إلى قصد السبيل فى العلاج إن لم تكن قد حاولته، ويحملها على الموازنة بين علاجها. وعلاج شقيقتها إن حاولته، وإن ذلك يتجه بنا إلى توحيد قوانين الأسرة في تلك البلاد المترابطة ما أمكن التوحيد: وإن ذلك ممكن وقريب بين المسلمين، وإن توحيد قوانين الأسرة بين المسلمين فيه مزيتان جليلتان: إحداهما: أن توحيد قانون الأسرة توحيد لأعظم ركن في البناء الاجتماعي؛ لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ووراء ذلك إيجاد وحدة اجتماعية في البلاد العربية كما نوهنا، والثانية: أن هذا التوحيد فيه تقريب بين مذاهب الإسلام في جزء من الفقه، وهو في نتيجته القريبة تقريب بين أهل المذاهب الإسلامية، فلا تكون تلك النفرة الموحشة بين المذاهب الشيعية والمذاهب السنية، ولا بين مذهب من المذاهب وغيره، وبذلك يتقارب المسلمون، ولا يتباعدون، وتأتلف قلوبهم، وتجتمع على تقوى من الله ورضوان.
هذا وإنه يتبين بهذه الدراسة أنه يمكن استنباط أعدل القوانين بالنسبة للأسرة، وأحكمها تنظيمًا لها من المذاهب الإسلامية، وكلها في جملته يُلتمس من كتاب الله وسنة رسوله، وبذلك يتبين انحراف الذين خرجوا على المنهاج المستقيم، فالتمسوا للأسرة الإسلامية نظمًا غريبة عن الإسلام بعيدة عن مألوفه، فصارت على نظم غربية، ومسخت في حقيقة حالها فصارت لا شرقية ولا غربية.
هذا وإن جعل نظم الأسرة خاضعة لأحكام الدين أيًا كان، ومقتبسة منه مهما يكن ذلك الدين فيه حياطة للأسرة، وتقوية لدعائمها، وإقامة لها على رباط من المودة والرحمة، وتلك هى أسباب القوة في العلاقات، فإن الأسرة لا تقوم على نظم قانونية يطبقها القضاء، إنما تقوم على الضمير الديني الذي يولد الرحمة والألفة والمودة.
وإننا بعون الله تعالى سنتكلم فى هذا القسم من البحث في إنشاء عقد الزواج وأحكامه وآثاره المترتبة عليه، وقبل أن نبدأ في الموضوع لابد أن تتكلم في تمهيد عن الأدوار التشريعية التى أشرنا إليها في هذه المقدمة، وإنا نتضرع إلى الله تعالى أن يمن علينا بتوفيقه وهدايته، فإنه لولا فضل الله تعالى ما وصلنا إلى غاية، ولا اهتدينا إلى منهاج “الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ”، ” رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ”.
مقال للعالم الراحل محمد فتحي الدريني نُشر في مجلة هدي الإسلام عام 1989، يتحدث فيه عن الأصول العقدية والتشريعية لوحدة الأمة الإسلامية
حمّل المقال كاملًا من هنا
يتناول هذا الكتاب الأحكام المتعلقة بقانون التجارة في الفقه الإباضي، ومؤلفه هو العلامة د. أحمد أبو الوفا، والذي ألَّف من قبل كتبًا من عدة مجلدات تتناول أحكام القانون الدولي والعلاقات الدولية، والقانون الدولي الخاص، والقانون الجنائي في الفقه الإباضي، على الرغم من أنه سُنّي المذهب وليس إباضيًا، وقد كلفته بتأليفها جميعًا، وقامت بطباعتها ونشرها، جهة رسمية، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، ونشرت هذا الكتاب القيم في أربع مجلدات عام 2017م.
وجاء في توطئة هذا الكتاب:
هذا أول كتاب في فقه المذاهب الإســلامية يحوي أحــكام القانون التجاري ونظرياته العامــة. إذ -على حد علمنا ـ لم نجد كتابًا آخــر يتعلق بموضوعه وما رسمناه نحن له. وإنما توجد دراسات -ـ عديدة- في هذا الموضوع أو ذاك، دونما تجميع للنظريات العامة والموضوعات الأساسية لأحكام قانون التجارة ـ الداخلية والدولية ـ في كتاب واحد.
ويثير القانون التجاري، كما هو معروف، مسائل ومشاكل عديدة، يومية وشبه يومية، في العلاقــات بين الأفراد، والــدول، تم طرحها أمام القضــاء والمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها.
ومما يُحمد للفقه الإباضي -في حــدود ما اطلعت عليه- أنه تعرض لجل مســائل القانون التجاري وموضوعاته: المبــادئ العامة واجبــة التطبيق، التاجر، الأعمال التجارية، الشركات، الإفلاس، الملكية الذهنية، التجارة الدولية، وتسوية المنازعات التي قد تنشأ من العلاقات التجارية.
وقد اتبعت ذات المنهج الذي استندت إليه في تأليف الكتب الثلاثة السابقة في الجوانب القانونية للفقه الإباضي، وهو:
أولاً: الرجوع إلى أمهات كتب الفقه الإباضي، مع عدم إغفال غيرها.
ثانيًا: الربط بين ما اســتقر عليه القانون التجــاري المعاصر وما هو ثابت في الفقه الإباضي.
ثالثًا: ترك الفقه الإباضي «يتكلم» أي: ينطق بما يحويه بخصوص موضوعات هذا الكتاب.
رابعًا: تحليل وتنظير وتقعيد وتأصيل الموضوعات التي بحثها الفقه الإباضي والمتعلقة بالقانون التجاري.
وقد لاحظنا -بخصوص موضوعات هذا الكتاب-ـ أن الفقه الإباضي يســتمد أصوله من مصادر القواعد الشــرعية الإسلامية التي استندت إليها – كمنبع ومورد ومصدر واحد- المذاهب الإسلامية الأخرى.
ولا يسعني -في النهاية- إلا أن أُشيد بما قامت به وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في سلطنة عمان الشــقيقة في إخراج هذا الكتاب، والكتب الأخرى التي ســبقته، بخصوص «أحكام القانون في الفقــه الإباضي» مقارنًا بالمذاهب الأخرى.
تقسيم الكتاب:
تم تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أجزاء على النحو التالي:
يعرض الباحث أهم ما ورد من رؤى واتجاهات حول مبدأ التدخل الإنساني في الإسلام، وكذلك موقف القانون الدولي، وهل هو فعل يتميز بمشروعيته أم لا ؟
حمّل البحث من هنا
يتضمن هذا البحث دعوة ومبادرة رئيسة أطلقتها في منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية بحكومة دبي في مارس 2015، تتعلق بضرورة الإسراع ببناء «مؤشر الربحية للسوق المالية الإسلامية»، وهو مؤشر يعد بمثابة «المبلغ الأمين الصادق عن قياس الآداء ومدى جودته، وتقويم الكفاءة ومدى مهنيتها»، ويقوم بديلاً متكاملاً وفعَّالاً عن مؤشر الفائدة الربوية، السائد عملاً، المنتقد في ذاته، والمدمر في آثاره.
حمل البحث عبر الرابط
تأتي رسالة الباحث غسان عبد الحفيظ محمد حمدان والمعنونة بـ “مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته” استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس بفلسطين، وقد نُوقشت وأُجيزت في 30 سبتمبر 2003م.
وقد جاء في ملخصها ما يأتي:
“لا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسؤولية ابتداءً من رئيس الدولة الإسلامية، وهو أعلى سلطة في الدولة، إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة الإسلامية مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسؤوليته في الدنيا تجاه المجتمع الذي يعيش فيه.
إن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزًا خاصًا يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة من أفراد الدولة الإسلامية، فهو فرد من أفرادها، إلا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها، يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، وهو ملزم بألا يخرج عن أحكام الإسلام، فإن تحقيق العدالة لا يتأتى إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. ورئيس الدولة كذلك، فلا بد من مساءلته ومحاسبته تحقيقًا للعدالة والمساواة إن خالف أي حكم من أحكام الشريعة. فالقرآن جاء بأحكام عامة لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم على حد سواء، فكل من يرتكب جريمة يحاسب عليها حتى ولو كان رئيس الدولة نفسه، فليس له أن يستعلي على أحكام الإسلام أو يقول أن قواعد وأحكام الإسلام لا تطبق عليه كونه رئيسًا للدولة فكل الناس سواسيه أمام الشرع ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى.
فإذا ارتكب رئيس الدولة الإسلامية جناية تستوجب عقوبة تعزير أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.
ورئيس الدولة مسؤول عن سياستها، وإدارة شؤونها وفق أحكام الإسلام في السياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، وعن عقد المعاهدات، وما إلى ذلك. وإن أساس علاقة الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى هو نشر الإسلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين في ذلك. أما بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة وإدارتها فعليه أن يعين الموظفين والمعاونين وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق، وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس له أن يعطي أحدًا مركزًا ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة، كما أنه مسؤول عن الأخطاء الإدارية التي تصدر عن الموظفين، وهو محاسب عليها إن هو قصر في معاقبتهم وتوجيههم.
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته المدنية، من عقود وتبرعات وإتلافات فهو مسؤول عنها أيضًا. فعقوده الخاصة به التي ليس لها علاقة بالحكم وإدارة شؤون الدولة، فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف بماله تصرف المالك في ملكه من بيع وإجارة ورهن وهبةٍ وغيرها من العقود الشرعية.
وفيما يتعلق بالأموال العامة للدولة فيكون التصرف فيها وفق المصلحة العامة للمسلمين التي تقتضيها سياسة الدولة، فإذا تبرع أو أنفق من الأموال العامة في غير مصلحة المسلمين كأن يعطي أحدًا ما لا يستحقه فيكون في ذلك مخالفًا للشرع ويجب على الأمة محاسبته عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه.
فمسؤولية رئيس الدولة الإسلامية إذن كامنة عن كل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاته سواء باعتباره فردًا من أفراد الأمة أم باعتباره رئيسًا للدولة الإسلامية، فمنصبه هذا لا يعفيه من المحاسبة والعقاب إن هو أخطأ في الإدارة واعتدى أو ظلم أو أخذ ما ليس له بحق أو تصرف في أموال المسلمين العامة في غير مصلحتهم”.
تقسيمات الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
كتاب للدكتور صبحي محمصاني صدر عن دار العلم للملايين ببيروت عام 1979، وقد وضح المؤلف غرض الكتاب في المقدمة على النحو الآتي:
“هذه مختارات من مقالات نُشرت في مناسبات سابقة، أو من خطب أُلقيت في احتفالات تذكارية، تكريمًا لبعض أقطاب الفكر والعدالة، ويربط هذه المختارات جامع مشترك، هو دلالتها على عظمة تراثنا الفقهي وزخر نتاجنا الفكري عبر مسيرة قوافل تاريخنا المجيد. وهي -على تواضعها وإيجازها- إنما جمعت للاعتراف بفضل أولئك الأقطاب وبوجاهتهم العلمية، ثم لتكون مثالًا نموذجيًا، يصوّر بعض النواحي اللامعة من صفحات تاريخنا الحضاري.وإن هذا الطابع النموذجي، بالإضافة الى المناسبات الخاصة بكل من هذه المقالات والخطب، يبرر اختيارها من دون غيرها التي قد تضاهيها أو تفوقها قيمة ودلالة، كما يبرر إيجاز بعضها. ثم إن هذا الإيجاز بالذات لا يخلو من فائدة، لما يحويه من التنويه بالنظريات والاجتهادات الأصيلة، التي قد تلبي رغبة المثقفين غير المتخصصين، ولما فيها على كل حال، من تشويق الجيل الصاعد إلى الاستزادة من التعمق في مناهل تراثنا القيم، الذي لا ينكر إسهامه في بناء الحضارة العالمية وفي تطويرها الإنساني. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض مواضيع هذه المختارات قد بُحثت موسعة في مصنفاتنا السابقة. ورغم ذلك، فقد جمعت مبدئياً بصيغتها التي كانت عليها، مع تنقيح طفيف اقتضاه التصويب أو عدم التكرار. ثم رتبت غالبًا حسب أسبقية تاريخ أصحابها.ومن حسن المصادفة أن نشرها جاء في مستهل القرن الخامس عشر لذكرى الهجرة النبوية الشريفة. فكان ذلك تكريمًا متواضعًا لهذه الذكرى المباركة، اقتضى تصديرها بكلمة وجيزة عن معنى الهجرة. هذا الى ان امام دار الهجرة بالذات، مالك بن انس الأصبحي، هو فاتحة مواضيع هذه المجموعة.. أنعم الله عليه، وعلى أمثاله المكرمين، بحسن الثواب وخير الأمل”.
وقد جاء الكتاب في تسعة أبواب، عناوينها كما يلي:
1- ذكرى الهجرة الشريفة.
2- مالك إمام دار الهجرة.
3- الأوزاعي إمام بلاد الشام.
4- الإمام أبو يوسف قاضي بغداد.
5- القضاء عند أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي.
6- الإمام ابن قيم الجوزية ونواحي التجدد في اجتهاده.
7- ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون.
8- الدكتور السنهوري ومسئولية السيد والمخدوم.
9- محمد إقبال: القائد والمصلح والمفكر.
نص محاضرة للمستشار طارق البشري رحمه الله عن نشأة النظم القانونية في العالم العربي وعلاقتها بالفقه الإسلامي نُشرت في مجلة الشريعة والقانون بجامعة إفريقيا العالمية بالعدد السادس عشر عام 2010.