سياسية التجريم والعقاب في الفقه الجنائي الإسلامي (1-3)*

By د. مصطفى عبد الرحيم آدم رشاش** يونيو 13, 2026 21 0

الحلقة الأولى

يطالعنا الغربيون وعملاؤهم من المسلمين الذين حجبت عنهم ثقافتهم الغربية نور الحق، باتهامات وحملات مسعورة ضد الشريعة الإسلامية وخصائصها التي تميزها عن غيرها مما عرفته البشرية حتى اليوم من أنظمة ومناهج حياة، بالشمول والمرونة والصلاحية لكل زمان ومكان، وبكونها نظام حياة اختاره المولى جل شأنه لصلاح شئون خلقه مهما اختلفت عصورهم وأوطانهم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الحملات نجدها أشد ضراوة ضد النظام الجنائي الإسلامي وعلى وجه الخصوص العقوبات التي وضعتها الشريعة الإسلامية للجناة الذين يخالفون أوامرها ويتعدون بذلك على حقوق غيرهم من الناس.

أصبحت كلمة الشريعة، عند خصومها هؤلاء، تأخذ صورة مارد أو عفريت شرير يشكل خطرًا على النوع البشري ووجوده، ولهذا قصدت بهذا المقال المتواضع، في المقام الأول، تصحيح تلك المفاهيم الخاطئة والاتهامات الجائرة والباطلة، التي قد تصدر عن قصد أو جهل، ضد الشريعة الإسلامية ونظامها الجنائي، وذلك ببيان الأسس والمبادئ التي تقوم عليها السياسة العقابية وما تهدف إليه العقوبة في القانون الجنائي الإسلامي، تلك المبادئ والأسس التي أثبتتها الشريعة الإسلامية وقررتها منذ أربعة عشر قرنًا خلت من الزمان عند بداية نزول الوحي لرسول الله -ﷺ-، بينما لا يرجع تاريخ الأصول الدستورية والمبادئ القانونية والسياسة الجنائية الوضعية التي يتبجح بها الغربيون وغيرهم من المسلمين العلمانيين، لا يرجع تاريخ كل ما بين أيدينا اليوم من الفكر القانوني الوضعي، غربيًا كان أو شرقيًا، وراء الأربعة قرون الماضية.

 

مبادئ السياسة العقابية في الفقه الجنائي الإسلامي:

باستقراء النصوص التي وردت في مصدري التشريع الإسلامي الرئيسيين وهما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، نجد أن السياسة العقابية في الفقه الجنائي الإسلامي تقوم على الأسس الآتية:

أولًا: يتوقف تحديد ماهية ونوع العقوبة التي يجب توقيعها على الجاني، على نيته نحو ارتكاب الجريمة، بمعنى آخر يتوقف ذلك على قصده الجنائي. فالمراد بهذا المبدأ هو أن الجاني إذا تعمد ارتكاب الجريمة وهو في كامل قواه العقلية مع علمه التام بكل ما يترتب على فعله من آثار قانونية، يستحق من جراء فعله هذا عقوبة مشددة. أما إذا انعدمت النية ولم يكن الجاني قد قصد النتائج التي ترتبت على فعله، تخفف عندئذ درجة العقوبة.

تقرر هذا المبدأ في قوله الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: 5]. والسنة النبوية الشريفة، المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، قد أثبتت هذا المبدأ في قول رسول الله -ﷺ- في الأحاديث الآتية:

  1. ما أورده السيوطي في كتابه الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -ﷺ- قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[1].

ورد هذا الحديث برواية أخرى في المصدر المذكور عاليه، بأن رسول الله -ﷺ- قال: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»[2].

  1. ما جاء في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام تأليف عبد الله البسام، أن رسول الله -ﷺ- قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..»[3].

تبين هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، أن عنصر النية والقصد الجنائي إذا توفر لدى الجاني، وهو ما يعرف في الاصطلاح القانوني الحديث بالتفكير الإجرامي أو الركن المعنوي للجريمة، هو المناط الذي يتوقف عليه تحديد نوع العقوبة التي يستحقها الجاني بفعله الذي تسبب في إيذاء وإلحاق الضرر بغيره.

ثانيًا: العقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي شخصية، بمعنى أنها لا توقع إلا على شخص الجاني الذي ارتكب الجريمة دون غيره من الناس بصرف النظر عما تربطه بهم من صلات القربى وغيرها من الاعتبارات الأخرى.

تقرر هذا المبدأ في القرآن الكريم في الآيات الآتية: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [سورة الأنعام، الآية: 164]، وقوله تعالى: ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [سورة النساء، الآية: 123]، وقوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [سورة النجم، الآية: 39]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [سورة فصلت، الآية: 46]. وقد قررت السنة النبوية الشريفة هذا المبدأ أيضًا فيما أورده الصنعاني في كتاب سبل السلام، أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه»[4].

أثبتت هذه النصوص مجتمعة أن الشريعة الإسلامية تنظر عند توقيع العقاب على شخص الجاني، وأنها لا تحاسب غيره من الأبرياء الذين لم يكن لهم دور أيًا كان في ارتكاب الفعل موضوع المسألة.

ثالثًا: تقتضي السياسة العقابية الإسلامية بأن يوقع على الجاني من العقاب القدر الذي يكون مساويًا لجسامة الجريمة التي ارتكبها، وذلك من حيث الألم الذي ألحقه بغيره من جراء فعله دون مغالاة وتجاوز.

تقرر هذا المبدأ من القرآن الكريم في الآيات الآتية: قول الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة الشورى، الآية: 40]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ﴾ [سورة النحل، الآية: 126]، وقوله تعالى: ﴿ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ [سورة الحج، الآية: 60]، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة البقرة، الآية: 194].

قررت الشريعة الإسلامية في هذه النصوص ألا تتجاوز العقوبة الجريمة المرتكبة، وذلك من حيث الألم الذي تلحقه العقوبة بالجاني، إنما يجب أن تكون العقوبة ملائمة لحجم الجريمة وما ترتب عليها من آثار ومضاعفات. إذ عملًا بمقتضى هذا المبدأ العقابي نجد أن الشريعة الإسلامية قد قررت قطع اليد بالنسبة للسارق ولكنها لم تقرر قطع اللسان عقوبة لجريمة القذف، وإن كان كل من اليد واللسان هما الأداتان اللتان يرتكب بهما الجاني جريمته. فاليد هي التي تأخذ المال المسروق، واللسان هو الذي يتلفظ به القاذف عبارات القذف، فقطع اليد يتلاءم مع السرقة وخطرها على الفرد والجماعة ولا يلحق ضررًا بليغًا بالجاني كما يحدثه قطع اللسان، كما أن قطع اللسان يلحق بالجاني ضررًا أكبر من القذف الذي لحق بالمجني عليه.

هذا وقد أثبتت هذه النصوص أيضًا مبدأ العفو والتسامح بين المجني عليه والجاني، إذ تحبذ الشريعة الإسلامية أن يعفو المجني عليه عن الجاني، لأن روح التسامح هذه قد تساعد كثيرًا في إصلاح ذات بينهما ورفع كل أسباب الخصومة بينهما، لأن الرضا والتسامح المتبادل بين الخصمين يجتث جذور النزاع والخصومة ويصبح حالهما كأن لم يكن هناك شقاق بينهما. بينما نجد أن فض النزاع بفصل القضاء مع أنه يقطع الخصومة بين الخصمين من حيث الظاهر إلا أن رواسبها تظل كامنة في نفوسهما، مولدة فيهما روح الحقد والكراهية لكل منهما، لا سيما وأن الجاني يكون قد تقبل العقوبة من غير طيب نفس منه، ولهذا حثت وشجعت الشريعة على روح التسامح هذه بأن وعد الله تعالى في محكم تنزيله كل من يعفو ويصبر أجرًا عظيمًا.

رابعًا: تقضي السياسة العقابية في الفقه الجنائي الإسلامي بالمساواة بين الجناة أمام القانون من حيث توقيع العقوبة المقررة، وذلك بمعنى أن أحكام القانون العقابية تسري على عامة الناس دون تمييز لمكانة اجتماعية أو وظيفة حكومية أو وفرة مالية. فكل من ارتكب الجريمة المعينة ينال من الجزاء ما يقره القانون من عقوبة لتلك الجريمة من غير محاباة أو مجاملة سواء كان ذلك الجاني أبًا أو ابنًا أو أخًا أو أي قريب كان، غنيًا كان أو فقيرًا.

وإن القاضي الذي يسمح لأي جهة سياسية أو تنفيذية بأن تتدخل في استقلال القضاء وشئونه وتحول دون إكمال إجراءات التحقيق في قضية يكون المتهم فيها شخصية ذات مكانة في الدولة أو المجتمع، أو تأمر بسحب ملف أوراق قضية ما من أمام محكمته، يجب عزله فورًا لأن في ذلك دليلًا ظاهرًا على ضعفه. هذا ونجد تاريخ القضاء الإسلامي ينقل لنا سابقة جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار قد أرساها الخليفة العادل سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- إذ إنه كان خصمًا في قضية معروضة للنظر أمام أحد القضاة، فعندما دخل الخليفة عمر قاعة المحكمة للإجابة على الدعوى المرفوعة ضده نهض من منصته لاستقبال الخليفة عمر، فما كان من الخليفة عمر إلا وعزل ذلك القاضي مباشرة لأن نهوضه لاستقبال أمير المؤمنين فيه ضعف لا يليق بمن يتولى منصب القضاء.

ولما كان هذا القاضي قد فقد منصبه القضائي لأنه نهض لاستقبال وتحية خليفة المسلمين، وحاشى الخليفة العادل عمر بن الخطاب من أن يتدخل في شئون القضاء مستغلًا نفوذه أو مؤثرًا في مجرى سير العدالة، ولما كان ذلك التصرف من القاضي، يُعتبر في نظر الخليفة عمر ضعفًا كافيًا لعزل القاضي، فما بال القاضي الذي تحمل أمانة حقوق الناس ويسمح لذوي الشأن والسلطان وأرباب الجاه والنفوذ للتدخل في تعطيل وإيقاف إيصال الحقوق لأصحابها وإحقاق العدالة على الوجه المنشود.

تقرر مبدأ المساواة أمام القانون من حيث توقيع العقوبة في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [سورة النساء، الآية: 135].

وقد أكدت السنة النبوية المطهرة هذا المبدأ في قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده وعندما رُفع أمرها إلى النبي -ﷺ- جرى ما يلي:

رُوى عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها، ففزعت قريش من هذا الأمر إذ كيف تقطع يد هذه المرأة المخزومية التي تتبع لأشرف وأنبل قبائل العرب، فقالوا: لا أحد يجرأ على الكلام لرسول الله -ﷺ- عنها غير أسامة بن زيد لأنه حِبّ رسول الله -ﷺ، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم أسامة بن زيد رسول الله -ﷺ-، فقال له رسول الله -ﷺ-: «يا أسامة لا أراك تتكلم في حد من حدود الله». ثم قام النبي -ﷺ- خطيبًا فقال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها»[5].

ومن آثار الصحابة والخلفاء الراشدين -عليهم رضوان الله تعالى- ورد في الخطاب الشهير الذي بعثه سيدنا عمر بن الخطاب، الخليفة العادل الذي بلغت به عدالته حدًا جعله ينام تحت الشجرة دون أن يخشى أحدًا من رعيته، ذلك الخطاب التاريخي الذي بعثه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري، والذي يُعتبر مضمونه منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا حجر الزاوية للنظام القضائي الإسلامي، إذ جاء فيه: «سَوِّ بين الناس في مجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك»[6].

حقيقة إن هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرة ورسالة سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى القاضي أبي موسى الأشعري، تصنع مجتمعة مبدأ قضائيًا هامًا وهو المساواة بين الناس أمام القضاء، وذلك بأن تسري العقوبات القانونية على كافة الناس دون اعتبار لمكانتهم الاجتماعية. إذ لا وزن لجاه أو ثروة أو سلطان في نظر الشرع الإسلامي، فمتى ما ثبتت التهمة في حق المتهم وجب على القاضي إصدار الحكم بالعقوبة المقررة شرعًا مهما كانت الصلة ودرجة القرابة بينه وبين الجاني، ومهما كان الضغط الذي مارسه ذوو النفوذ عليه. إذ لا صلة أمتن من صلة أسامة بن زيد برسول الله -ﷺ-، ولا قرابة أقوى من قرابة فاطمة بنت رسول الله -ﷺ- بوالدها رسول الله -ﷺ-، إذ لم تشفع صلة أسامة بن زيد برسول الله -ﷺ- عن المرأة المخزومية، بل وقد أقسم رسول الله -ﷺ- بأنه لو أن ابنته فاطمة قد سرقت لقطع يدها امتثالًا لأمر الله تعالى وتقريرًا لمبدأ المساواة بين الناس أمام القانون من حيث توقيع العقوبات المقررة شرعًا. [يتبع]

لتحميل ملف الحلقة الأولى (هنا)

 

* رشاش، مصطفى عبد الرحيم آدم. "سياسة التجريم والعقاب في الفقه الجنائي الإسلامي (الحلقة الأولى)". مجلة البعث الإسلامي، الهند، مج 41، ع 3 (إبريل 1996)، ص ص. 61 - 69.

** أستاذ مشارك وعميد كلية التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية في يوغندا.

[1] جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: ج / 1، ص / 260 - دار الفكر.

[2] السيوطي: الجامع الصغير: ج / 2، ص / 16.

[3] عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام: تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: ج / 1، ص / 9 - مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة.

[4] محمد إسماعيل الكحلاني الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: ج / 3، ص / 1253 - دار الفكر.

[5] أحمد بن علي محمد بن حجر العسقلاني: بلوغ المرام مع سبل السلام: ج / 4، ص / 20 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

[6] عبد الخالق النواوي: العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية: ص / 214 - دار الكتاب العربي.

قيّم هذا المقال
(0 أصوات)
آخر تعديل بتاريخ السبت, 13 يونيو 2026 03:17

أضف تعليقاً

يرجى إدخال جميع البيانات المطلوبة والمشار إليها بعلامة (*)، ولا يُسمح باستخدام أكواد HTML.