محكمــــة النقــــض
الدائــــــرة المـــدنيـــة
دائرة الخميس (ج)
محضر جلسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ شريـــــــــف ســـــــلام "نائـــــــب رئيس المحكمة"
وعضويـــــة السادة القضاة/ خالــــــد مصطفـــــــى، وائـــــــل قنديـــــــــــــل حمــــــدي طاهــــــــــر وعـــــــــلاء الزهيـــــــري
"نـواب رئيس المحكمــــــــة"
وبحضور أمين السر السيد/ أشرف مصطفى.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 23 من جمادى الأولى سنة 1445هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2023م
أصدرت القرار الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11213 لسنة 89 ق.
المرفوع من
السيدة/ ..................................
المقيمة في/ ..................................
ضد
1- السيدة/ ..................................
2- السيدة/ ..................................
المقيمان في/ ..................................
3 ورثة/ .................................. وهم:
أ- السيد/ ..................................
ب السيدة/ ..................................
ت - السيدة/ ..................................
ث - السيدة/ ..................................
4- ورثة/ .................................. وهو:
السيد/ .................................. عن نفسه وبصفته ولى طبيعي على ولديه ..................................
5- ورثة/ .................................. وهم:
أ- السيد/ ..................................
ب - السيد/ ..................................
ت السيدة/ ..................................
ث - السيدة/ ..................................
المقيمون في/ ..................................
6- ورثة/ .................................. وهم:
أ- السيد/ ..................................
ب - السيد/ ..................................
ت - السيدة/ ..................................
المقيمون في/ ..................................
ث - السيد/ ..................................
المقيم في/ ..................................
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 970 من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه (في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة) مفاده -وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة، فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة؛ لأن التركة ليست شيئًا ماديًا ترد عليه الحيازة، وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلًا لها. وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب، وليس في القانون ما يحرم الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى الشرائط الواجبة في القانون.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته "أن المستأنفتين لم تقيما أية دعوى للمطالبة بحقهما في الإرث لكي يتم دفعها بسقوط حقهما فيه أو بعدم جواز سماعها كما أن المستأنف ضدهم ليسوا هم كل الورثة ... المستحقين للتركة/ [تم حجب الاسم] حتى يمكن القول أن كل الورثة أنكروا على المستأنفتين حقهما في تركة مورثهما؛ إذ من الجائز أن يقر باقي الورثة بحق المستأنفتين في التركة لا سيما وأن مجرد ترك عقار للتداعي أو إهماله -إن كان- مهما طال الزمن من غير أن يتعرض له أحد أو يغتـصبه وينكر حق المستأنفتين فيه لا يترتب عليه البتة -لا في الشريعة الإسلامية ولا في غيرها من الشرائع- لا سقوط حق ملكيته ولا منع سماع الدعوى به لو تعرض لها متعرض بعد زمن الإهمال المديد"؛ فإن هذا الذي أوردته المحكمة إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقع الدعوى ويكون النعي في هذا الخصوص على حكمها بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على غير أساس.
ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة ببطلان إعلان تصحيح شكل الاستئناف أمام محكمة الموضوع ولم تقدم الدليل على تمسكها بهذا الدفع أو محاضر جلسات الاستئناف، فلا يجوز لها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بالوجه الأول من السبب الأول عارٍ عن الدليل غير مقبول، ويكون الطعن مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 3/263 من ذات القانون.
لــــــــذلـــــــك
أمرت المحكمة –في غرفة مشورة– بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة