المقدمة
في فجر يوم مشهود، تنفّس صبح النصر، وانطلقت سورية نحو عهد جديد، إيذانًا بزوال الظلم والقهر، وانبعاث الأمل في بناء دولة حديثة قائمة على العدل والكرامة والمواطنة الحقّة، فقد جثم الاستبداد على صدور السوريين، إذ امتد لستة عقود نظامٌ شمولي فرضه حزب البعث، فاحتكر السلطة، وصادر الحقوق، ومكَّنَ لحكمٍ استبدادي قمعي أجهز على مؤسسات الدولة، وأفرغ الدستور من مضمونه وحوَّل القانونَ إلى أداة للقمع والاستعباد. كانت تلك العقود حِقْبةً سوداء مظلمة، فثار الشعب مطالبًا بحريته واسترداد كرامته، لكنه تعرض على يد العصابة الأسدية للقتل المُمَنهَج، والتدمير الشامل، والتعذيب الوحشي، والتهجير القسري، والحصار الجائر، والاستهداف المباشر للمدنيين، فضلاً عن تدمير البيوت فوق رؤوس ساكنيها، تارةً بالبراميل المتفجرة، وأخرى بالأسلحة الكيميائية. وقد شكَّلَت هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، نموذجًا صارخًا لانتهاك القيم البشرية والشرائع الدولية.
لكن الشعب السوري، بإيمانه الراسخ، وإرادته الصلبة، وصموده الأسطوري، لم يستسلم، بل واصل ثورته العظيمة التي امتدت قرابة أربعة عشر عامًا، قدم فيها أبناءُ سورية الأحرار دماءَهم وتضحياتهم، يكنسون فيها إرثَ الاستبداد، حتى بزغ فجرٌ جديد، وسطعت شمس التحرير على دمشق في 8 كانون الأول 2024، معلنة نهاية عهد نظام الأسد المجرم وداعميه. ثم أُعلِنَ هذا النصر رسميًّا في مؤتمر النصر، حيث صدر البيان التاريخي الذي وثّق انتصار الثورة السورية، واستعادة الشعب قرارَه وسيادتَه على أرضه.
واليوم، وقد عاد الوطنُ إلى أبنائه، وعادوا إليه ليبنوا أركانَه ويحفظوا ثغورَه باتتْ المسؤولية التاريخية تحتّم استكمال مسيرة النضال بتحصين هذا الانتصار، وترسيخ أسس العدالة، وضمان عدم تكرار المأساة، وحماية الأجيال القادمة من أي استبداد جديد. وانطلاقًا من هذا الواجب الوطني، وبعد حوارات مكثَّفة بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري، أُجرِيَتْ في أجواء من الحرية والتبادل البنّاء لوجهات النظر بشأن مستقبل سورية، تُوِّجَتْ بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي صدرتْ مُخرَجاته بتاريخ 25 شباط 2025، معبِّرةً عن الوفاق الوطني حول القضايا الكبرى، وفي مقدّمتها:
واستنادًا إلى القيم العريقة والأصيلة التي يتميز بها المجتمع السوري بتنوعه وتراثه الحضاري، وإلى المبادئ الوطنية والإنسانية الراسخة، وحرصًا على إرساء قواعد الحكم الدستوري السليم المستوحى من روح الدساتير السوريّة السابقة، ولا سيّما دستور عام 1950 (دستور الاستقلال)، وإعمالًا لما نصَّ عليه إعلانُ انتصار الثورة السورية الصادر بتاريخ 29 كانون الأول 2025، الذي يُعَدُّ أساسًا متينًا لهذا الإعلان.
فإنّ رئيس الجمهورية يُصدِرُ الإعلانَ الدستوري الآتي، والذي تُعَدُّ مقدّمته جزءًا لا يتجزّأ منه:
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1:
الجمهورية العربية السورية دولةٌ مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدةٌ جغرافية وسياسية لا تتجزّأ، ولا يجوز التخلّي عن أيِّ جزءٍ منها.
المادة 2:
تؤسِّس الدولةُ لإقامة نظامٍ سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السّلطات، ويضمن الحرّيةَ والكرامةَ للمواطن.
المادة 3:
المادة 4:
اللّغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة 5:
دمشق هي عاصمة الجمهورية العربية السورية، ويُحدَّد شعارُ الدولة ونشيدُها الوطني بقانون.
المادة 6:
يكون العَلَم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيل طولُه يساوي ثلثي عرضه.
يتضمن ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللونُ الأخضر ويتوسّطها اللونُ الأبيض ومن ثمّ الأسود في الأسفل.
تتوسّط العلمَ في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثةُ نجماتٍ حمراء.
المادة 7:
المادة 8:
المادة 9:
المادة 10:
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييزٍ بينهم في العِرق أو الدِّين أو الجنس أو النَّسَب.
المادة 11:
الباب الثاني: الحقوق والحريات
المادة 12:
المادة 13:
المادة 14:
المادة 15:
العملُ حقٌّ للمواطن وتكفلُ الدَّولةُ مبدأَ تكافؤ الفُرص بين المواطنين.
المادة 16:
المادة 17:
المادة 18:
المادة 19:
المساكنُ مصونة، لا يجوز دخولُها أو تفتيشُها إلّا في الأحوال المبيَّنة في القانون.
المادة 20:
الأُسرة نواةُ المجتمع، وتلتزم الدولةُ بحمايتها.
المادة 21:
المادة 22:
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقَّهم في التعليم والرعاية الصحية.
المادة 23:
تصون الدولة الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب، وتمارس وفقًا للقانون، ويجوز إخضاع ممارستها للضوابط التي تشكّل تدابير ضرورية للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
أولاً– السلطة التشريعية
يمارِسُ السلطةَ التشريعية مجلسُ الشعب.
المادة 24:
المادة 25:
المادة 26:
المادة 27:
يؤدّي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم "أقسم بالله العظيم أن أؤدّي مهمّتي بأمانة وإخلاص".
المادة 28:
ينتخب مجلس الشعب في أول اجتماعٍ له رئيسًا ونائبَين وأمينًا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السرّي وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبرُ الأعضاء سنًّا.
المادة 29:
يُعِدُّ مجلسُ الشعب نظامَه الداخلي خلال شهرٍ من أول جلسة له.
المادة 30:
1– يتولّى مجلسُ الشعب المهام التالية:
أ- اقتراح القوانين وإقرارها.
ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
ج– إقرار العفو العام.
ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقًا لنظامه الداخلي.
خ- عقد جلسات استماع للوزراء.
2– يتخذ مجلس الشعب قراراته بالأغلبية.
ثانيًا- السلطة التنفيذية
المادة 31:
يمارِسُ رئيسُ الجمهورية والوزراء السلطةَ التنفيذيّة ضمنَ الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
المادة 32:
رئيس الجمهورية هو القائدُ الأعلى للجيش والقوات المسلَّحة، والمسؤول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
المادة 33:
يؤدّي رئيسُ الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أنْ أحافظ مخلِصًا على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب وأسعى بكلِّ صدق وأمانة لتأمين حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
المادة 34:
يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائب له أو أكثر ويحدِّد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولّى النائبُ الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
المادة 35:
المادة 36:
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط والأوامر والقرارات الرئاسية وفقًا للقوانين.
المادة 37:
يمثل رئيسُ الجمهوريةِ الدولةَ، ويتولى التوقيعَ النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظَّمات الدولية.
المادة 38:
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة 39:
المادة 40:
لرئيس الجمهورية مَنحُ العفو الخاصّ وردّ الاعتبار.
المادة 41:
المادة 42:
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
ثالثًا- السلطة القضائية
المادة 43:
المادة 44:
تُنشأ المحاكم وتُحدَّد اختصاصاتُها بقانون، ويُحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
المادة 45:
المادة 46:
تتبع إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظّم اختصاصها بقانون.
المادة 47:
الباب الرابع: الأحكام الختامية:
المادة 48:
تمهّد الدولة الأرضيّة المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
المادة 49:
المادة 50:
يتمُّ تعديلُ الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
المادة 51:
يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.
المادة 52:
تُحَدَّد مدّةُ المرحلة الانتقالية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستورٍ دائم للبلاد وتنظيم انتخاباتٍ وفقًا له.
المادة 53:
يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ويُعمَلُ به من تاريخ نشره.
رئيس الجمهورية العربية السورية
13 رمضان 1446 هـ - 13 آذار 2025 مـ